bookmark

الجَصّ در اصطلاح

الجَصُّ

بكسر الجيم و تشديد الصاد، و هو مادة بيضاء تستخرج من الأرض و تستعمل في بناء البيوت و طلائها بعد طبخه و تسخينه، و الجصّ بما أنّه من الأرض فيجوز السجود عليه و التيمم به لكن قبل طبخه، أمّا بعد طبخه فقد وقع الخلاف بين العلماء في ذلك.
(
القاموس الفقهي
, ص64)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغةً: الجَصّ: معروف ، و هو ما تطلى به الأبنية و يستعمل في البناء . و هي كلمة يونانية معرَّبة ، و لغة أهل الحجاز في الجصّ: القصّ . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - التيمّم بالجصّ: المشهور بين الفقهاء جواز التيمّم بالجصّ قبل الإحراق - المعبّر عنه بأرض الجصّ - و يشهد له صدق الأرض عليه .خلافاً لابن إدريس ؛ للمعدنية كما ذكر ذلك بعضهم . و جوّزه ثالث في حال الاضطرار دون الاختيار . و أمّا بعد الإحراق - و هو نفس الجصّ - فقد اختلف الفقهاء فيه، فذهب جماعة إلى عدم الجواز . و استدلّ له بخروجه بالإحراق عن اسم الأرض . و ذهب آخرون إلى الجواز ؛ لصدق الأرض عليه . و هناك من قيّد جواز التيمّم به في حال الضرورة - بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر - فلا يجوز في حال الاختيار . و التفصيل في محلّه. (انظر: تيمّم) 2 - قيام الجصّ مقام التراب في التطهير: المشهور بين الفقهاء وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث غسلات أُولاهن التعفير بالتراب . و عن بعض الفقهاء جوازه بما يقوم مقامه إذا لم يوجد التراب . و منعه السيّد العاملي حيث قال: «و الأصحّ خلافه؛ لاختصاص التعبّد بالتراب و عدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه في غيره» . 3 - استحالة أرض الجصّ بالإحراق و عدمها: ذكر بعض الفقهاء أنّه لو أحرقت النار أرض الجصّ المتنجّسة و صارت جصّاً فلا تحصل بها الطهارة بل هي باقية على النجاسة ، و المسألة مبتنية على تعدّد الماهيّتين و صدق الاستحالة و عدمها، أو على أنّ استحالة المتنجّس كاستحالة عين النجاسة مطهّرة أم لا؟ 4 - السجود على الجصّ: ذكر الفقهاء أنّه لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت بشرط كونه غير مأكول و لا ملبوس، و أمّا الجصّ فقد اختلفوا فيه على قولين: الأوّل: التفصيل بين ما قبل الطبخ فيجوز، و ما بعد الطبخ فلا يجوز إلّا اضطراراً . القول الثاني: الجواز مطلقاً حتى بعد الطبخ ، قال السيّد الخوئي: عروض الطبخ لا يستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض، غايته أنّه حجر محترق أو طين محترق قد تغيّر بالعلاج بعض أوصافه فهو كاللحم المطبوخ، فكما أنّ الطبخ لا يغيّر حقيقة اللحم و لا يوجب سلب الاسم فكذا الطبخ العارض.و يدلّ عليه صحيح الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد، أ يسجد عليه‌؟ فكتب إليه بخطّه: «إنّ الماء و النار قد طهّراه» ، فإنّ جوابه عليه السلام ظاهر في تقريره عليه السلام ما اعتقده السائل من جواز السجدة عليه في نفسه . 5 - إخراج الخمس من الجصّ المستخرج: ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الخمس في الجصّ؛ لكونه من المعادن المستخرجة من الأرض لخصوصية فيها . و ذهب آخر إلى عدم الوجوب؛ لعدم صدق المعدن عليه . و مع الشكّ في صدق المعدنية على الجصّ لا يلحقه حكمه، فلا يجب خمسه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب حيث يجب خمسه إذا زاد عن مئونة السنة، من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . 6 - تجصيص القبور: صرّح جمع من الفقهاء بكراهة تجصيص القبور ، بل ادّعي عليها الإجماع .قال الشيخ الطوسي: «تجصيص القبر...مكروه إجماعاً» . و تدلّ عليه روايات: منها: خبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم - في حديث المناهي -: «أنّه نهى أن تجصّص المقابر» ، و نحوه غيره . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايات الدالّة على الكراهة عدم الفرق بين التجصيص ابتداء أو بعد الاندراس ، و لكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى الكراهة بعد الاندراس ؛ و ذلك جمعاً بين الروايات المتقدّمة و خبر يونس بن يعقوب، قال: لمّا رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد ، فدفنها و أمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها و يكتب على لوح اسمها و يجعله في القبر . و نوقش فيه بعدم الشاهد على الجمع المذكور . 7 - السلم في الجصّ: ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز السلم في الجصّ و ينسبها إلى أرضها، فإنّها تختلف و يصف بالبياض و السمرة و الجودة و الرداءة و يذكر كيلاً معلوماً و لا يجوز إجمالاً ؛ لأنّه يشترط في السلم كون المسلم فيه معلوماً لدى المتبايعين من حيث المقدار و الصفات .و الجصّ من هذا القبيل.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج35 , ص80)
sourceLink

بالفتح و الكسر ما تطلى به البيوت من الكلس تعريب گج.
(
التعریفات الفقهیة
, ص71)
sourceLink

الجَص

گچ و هو فارسي معرَّب لأنّ الجيم و الصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة في كلام العرب.و الجص بالكسر لغة فيه.و الجصى هو بياض مع القليل زرقة.
(
بحر الجواهر
, ص116)
sourceLink

بالفتح و يكسر معرب كج و هو الجبسين فى كتب الاطبا و الجبس فى كلام العامه و هو بارد يابس فى الثانية قابض يحبس الدم ذرورا و الرعاف طلاء على الراس معجونا بالخل و ماء الآس و بياض البيض و تناوله من داخل سم.
(
قاموس الأطباء
, ص231)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.