التَّدْخِين

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّدْخِين

التَّدْخِين

تدخين ¦¦
سيگار يا قليان كشيدن.
(
فرهنگ ابجدی
, ص218)
sourceLink

مَمْنُوع التَّدخين

عبارة تُكتَب في الحافلات و بعض الأماكن العامَّة الَّتي يحظر فيها التَّدخين. و يُقال أيضًا:«الرَّجاء عدم التَّدخين»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص451)
sourceLink

تدخين

دود كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص411)
sourceLink

تَدْخيٖن

ضدعفونى؛دودى كردن(مثلاً ماهى را)؛استعمالِ‌(تنباكو).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص192)
sourceLink

تَدْخِين

مص ¦¦
معالجة بعض المأكولات كاللَّحم و السَّمك بالدُّخان لحفظها زمنًا ما ¦¦
إِحْداث بُخار أَو دُخَان تُكافَح به الحَشَرات المُضرّة بالنَّبات:«تَدْخين كِبْريتيّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص451)
sourceLink

التَّدْخِين در اصطلاح

التَّدْخِين

التّبخير هو تحريك الأجزاء الرّطبة متحلّلة من شيء رطب الى فوق بما يفاد من مبدأ ذلك بالتّسخين. و التّدخين هو كذلك للأجزاء الغالب فيها اليابس. فمادّة التّبخير مائيّة و مادّة التّدخين أرضيّة. فالبخار ماء متحلّل، و الدّخان أرض متحلّلة. (طبيعيّات الشّفاء الفنّ الثّاني/ 229) التّبخير هو تحريك الأجزاء الرّطبة متحلّلة من شيء رطب إلى فوق بالتّسخين. و التّدخين هو أيضا كذلك و لكن مادّة التّبخير مائيّة، و مادّة التّدخين أرضيّة. (التّحصيل/ 704) ← التّبخير، البخار.
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص54)
sourceLink

الدخان و التدخين

أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال كلمة«الدخان»بمعنى«التبغ»، و«دخَّنَ‌»بمعنى:أحرقه،و جاء في قراره: «يطلق المحدثون«الدخان»على التبغ،و دخَّن بالتشديد على إحراقه.و هو من قبيل المجاز المرسل» .
(
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص199)
sourceLink

تدخين

أوّلاً - التعريف: التدخين - لغةً -: مصدر دخّن يدخّن تدخيناً، و هو إظهار الدخان، يقال: دخّن الثوب، إذا بخّره بالدخنة، و دخّن التبغ و نحوه: أحرقه ليتعاطاه بلفّافة و نحوها . و الدخنة: ما يتبخّر به من الطيب . و قد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، و إن كثر إطلاقه في الأزمنة المتأخّرة على شرب التتن. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التجمير: تبخير الثوب بالطيب، يقال: جمّر و أجمر ثوبه، إذا بخّره بالطيب من عود و نحوه .و التدخين أعم من التجمير؛ لاختصاص الأخير بالعود و الطيب، فكلّ ما يصدق عليه التجمير يصدق عليه التدخين و لا عكس. 2 - الحرمل: حبّ معروف يتدخّن به ، و هو مطردة للشيطان و شفاء من سبعين داء، ففي الخبر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ الشيطان ليتنكّب سبعين داراً دون الدار التي فيها الحرمل، و هو شفاء من سبعين داء...» . 3 - التبغ: - بكسر أو فتح التاء مع إسكان الباء - جمع تبوغ: نبات مرّ الطعم من جنس الفصيلة الباذنجانية، يستعمل تدخيناً و مضغاً و سعوطاً . و بين التبغ و التدخين تباين؛ إذ الأوّل شيء و الثاني من جنس الأفعال، لكن قد يتعلّق التدخين بالتبغ و قد يتعلّق بغيره، كما أنّ التبغ قد يدخّن و قد لا يدخّن، فيكون بينهما عموم و خصوص من وجه حيث يجتمعان في بعض مصاديقهما و يفترقان في آخر. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم التدخين باختلاف موارده، و أهمّها: 1 - التدخين بعود و نحوه: وردت أخبار مستفيضة دلّت على استحباب التطيّب مطلقاً ، و ذلك ضمن عدّة أبواب من الوسائل، و هي تشمل التدخين بعود و نحوه، مضافاً لما ورد من الأخبار بخصوص استحباب التطيّب و التبخير بالعود: منها: خبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: «ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر» . و منها: موثّقة الحسن بن الجهم، قال: خرج إليّ أبو الحسن عليه السلام فوجدت منه رائحة التجمير . و ما ورد من الترغيب في التداوي بالحرمل و منه التدخين به، و نحوه اللبان . (انظر: تجمير، تطيّب) 2 - تدخين التبغ: تدخين التبغ تارةً يلاحظ حكمه في نفسه من زاوية المدخّن، و أُخرى يلاحظ من زاوية الآخرين الذين يدخّن أمامهم، و ثالثة يلاحظ من زاوية تعلّق النذر بتركه، فهنا نقاط ثلاث: أ - حكمه بلحاظ المدخّن: منذ ظهور التدخين بالتبغ في بلاد المسلمين و الابتلاء به في أوائل القرن الحادي عشر و الفقهاء مختلفون في حكمه بسبب فقدانه النصّ و الاختلاف في تحقّق الضرر به، فقيل بحرمته، و نسب إلى بعض الأخباريين، و قد نقل في الذريعة عدّة رسائل مؤلّفة في تحريمه . و قيل بإباحته و حلّيته، حيث ذهب إليه جماعة .و حكى في الذريعة أيضاً بعض الرسائل التي اُلّفت في إثبات حلّية شرب التتن . و قيل بالتوقّف و الاحتياط، قال الشيخ الحرّ العاملي: «لا يخفى أنّه مع تعارض الأدلّة أو عدم الدليل بالكلّية لا طريق أسلم و لا أقرب إلى النجاة من التوقّف، و الاحتياط يقتضي الترك مع عدم الجزم بالتحريم و بالكراهة؛ لاحتمال تحريم الجزم بذلك، بل قيام الدليل على عدم جواز القول بغير علم، و كذا لا ينبغي الجزم بالإباحة» . و أمّا توجيه الحلّية و التحريم فيقع في أمرين: الأوّل: ما يطرأ على شرب التتن من عنوان ثانوي آخر، مثل: كونه مضرّاً بصحّة الإنسان. الثاني: أنّ مسألة تدخين التبغ من الظواهر الحديثة و الوقائع التي لم يرد فيها نصّ. أمّا الأمر الأوّل: فإنّ الأصل في الأشياء الضارّة للبدن حرمة تناولها مطلقاً، و هو أصل متّفق عليه، بل ادّعي عليه الإجماع، مضافاً للنصوص الخاصة المذكورة في محلّها. و الضابط: ما يحصل به ضرر معتدّ به عرفاً، سواء أوجب الهلاك أو المرض أو نقص في قوّة البدن . إلّا أنّ المهمّ فيه أنّ الضرر و الإضرار ليس أمراً منضبطاً. قال السيّد الخوئي: «إنّ عنوان الإضرار ليس ممّا تكون الحرمة ثابتة عليه بالذات، أو بعنوان غير منفكّ عنه؛ لأنّه ليس أمراً مضبوطاً، بل يختلف بالإضافة إلى الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة و المقدار، و ربما يكون الشيء مضرّاً بالإضافة إلى شخص حارّ المزاج دون غيره، و بالنسبة إلى منطقة دون منطقة، أو بمقدار خاصّ دون الأقلّ منه» .فالملاك في الحرمة حصول الضرر الشخصي. و حينئذٍ فإذا ثبت حصول ضرر معتدّ به من التدخين بالتبغ حرم كما أفتى به جماعة من الفقهاء . و هل يناط التحريم بالعلم العادي الحاصل بالتجربة و قول الأطبّاء و نحوهما أو يكفي غلبة الظن أيضاً؟ اختار المحقّق السبزواري الثاني .و قال المحقّق النراقي: «و هو الأحوط و إن كان الأصل يقوّي الأوّل» . بل قال المحقّق النجفي: «كلّ ما كان فيه الضرار - علماً أو ظنّاً، بل أو خوفاً معتدّاً به - حرم» . و قد يطرأ على التدخين عنوان ثانوي غير ما تقدّم، فإنّه ربما تستدعي المصلحة بأن يقدم الفقيه على تحريم شيء في ظرف خاصّ كما حدث ذلك زمن المرجع المجدّد الميرزا الشيرازي، حيث أفتى بحرمة استعمال التنباك عند ما عقدت حكومة ناصر الدين شاه معاهدة مع شركة بريطانية تنصّ على حصر زرع التنباك بيد الانجليز، و لمّا لم تكن هذه المعاهدة بصالح الشعب المسلم، بل تزيد في تسلّط الأجانب الكفّار على مقدّرات المسلمين، حذّر هذا المرجع الكبير عدّة مرّات، فلم يصغَ له، و حينها أصدر فتواه المشهورة بتحريم التنباك و صار هذا سبباً لإلغاء المعاهدة، ثمّ بعد ذلك رفع التحريم و عاد الأمر إلى سابق وضعه . فهذا عنوان ثانوي آخر لشرب التدخين استدعى تحريمه في ظرف خاصّ من الزمن، لكنّ ذلك كالإضرار لا يختصّ بالتدخين بعنوانه، بل يرتبط به من حيث العناوين الاُخرى. و أمّا الأمر الثاني - و هو أنّ مسألة شرب التتن من الظواهر الحديثة و الوقائع التي لم يرد فيها نصّ - فقد تعرّض له الاُصوليون عند البحث عن الشبهة الحكمية التحريمية، و لا زال المثال الذي يضرب لها هو شرب التتن ، و ذكروا في حكمها قولين: أحدهما: جريان البراءة فيها، و هو منسوب إلى المجتهدين . ثانيهما: عدم جريان البراءة و وجوب الاحتياط بالترك و عدم الاقتحام، و قد نسب إلى معظم الأخباريين . و عليه فالقاعدة تقتضي أن يلتزم كلّ من قال بجريان البراءة في الشبهة التحريمية بحلّية استعمال التبغ و تدخينه؛ لعدم النصّ فيه، و يلتزم القائل بلزوم الاحتياط في هذه الشبهة بحرمة ذلك أو التوقّف و الاحتياط. ب - حكمه بلحاظ الآخرين (التدخين في المساجد و الأماكن العامّة): تدخين التتن و التنباك في الدوائر و المساجد و الأماكن العامّة بعنوانه الأوّلي جائز - بعد صرف النظر عن مسألة حرمة تدخين التنباك بنفسها - إلّا إذا كان على خلاف النظام أو كان موجباً لإيذاء الآخرين أو يلحق الضرر بهم، فلا يجوز حينئذٍ كما أفتى بذلك بعض الفقهاء . و أمّا التدخين بعود و نحوه فقد ذكروا استحباب تجمير المساجد في كلّ سبعة أيّام، و أنّه من سننها. و التفصيل في محلّه. (انظر: تجمير) ج‍ - حكم نذر تركه: إذا نذر ترك تدخين التبغ و كان الترك أفضل لجهة ما، صحّ نذره، كما أنّه ينحلّ لو نذر ترك التدخين و قد ضرّه تركه، كما صرّح به بعض الفقهاء . (انظر: نذر، يمين) 3 - تدخين الصائم: ذهب بعض الفقهاء المتأخّرين إلى إلحاق دخان التتن و التنباك و نحوهما بالغبار الغليظ في كونه مفطّراً للصوم، سواء سمّي الإدخال تدخيناً أم لا، مستندين في ذلك إلى عدّة وجوه وقعت جميعها محلّ مناقشة عند آخرين ، و التي منها شمول دليل مفطّرية الغبار للدخان. و قطع جمع ممّن تأخّر بعدم الإلحاق ؛ للأصل، و موثّق عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: «جائز، لا بأس به...» . و تمام الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: صوم) 4 - الدخنة عند الميّت: يكره تدخين كفن الميّت بعود و نحوه من الأشياء الطيّبة، و كذا اتّباع الجنازة بمجمرة، بل ادّعى جماعة الإجماع على الكراهة في المقامين . و تفصيل ذلك كلّه في محلّه. (انظر: تجمير) 5 - دخان النجس: المعروف طهارة دخان الأعيان النجسة، بل الإجماع عليه؛ لأصالة الطهارة السالمة عن المعارض، و قيام السيرة على عدم التوقّي عنه . و التفصيل في محلّه. (انظر: استحالة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج26 , ص146)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّدْخِين

الدال و الخاء و النون أصلٌ‌ واحد،و هو الذى يكون عنالوَقُود،ثمَّ‌ يشبَّه به كلُّ‌ شىء يُشْبِهُه مِن عداوةٍ‌ و نظيرِها.فالدُّخَانُ‌ معروفٌ‌.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص336)sourceLink

اسماء

الدُّخَانِيّالمَدْخَناسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَدْخَنَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدَّخَنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدَّخْنَانمشتق ثلاثی مجرد الدُّخانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدُّخْنَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الدَّواخِنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدُّخْنَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدَّخْنَاءمشتق ثلاثی مجرد الدَّخِنمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُدَخِّنةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالأَدْخَنمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدَّاخنمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدُّخْنِيّالمُدخَّنمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالدَّاخُونمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاِدّخانمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتَّدْخِينمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالدَّاخِنَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُدخِّناسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالدُّخّانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالدَّخْنانَةصفت مشبهه ثلاثی مجرد الدُّخْنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.