التَّلْفِيق هو الجناس المركّب.راجع:الجناس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص269) 
لفقت الثوب ألفقه لفقا:و هو أن تضم شقّة الى أخرى فتخيطها،و لفق الشقتين يلفقهما لفقا و لفّقهما:ضمّ إحداهما الى الأخرى فخاطهما و التلفيق أعم،و هما ما دامتا ملفوقتين لفاق و تلفاق و كلتاهما لفقان ما دامتا مضمومتين فاذا تباينتا بعد التلفيق قيل انفتق لفقهما . و التلفيق من السرقات و هو أن يلفق الشاعر بيته من عدة أبيات لغيره،مثل قول ابن الطثريّة: إذا ما رآني مقبلا غضّ طرفه كأنّ شعاع الشّمس دوني يقابله فأوله من قول جميل: إذا ما رأوني طالعا من ثنيّة يقولون:من هذا و قد عرفوني و وسطه من قول جرير: ففضّ الطّرف إنّك من نمير فلا كعبا بلغت و لا كلابا و عجزه من قول عنترة الطائي: إذا أبصرتني أعرضت عنّي كأنّ الشمس من حولي تدور و التلفيق هو الالتقاط و قد تقدم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص413) 
هو الجناس المركّب، أي أن يكون أحد ركنيه كلمة واحدة، و الآخر مركّب من كلمتين، نحو قول الشاعر [من المتقارب]: إذا مَلِكٌ لم يَكُنْ ذا هِبَهْ فَدَعْهُ فَدَوْلَتُهُ ذاهِبَهْ حيث جاء الجناس «ذا» «هبة» و «ذاهبة». و هو أيضاً أن يلفّق الشاعر بيته من عدّة أبيات لغيره، نحو قول ابن الطثريّة [من الطويل]: إذَا ما رَآني مُقْبِلاً غَضَّ طَرْفَهُ كأَنَّ شُعَاعَ الشَّمْس دُوني يَقابِلُهْ فأوّله لِجَميل بن معمر [من الطويل]: إذا ما رَأَوْني طالعاً مِنْ ثَنِيَّةٍ يَقُولُون: مَنْ هذا؟ وَ قَدْ عَرَفُوني 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص200) 
الضمّ. Mixing different legal opinions at one time العمل في واقعة بالقولين معا أو بأحدهما، مع بقاء أثر الثاني. و يسمى ذلك اجتهادا مركبا (ر: اجتهاد مركب). الإتيان بعبادة كيفيّة مؤلّفة من مجموع اجتهاد المجتهدين فيها، و لكن لا يقرّ تلك الكيفيّة على ما هي عليها، إمام من الأئمة الفقهاء المجتهدين المعتبرين. مثاله: أن يتوضأ أحد تاركا فرض التدليك (عند المالكية)، و ماسحا شعرة من رأسه (عند الشافعيّة)، حتى إذا ما كان في طريقه إلى الصلاة لامست يده يد امرأته بلا شهوة، ثم رعف أنفه؛ و هو مع كل ذلك صلّى بهذا الوضوء، و لم يتوضأ. فمن كان مذهبه من العلماء منع التلفيق، فإنّ هذه الصلاة لا تصح عنده، و ذلك لأنّ وضوءه هذا لا يصح عند أي إمام من الأئمة الأربعة، فهو ناقض عند الحنفية لرعاف أنفه، و لعدم مسحه ربع الرأس، و ناقض عند المالكية لعدم تدليكه أعضاء الوضوء، و ناقض كذلك عند الشافعية لملامسته يد امرأة بدون حائل، و ناقض عند الحنابلة لسيلان الدم من أنفه (الرعاف). و أما من كان مذهبه جواز التلفيق، فإنّه يقول بصحة هذا الوضوء مطلقا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص146) 
التلفيق: هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد . و ذلك بأن يجمع بين تقليد إمامين أو أكثر في فعل له أركان أو جزئيات لها ارتباط ببعضها، لكل منها حكم خاص كان موضع اجتهادهم و تباين آرائهم، فيقلد أحدهم في حكم، و يقلد آخر في حكم آخر، فيتم الفعل من حيث التقليد ملفقا بين مذهبين أو أكثر. مثال ذلك: إذا توضأ على مذهب الإمام الشافعي - رحمه اللّه - فمسح شعرة من رأسه، و بعد الوضوء لمس امرأة أجنبية مقلدا مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه اللّه - فإن وضوءه على هذه الكيفية حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين، فالإمام أبو حنيفة لا يرى صحة هذا الوضوء لاكتفاء المتوضئ بمسح شعرة من رأسه، و الإمام الشافعي و إن صح الوضوء عنده إلا أنه يرى أنه انتقض بلمس المرأة الأجنبية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص112) 
مصدر لفق. - في الحيض عند الحنابلة: هو ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر. فإذا رأت يوما طهرا. و يوما دما. و لم يجاوز أكثر الحيض، فإنها تضم الدم إلى الدم. فيكون حيضا، و ما بينهما من النقاء طهر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص331) 
مصدر لفق. -في الحيض عند الحنابلة:هو ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر.فإذا رأت يوما طهرا،و يوما دما،و لم يجاوز أكثر الحيض،فإنها تضم الدم إلى الدم،فيكون حيضا،و ما بينهما من النقاء طهر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص150) 
هو تتبع الرخص عن هوى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص61) 
التلفيق المحظور لغيره The indirect rejected approach of mixing تتبع المقلّد رخص المذاهب الفقهيّة عمدا، بحيث يأخذ من كل مذهب الرأي الأخفّ عليه من غير ضرورة و لا عذر. و هذا محظور عند بعض العلماء سدّا لذرائع الفساد، بالانحلال من التكاليف الشرعية، و ليس بمحظور عند علماء آخرين، و يرونه نوعا من التيسير و المرونة و السعة التي تتسمّ بها الشريعة الإسلاميّة. التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم النافذ، و ذلك اعتبارا بكون حكمه رافعا الخلاف، درءا لمفسدة الفوضى التي تنتشر بسبب نقض حكمه. التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا، أو عن أمر مجمع عليه، لازم لأمر قلّده. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص146) 
التلفيق الباطل لذاته The very rejected approach of mixing يراد به التلفيق الذي يؤدّي إلى إحلال المحرمات اليقينيّة، كإحلال الخمر و الزنى و الشرك، و نحوها، أو إلى تحريم الواجبات القطعيّة، كتحريم الصيام، أو الحجّ، أو الزكاة و نحوها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص146) 
التلفيق الجائز Accepted approach of mixing هو التلفيق الذي لا يؤدّي إلى إحلال محرّم، أو تحويل حلال إلى حرام، و إنّما يؤدّي إلى ما دون ذلك، كأن يؤدّي إلى ترك مندوب، أو ارتكاب مكروه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص146) 
تلفيق لفّف يلفّق تلفيقا، و لغة لفّق بين الأمرين جمع بينهما، و لفّق الكلام موهه بالكذب و الافتراء، و لفّق فلان:طلب شيئا و لم يصل إليه. و اصطلاحا:المسافة التلفيقية، هي ضم المسافة في الذهاب الى مقدارها في الإياب و يكفي حينئذ كون المجموع بمقدار المسافة الشرعية ليتحقق السفر الشرعي، فهي مأخوذة من المعنى اللغوي الاول. و منه التلفيق في ايام الإقامة أو أيام الحيض و نحوهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص54) 
من لفق يلفق تلفيقا، (لغة) لفق بين الأمرين: جمع بينهما، لفق الكلام: موهه بالكذب و الإفتراء، لفق فلان: طلب شيئا و لم يصل إليه. و (إصطلاحا) المسافة التلفيقية: هي ضم المسافة في الذهاب إلى مقدارها، و يكفي حينئذ كون المجموع بمقدار المسافة الشرعية ليحقق السفر الشرعي، و منه التلفيق في أيام الإقامة و أيام الحيض و نحوهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص90) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: التلفيق: مصدر لفّق بمعنى الضمّ، يقال: لفّق الشقّتين لفقاً و لفّقهما، أي ضمّ إحداهما إلى الاُخرى فخاطهما ، و كلاهما لفقان ما داما منضمّين، و إذا تباينا بعد التلفيق، يقال: انفتق لفقهما ، فالانفتاق يكون ضدّ التلفيق. و يأتي أيضاً بمعنى الكذب و الاختلاق، فيقال: أحاديث ملفّقة، أي أكاذيب مزخرفة . اصطلاحاً: و في الاصطلاح يستعمل في نفس المعنى اللغوي، فاستعملوه بمعنى ضمّ مسافتين أو زمانين و غير ذلك. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: التفريق: و هو جعل شيء مفارقاً لغيره حتى كأنّه جعل بينهما فرقاً بعد فرق حتى تباينا، فالتفريق ضدّ التلفيق و الجمع . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تارة يستعمل التلفيق في الزمان حيث يؤخذ في الأدلّة ظرفاً للحكم كما في تحديد الحيض، أو الاعتكاف، أو الإقامة أو غير ذلك. و هل يراد خصوص الزمان الممتدّ بين طلوع الشمس و غروبها أو يكفي الملفّق من النهار و الليل؟ و أُخرى يستعمل التلفيق في غير الزمان نحو التلفيق في نصاب الزكاة، و موارده كالتالي: 1 - التلفيق في النزح يوماً إلى الليل: إذا تنجّس ماء البئر بحيث يتعذّر نزحه جميعاً لكثرة الماء فيه فصرّح جماعة من الفقهاء - بناءً على نجاسة ماء البئر - بوجوب تراوح أربعة رجال على نزحه يوماً كاملاً من أوّل النهار إلى الليل ، و لا يجزي النزح في الليل و لا مقدار ملفّق بينهما؛ عملاً بمفهوم النصّ، حيث قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام في حديث عمّار الساباطي: «...يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل و قد طهرت» . لكن يمكن أن يقال: إنّ المراد من التراوح هو الاستمرار من حين الاشتغال بلا دخل لبياض النهار فيه؛ و لذا يجوز التلفيق في النزح . 2 - تلفيق النقاء في الحيض عند انقطاع الدم: المعروف بين الفقهاء أنّ المرأة إذا رأت دم الحيض، ثمّ رأت نقاءً، ثمّ رأت دماً فالنقاء المتخلّل يلفّق إلى المجموع، فإذا لم يتجاوز عشرة أيّام فالكلّ يحتسب من الحيض . و يدلّ على ذلك ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، و أكثره ما يكون عشرة أيّام» . (انظر: حيض) 3 - التلفيق في الطهارة: صرّح الفقهاء بعدم جواز تبعيض الطهارة و تلفيقها من المائية و الترابية ؛ و ذلك لعدم مشروعيته، فإذا لم يجد المكلّف ماءً كافياً للوضوء أو الغسل يصدق عليه عنوان فاقد الماء و يجب عليه التيمّم؛ إذ الماء المذكور بمنزلة العدم فيشمله قوله سبحانه و تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» . و ما يقال من استعمال الماء لبعض الأعضاء و التيمّم بعده، فهو مخالف لظاهر الآية الكريمة، و لما ورد من وجوب التيمّم على الجنب مع وجدان الماء بقدر الوضوء . ففي صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أ يتوضّأ بالماء أو يتيمّم؟ قال: «لا، بل يتيمّم، أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء؟!» .و نحوها رواية الحسين بن أبي العلاء . (انظر: تيمّم، طهارة) 4 - التلفيق في المسافة الشرعية: من شروط القصر للمسافر قطع المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً. و المشهور أنّ الثمانية أعمّ من الامتدادية و التلفيقية المركّبة أربعة ذهاباً و أربعة إياباً . و يدلّ على التلفيق إطلاق الأخبار و بعض الروايات الخاصة، مثل: ما ورد في صحيح معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة؟ قال: «بريد ذاهباً و بريد جائياً» . و يظهر من ذلك ضعف ما عن بعض الفقهاء من الميل إلى التخيير في الثمانية الملفّقة . و هل يشترط في المسافة التلفيقية كون الذهاب أربعة فراسخ فلا يجري التلفيق في الأقل منها أو يكفي مطلقاً و لو كان الذهاب فرسخاً و الإياب سبعة؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى الأخير؛ جموداً على إطلاق الثمانية و إطلاق شغل اليوم في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ؛ لتحققهما بالملفّقة مطلقاً. لكن ذهب بعضهم إلى أنّ التحديد المتقدّم - بريد ذاهباً و جائياً - يقيّد هذه المطلقات، فيلزم التحديد بأربعة فراسخ ذهاباً و إياباً . (انظر: صلاة المسافر) 5 - التلفيق في الإقامة عشراً: صرّح جماعة من الفقهاء بصحّة التلفيق في نيّة الإقامة عشرة أيّام للمسافر بين يومي الدخول و الخروج و احتساب المجموع . قال الشهيد الأوّل: «الظاهر أنّ بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل، بل يلفّق، فلو نوى المقام عند الزوال اشترط أن ينتهي بزوال الحادي عشر منه»؛ و ذلك لصدق العدد حينئذٍ عرفاً . في حين اختار بعضهم عدم كفاية التلفيق . قال السيّد العاملي: «في الاجتزاء باليوم الملفّق من يومي الدخول و الخروج وجهان، أظهرهما العدم؛ لأنّ نصف اليومين لا يسمّى يوماً، فلا تتحقّق إقامة العشرة التامّة بذلك» . و كذا في التردّد في البقاء ثلاثين يوماً استظهر بعضهم كفاية التلفيق في ذلك إذا كان تردّده في أثناء اليوم ، و قد أشكل بعضهم في ذلك . (انظر: صلاة المسافر) 6 - التلفيق في أيّام الاعتكاف: لا يصحّ الاعتكاف إلّا أن يكون اللبث في المسجد ثلاثة أيّام فصاعداً . و هل يكفي التلفيق في الثلاثة بأن يشرع المعتكف من زوال يوم - مثلاً - إلى زوال اليوم الرابع، أو لا يصحّ؟ ذهب بعضهم إلى صحّة التلفيق ؛ و ذلك لصدق اليوم على الملفّق عرفاً . و ذهب آخرون إلى عدم كفاية التلفيق ، قال الشيخ الطوسي: «لا يبتدئ بأنصاف النهار، و لا يعتدّ إلّا من أوّلها [الليلة]؛ لأنّه لا بدّ من الصوم، و الصوم لا يكون إلّا من أوّل النهار» . فعدم كفاية التلفيق في الاعتكاف إنّما هو لاعتبار الصوم الذي ثبت من أوّل الفجر إلى زوال الحمرة . و القولان مبنيّان على أنّ اليوم المأخوذ في لسان الدليل هل اُخذ على نحو الطريقية في الساعات النهارية أم على نحو الموضوعية، فلا يجزي التلفيق . (انظر: اعتكاف) 7 - التلفيق في الحجّ المنذور إتيانه مشياً: اختلف الفقهاء فيما لو ركب ناذر الحجّ ماشياً بعض الطريق و مشى بعضه، فهل يجزي عن المنذور أم لا؟ على قولين : الأوّل: لا يجزي، و عليه القضاء في السنة المقبلة و كفّارة خلف النذر إن كانت الحجّة المنذورة معيّنة في سنة خاصة، و إن كانت مطلقة غير معيّنة فيعيدها مشياً كاملاً من جديد و لا يلفّق فيها. و يرى بعض الفقهاء أنّ هذا القول أشبه باُصول المذهب و قواعده؛ و ذلك لعدم الإتيان بالمنذور ؛ فإنّ المتبادر من النذر هو الواحد المتّصل و لا يصدق الحجّ ماشياً على الملفّق؛ و ذلك لظهور النذر في المشي المتّصل الوحداني . القول الثاني: أنّ الواجب عليه الإعادة من قابل، لكن يمشي ما ركبه، و يركب ما مشيه إن شاء أن يركبه.و هو خيرة الشيخ الطوسي . و بهذا يحصل المنذور مع التلفيق . و فصّل السيّد العاملي قدس سره بين وقوع الركوب قبل التلبّس بالحجّ مع تعلّق النذر بالمشي من البلد فيحقّق المنذور بالتلفيق؛ لأنّ الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي و إن فعل في أوقات متعدّدة، و هو يحصل بالتلفيق، و بين وقوع الركوب بعد التلبّس بالحجّ فلا يتحقّق المنذور؛ إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبّس بالحجّ أنّه حجّ ماشياً . و احتمل العلّامة الحلّي قولاً ثالثاً، و هو صحّة الحجّ و إن كان الزمان معيّناً، و تجب الكفّارة؛ لأنّ المشي ليس جزءاً من الحجّ و لا صفة من صفاته، فإنّ الحجّ مع المشي كالحجّ مع الركوب، فيكون قد امتثل نذر الحجّ و أخلّ بنذر المشي، فتجب الكفّارة و يصحّ حجّه . لكن ما ذكره - العلّامة الحلّي - وجيه لو كان المقام من قبيل تعدّد المطلوب من غير فرق بين كون الركوب قبل التلبّس بالحجّ و عدمه. و أمّا لو كان من قبيل وحدة المطلوب فما أتاه يقع صحيحاً، بمعنى حجّاً مستحبّاً صحيحاً لا امتثالاً للمنذور، و المفروض أنّ المقام من قبيل وحدة المطلوب . (انظر: حجّ، نذر) 8 - التلفيق في نصاب الزكاة: أجمع الفقهاء على أنّه لا يلفّق مال إنسان مع مال غيره ليصل إلى حدّ النصاب و إن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يعتبر بلوغ النصاب في مال كلّ واحد منهما و لو بتلفيق الكسور . و يدلّ على ذلك صحيح محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث زكاة الغنم - قال: «و لا يفرّق بين مجتمع، و لا يجمع بين متفرّق» ، يعني في الملك. و ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيها صدقة» . و خالف في ذلك جمع من الجمهور و قالوا: إنّ الخلطة تجمع المالين مالاً واحداً، سواء كانت خلطة أعيان - كأربعين بين شريكين - أو خلطة أوصاف كالاتّحاد في المرعى و المشرب و المراح مع تميّز المالين . و كذا صرّح بعضهم بأنّه لا يكفي تلفيق النصاب من النقدين معاً بلحاظ القيمة، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة و تسعون درهماً لم يجب عليه شيء . و لو كان لمالك واحد مالان، و لكن كان كلّ منهما في مكان آخر، و كان مجموعهما يشكّل نصاباً دون كلّ واحد منهما منفرداً، فهنا قالوا بوجوب التلفيق بين المالين، فإذا حصل النصاب منهما تعلّقت الزكاة و إلّا فلا ؛ لإطلاق قول أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام في رواية زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل: «في كلّ أربعين شاة شاة...» ، فإنّها تتناول المجتمعة و المتفرّقة . و لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حديث محمّد بن قيس - المتقدّم -: «و لا يفرّق بين مجتمع»، يعني في الملك . (انظر: زكاة) 9 - التلفيق في إعطاء الزكاة: يراد بالتلفيق في دفع الزكاة اُمور ثلاثة: التلفيق في العدد، و التلفيق بين الذكر و الأُنثى في جنس الواحد، و التلفيق بين الأجناس، و هي كما يلي: أ - التلفيق في العدد: و هو أمر لازم فيما إذا لم يكن مسقط في البين، فلو فرضنا أنّ عدد الإبل مائة و ثلاثون، فاللازم في النصاب التلفيق و قسمتها في الخارج إلى ثلاثة أقسام: فوضعنا في جانب خمسين، و في جانب آخر أربعين، و في جانب ثالث أربعين. و هذا التقسيم يكون مصداقاً للعام الوارد في قول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة: «...ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين ابنة لبون» ، فيجب إعطاء حقّة و بنتي لبون، و لا يجوز أن يدفع عن كلّ خمسين حقّة و لا يدفع الزكاة عن الثلاثين الباقية؛ لعدم الدليل على السقوط بعد أن كان المجعول على سبيل القضية الحقيقية المتعلّقة بالموضوع المقدّر وجوده. و يؤكّد هذا التلفيق قول أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام في صحيحة الفضلاء: «...و ليس على النيّف شيء، و لا على الكسور شيء...» . فإنّ الاقتصار في العفو على التعرّض للنيف - و هو ما بين العقود أي من الواحد إلى التسع - و ترك التعرّض لنفس العقود أقوى شاهد على صحّة التلفيق . ب - التلفيق بين الذكر و الأُنثى في جنس الواحد: صرّح الفقهاء بلزوم التلفيق بين الذكر و الأُنثى في زكاة الأنعام ، و ذلك بعد شمول الخطاب لكلّ منهما، و أنّهما طبيعة واحدة، كما جاء في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال: «مثلُ ما في البقر» . و عليه فلو كان عنده عشرون من المعز و عشرون من الضأن فبالتلفيق يجب إعطاء واحد منهما للزكاة من غير فرق بين الذكر و الأُنثى؛ لأنّ عنوان الشاة المأخوذة في الحديث المتقدّم آنفاً -: «في كلّ أربعين شاة شاة...» - كلّي طبيعي صادق عليهما. نعم، لا يجب الدفع من نفس النصاب بل يجوز إعطاء الشاة الكلّية المأمور بها من خارج النصاب حتى من بلد آخر. و كذا الحال بالنسبة إلى البقر و الجاموس و غير ذلك من الأصناف . و ما ذكره بعضهم من عدم التلفيق، و أنّ هناك خطابين، تعلّق أحدهما بالبقر و الآخر بالجاموس، فلكلّ منهما نصاب مستقلّ فمع التلفيق يتّجه التقسيط، و مراعاة الأمرين ، غير وجيه؛ لأنّ لازم ذلك عدم وجوب شيء أصلاً لدى التلفيق؛ لكون كلّ واحد من الجنسين دون النصاب . ج - التلفيق بين الأجناس: و ممّا تقدّم يظهر الوجه في التلفيق الثالث، و هو التلفيق بين الأجناس، و أنّه لا يجوز عند الفقهاء؛ لأنّه ليس موضوعاً للحكم الشرعي أصلاً . 10 - التلفيق في إعطاء زكاة الفطرة: المقدار الواجب على المكلّف في زكاة الفطرة هو إخراج صاع عن نفسه و من يعوله، من أيّ جنس من الأجناس من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها ممّا يعدّ قوت غالب الناس. و قد صرّحوا بعدم كفاية الصاع الملفّق من جنسين، بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير - مثلاً - لخروجه عن كلّ من الاُصول، و قد دلّت الروايات على أنّها صاع من حنطة أو صاع من شعير و غير ذلك ، أي كونها صاعاً من أحد تلك الاُصول . و استقرب بعضهم الجواز؛ نظراً إلى أنّ المطلوب شرعاً إخراج الصاع و قد حصل، و التخيير بين الأجناس شاهد و قرينة على عدم التعيّن . ثمّ إنّه بناءً على عدم الاجتزاء بالتلفيق هل يجوز بعنوان القيمة؟ وجهان. و التفصيل في زكاة الفطرة. 11 - التلفيق في صوم الكفّارة أو النذر: لو نذر المكلّف صوم شهر ، أو أراد صوم شهرين متتابعين - كما في صوم كفّارة الظهار - فهو إمّا يبتدأ بالصوم من أوّل الشهر الهلالي فلا كلام في اعتبار الشهر الهلالي؛ لأنّه المراد عند الإطلاق شرعاً، فإن جاء ناقصاً من ثلاثين يوماً كفى؛ لصدق اسم الشهر عليه. و كذا يجوز التلفيق بأن شرع الصائم في أثناء الشهر و جعل مقداراً منه في الشهر الثاني لكن - في صورة التلفيق - هل يلزم إكمال ثلاثين يوماً؛ لعدم إمكان حمل التلفيق على الهلالي بعد بنائه من حين الشروع فيه على أنّه عدديّ فيلزم إكماله ثلاثين يوماً، أو يكفي التلفيق الهلالي ؟ قال المحقّق النجفي: «من وجب عليه شهران، فإن صام هلاليّين فقد أجزأه و لو كانا ناقصين بلا خلاف و لا إشكال؛ لصدق الامتثال، فإنّ الشهر حقيقة ما بين الهلالين، و إن صام بعض الشهر و أكمل الثاني اجتزأ به و إن كان ناقصاً؛ لما عرفت» . و قال السيّد الأصفهاني: «لو نذر صوم شهر...له أن يشرع فيه في أثناء الشهر، و حينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق، بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأوّل؟ أظهرهما الثاني، و أحوطهما الأوّل» . و قال السيّد السيستاني: «من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر على الأقوى، و لكنّ الأحوط وجوباً حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً مطلقاً» . و منع السيّد الخوئي التلفيق في المسألة، و استدلّ لذلك بأنّ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، حيث قال اللّٰه سبحانه: «إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً» ، و إطلاقه على ثلاثين يوماً ملفّقة من شهرين يحتاج إلى عناية، فإنّه على خلاف المعنى الحقيقي، و الملفّق من نصفي الشهرين نصفان من شهرين لا أنّه شهر واحد، كما أنّ الملفّق من سورتين نصفان من سورتين لا أنّهما سورة واحدة. نعم، إذا كان قرينة على جواز التلفيق كما في قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» ، فإنّ القرينة الخارجية، و هي ندرة وقوع الموت في الآن الأوّل ما قبل هلال الشهر و لزوم اتّصال العدّة بالموت أو بالعلم به دلّتنا على أنّ المراد بالشهر مقداره لكن - في المقام - أنّ هذه القرينة مفقودة، فلا يجوز التلفيق فلا بدّ من صوم شهر كامل هلالي . و يزيد في ذلك وضوحاً قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «...و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم...» ، و أشهر الحرم معلومة، و هي: رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و محرّم، و الملفّق من شهرين منها و إن قلنا بأنّه يطلق عليه الشهر حقيقة إلّا أنّه ليس من أشهر الحرم، غايته أنّه واقع في أشهر الحرم . (انظر: كفّارة) 12 - التلفيق في أيّام خيار الحيوان الثلاثة: لا إشكال في ثبوت خيار الحيوان للمشتري ثلاثة أيّام، و المراد بالثلاثة ليس خصوص النهار بل الملفّق من النهار و الليل ؛ لأنّ اليوم و إن استعمل في خصوص النهار أو مقدار منه، لكن الليالي داخلة فيه؛ للإجماع و ظهور اللفظ الحاكمين في المقام باستمرار الخيار، فيلاحظ مجموع الثلاثة لثبوت الخيار، فيستمرّ الخيار إلى أن يمضي ستّ و ثلاثون ساعة من النهار و لو بالتلفيق. نعم، في صورة التلفيق تدخل ثلاثة ليال، و يحتسب اليوم المنكسر، و يثبت الخيار في ذلك اليوم، و لا معنى لإسقاط الخيار في اليوم الملفّق و لزوم العقد فيه، بعد اعتبار ثلاثة أيّام تامّة فيستمرّ الخيار بعد وقوع العقد إلى منتهى الوقت المقرّر، و إلّا لزم عدم مقارنة الخيار للعقد . (انظر: خيار الحيوان) 13 - التلفيق في الرضاع: من شروط الرضاع الذي يوجب انتشار الحرمة للطفل أن لا يقلّ زمانه عن يومٍ و ليلة، كما ورد عن أبي جعفر عليه السلام في رواية زياد بن سوقة: «لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة...» . و هل يكفي الملفّق منهما، بمعنى أنّ الرضاع يصدق لو ابتدأ - مثلاً - في أثناء الليل أو أثناء النهار؟ فيه وجهان ، من الشكّ في صدق الشرط؛ و لذا أشكل المحقّق النراقي في التلفيق، حيث قال: «و في الاكتفاء بالملفّق إشكال، و الأصل يقتضي العدم» . و من تحقّق المعنى، حيث إنّ الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان؛ لأنّ المتفاهم من ذكر اليوم و الليلة في نظير المقام أربع و عشرون ساعة من دون خصوصية للتقديم و التأخير في هذا الزمان المحدّد به الرضاع مع الاتّصال، حتى ينبت اللحم و يشدّ العظم، و لا أثر لخصوصية بياض اليوم و سواد الليل . (انظر: رضاع) 14 - التلفيق في الدية: لا كلام في تخيير الجاني في الدفع بين مقادير الدية - بأن يؤدّي مائة من الإبل أو مائتي بقرة أو مائتي حلّة، أو غير ذلك من الاُصول الستّة - لكن هل له التلفيق من جنسين فما زاد؟ أشكل العلّامة الحلّي في ذلك ، و منشأ الإشكال: من أنّ الواجب أحد الأجناس المعيّنة، و الملفّق من جنسين ليس واحداً منها، و من أنّ الشارع أقام كلّ واحد مقام الآخر فجعله مساوياً له، فإذا جاز العدول من ألف شاة إلى مائة من الإبل و بالعكس و كان الخيار إليه، فإنّه يجوز له العدول من بعض أحدهما إلى بعض الآخر و إلّا لما كانا متساويين . و صرّح جماعة من الفقهاء بعدم إجزاء التلفيق ، و هو ظاهر المحقّق النجفي؛ لخروج الملفّق عن اسم كلّ واحد منها . أمّا القائل بالجواز فلم نعثر عليه.نعم، في حالة التراضي صرّح بعض الفقهاء بأنّ الظاهر جواز النقل إلى القيمة، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدّي نصف المقدار أصلاً و النصف الآخر قيمة لا أصلاً . بل صرّح بعضهم أيضاً بأنّ الظاهر هو إجزاء الملفّق من الاُصول الستّة إذا كان بعنوان الصلح و القيمة؛ لغرض التراضي، بل لم يستبعد الإجزاء بعنوان الورود؛ لشمول الإطلاقات الأحوالية له، مع بناء الشرع على التسهيل و التخفيف . (انظر: دية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص143) 
من لفق يلفق تلفيقا، (لغة) لفق بين الأمرين:جمع بينهما، لفق الكلام:موهه بالكذب و الإفتراء، لفق فلان:طلب شيئا و لم يصل إليه. و (إصطلاحا) المسافة التلفيقية:هي ضم المسافة في الذهاب الى مقدارها، و يكفي حينئذ كون المجموع بمقدار المسافة الشرعية ليحقق السفر الشرعي، و منه التلفيق في أيام الإقامة و أيام الحيض و نحوهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص88) 
Eclecticism,mixing different opinion at on time الإتيان بعمل جوازه نتيجة لضمّ عدّة مذاهب بعضها إلى الآخر، من قبيل الوضوء، حيث يعتمد المكلّف المذهب السني في غسل اليدين و المذهب الشيعي في المسح على القدمين. و قد يحصل هذا على مستوى اجتهاد، أي بضمّ اجتهاد إلى آخر، فيدعى التلفيق في الاجتهاد، و قد يحصل على مستوى تقليد، فيدعى التلفيق في التقليد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص116) 
تَلْفِيق من معاني التلفيق لغة: الضمّ، وهو مصدر لفّق، ولفّقتُ الثوب إذا ضممتُ إحدى الشقّتين إلى الاُخرى . وقد استعمل الفقهاء التلفيق بمعنى الضمّ، واستعمل أيضاً بمعنى التوفيق، والجمع بين الروايات المختلفة في المسألة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص596) 