سأَل عُبَيْدَ اللهِ بنَ عبد الله بنِ عُتْبةَ عن امرأَة كان زوجها مملوكاً فاشترته، فقال: إِنِ اقْتَوَتْه فُرّق بينهما و إن أَعتقته فهما على نكاحهما أَي إِن اسْتخْدمَتْه، من القَتْوِ الخِدمةِ، و قد ذكر في موضعه من قَتا; قال الزمخشري: هو افْعَلَّ من القَتْوِ الخِدمةِ كارْعَوَى من الرَّعْوَى، قال: إِلا أَن فيه نظراً لأَن افْعَلَّ لم يَجئْ متعَدِّياً، قال: و الذي سمعته اقْتَوَى إِذا صار خادماً، قال: و يجوز أَن يكون معناه افْتَعَل من الاقْتواء بمعنى الاستخلاص، فكَنى به عن الاستخدام لأَن من اقْتَوَى عبداً لا بُدَّ أَن يستخدمه 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ج15 , ص211) 
أن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة سئل عن امرأة كان زوجها مملوكا فاشترت فقال إن اقْتَوَتْه فرّق بينهما و إن أعتقته فهما على النكاح اقْتَوَتْه : أى استخدمته. و القَتْوُ : الخدمة 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( النهایة في غریب الحدیث النهایة في غریب الحدیث و الأثر
, ج4 , ص16) 
أتيتُه فقلتُ امرأة كان زوجها مملوكا فاشتَرَتْهُ قال إن اقْتَوَتْه فُرِّق بينهما و إن أعتقْته فهما على نكاحهما فقد فُسِّر فيه اقتوته باستخدمته؛ و له وجهان: أحدهما: أن يكون افْتَعَل، و أصله من الاقْتِواء بمعنى الاسْتِخُلاَص، فكُني به عن الاستخدام؛ لأنّ مَن اقتوى عبداً رَدِفَه أنْ يستخدمه. و الثاني أن يكون افعلّ من القَنْو و هو الخِدْمَة، كارْعَوَى من الرَّعْوَى، إلاَّ إن فيه نظراً؛ لأَنَّ افعلّ لم يجىء متعدّياً، و الذي سمعتُه اقْتَوى؛ إذا صار خادماً. قال عمرو بن كلثوم: تَهَدَّدْنا و أَوْعِدْنا رُوَيْداً مَتى كُنَّا لأُمِّكَ مُقْتَوِينَا ! و يروى بالفتح جمع مَقْتوي ، كالأَشعرين في الأَشْعَريّ. و المذهب المشهور أنَّ المرأة إذا اشترت زوجَها حَرْمَت عليه من غير اشتراط الخِدمَة؛ و لعل هذا اجتهاد قد اختصّ به عبيد اللّه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ج3 , ص133) 
سُئل عُبَيْد اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عُتْبة عن امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته،فقال:«إن اقتوتْه فُرِّق بينهما» قال الهَرَوى:أى استخدمته،و هذا شاذ جدّا؛لأن هذا البناء غير متعدٍّ البتة،من الغريبين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المحکم و المحیط الأعظمالمحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص541) 