المشترك في أصول الفقه(تعلیق) من جهة الاصطلاح، المشترك هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم وضع لغيره واحدا أو أكثر. إنه اللفظ الواحد الذي وضع لمعان متعدّدة تختلف في الحدّ و الحقيقة؛ مثل لفظ العين، فقد وضع للعين الباصرة و عين الماء و عين الميزان و الجاسوس... و وجود المشترك وليد اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيها، كما أن من بين أسباب وجوده استعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى و هو المعنى المجازي، الذي يشتهر إلى حدّ يستقرّ في أذهان الناس على أنه المعنى الحقيقي. أضف إلى ما تقدّم أن اللفظ المشترك ناتج عن التلازم بين الاصطلاح الشرعي و المعنى اللغوي، ذلك أن المعنى اللغوي ثابت للألفاظ قبل الإسلام؛ و لما جاء الإسلام و نزل القرآن تولّدت معان إلى جانب المعنى اللغوي (الصلاة معناه في اللغة الدعاء، و في الشرع العبادة المعروفة). و الفرق بين المشترك و العامّ قائم في أن الاشتراك يتحقّق بتعدّد المعاني التي وضع لها اللفظ، في حين يستقرّ العموم عند دلالة اللفظ على جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه. (راجع: عام). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2631) 
المُشْتَرَك و المأذون أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال كلمة«المشْترَك»و كلمة «المأذون»،بدون إتباعهما بالجارّ و المجرور،و جاء في قراره: «يخطىء بعض النقاد استعمال المعاصرين لهاتين الصيغتين في مثل قولهم: «القضية المشتركة»،و«المأْذون الشرعي»،بناء على أن كلاًّ منهما قد اشتقت من فعل يتعدى بالحرف،فيجب اتباع صيغة اسم المفعول فيهما بالجار و المجرور،يقال: «المشترك فيها»،و«المأْذون له». درست اللجنة هذا،ثم انتهت إلى إجازة هاتين الصيغتين و ما يجري مجراهما؛لأن الكلام فيهما على الحذف و الإيصال.أي حذف حرف الجر و استتار الضمير في اسم المفعول،و هو ما أجازه ابن جني في خصائصه،و استشهد له من الشعر القديم. هذا إلى أن السماع قد ورد نصًّا في استعمال لفظ«المشترك»كما استعمله المعاصرون،و ذلك ما ذكره صاحب الأساس من قول زهير:[من البسيط] ما إن يكادُ يُخَلِّيهم لوجْهَتِهِمْ تخالُجُ الأمرِ إنَّ الأمرَ مُشْتَرَكُ و لهذا كله ترى اللجنة إجازة استعمال«المشترك»و«المأْذون»في المعنى الذي يستعملان فيه لدى المعاصرين» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص402) 
المشترك في أصول الفقه المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق، مثاله قولنا جارية فإنها تتناول الأمّة و السفينة، و المشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع، و كوكب السماء. (الشاشي، أصول الشاشي، 36، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدد معان من حيث هو كذلك بطريق الحقيقة على السواء. (الأرموي، تحصيل المحصول 1، 212، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين. و قولنا كل واحد احترازا من أسماء العدد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد، و لا حاجة لقولنا مختلفين فإن الوضع يستحيل للمثلين، فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين و إن لم يعتبر كانا واحدا، و الواحد ليس بمثلين. (القرافي، تنقيح الفصول، 29، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك: فما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل، كالقرء للحيض و الطهر إذا كان اسما لا مصدرا، و كالعين فإنّه: اسم للناظر، و عين الشمس، و الميزان، و عين الركية، و عين الماء، و للنقد من المال، و للشيء المتعيّن في نفسه، و كالمولى للمعتق و المعتق، و الصريم: لليل و الصبح، و البين: فإنّه للفراق، و الوصل. (النسفي، كشف الأسرار 1، 199، 14). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2629) 
المشترك فكل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة، أو اسما من الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مرادا به، مثل: العين اسم لعين الناظر، و عين الشمس، و عين الميزان، و عين الرّكبة، و عين الماء، و غير ذلك. (البخاري، أصول البزدوي 1، 103، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
(المشترك) هو اللفظ الواحد الدالّ على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال، أو استفيدت إحداهما من الوضع و الأخرى من كثرة الاستعمال، و هو في اللغة على الأصحّ. (الزركشي، البحر المحيط 2، 122، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
نسبة اللفظ المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده، و العام إذا تجرّد عن القرائن وجب حمله على الجميع بطريق الحقيقة فكذا المشترك. (الزركشي، البحر المحيط 2، 137، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك و هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أو لا من حيث هما كذلك فخرج بالوضع ما يدلّ على الشيء بالحقيقة و على غيره بالمجاز و خرج بقيد الحيثية المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد. و قد اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم إنه واجب الوقوع في لغة العرب، و قال آخرون إنه ممتنع الوقوع، و قالت طائفة إنه جائز الوقوع. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 18، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك فهو ما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل، مثاله: القرء المحتمل للحيض و الطهر. و حكمه التوقّف عن اعتقاد حقّية معنى معيّن من المعاني، حتى يقوم دليل مرجّح لهذا المعنى، بشرط التأمّل، كما تأمّل علماء الحنفية بلفظ القروء في الآية من جهة دلالته على الجمع و الانتقال، و من جهة لفظ ثلاثة، و من جهة جمع قروء و أقلّه ثلاثة. (محمد سويد، قواعد الأصول، 132، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إذا ورد في النص الشرعي لفظ مشترك، فإن كان مشتركا بين معنى لغوي و معنى اصطلاحي شرعي، وجب حمله على المعنى الشرعي، و إن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعيّنه. و لا يصحّ أن يراد بالمشترك معنياه أو معانيه معا. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 177، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك لفظ وضع لمعان متعدّدة بأوضاع متعدّدة: كلفظ السنّة وضع للهجرية و للميلادية، و لفظ اليد لليمنى و اليسرى، و لفظ القرش للعشرة مليمات و للخمسة. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 177، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك و هو ما وضع لعدّة معان مختلفة، و المراد واحد منها و يدرك بالتأمّل في معنى الكلام لغة. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 409، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك نوعان: مشترك معنوي و آخر لفظي، فالمشترك المعنوي، و هو اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بين أفراده كالإنسان فإنه موضوع للقدر المشترك بين أفراده و هو الحيوان الناطق. و هذا لا خلاف في وجوده و ليس من موضوع البحث، بل هو إما من العام أو الخاص، و المشترك اللفظي: هو اللفظ الموضوع بأكثر من وضع لمعنيين فصاعدا بلا نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر. فخرج عنه المنفرد عامّا أو خاصّا، لأنه موضوع بوضع واحد، و المجاز و هو اللفظ المستعمل في غير معناه، لأنه و إن كان له معنيان حقيقي و مجازي إلا أنه ليس موضوعا لكل منهما، كما يخرج المنقول و هو اللفظ الذي نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر و اشتهر فيه حتى يفهم منه عند الإطلاق، فإنه لم يتعدّد وضعه كالحقائق الاصطلاحية و العرفية و سيأتي بيانها. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 434، 4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2630) 
المشترك في المنطق المشترك هو اللفظ يطلق على موجودات مختلفة بالحدّ و الحقيقة، إطلاقا متساويا ك (العين) التي تقال على (الباصرة) و على (ينبوع الماء) و على (قرص الشمس). (الغزالي، معيار العلم، 374، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المشترك في الأصل هو الاسم الذي يعبّر به عن مسمّيين لا يكون موضوعا لأحدهما و مستعارا منه للآخر، أو منقولا منه إلى الآخر، بل لا يكون أحدهما بأن يجعل أصلا و الآخر منقولا إليه أو مستعارا منه بأولى من نقيضه، كلفظ المشتري إذ لا يمكن أن يقال استعير الكوكب من العاقد أو العاقد من الكوكب أو وضع لأحدهما. (الغزالي، محك النظر، 15، 4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2631) 
المشترك المعنويّ Abstract homonym يراد به أن يكون للفظ الواحد معنى واحد، و يندرج تحته أفراد كثيرون، ينطبق عليهم ذلك المعنى عند إطلاقه، كلفظ "إنسان" ،فإنّه مشترك ينطبق على جميع بني آدم دون استثناء. و هذا الاشتراك المعنويّ ليس محلّ دراسة عند علماء الأصول، و ليس مرادا لهم عند إطلاقهم اللفظ المشترك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص409) 
المشترك اللفظيّ Literal homonym هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر بأوضاع مختلفة، و هو المراد باللفظ المشترك عند علماء الأصول عند الإطلاق، و يمثّلون له بلفظ "القرء"، فإنّه موضوع للدلالة على معنيين، و هما الطهر و الحيض، و يختلف الأصوليّون حول ما ينبغي أن يحمل عليه في قوله وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228/2]، فبعضهم يرون أنّ المراد بالقروء في الآية ثلاث حيض، و يرى آخرون أنّ المراد به ثلاثة أطهار. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص409) 
الحدّ المشترك جزء وضع بين المقدارين يكون منتهى لاحدهما و مبتدأ للآخر و لا بد أن يكون مخالفا لهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص37) 
الحس المشترك هو القوّة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة فالحواس الخمسة الظاهرة كالجواسيس لها فتطلع عليها النفس من ثمة فتدركها و محله مقدّم التجويف الأول من الدماغ كأنها عين تنشعب منها خمسة انهار . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص38) 
مُشْتَرَكٌ ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاشتراكه بين المعانى و معنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء و الشفق فيكون مشتركا بالنسبة الى الجميع و مجملا بالنسبة الى كل واحد و الاشتراك بين الشيئين ان كان بالنوع يسمى مماثلة كاشتراك زيد و عمرو فى الانسانية و ان كان بالجنس يسمى مجانسة كاشتراك انسان و فرس فى الحيوانية و ان كان بالعرض ان كان فى الكم يسمى مادّة كاشتراك ذراع من خشب و ذراع من ثوب فى الطول و ان كان فى الكيف يسمى مشابهة كاشتراك الانسان و الحجر فى السواد و ان كان بالمضاف يسمى مناسبته كاشتراك زيد و عمرو فى بنوّة بكر و ان كان بالشكل يسمى مشاكلة كاشتراك الارض و الهواء فى الكرية و ان كان بالوضع المخصوص يسمى موازنة و هو أن لا يختلف البعد بينهما كسطح كل فلك و ان كان بالاطراف يسمى مطابقة كاشتراك الاجانتين فى الاطراف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص94) 
[في الانكليزية] Common، identical، syllepsis [في الفرنسية] Commun، identique، polysemie، syllepse يطلق على معنيين على ما عرفت. و قد يطلق أيضا على مقابل الفارق كما ورد. و الأعداد المشتركة و المتشاركة و كذا المقادير هي الغير المتباينة و قد سبقت. و في الجرجاني: المشترك ما وضع لمعنى كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني و معنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلّة، فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء و الشّفق فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع و مجملا بالنسبة كلّ واحد. و الاشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمّى مماثلة كاشتراك زيد و عمرو في الإنسانية. و إن كان بالجنس يسمّى مجانسة كاشتراك إنسان و فرس في الحيوانية. و إن كان بالعرض فإن كان في الكمّ يسمّى مادة كاشتراك ذراع من خشب و ذراع من ثوب في الطول. و إن كان في الكيف يسمّى مشابهة كاشتراك الإنسان و الحجر في السّواد. و إن كان بالمضاف يسمّى مناسبة كاشتراك زيد و عمرو في بنوّة بكر، و إن كان بالشكل يسمّى مشاكلة كاشتراك الأرض و الهواء في الكرية. و إن كان بالوضع المخصوص يسمّى موازنة، و هو أن لا يختلف البعد بينهما كسطح كلّ فلك، و إن كان بالأطراف يسمّى مطابقة كاشتراك الأجّانين في الأطراف انتهى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1547) 
من اشترك في الأمر؛ إذا كان له نصيب فيه. The Homonym اللفظ الذي يكون موضوعا، من حيث الوضع الأصليّ، للدلالة على معنيين فأكثر بأوضاع مختلفة، بحيث يحتاج تعيين المعنى المراد، إلى اجتهاد و نظر. أن يتّحد اللفظ، و يتعدد معناه، بحيث يكون له أكثر من معنى. مثاله: لفظ العين، فإنّه موضوع للدلالة على العين الباصرة، كما أنّه موضوع أيضا للدلالة على عين الماء المتفجرة، و هو في الوقت نفسه موضوع للدلالة على الذهب. و يطلق أحيانا، و يراد به الجاسوس، الذي يتفحص عن أحوال الآخرين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص409) 
- المشترك قسم من أقسام" وضع اللفظ للمعنى". - و المشترك: هو لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة. - فمثال المشترك الموضوع لمعنيين فقط" القرء "فقد وضع للطهر.. و الحيضة. - و مثال المشترك الموضوع لأكثر من معنيين: لفظ" العين "فقد وضع هذا اللفظ لعدة معان، منها: العين المبصرة.. و عين الماء.. و الجاسوس.. و السلعة. - و الفرق بين العام و المشترك: بوجوه: (أ) العام يوضع لمعنى واحد إلا أن معناه يصدق على أفراد كثيرة، و المشترك يوضع لأكثر من معنى واحد (أى العام كثرته فى أفراده و المشترك كثرته فى معانيه). (ب) العام يدل على الأفراد الكثيرة بوضع واحد، و المشترك يوضع لمعانيها المتعددة فى أكثر من مرة فى الأغلب. (ج) العام يدل على أفراد غير محصورين، و المشترك يدل على معان محصورة مهما كثر عددها. (د) العام يراد به جميع ما يصدق عليه، مهما كثر العدد، فى وقت واحد، و المشترك لا يجوز أن يراد به فى وقت واحد إلا أحد معانيه. - و لوجود المشترك أسباب متنوعة: (أ) اختلاف الواضعين أى اختلاف القبائل العربية فى استعمال الألفاظ لما يقصدون بها من المعانى، حيث تصطلح قبيلة على استعمال لفظ لمعنى معين و تصطلح قبلة أخرى على إطلاق ذلك اللفظ بعينه على معنى آخر، و ربما توجد قبيلة ثالثة تصطلح على معنى ثالث لذلك اللفظ نفسه و هكذا حتى يحمل لفظ واحد معانى كثيرة. (ب) و قد يختلف الاستعمال و يتعدد الوضع من واضع واحد و قبيلة واحدة بأنهم يستعملون لفظا واحدا فى معانى مختلفة بأوقات متعددة. (ج) نقل اللفظ من معناه اللغوى الوضعى إلى معنى اصطلاحى ثم نقل الاصطلاحى إلينا كأن له معنيين حقيقيين بأن وضع اللفظ لكل منهما منفردا و مستقلا. (د) استعمال اللفظ بمعنى آخر على سبيل المجاز ثم نقله إلينا مستعملا فى كلا المعنيين بمرتبة واحدة. (ه) وضع اللفظ لوصف مشترك بين شيئين و معنيين فيصلح لأن يعبر عنه بكل منهما لوجود المعنى الجامع بينهما، ثم نقله إلينا مستعملا فى كلا ذينك المعنيين كأنه وضع لكل منهما استقلالا. - و المشترك ينقسم إلى قسمين: أ - مشترك لفظى. ب - مشترك معنوى. (أ) المشترك اللفظى: (و هو ما يسمى ب "المشترك اللغوى" أيضا). ( 1) التعريف: هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء بمرات متعددة. (2) المثال: كلمة "العين" فإنها وضعت للعضو المبصر به و الينبوع و المركبة و الجاسوس و نحوها بمرات. (ب) المشترك المعنوى. (1) التعريف: هو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعدا، ثم يستعمل لكل منهما على جهة الاستقلال. (2) المثال: لفظ "القرء" فإنه فى الأصل وضع لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص، أى لكل ما جرى إتيانه و حدوثه متناوبا مرة بعد مرة فيقال "للحمى قرء" أى دور معتاد تكون فيه و "للمرأة قرء" أى وقت تحيض فيه و تطهر، و للثريا قرء "أى وقت اعتيد معه نزول المطر. فما ذكر من المعنى هو ما وضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعماله للحيض و الطهر بحيث يعد مشتركا بينهما، و اختلف الفقهاء فيما أريد به فى قوله تعالى: وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ. و ما تقدم من أسباب الاشتراك بالأسباب الأربعة الأول هو المشترك لفظا، و ما ثبت اشتراكه بالسبب الخامس فهو" مشترك معنوى". - و حكم المشترك: إذا ورد لفظ مشترك فى نص شرعى من الكتاب أو السنة، ينظر: فإن كان مشتركا بين معنى لغوى اصطلاحى شرعى، وجب حمله على المعنى الثانى. و إن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر لغة، وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الحمل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص261) 
المشترك: هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر . و معنى ذلك: أن يتحد اللفظ و يتعدد المعنى، كالعين فإنها وضعت للباصرة، و للعين الجارية، و للجاسوس، و للذهب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص271) 
و هو، اصطلاحا، اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، مثل: «العين» للباصرة، و للجارية، و الذهب، و ذات الشيء، و الشمس، و البئر، و الجاسوس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص294) 
هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فاكثر، فيشترط فيه اذا تعدد الوضع و تعدد المعنى بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين فأكثر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص147) 
تعريفه لغة: مأخوذ من (الاشتراك)، و هو الاجتماع و الاختلاط. و يقول العرب: (اشترك الأمر): إذا اختلط، أو التبس . و اصطلاحا: هو اللّفظ الّذي يدلّ على معنيين أو أكثر بوضع مختلف على التبادل . كالقرء: فإنه يطلق على الحيض، و على الطهر أيضا. حكمه: التوقف إلى أن يظهر المراد و التأمل و الاجتهاد في نفس اللفظ، أو في غيره من الأدلة و القرائن حتى يترجح واحد من معنيين أو معانيه فيحمل عليه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص124) 
- المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق، مثاله قولنا جارية فإنها تتناول الأمة و السفينة، و المشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع، و كوكب السماء (شش، ششا، 36، 15) - إذا ترجّح بعض وجوه المشترك بالغالب الرأي يصير مؤوّلا (شش، ششا، 39، 13) - المشترك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، و إذا تعيّن الواحد مرادا به انتفى الآخر، مثل اسم العين فإنه للناظر، و لعين الماء، و للشمس، و للميزان، و للنقد من المال، و للشيء المعيّن لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ و لكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند الإطلاق (سر، صوس 1، 126، 3) - المشكل و المشترك (من الخبر) لا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلا؛ لأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل، و التأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره (سر، صوس 1، 357، 1) - المشترك يصحّ إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة و كذلك مدلولا الحقيقة و المجاز، و عن القاضي و المعتزلة يصحّ حقيقة إن صحّ الجمع، و عن الشافعي ظاهر فيهما عند تجرّد القرائن كالعام، أبو الحسين و الغزالي يصحّ أن يراد لا أنه لغة و قيل لا يصحّ أن يراد و قيل يجوز في النفي لا الإثبات و الأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه. لنا في المشترك أنه يسبق أحدهما فإذا أطلق عليهما كان مجازا لنا في الصحة و لو كان للمجموع حقيقة لكان مريد أحدهما خاصة غير مريد و هو محال و أجيب بأن المراد المدلولان معا لا بقاؤه لكل مفرد (حا، تلو 2، 111، 16) - المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدد معان من حيث هو كذلك بطريق الحقيقة على السواء (رم، تحص 1، 212، 5) - المشترك إن تجرّد عن القرينة بقي مجملا، إن منعنا حمله على كل مفهوماته و إن كان معه قرينة، فإن اعتبرت بعض المفهومات تعيّن (رم، تحص 1، 218، 15) - المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين. و قولنا كل واحد احترازا من أسماء العدد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد، و لا حاجة لقولنا مختلفين فإن الوضع يستحيل للمثلين، فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين و إن لم يعتبر كانا واحدا، و الواحد ليس بمثلين (قر، نقح، 29، 3) - المشترك: فما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل، كالقرء للحيض و الطهر إذا كان اسما لا مصدرا، و كالعين فإنّه: اسم للناظر، و عين الشمس، و الميزان، و عين الركية، و عين الماء، و للنقد من المال، و للشيء المتعيّن في نفسه، و كالمولى للمعتق و المعتق، و الصريم: لليل و الصبح، و البين: فإنّه للفراق، و الوصل (نس، كشف 1، 199، 14) - المشترك فكل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة، أو اسما من الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مرادا به، مثل: العين اسم لعين الناظر، و عين الشمس، و عين الميزان، و عين الرّكبة، و عين الماء، و غير ذلك (بخ، بزد 1، 103، 2) - المشترك قسمان قسم يمكن ترجيح بعض وجوهه بالتأمّل في معناه لغة من غير بيان آخر، و قسم لا يمكن الترجيح فيه إلا بالبيان (بخ، بزد 1، 114، 9) - ازدحام المعاني تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الباقي كما في المشترك في أصل الوضع، إلا أن التوارد ههنا أعم منه في المشترك، لأنه في المشترك باعتبار الوضع فقط و ههنا باعتباره و باعتبار غرابة اللفظ و توحّشه من غير اشتراك فيه و باعتبار إبهام المتكلم الكلام و هذا لأن المجمل أنواع ثلاثة: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير. و نوع معناه مفهوم لغة و لكنه ليس بمراد كالرّبا و الصّلاة و الزّكاة. و نوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدّد و المراد واحد منها و لم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه (بخ، بزد 1، 146، 6) - إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك، لم يجز استعماله فيهما معا، و ذلك كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء و التهديد عليه إذا جعلناه مشتركا بينهما، لأنّ الأمر يقتضي التحصيل، و التهديد يقتضي الترك، و عبّر في المنهاج عن ذلك بالمعاني المتضادّة (اس، مهد، 173، 12) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1416) 
- إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك، فهل يجوز استعماله فيها؟ فيه مذهبان. الصحيح و هو الذي ذهب إليه الشافعي، و اختاره ابن الحاجب؛ يجوز و اختار الإمام فخر الدين أنه لا يجوز. و قيل: يمتنع في اللفظ المفرد، و يجوز في التثنية و الجمع لتعدّده. و في الإحكام للآمدي، عن أبي الحسين البصري أنّه يجوز في النفي دون الإثبات، لأنّ السلب يفيد العموم؛ فيتعدّد، بخلاف الإثبات، و حكاه البيضاوي أيضا، و هو غريب. و توقّف الآمدي فلم يختر شيئا. إذا علمت ذلك، فهل يجب حمل اللفظ الصالح للمعنيين عليهما معا إذا لم تقم قرينة على شيء؟ فيه مذهبان. مذهب الشافعي أنّه يجب احتياطا في تحصيل مراد المتكلّم. لأنّا إن لم نحمله على واحد منهما لزم التعطيل، أو حملناه على واحد لزم الترجيح بلا مرجّح. و في "البرهان" لإمام الحرمين أنّ الشافعي يوجب حمل اللفظ على حقيقته و مجازه أيضا: قال: و لقد اشتدّ نكير القاضي على القائل به (اس، مهد، 176، 2) - الإضمار أولى من الاشتراك لأنّه لا يحتاج إلى القرينة إلاّ في صورة واحدة و هي حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره فحينئذ لا بدّ من قرينة تعيّن المراد. و أمّا إذا أجرى على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة بخلاف المشترك فإنّه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره (اس، مهس 1، 393، 20) - المشترك المقترن بالبيان مجمل بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن البيان و إن كان مبيّنا بالنظر إليه و لا منافاة. و كذا المجاز مجمل من حيث أنّ المراد لا يعرف من نفسه و إن كان مجازا من حيث استعماله فيما لم يوضع له و ليس بشيء، إذ لم يعرف اصطلاح على ذلك بل كلام القوم صريح في خلافه على أنّ الحقّ أنّه يصدق على المشترك المبيّن من حيث أنّه مبيّن أنّه لا يمكن أن يعرف منه مراده بل إنّما عرفت من البيان (تف، نهي 2، 158، 13) - التصريف في الكلام نوعان: تصرّف في اللفظ و تصرّف في المعنى، و الأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه. فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص و العام و المشترك و المؤول، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد و هو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد و هو العام، و إن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول و إلاّ فهو المشترك، و المصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار و أدرج الجمع المنكر. و بالتقسيم الثاني إلى الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة و إلاّ فمجاز و كل منهما إن ظهر مراده فصريح و إن استتر فكناية. و بالتقسيم الثالث إلى الظاهر و النص و المفسّر و المحكم و إلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر و إلاّ فهو النص و إن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر و إن لم يقبل فهو المحكم و إن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل و إلاّ فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل و إلاّ فهو المتشابه. و بالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة و بطريق الإشارة و بطريق الدلالة و بطريق الإقتضاء، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة و إلاّ فإشارة و إن لم يدلّ عليه بالنظم، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة و إلاّ فهو الإقتضاء، و العمدة في ذلك هو الإستقراء (تف، وضح 1، 31، 12) - المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير و معنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلّة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط، و هذا التعريف شامل للأسماء التي وضعت أولا للمعاني الجنسية ثم نقلت إلى المعاني العلمية لمناسبة أولا لمناسبة بل لجميع الألفاظ المنقولة و الألفاظ الموضوعة اصطلاح في المعنى و في اصطلاح آخر لمعنى آخر (تف، وضح 1، 32، 7) - (المشترك) هو اللفظ الواحد الدالّ على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال، أو استفيدت إحداهما من الوضع و الأخرى من كثرة الاستعمال، و هو في اللغة على الأصحّ (زر، بحر 2، 122، 4) - وقوع المشترك و ذلك بأحد أمرين: أحدهما: و هو الأكثر يقع من واضعين بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر، كالسدفة في لغة نجد الظلمة، و في لغة غيرهم الضوء. قاله الجوهري في "الصحّاح" ،و لا حاجة لقيد التباس الواضعين كما قاله الأصفهاني في "شرح المحصول" زاعما أنّ اللفظ بالنسبة إلى كل واحد منفرد، إذ ليس ذلك بشرط، لأنّه صدق عليه أنّه موضوع لمعنيين، و إن كان واضعاه معروفين. الثاني: واضع واحد و له فوائد. منها: غرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا لمفسدة، و منها: استعداد المكلّف للبيان، هكذا قاله الإمام الرازي و غيره (زر، بحر 2، 124، 12) - المشترك لا بدّ له من مفهومين فصاعدا فمفهوماه إما أن يتباينا، أي: لا يمكن الجمع بينهما في الصدق على شيء واحد كالقرء للطهر و الحيض و سواء تباينا بالتضادّ أو غيره على الأصحّ خلافا لمن منع وضعه للضدّين، و إما أن يتواصلا فإما أن يكون أحدهما جزءا للآخر أو لازما له، و الأول كالإمكان العام و الخاص، و الثاني كالكلام، فإنّه مشترك بين النفساني و اللساني مع أنّ اللساني دليل على النفساني، و الدليل يستلزم مدلوله (زر، بحر 2، 126، 3) - نسبة اللفظ المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده، و العام إذا تجرّد عن القرائن وجب حمله على الجميع بطريق الحقيقة فكذا المشترك (زر، بحر 2، 137، 17) - المشترك إذا تجرّد عن القرائن صار صائرون إلى أنّه عام، إذا لم يقم دليل على التخصيص، إعمالا للفظ فيما أمكن، و نقل ذلك عن الشافعي، قال إمام الحرمين و الغزالي: و هو عنده في حكم العام لا نفسه، لأنّ العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف هذا، و إنّما شابه العام من حيث شموله متعدّدا، و أنّه يحمل على النوعين (زر، بحر 3، 166، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1418) 
- العام فهو لفظ وضع وضعا واحدا لمعنى متعدّد لم يلاحظ حصره في كمية أو بوضع متعدّد فمن حيث هو كذلك، أي فاللفظ من حيث إنّه دالّ على معنى متعدّد بوضع متعدّد من غير ملاحظة حصر لكميّته هو المشترك فهو لفظ وضع وضعا متعدّدا لمعان متعدّدة و لم يلاحظ حصرها في كمّية (أم، قرر 1، 176، 11) - المفرد عام و هو ما دلّ على استغراق أفراد مفهوم فيغني ذكر الاستغراق لمقابلته البدلية عرفا عن أن يقول ضربة و يدخل المشترك في العام لو عمّ أفراد مفهوم أو عمّ في أفراد المفاهيم على قول من بعمّمه أي المشترك فيها (أم، قرر 1، 179، 24) - المشترك عامّ استغراقيّ في أفراد كل واحد من (مفاهيمه) أي مسمّياته معا في إطلاق واحد باعتبار أوضاعه المتعدّدة، ثم أشار إلى ثمرة هذا الاستغراق بقوله (فالحكم عليه) أي المشترك (يتعلّق بكل منها) أي من أفراد تلك المفهومات، فكأنه مدخول كل الإفرادي (لا المجموع) أي الحكم عليه لا يتعلّق بمجموع تلك المفاهيم من حيث هو مجموع ليكون مثل مدخول لكل المجموع نحو: كلّهم يحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئذ كل فرد من مفاهيمه محكوما عليه بما حكم به عليه، (فعن الشافعي نعم) أي يعمّ المشترك أفراد كل واحد من مفاهيمه حقيقة نقله إمام الحرمين، و الغزالي، و الآمدي. و في الشرح العضدي منه أنّه ظاهر فيهما دون أحدهما خاصة، فيحمل عند التجرّد عن القرائن عليهما، و هو عامّ فيهما (با، يسر 1، 235، 4) - شرط تعميمه أي المشترك في مفاهيمه (مطلقا) مفردا كان أو مثنى أو مجموعا (إمكان الجمع) بينها فلا يعمّ صيغة افعل في الإيجاب و التهديد لعدم إمكانه، لأنّ الإيجاب يقتضي الفعل، و التهديد الترك (و الاتفاق على منعه) أي منع استعماله حقيقة (في المجموع) أي مجموع معانيه من حيث هو مجموع، قال المحقّق التفتازاني: الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد المجموع المركّب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلاّ منهما مناط الحكم، و لا نزاع في امتناع ذلك حقيقة و في جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصحّحة (فلا يتعلّق الحكم إلاّ به) أي بالمجموع على ذلك التقدير (على خلاف العامّ) فإنّ الحكم يتعلّق فيه بكل من أفراده (و) الاتفاق أيضا (على منع كونه) أي المشترك مستعملا (فيهما) أي معنييه معا (حقيقة) في أحدهما (و مجازا) في الآخر (با، يسر 1، 237، 7) - اللفظ الواحد للمعنى المتعدّد فإن وضع لكل مشترك و إلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى ناقله و إلا فحقيقة و مجاز (شو، فح، 16، 30) - المشترك و هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أو لا من حيث هما كذلك فخرج بالوضع ما يدلّ على الشيء بالحقيقة و على غيره بالمجاز و خرج بقيد الحيثية المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك بل من حيث أنها مشتركة في معنى واحد. و قد اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم أنه واجب الوقوع في لغة العرب و قال آخرون أنه ممتنع الوقوع و قالت طائفة أنه جائز الوقوع (شو، فح، 18، 12) - اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا هل يرجّح المجاز على المشترك أو المشترك على المجاز فرجّح قوم الأول و رجّح آخرون الثاني. استدلّ الأولون بأن المجاز أكثر من الاشتراك في لغة العرب فرجّح الأكثر على الأقل. و قال ابن جنى أكثر اللغة مجاز و بأن المجاز معمول به مطلقا فبلا قرينة حقيقة و معها مجاز و المشترك بلا قرينة مهمل و الأعمال أولى من الإهمال. و بأن المجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرّر في علم المعاني و البيان. و بأنه أوجز كما في الاستعارة فهذه فوائد للمجاز و قد ذكروا غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في المقام. و ذكروا للمشترك مفاسد منها إخلاله بالفهم عند خفاء القرينة عند من لا يجوز حمله على معنييه أو معانيه بخلاف المجاز فإنّه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة و منها تأديته إلى مستبعد من نقيض أو ضدّ كالقرء إذا أطلق مرادا به الحيض فيفهم منه الطهر أو بالعكس، و منها احتياجه إلى قرينتين إحداهما تعينه للمعنى المراد و الأخرى تعينه للمعنى الآخر بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة. و احتجّ الآخرون بأن للاشتراك فوائد لا توجد في المجاز و في المجاز مفاسد لا توجد في المشترك، فمن الفوائد أن المشترك مطرد فلا يضطرب بخلاف المجاز فقد لا يطرد كما تقدّم، و منها الاشتقاق منه بالمعنيين فيتّسع الكلام نحو أقرأت المرأة بمعنى حاضت و طهرت و المجاز لا يشتقّ منه و إن صلح له حال كونه حقيقة، و منها صحّة التجوّز باعتبار معنيي المشترك فتكثر بذلك الفوائد. و أما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمنها احتياجه إلى الوضعين الشخصي و النوعي و الشخصي باعتبار معناه الأصلي و الفرعي للعلاقة و المشترك يكفي فيه الوضع الشخصي و لا يحتاج إلى النوعي لعدم احتياجه إلى العلاقة، و منها أن المجاز مخالف للظاهر فإن الظاهر المعنى الحقيقي لا المجازي بخلاف المشترك فإنه ليس ظاهرا في بعض معانيه دون بعض حتى يلزم بإرادة أحدها مخالفة الظاهر، و منها أن المجاز قد يؤدّي إلى الغلط عند عدم القرينة فيحمل على المعنى الحقيقي بخلاف المشترك فإن معانيه كلها حقيقية (شو، فح، 25، 21) - العام ما وضع للكثير بوضع واحد و المشترك بوضعين فأكثر (عا، نسم، 49، 13) - اللفظ الواحد للمعنى المتعدّد فإن وضع لكل فمشترك و إلاّ فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى ناقله و إلا فحقيقة و مجاز (صد، أمل، 10، 24) - المشترك و هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أو لا من حيث هما كذلك و اختلف أهل العلم فيه فقال قوم إنه واجب الوقوع و قال آخرون إنه ممتنع الوقوع و قالت طائفة إنه جائز الوقوع، و لا يخفاك أن المشترك موجود في هذه اللغة العربية لا ينكر ذلك إلا مكابر كالقرء فإنه مشترك بين الطهر و الحيض مستعمل فيهما من غير ترجيح و هو معنى الاشتراك و هذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة، و مثل القرء العين فإنها مشتركة بين معانيها المعروفة، و كذا الجون مشترك بين الأبيض و الأسود، و كذا عسعس مشترك بين أقبل و أدبر، و كما هو واقع في لغة العرب بالاستقراء فهو أيضا واقع في الكتاب و السنّة فلا اعتبار بقول من قال إنه غير واقع في الكتاب فقط أو فيهما لا في اللغة (صد، أمل، 12، 21) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1419) 
- اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه فذهب الشافعي و القاضي أبو بكر و أبو علي الجبائي و القاضي عبد الجبار بن أحمد و القاضي جعفر و الشيخ حسن و به قال الجمهور و كثير من أئمة أهل البيت جوازه، و ذهب أبو هاشم و أبو الحسن البصري و الكرخي إلى امتناعه. ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد و منهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع و الحق عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه و لم يأت من جوّزه بحجّة، و قد قيل إنه يجوز الجمع مجازا لا حقيقة و به قال جماعة من المتأخّرين و قيل يجوز إرادة الجمع لكن بمجرّد القصد لا من حيث اللغة، و قد نسب هذا إلى الغزالي و الرازي و قيل يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات فيقال مثلا ما رأيت عينا و يراد العين الجارحة و عين الذهب و عين الشمس و عين الماء و لا يصحّ أن يقال عندي عين و تراد هذه المعاني بهذا اللفظ، و قيل يجوز إرادة الجمع في الجمع فيقال مثلا عندي عيون و تراد تلك المعاني و كذا المثنى فحكمه حكم الجمع فيقال عندي جونان و يراد أبيض و أسود و لا يصحّ إرادة المعنيين أو المعاني باللفظ المفرد، و هذا الخلاف إنما هو في المعاني التي يصحّ الجمع بينها و في المعنيين اللذين يصحّ الجمع بينهما لا في المعاني المتناقضة (صد، أمل، 13، 9) - المشترك فهو ما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل، مثاله: القرء المحتمل للحيض و الطهر. و حكمه التوقّف عن اعتقاد حقّية معنى معيّن من المعاني، حتى يقوم دليل مرجّح لهذا المعنى، بشرط التأمّل، كما تأمّل علماء الحنفية بلفظ القروء في الآية من جهة دلالته على الجمع و الانتقال، و من جهة لفظ ثلاثة، و من جهة جمع قروء و أقلّه ثلاثة (سو، حصل، 132، 2) - إذا ورد في النص الشرعي لفظ مشترك، فإن كان مشتركا بين معنى لغوي و معنى اصطلاحي شرعي، وجب حمله على المعنى الشرعي، و إن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعيّنه. و لا يصحّ أن يراد بالمشترك معنياه أو معانيه معا (خل، خلص، 177، 9) - المشترك لفظ وضع لمعان متعدّدة بأوضاع متعدّدة: كلفظ السنّة وضع للهجرية و للميلادية، و لفظ اليد لليمنى و اليسرى، و لفظ القرش للعشرة مليمات و للخمسة (خل، خلص، 177، 17) - العام هو اللفظ الدالّ على كثيرين المستغرق في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، فالرجال لفظ عام، لأنه يدلّ على استغراق كل ما يصلح له اللفظ من حيث الوضع، و معنى أنه بحسب وضع واحد، ليخرج المشترك، أي لا يدلّ العام على ما يدلّ عليه بطريق التبادل، فاللفظ المشترك يدلّ على أكثر من معنى واحد بطريق التبادل، مثل كلمة عين، فإنها تدلّ على الذات، و على الباصرة، و على الجارية... و لكنها تدلّ على ذلك بأوضاع مختلفة على سبيل التبادل، لا على سبيل العموم، فاللفظ المشترك لم يوضع لمجموع ما يدلّ عليه بوضع واحد، بل بأوضاع مختلفة و في أحوال مختلفة، و على طريق التبادل، و هذا هو الفرق بين العام و بين المشترك إذ العام يدلّ على جميع ما يشتمل عليه اللفظ بوضع واحد و في حال واحدة (زه، زهص، 156، 23) - المشترك و هو اللفظ الذي وضع لمعنيين مختلفين أو معان مختلفة بأوضاع متعدّدة (برد، برص، 392، 8) - لوجود المشترك أسباب كثيرة منها. 1 - اختلاف القبائل التي تتكلّم العربية فقد تصطلح قبيلة على إطلاق لفظ على معنى معيّن و أخرى تطرق نفس هذا اللفظ على معنى آخر، و قد لا يكون بين المعنيين مناسبة فيتعدّد الوضع و يصير اللفظ موضوعا لمعنيين و ينتقل الكل في الإستعمال إلى المتكلّمين بالعربية فيكون للفظ هذه المعاني. 2 - أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك بين معنيين فتصلح الكلمة لكل من المعنيين لوجود المعنى الجامع بينهما، ثم يغفل الناس هذا المعنى الجامع فيعدّون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي كالقرء فإنه إسم لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص فيقولون للحمى قرء أي دور معتاد تكون فيه و للمرأة قرء أي وقت تحيض فيه و وقت تطهر فيه. 3 - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنى الأصلي و المعنى الثاني فيكون للفظ حينئذ معنيان: المعنى الحقيقي الأول و المعنى الثاني المجازي، ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ في المجاز حتى يصير حقيقة عرفية و ينقل اللفظ إلينا على أن له معنيين حقيقيين (برد، برص، 396، 2) - المشترك و هو ما وضع لعدّة معان مختلفة، و المراد واحد منها و يدرك بالتأمّل في معنى الكلام لغة (دوا، دخل، 409، 3) - وقع البحث و الخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدّة، و كأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده (مظ، مصف 1، 29، 10) - المشترك نوعان: مشترك معنوي و آخر لفظي، فالمشترك المعنوي. و هو اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بين أفراده كالإنسان فإنه موضوع للقدر المشترك بين أفراده و هو الحيوان الناطق. و هذا لا خلاف في وجوده و ليس من موضوع البحث، بل هو إما من العام أو الخاص، و المشترك اللفظي: هو اللفظ الموضوع بأكثر من وضع لمعنيين فصاعدا بلا نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر. فخرج عنه المنفرد عامّا أو خاصّا، لأنه موضوع بوضع واحد، و المجاز و هو اللفظ المستعمل في غير معناه، لأنه و إن كان له معنيان حقيقي و مجازي إلا أنه ليس موضوعا لكل منهما، كما يخرج المنقول و هو اللفظ الذي نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر و اشتهر فيه حتى يفهم منه عند الإطلاق، فإنه لم يتعدّد وضعه كالحقائق الاصطلاحية و العرفية و سيأتي بيانها (شل، شلص، 434، 4) - المشترك ذهب قوم: إلى امتناعه؛ و هو خطأ. لامكانه في الحكمة. و وجوده في اللّغة. نعم، هو على خلاف الأصل؛ و إلاّ، لما حصل التفاهم حالة التخاطب من دون القرينة، و لما استفيد من السمعيّات شيء أصلا. و يعلم الاشتراك: بنصّ أهل اللغة، و بعلامات الحقيقة في كلا المعنيين. و الأقرب: أنّه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك، في كلا معنييه؛ إلاّ، على سبيل المجاز، لأنه غير موضوع للمجموع، من حيث هو مجموع (ح، مبا، 74، 2) - النقل: أولى من الاشتراك؛ لاتّحاد المعنى في النقل دائما، فيحصل الفهم بخلاف المشترك (ح، مبا، 81، 4) - الإضمار: أولى من الإشتراك؛ لأنّ صحته مشروطة بالعلم بتعيينه، بخلاف المشترك (ح، مبا، 81، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1421) 
هو ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركاً بين الثقة و غيره، و لابدّ من التمييز؛ لتوقّف معرفة حال السند عليه، و التمييز تارةً بقرائن الزمان، و أُخرى بالراوي، و ثالثةً بالمرويّ عنه، و غير ذلك من المميّزات. مقباس الهداية، ج 1، ص 288. مثال ذلك: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى؟ قال: «لا يقربها حتّى تضع ولدها». وسائل الشيعة، ج 14، ص 505. -: فإنّ محمد بن قيس مشترك بين أربعة، اثنانثقتان، و واحد ممدوح من غير توثيق، و واحد ضعيف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص160) 
الأجير المشترك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص196) 
في اللغة: مأخوذ من الاشتراك، و هو التساوي، فالاسم المتساوي في تناول المسميات على البدل يسمى مشتركا، لانطلاقه على هذا في حال و على الآخرين كذلك في حال أخرى، كالشريكين يتهايئان الانتفاع بالمشترك. و المشترك نوعان من حيث اللغة: أحدهما: أن يكون اللفظ واقعا على معلوم الأصل، مجهول الوصف عند السامع دون المتكلم، قال اللّه تعالى: فَإِذٰا قَرَأْنٰاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنٰا بَيٰانَهُ [سورة القيامة، الآيتان 18، 19]، و ذلك نحو قوله تعالى:. وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ . [سورة الأنعام، الآية 141]، و قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ * . [سورة البقرة، الآية 43]، فإنه معلوم الأصل، مجهول القدر، و نحوه. و الثاني: أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين و أكثر، كالقرء و العين و نحوهما معلوما عند المتكلم، أحدهما عينا و هو مجهول عند السامع. و في الشرع: قال السمرقندي: المشترك في الشرع نوعان: أحدهما: أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي خص منه بعض مجهول. و الثاني: أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا على ما نذكر. فعلى هذا: كل مشترك مجمل و ليس كل مجمل مشتركا. وحده السمرقندي أيضا فقال: المشترك: هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم، و هو مجهول عند السامع. و في «التوقيف»: المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين، لاشتراكه بين المعاني، و معنى الكثرة: ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة. و في «الموجز في أصول الفقه»: المشترك: هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. «ميزان الأصول ص 340، 341، 342، و التوقيف ص 657، و الموجز في أصول الفقه ص 123». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص287) 
هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر، فيشترط فيه إذا تعدد الوضع و تعدد المعنى بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين فأكثر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص266) 
الأجير المشترك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص534) 
ما وضع لمعنى كثير كالعين و معنى الكثير ههنا ما يقابل الوحدة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص206) 