الإِيْجَابُ هو ايقاع النسبة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص18) 
[في الانكليزية] Necessity، agreement [في الفرنسية] Necessite، acceptance يطلق على معان منها خلاف الاختيار و سيأتي مع أقسامه. و منها التلفّظ الذي صدر عن أحد العاقدين أولا من أي جانب كان و سيأتي في لفظ القبول. و منها جعل الشيء واجبا. قالوا الإيجاب و الوجوب متّحدان ذاتا مختلفان اعتبارا و سيأتي في لفظ الحكم. و منها مقابل السلب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص291) 
الالزام و ايقاع النسبة*و المراد به في قول الفقهاء بايجاب و قبول الكلام الّذي تكلم به أو لا احد العاقدين ناكحا كان او منكوحة بائعا كان او مشتريا(و القبول)الكلام الّذي تكلم به ثانيا و انما سمى ايجابا إذ به يجب الجواب على الآخر*و المراد به فى قول الحكماء ان الاحراق صادر عن النار بالايجاب ان الاحراق لازم لها صادر عنها بلا قصد و إرادة*و ليس مراد الحكماء بالايجاب في قولهم ان العقل الاول صادر عنه تعالى بالايجاب هذا المعنى فانه كمال نقص فى علو جنابه المقدس بل المراد به ما سيأتي فى(القدرة)ان شاء اللّه تعالى 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص222) 
هو الإثبات، و أحرفه: نعمْ، بَلى، أَيْ، أَجَلْ، جَيْرِ، إنَّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص115) 
من أوجب الشيء؛ إذا جعله لازما. Obligation,ordainment خطاب الشرع الدال على طلب الفعل طلبا جازما، سواء بدليل ظنيّ، أم دليل قطعيّ. كقوله تعالى: وَ آتُوا اَلْيَتٰامىٰ أَمْوٰالَهُمْ وَ لاٰ تَتَبَدَّلُوا اَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ [النساء: 2/4]. خطاب الشرع الدال على طلب الفعل طلبا جازما، بدليل ظني فقط، كقوله، صلّى اللّه عليه و سلّم: (إنّ اللّه وتر، فأوتروا، يا أهل القرآن)، أو كما قال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص98) 
- الإيجاب: هو القسم الأول من أقسام الحكم التكليفى. - و هو: طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم و الإلزام. - و هو غير الوجوب، و غير الواجب. إذ الوجوب هو: أثر الإيجاب فى فعل المكلف. و الواجب هو: الفعل المطلوب على هذا الوجه. و سيأتى الكلام عليهما مفصلا - إن شاء اللّه تعالى - فى حرف "الواو". - و الإيجاب يثبت بأحد هذه الأمور: - 1 - الكلمات التى تفيد معنى اللزوم لغة، مثل: فرض - وجب - كتب - قضى - و نحو ذلك. 2 - الكلمات التى تفيد اللزوم صيغة، و هى: - فعل الأمر. - اسم الفعل بمعنى الأمر. - المصر يقوم مقام الأمر، كالضرب فى قوله تعالى: - فَإِذٰا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقٰابِ. [محمد: 4] 3 - الكلمات التى تفيد اللزوم لأجل قرائح تحف بها، كما فى قوله تعالى: - وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ. [البقرة: 233] و هذان الأخيران ليسا للإيجاب على إطلاقها؛ إذ ليس كل أمر يحمل على الإيجاب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص65) 
الإيجاب لغة: الإثبات . و اصطلاحا: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، الطالب للفعل طلبا جازما، و أثر هذا الخطاب في فعل المكلف: هو الوجوب، و الفعل المطلوب على هذا الوجه: هو الواجب. فالإيجاب هو الخطاب، و الوجوب هو أثر الخطاب، و الواجب هو الفعل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص78) 
هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا جازما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص42) 
-ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام:أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب،أو الندب،أو الإباحة،فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة(جص،فص 4،231،3) -الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما و هو الإيجاب أو غير جازم و هو الندب،أو الترك جازما و هو التحريم،أو غير جازم و هو الكراهة و إما أن لا يقتضيها و هو التخيير و الإباحة(رم، تحص 8،172،1) -الوجوب لغة:اللزوم،و منه وجب البيع إذا لزم،و السقوط.و منه فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا (الحج:36)و الثبوت و منه(اللّهم إنّا نسألك موجبات رحمتك).و في الاصطلاح:لنا إيجاب و وجوب و واجب.فالإيجاب:الطلب القائم بالنفس و ليس للعقل منه صفة،فإنّ القول ليس لمتعلّقه منه صفة لتعلّقه بالمعدوم. و الوجوب:تعلّقه بأفعال المكلّفين. فالواجب:نفس فعل المكلّف،و هو المقصود ههنا بالتحديد(زر،بحر 7،176،1) -ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب،و الندب،و التحريم،و الكراهة، و الإباحة.و ذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم و الإلزام فهو الإيجاب؛و أثره الوجوب و المطلوب فعله هو الواجب.و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الندب؛و أثره الندب،و المطلوب فعله هو المندوب.و إذا اقتضى كفّا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم و الإلزام فهو التحريم و أثره الحرمة و المطلوب الكف عن فعله هو المحرّم.و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الكراهة،و أثره الكراهة،و المطلوب الكف عن فعله هو المكروه.و إذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء و تركه فهو الإباحة، و أثره الإباحة،و الفعل الذي خيّر بين فعله و تركه هو المباح(خل،خلص،2،105) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص313) 
و هو يطلق على إيقاع النسبة أو الحكم. و هو في البيع يراد به ما ذكر أوّلا من قول أحد الطرفين: «بعت أو اشتريت». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص52) 
(- وجوب) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص94) 
الإثبات لأي شيء كان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص42) 
الإثبات لأي شيء كان. - عن الحنفية: ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين. - في المجلة (م 101) أو كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، و به يوجب، و يثبت التصرف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص372) 
لغة: مصدر أوجب، يقال: «أوجب الأمر على الناس إيجابا»: أى ألزمهم به إلزاما، و يقال: «وجب البيع يجب وجوبا»: لزم و ثبت، و أوجبه إيجابا: ألزمه إلزاما. اصطلاحا: الإيجاب «الواجب» المقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما. - و عرّف كذلك: بأنه طلب الفعل على وجه الحتم و الإلزام، و كثيرا ما يعبر عنه بالفرض و المكتوب و الحق و كلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. الإيجاب: هو التعبير السليم، و هو طريقة الأصوليين: لا الوجوب، و لا الواجب، لأن الحكم خطاب اللّه فمنه «الإيجاب». و من قال: «الوجوب» فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه اللّه فقد وجب وجوبا. فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب. و من قال: «الواجب» فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه: أى قد وجب، فهو واجب. و هكذا يقال في: التحريم، و الاستحباب، و الكراهة، و الإباحة، و المحرم، و الحرمة، و المستحب، و المكروه، و المباح على الترتيب. - و قد عرّف أيضا: بأنه خطاب اللّه المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم و التحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ * . [سورة البقرة، الآية 43] و قيل: هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام، و هو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين. و قد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى: فقال الحنفية: «الإيجاب»: هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد و القبول ما صدر ثانيا من أى جانب كان. و يرى غير الحنفية: أن الإيجاب ما صدر من البائع، و المؤجر، و الزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، و المستأجر منفعة العين، و الزوج العصمة. و هكذا. «لب الأصول/جمع الجوامع ص 10، و المطلع ص 227، و فتح المعين ص 67، و دستور العلماء ص 222، و الواضح في أصول الفقه ص 24، و الموسوعة الفقهية 202/7، 203». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص339) 
ما ذكر أولا من لفظ بعت و اشتريت. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص198) 
أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف و به يوجب و يثبت التصرف، و القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف و به يتمّ العقد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص40) 
الإيجاب هو أول كلام يصدر من أحد المتعاقدين او العاقدين، لأجل انشاء التصرّف و به يوجب و يثبت التصرّف. (م 101-مجلة الأحكام العدلية). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص76) 
الإثبات لأي شيء كان. -عند الحنفية:ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين. -:أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف،و به يوجب،و يثبت التصرف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص96) 
أوّلاً - التعريف: لغة: الإيجاب: على وزان إفعال، من الوجوب، و هو: الثبوت ، فالإيجاب: هو الإثبات.و منه قول الإمام السجّاد عليه السلام: «أوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك» ، أي أثبت، و أوجبت البيع فوجب، أي ثبت و لزم . و منه قوله تعالى: «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» ، أي ثبتت على الأرض، كناية عن زهاق الروح. و لعلّ منه قولهم في تقسيم القضايا: إلى الموجبة و السالبة، و الموجبة هي التي تتكفّل إثبات حكم لموضوع، و السالبة تتكفّل نفي شيء عن شيء. اصطلاحاً: قد يستعمل الإيجاب و يراد به الإلزام الإنشائي بفعل في مقام الأمر في مقابل الإلزام التكويني المعبّر عنه بالإجبار و الإلجاء.و هذا الإلزام يكون بكلّ ما دلّ على الطلب الإلزامي كمادّة الأمر أو صيغة الأمر أو الفعل المضارع المستعمل في مقام الإنشاء. و قد يستعمل و يراد منه خصوص الركن الأوّل من ركني صيغة العقد - كقول البائع: (بعت هذا بكذا) - في مقابل القبول الذي هو الركن الثاني منه، و يطلق على مُنشئ الإيجاب الموجب، و على منشئ القبول القابل. و قد يطلق و يراد به اللزوم في العقود، كقولهم: إذا افترق البيّعان وجب العقد، بمعنى صار لازماً بعد سقوط خيار المجلس بالافتراق. و قد يطلق و يراد به الضرورة. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الفرض: و أصله القطع و التقدير ، و كثيراً ما يراد به الإيجاب الإنشائي، يقال: فرض اللّٰه الأحكام، أي أوجبها . قال الراغب: «الفرض كالإيجاب، لكن الإيجاب يقال اعتباراً بوقوعه و ثباته، و الفرض بقطع الحكم فيه، قال تعالى: «سُورَةٌ أَنْزَلْنٰاهٰا وَ فَرَضْنٰاهٰا» ، أي أوجبنا العمل بها عليك» . 2 - الإلزام: و أصله اللزوم بمعنى الثبوت و الدوام، يقال: ألزمته، أي أثبتّه و أدمته )، و يستعمل في الإيجاب الإنشائي كناية؛ لاشتماله على معنى الثبوت. قال الراغب: «الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من اللّٰه تعالى أو من الإنسان، و إلزام بالحكم و الأمر» ، و أراد بالتسخير و الأمر، التكويني و التشريعي. 3 - الاستيجاب: و هو طلب إنشاء الإيجاب و الأمر به، كقول المشتري أو مريد النكاح: بعني أو زوّجنيها.و في صحّة قيامه مقام القبول خلافٌ .فيكون الاستيجاب طلباً للإيجاب و ليس عينه. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للإيجاب وفقاً لما جاء له من معاني استعمل فيها في الفقه، و هي - إجمالاً - كما يلي: الأوّل - الإيجاب بمعنى الإلزام و التكليف: و هو معنى اعتباري، و أحد الأحكام الخمسة، فإذا كان صادراً من الشارع كان وجوباً و حكماً شرعياً، و إذا كان صادراً من غير الشارع - كالأب و المولى و الحاكم - كان إلزاماً عرفياً. و قد اختلف الاُصوليّون في أنّ الوجوب الشرعي هل يكون بالدقّة منشئاً شرعياً، أو يكون بحكم العقل؟ و على تقدير كونه منشئاً و مجعولاً من قبل الشارع هل يكون مدلول صيغة الأمر و مادّته وضعاً، أو أنّه يستفاد منه بالإطلاق و مقدّمات الحكمة، أو لا يستفاد منه أصلاً؟ ذهب بعض الاُصوليين إلى عدم استفادة الوجوب؛ معلّلين ذلك بكثرة استخدام الصيغة في الاستحباب، فتفيد حينئذٍ جامع المطلوبية لا غير، و يحتاج الوجوب إلى قرينة زائدة. كما ذهب جمع آخر إلى أنّه بالإطلاق و مقدّمات الحكمة؛ لأنّ شدّة الشيء (الطلب) من جنسه، بخلاف ضعفه (الاستحباب)، و عليه فإذا أراد المولى الاستحباب كان عليه بيان ما هو خلاف جنس الشيء و هو قلّة الطلب أو ضعفه، و لمّا لم يذكر هذا القيد أمكن الاستناد إلى مقدّمات الحكمة لاستفادة الإطلاق المساوق بحسب النتيجة للفرد الشديد و هو الوجوب. و تفصيل ذلك و غيره من البحوث المربوطة بشروط الإيجاب و موانعه و أقسامه و آثاره يراجع في علم الاُصول. (انظر: حكم، وجوب) الثاني - الإيجاب بمعنى الإنشاء في مقابل القبول: و هو صيغة إنشاء المعاملة، و في مقابله القبول الذي يدلّ على قبول ما أنشأه الموجب في العقود. و قد اختلف في حقيقته بتبع اختلافهم في حقيقة الجمل الإنشائية و ما تتمايز به عن الإخبار. و المشهور أنّ الإيجاب بما أنّه جملة مستعملة في مقام الإنشاء حقيقته إيجاد المعنى باللفظ في وعائه المناسب له النفس الأمري، من دون فرق بين القول بأنّ الموضوع له للجمل الخبرية غير الموضوع له للجمل الإنشائية - كما هو المشهور أيضاً ، كالقول بأنّ الموضوع له للأوّل النسبة التحققيّة، و للثاني النسبة الإيقاعية كما ذكره المحقّق النائيني - و بين القول بأنّ الموضوع له فيهما أمر واحد - و هو النسبة الصدوريّة - و إنّما الاختلاف في الداعي، حيث كان الداعي في الأوّل هو الاستعمال في المعنى بقصد الحكاية، و في الثاني الاستعمال بقصد الإنشاء و الإيجاد، كما عليه المحقّق الخراساني . و كيف كان، فالمشهور أنّ الجملة الإنشائية ك (بعت) في مقام الإنشاء إنّما تستعمل ليتحقّق معناها في الوعاء المناسب لها و عالم الاعتبار بخلاف الإخبار. و في مقابل هؤلاء ذهب السيّد الخوئي إلى مسلك الاعتبار و الإبراز، فإنّه قدس سره حينما خالف المحقّق الخراساني و وافق المشهور في اختلاف مدلول الجملتين، خالف المشهور في كون الإنشاء إيجاداً للمعنى باللفظ، و التزم - بناءً على مسلكه في باب الوضع و هو التعهّد - بأنّ الموضوع له للجمل الإنشائية - و منها الإيجاب - إنّما هو إبراز اعتبار نفساني خاصّ، فإذا قصد إبراز اعتبار الملكية يتكلّم بصيغة (بعت) أو (ملكت)، و ليس لهذا الاستعمال مدخل في إيجاد المعنى الاعتباري لا سبباً و لا داعياً، بل لا معنى لإيجاد المعنى باللفظ. قال قدس سره: «الصحيح هو أنّ الجملة الإنشائية موضوعة لإبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، و لم توضع لإيجاد المعنى في الخارج، و الوجه في ذلك: هو أنّهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني - كإيجاد الجوهر و العرض - فبطلانه من الضروريات التي لا تقبل النزاع؛ بداهة أنّ الموجودات الخارجيّة بشتّى أشكالها و أنواعها ليست ممّا توجد بالإنشاء، كيف؟! و الألفاظ ليست واقعة في سلسلة عللها و أسبابها كي توجد بها.و إن أرادوا به الإيجاد الاعتباري كإيجاد الوجوب و الحرمة أو الملكية و الزوجيّة و غير ذلك، فيردّه أنّه يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون حاجة إلى اللفظ و التكلّم به؛ ضرورة أنّ اللفظ في الجملة الإنشائيّة لا يكون علّة لإيجاد الأمر الاعتباري، و لا واقعاً في سلسلة علّته، فإنّه يتحقّق بالاعتبار النفساني، سواء أ كان هناك لفظ يتلفّظ به أم لم يكن. نعم، اللفظ مبرز له في الخارج لا أنّه موجدٌ له، فوجوده بيد المعتبر وضعاً و رفعاً...[ف] إذا قصد إبراز اعتبار الملكيّة يتكلّم بصيغة (بعت) أو (ملّكت)، و إن قصد إبراز اعتبار الزوجيّة يبرزه بقوله: زوّجت أو أنكحت...» . هذا، و ينبغي هنا الإشارة إلى مسألة مختصّة بالإيجاب، و هي أنّ ظاهر عبارات الفقهاء في أركان العقد أنّ عقد البيع - مثلاً - مركّب من إيجاب و قبول بحيث لا تتمّ حقيقته إلّا بهما معاً. و لكنّ المستفاد من عبارة الإمام الخميني أنّه بإنشاء الإيجاب تحصل حقيقة البيع بتمامه، فيما يقع القبول خارجاً عن حقيقة العقد، و تترتّب على هذا المبنى آثار تراجع في محلّها. قال قدس سره: «و الذي ينبغي التنبيه عليه مقدّمة أنّ القبول...ليس له شأن إلّا تقرير ما أوجده الموجب و تثبيته؛ لأنّ قول الموجب: (بعتك هذا بهذا) أو (بادلت بين هذا و هذا) إيقاع لتمام ماهيّة البيع، و لا تحتاج تلك المعاملة في تحقّقها إلى إيقاع ملكية المشتري للمثمن أو البائع للثمن؛ لأنّ ذلك أمر قد فرغ منه البائع و أوقعه، و إنّما تحتاج إلى قبول عمله حتى يترتّب عليه الأثر، و يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء النقل، ففي الحقيقة شأن القبول شأن (شكر اللّٰه سعيك) لا النقل و الانتقال الجديد...فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من أنّ إنشاء القبول لا بدّ و أن يكون جامعاً لتضمّن النقل و للرضا بإنشاء البائع، غير مرضيّ، كما أنّ ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أنّ الموجب و القابل في العقود المعاوضيّة كلّ منهما ينشئ أمرين، أحدهما بالمطابقة و ثانيهما بالالتزام، فالموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقة و يتملّك مال المشتري عوضاً عن ماله التزاماً، و القابل بعكس ذلك، منظور فيه من وجوه» . و تفصيل الكلام يراجع في محلّه. و بصرف النظر عن حقيقة الإيجاب في باب العقود و دوره، فقد ذكر الفقهاء أنّه يشترط فيه - بما أنّه جزء لصيغة العقد - كلّ ما يشترط في العقد من الشروط العامّة، مثل: لزوم كونه بقصد الإنشاء، و كونه بعبارة مفهمة غير مجملة، و إمكان وقوعه بالفعل و الإشارة و الكتابة كما في العاجز عن النطق، و لزوم تطابقه مع القبول و كونه تنجيزياً لا تعليقياً و غيرها، و غير ذلك ممّا يراجع في محلّه. (انظر: عقد) الثالث - الإيجاب بمعنى اللزوم: و يستعمله الفقهاء بهذا المعنى في باب المعاملات، فيقولون - مثلاً - البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، أي أصبح لازماً لا يجوز الرجوع فيه. و اللزوم حكم وضعي لا تكليفي، يقابل الخيار أو تزلزل العقد و جواز الرجوع فيه.و تفصيله في محلّه. (انظر: خيار، لزوم) الرابع - الإيجاب بمعنى الضرورة: استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى الضرورة تبعاً للفلاسفة، و ذلك في بعض الأبحاث الاُصولية و الفقهية، و من ذلك العبارة المشهورة: (الشيء ما لم يجب لم يوجد) ، أي ما لم يكن ضرورياً وجوده و لو بالغير و ممتنعاً عدمه لم يوجد. و التفصيل في محلّه. (انظر: إرادة) الخامس - الإيجاب بمعنى المقتضي و السبب: استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى المقتضي و السبب، فتراهم يقولون: موجبات الغسل، أو موجبات الوضوء، و يقصدون بذلك ما يقتضي الغسل أو الوضوء. و من هذا القبيل حديثهم عن موجبات الضمان، و موجبات الفسخ، و موجبات الإرث، و يعبّرون أيضاً بموجبات الكفر، و موجبات سجود السهو و غير ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج19 , ص274) 
لغة يقال ردّ ايجابا أي قبل، و في الاصطلاح هو إنشاء طلب العقد، كقوله بعت في عقد البيع او آجرت في عقد الاجارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص31) 
الإيجاب في اللغة: الإيقاع. يقال: وجب البيع؛ أي وقع. و أوجبته إيجابا: أوقعته. و يطلق الإيجاب في أصول الفقه على «طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام». و هو بهذا المعنى قسيم التحريم و الإباحة. أمّا في المصطلح الفقهي: فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين، معبّرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد، أيّا كان هو البادئ منهما، بخلاف القبول، فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب، معبّرا عن موافقته عليه. نصّ على ذلك الحنفية. فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم، و الآخر هو القابل، سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت. أو المشتري بقوله: اشتريت. أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: آجرت. أو المستأجر بقوله: استأجرت. و هكذا في سائر العقود. و على ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: «الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، و به يوجب و يثبت التصرف». و قال النسفي: «الإيجاب في العقد أصل، و القبول بناء عليه». و يرى غير الحنفية أنّ الإيجاب: ما يصدر من البائع و المؤجر و الزوجة أو وليها - على اختلاف بين المذاهب - سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، و المستأجر منفعة العين، و الزوج العصمة، و هكذا. * (المصباح 803/2، المطلع ص 227، تعريفات الجرجاني ص 23، طلبة الطلبة ص 108، فتح القدير 344/2، المغني 561/3، المجموع 165/7، كشاف القناع 148/3، الإنصاف للمرداوي 260/4، المدخل الفقهي للزرقا 292/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص90) 
- الإيجاب هو إثبات صفة لموصوف، و السلب هو نفي صفة عن موصوف. و الذي يخصّ هذا التقابل الصدق و الكذب (ص، ر 1، 328، 10) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- إن القول الصادق إما أن يكون ضرورة موجبا أو سالبا. و الإيجاب ليس شيئا أكثر من تركيب بعض الأشياء مع بعض و السلب ليس شيئا أكثر من انفصالها. فإن كان هاهنا أشياء ليس يمكن فيها أن تتركّب فالسلب فيها صادق أبدا (ش، ما، 111، 22) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص141) 
القطع بوجوب شيء لشيء. (الحدود و الفروق/ 22) هو إثبات شيء لآخر. (شرح الإلهيّات من كتاب الشّفاء/ 257) الإيجاب ليس شيئا أكثر من تركيب بعض الأشياء مع بعض. و السّلب ليس شيئا أكثر من انفصالها. (رسائل ابن رشد كتاب ما بعد الطّبيعة/ 98) الإيجاب و السّلب أمران عقليّان واردان على النّسبة. (مطالع الأنظار/ 12) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص38) 
تعلّق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجابا. (شرح العقائد النّسفيّة 102/1) الحكم بثبوت أمر لأمر. (شرح المقاصد 77/1، شرح تجريد العقائد/ 15) هو كون [الفاعل] بحيث يلزمه أحد الطّرفين (الفعل و التّرك) بلا اشتراط الإرادة. (مفتاح الباب/ 99) عند أهل الكلام صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب. (الكليّات/ 80) ←الإلزام القدرة، القادر، الموجب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص47) 
Affirmation,obligation 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1527) 
- مثال الإيجاب، فهو كالهدايا، فإنّه لما كان تعالى الموجب لذبحها استحقّت العوض عليه تعالى، دوننا (ق، ش، 502، 19) - إنّ الإيجاب لا يتبع المعرفة بحال الفعل بل يتبع الشرط و القول، و هذا بمنزلة ما نقوله: من أنّه تعالى إذا أباح الشيء فإنّما يعرّف المكلّف حسنه على وجه لو عرفه من دون إباحة القديم لكان مباحا له. و ليس كذلك إباحة الواحد منّا غيره لدخول داره و أكل طعامه؛ لأنّ الإباحة تتبع في ذلك القول و ما يجري مجراه (ق، غ 11، 143، 1) - إنّا لا نجوّز أن يكون الواجب واجبا لموجب أوجبه على وجه، و يجوّزه على وجه آخر؛ فكل واحد من هذين الوجهين معقول. فأمّا ما نأباه، فهو القول بأنّه لا صفة للواجب تجب لأجله، و أنّه إنّما يجب لأجل أمر أو اختيار مختار، لأنّ هذا الوجه فاسد عندنا على ما بيّناه في أول باب العدل. و الذي نجيزه في هذا الباب أن يكون واجبا بإيجابه تعالى من حيث أعلمنا وجوبه و وجه وجوبه، أو نصب لنا الدلالة على ذلك من حاله. و جعلنا بحيث يجب علينا الواجب و يقبح منّا القبيح، و نستحقّ فيهما المدح و الذمّ و الثواب و العقاب. و هذا معقول، و إنّما صرفنا الإيجاب إلى هذا الوجه لأنّه الدلالة قد دلّت على أنّ الواجب لا يكون واجبا لعلّة هي الإيجاب، فيضاف وجوبه إلى فاعل علّته، كما نضيف تحرّك الجسم إلى فاعل الحركة. لأنّ ردّ الوديعة واجب لا لعلّة، و كذلك شكر المنعم، لكن لأنّهما ردّ للوديعة و شكر لمنعم؛ و كذلك القول في سائر الواجبات (ق، غ 12، 489، 18) - اعلم أنّ إيجابه تعالى الفعل، بأي كلام وقع، فإنّه لا يكون إلاّ لمعنى الخبر؛ لأنّه إذا قال: أوجبت عليكم الحجّ، فهو كقوله: الحجّ واجب؛ لأنّه لا يقع إلاّ هذا الموقع؛ لأنّ الإيجاب لما ليس بواجب لا يصحّ. و لا يتعلّق ذلك بالاختيار. فأمّا الأمر و النهي فإنّهما يدلاّن على الإرادة و الكراهة؛ ثم يقع لهما، في الدلالة، حكم الخبر. فأمّا نفس الأمر و النهي فإنه لا يقع موقع الخبر إلاّ بواسطة (ق، غ 15، 60، 9) - الإباحة تتضمّن معنى الإرادة، و إن لم يجب في الحقيقة، فيما أباحه أن يكون مريدا، لكنّه لا فرق بين أن يجب أن لا يكون كارها في أنه ينافي ما يقتضيه كونه كارها، و بين أن يجب أن يكون مريدا، في منافاته لكونه كارها، فالحال واحدة، في التناقض؛ و كذلك القول في الإباحة و الإيجاب، لأن الحظر يتضمّن معنى الكراهة لتركه، و الإباحة بالضدّ من ذلك، و الإيجاب يتضمّن كونه مرادا، و الإباحة تتضمّن نفي ذلك (ق، غ 16، 58، 18) - أمّا الإيجاب فإنّ جعل إيجاب علّة لمعلول لم يصحّ لأنّ تأثيرها هو في إيجاب الأحوال و الأحكام للذوات لا في وجودها. لو لا ذلك للزم خروج الحوادث عن تعليقها بالقادر (أ، ت، 130، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص249) 
- أما الإيجاب فإنه الحكم بشيء على شيء (أ، ع، 65، 6) - القول بأنه غير ممكن أن يحكم على شيء واحد بالإيجاب و السلب معا؛ فإنه ليس يأخذها و لا برهان واحد، اللّهم إلا أن تدعو الحاجة إلى أن يتبيّن أن النتيجة هذه حالها (أ، ب، 342، 12) - لأنّ الإيجاب حكم بوجود معنى لمعنى، أو وجود وصف لأمر، و لا يوجد المعنى لما ليس بموجود، و أن لا يوجد، فهو السلب (س، م، 259، 2) - أمّا الإيجاب فهو وجوديّ مستغن عن أن يعرف بالسلب، فيكون السالب بعد الموجب. و لست أعني بهذا أنّ الإيجاب موجود في السلب، كما قال بعض المفسرين فإنّ الإيجاب يستحيل أن يوجد مع السلب، بل الشيء الذي لو انفرد كان إيجابا هو موجود في حدّ السلب، كما لو قال قائل إنّ البصر موجود في حدّ العمى، ليس معناه أن البصر موجود في العمى، بل معنى هذا أنّ العمى لا يحدّ إلاّ بأن يذكر أنّه عدم البصر، فيقرن البصر بالعدم، فيكون البصر أحد جزأي البيان، و إن كان ليس جزءا من نفس العمى (س، ع، 34، 12) - الإيجاب... هو الحكم بوجود شيء لشيء آخر (س، ع، 42، 15) - أي معنى جعلته محمولا فحكمت بوجوده للموضوع فهو إيجاب بالسواء (س، ع، 63، 13) - إنّ حقيقة الإيجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع، و مستحيل أن يحكم على غير الموجود بأن شيئا موجودا له، فكل موضوع للإيجاب فهو موجود إمّا في الأعيان و إمّا في الذهن (س، ع، 79، 12) - مفهوم الإيجاب و الإثبات ثبوت حكم لشيء و هذا هو وجوده له (س، ع، 80، 10) - الإيجاب هو الحكم بوجود شيء لشيء، مثل قولنا: الإنسان حيوان، فإنّ معناه أنّ الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا - كان موجودا في الأعيان أو غير موجود - فيجب أن نفرضه حيوانا، من غير زيادة شيء، و في أيّ حال (مر، ت، 47، 11) - الإيجاب هو موضوع و محمول و نسبة بينهما (مر، ت، 47، 16) - الإيجاب لا يمكن إلاّ على ثابت متمثّل في وجود، أو و هم (غ، ع، 116، 5) - الإيجاب يكون في القضيّة الحمليّة مثل الإنسان حيوان القضيّة المتّصلة مثل إن كان العالم حادثا فله محدث و في القضيّة المنفصلة مثل هذا العدد إمّا زوج و إمّا فرد (غ، ع، 350، 16) - الإيجاب لا يصح إلاّ على موضوع موجود، لأنّ الشيء لا يكون موجودا لشيء معدوم (ب، م، 96، 9) - الإيجاب و السلب الذي هو إثبات شيء لشيء أو سلبه عنه (سي، ب، 75، 22) - خاصية الإيجاب في الحملي هو الحكم بوجود شيء لشيء على معنى أن المنسوب إليه يقال له هو ما جعل منسوبا، و السلب هو الحكم بلا وجود شيء لشيء (سي، ب، 100، 16) - الإيجاب في المتصل هو الحكم بلزوم إحدى القضيتين للأخرى إذا فرضت الأولى منهما المقرون بها حرف الشرط و تسمّى المقدّم لزمتها الثانية المقرون بها حرف الجزاء و تسمّى التالي (سي، ب، 100، 18) - الإيجاب في المنفصل هو الحكم بمباينة إحدى القضيتين للأخرى (سي، ب، 100، 21) - لا تكاذب بين السلب الكلّي المطلق و الإيجاب المطلق و إن كان كليّا فكيف إذا كان جزئيا فإنه يصدق بالإطلاق لا شيء من الإنسان بضاحك مع أن كل إنسان ضاحك أي الضحك بالفعل فضلا عن صدقه مع بعض الإنسان ضاحك فليس ما ادّعوه خلفا بخلف (سي، ب، 130، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص131) 
الإيجاب في علم الكلام إنّا لا نجوّز أن يكون الواجب واجبا لموجب أوجبه على وجه، و يجوّزه على وجه آخر؛ فكل واحد من هذين الوجهين معقول. فأمّا ما نأباه، فهو القول بأنّه لا صفة للواجب تجب لأجله، و أنّه إنّما يجب لأجل أمر أو اختيار مختار، لأنّ هذا الوجه فاسد عندنا... و الذي نجيزه... أن يكون واجبا بإيجابه تعالى من حيث أعلمنا وجوبه و وجه وجوبه، أو نصب لنا الدلالة على ذلك من حاله. و جعلنا بحيث يجب علينا الواجب و يقبح منّا القبيح، و نستحقّ فيهما المدح و الذمّ و الثواب و العقاب. و هذا معقول، و إنّما صرفنا الإيجاب إلى هذا الوجه لأنّه الدلالة قد دلّت على أنّ الواجب لا يكون واجبا لعلّة هي الإيجاب، فيضاف وجوبه إلى فاعل علّته، كما نضيف تحرّك الجسم إلى فاعل الحركة. لأنّ ردّ الوديعة واجب لا لعلّة، و كذلك شكر المنعم، لكن لأنّهما ردّ للوديعة و شكر لمنعم؛ و كذلك القول في سائر الواجبات. (عبد الجبار، المغني 12، 489، 18). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص461) 
أمّا الإيجاب فإنّ جعل إيجاب علّة لمعلول لم يصحّ لأنّ تأثيرها هو في إيجاب الأحوال و الأحكام للذوات لا في وجودها. لو لا ذلك للزم خروج الحوادث عن تعليقها بالقادر. (ابن مثويه، أحكام الجواهر، 130، 11). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص462) 
إيجاب العلة الحكم لغيرها - إنّ إيجاب العلّة الحكم لغيرها يجب أن يكون موقوفا على الدلالة. و كذلك كيفية اختصاصها بما هي علّة له؛ لأنّ إثباتها علّة و إثبات أحكامها لا يعلم باضطرار. و إذا صحّ ذلك لم يمتنع في بعضها ألاّ يكون علّة إلاّ إذا حصلت فيما هي علّة له، و في بعضها أن تكون علّة لما لا تحلّه بأن تحلّ في بعضه، و في بعضها أن تكون علّة و إن لم تحلّ في شيء أصلا، و هذا كما نقوله للمجسّمة: إنّ إثبات الأشياء لا يجب أن يجري على حدّ واحد، بل يجب أن يكون موقوفا على الدلالة. فإذا اقتضى الدليل إثبات قادر مخالف للأجسام وجب القول به، فكذلك القول في العلّة: إنّ الدليل إذا اقتضى كون القدرة علّة في إيجاب كون الجملة قادرة فيجب القضاء بذلك فيها، و إن لم تكن حالّة في كلّ الجملة. و قد بيّنا من قبل الوجه في ذلك؛ لأنّه إذا ثبت أنّ الفعل يقع من الجملة بحسب قصدها و دواعيها وجب أن تكون هي المختصّة بالصفة التي لا يصحّ منها الفعل. فإذا ثبت كون تلك الصفة موجبة عن علّة لم يصحّ وجودها لا في محلّ لأنّه ليس بأن يوجب كونها قادرة بأولى من أن يوجب كون سائر الجمل قادرا، و لا يجوز أن تكون موجودة في جسم منفصل منه لمثل هذه الدلالة، و لأنّه يؤدّي إلى كونها قدرة لقادرين. فإذا بطل كل ذلك وجب كونها حالّة في بعضه؛ لأنّ وجود الجزء الواحد من القدر في كل أجزائه مستحيل. و إذا صحّ ذلك فيها صارت أصلا في بابها؛ كما أنّ الحركة أصل، فكما لا يجوز إبطال كون الحركة علّة لكون محلّها متحرّكا فكذلك لا يجوز أن يبطل كون القدرة علّة في كون الجملة قادرة (ق، غ 11، 350، 20) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص251) 
إيجاب الفعل Necessity of the act 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1528) 
- إذا كان الخاطر من قبله تعالى، فلا بدّ من وروده على وجه تقتضيه الحكمة، لأنّه ميّزه عن فعل القبيح، فلا بدّ من أن يفيد الوجه الذي له يجب النظر و المعرفة. لأنّه تعالى كما لا يجوز أن يوجب ما لا وجه له يقتضي وجوبه، فكذلك لا يجوز أن يوجب الفعل لوجه لا يجب لأجله؛ لأنّ ذلك أجمع بمنزلة إيجاب ما ليس بواجب من القبيح و غيره. فليس يخلو الخاطر من أن يرد بإيجابهما فقط أو يرد بذلك و بذكر الوجه الذي له يجبان، لأنّه لا يجوز أن يرد بذكر وجه لا يجبان لأجله، لما ذكرناه من قبح ذلك. و قد علمنا أنّ إيجاب الفعل من غير بيان وجه وجوبه، إمّا بالتعريف و إمّا بنصب الدلالة، يقبح في عقول العقلاء. لأنّ أحدنا لو أوجب على غيره القعود أو القيام من غير أن يبيّن الواجب في ذلك، لقبح ذلك منه، حتى إذا قرن بذلك الوجه الذي له يجب حسن ذلك منه. فلو قال له: يجب ألا تأكل الطعام الذي لا تملكه، لقبح ذلك منه. و إن قرن إلى ذلك بأنّه مسموم أو أنّ هناك مضرّة توفي على النفع الذي فيه، لحسن ذلك منه. فإذا ثبت ذلك، فالواجب في الحكمة أن يخطر ببال المكلّف الوجه الذي له يجب النظر و المعرفة، و إلاّ كان الإخطار قبيحا (ق، غ 12، 428، 18) - إنّ إيجاب الفعل لا يحسن إلاّ إذا اختصّ بوجه الوجوب، فأمّا لأنّه حسن فإنّه لا يحسن إيجابه. ألا ترى أنّه لا يحسن منه تعالى أن يوجب المعرفة بأحوال الناس، و إن كانت متى حصلت كانت حسنة؛ لأنّ العلم بأنّ زيدا أكل و شرب أو أنّه طويل و أنّه من بني فلان، حسن؛ و مع ذلك لا يحسن منه تعالى أن يوجبه على كل حال، و كذلك القول في المباحات و النوافل (ق، غ 12، 505، 10) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص251) 
إيجاب السبب Necessity of the cause 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1527) 
- إن إيجاب السّبب لما يوجبه لا يختلف بالفاعلين: الغرض بذلك الكلام على "أبي علي" لأنّه منه في هذه الأسباب إذا وجدت من جهة اللّه تعالى أن تولّد، و قال فيما يجعله متولّدا عنها أن اللّه تعالى يبتدئ بإيجاده. و قد وافقنا في أنّها إذا وجدت من قبلنا فإنّها تولّد. و الدلالة على ما نقوله أنّ هذا السبب يولّد ما يولّد لما يرجع إليه لا لحال فاعله. ألا ترى أن الاعتماد يولّد من حيث اختصّ بجهة، و لهذا يولّد الحركات و غيرها سواء كان فاعله مريدا أو كارها و عالما أو غافلا ساهيا. و كذلك ما يوجد من التفريق في بدن الحي يولّد الألم لا محالة و لا يختلف بالفاعلين. و كذلك الحال في المجاوزة و التأليف المتولّد عنها. و إذا كان إنّما يولّد للوجه الذي ذكرناه فيجب أن تستوي فيه أحوال الفاعلين حتى إذا ولّد من فعلنا ولّد من فعل غيرنا، و لو لا صحّة هذه الطريقة لجاز أن يولّد من فعل زيد و لا يولّد من فعل عمرو أو يولّد من جهة من بالمشرق دون من بالمغرب، أو يولّد من أهل الدنيا دون أهل الآخرة، و قد عرفنا امتناع ذلك (ق، ت 1، 415، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص250) 
إيجاب متصل - الإيجاب المتصل... هو مثل قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. أي إذا فرض الأول منهما المقرون به حرف الشرط موجودا و يسمّى «المقدّم»؛ لزمه الثاني نسخة «التالي» المقرون به حرف الجزاء و يسمّى «التالي»، أو صحبه من غير زيادة شيء آخر بعد (س، أ، 272، 1) - الإيجاب المتصل مثل قولك: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أي إذا فرض الأول منهما مقرونا به حرف الشرط، و يسمّى المقدّم، لزمه التالي المقرون به حرف الجزاء و يسمّى التالي، أو صحبه من غير زيادة شيء آخر. و السلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم أو الصحبة، كقولك: ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. و الإيجاب المنفصل كقولك: العدد إمّا زوج و إمّا فرد و معناه إثبات العناد بينهما. و السلب المنفصل هو ما يسلب هذا العناد كقولك ليس إمّا أن يكون الإنسان حيوانا و إمّا أبيض (ر، ل، 9، 14) - الإيجاب المتصل: هو الحكم بوجود لزوم التالي للمقدّم، أو صحبته إيّاه. و إن لم يكن اللزوم معلوما و لا الاتفاق، سواء كان كل واحد من المقدّم و التالي، موجبة أو سالبة من غير تقييد و لا تقييد، أو توقيت و لا توقيت. و السلب فيها هو الحكم بلا وجود هذا اللزوم أو الصحبة (ط، ش، 273، 2) - الإيجاب في المنفصلة، هو الحكم بوجود الانفصال و العناد، بين أجزائها. و السلب هو الحكم بلا وجوده، سواء كانت أجزاؤها موجبة أو سالبة، أو مختلطة منهما (ط، ش، 273، 6) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص133) 