الاستفسار أوّلا - التعريف: الاستفسار - لغة - طلب التفسير و التوضيح يقال:: استفسرته، أي سألته أن يفسّره لي . و معناه عند الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - السؤال] 1 - السؤال: و هو الطلب الذي يستدعي جوابا .و هو أعمّ من أن يكون طلب التوضيح، كقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ * ، و غير طلب التوضيح، كقوله تعالى: قُلْ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبىٰ .فيكون الاستفسار أخصّ منه. [2 - الاستفصال] 2 - الاستفصال: و هو طلب التفصيل . و هو أخص من الاستفسار من جهة تفسير اللفظ بمرادفه، و أعمّ منه إذا كان التفصيل لا من أجل التوضيح و التفسير. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ذكر الفقهاء للاستفسار أحكاما في الامور المبهمة و المجملة ، و هي كالتالي: 1 - على الحاكم الاستفسار فيما لو لم يفد الكلام فائدة إلاّ به ، كاستفساره ممّن شهد على هلال ليلة الفطر ، و استفساره من المقرّ بأمر مبهم ، و عن البيّنة لإثبات عدالتها أو جرحها على خلاف في ذلك ، و في الأمر الخطير كالحكم بالقصاص على امرأة مع الجهل بما في بطنها، فإنّه لا بدّ من تأخير القصاص و الاستفسار حتى يعلم عدم الحمل . (انظر: قضاء، قصاص) 2 - من آداب القضاء نظر القاضي بما في يد الحاكم المعزول من محاضر و سجلاّت و حجج، و أنّه ينبغي له الاستفسار و الاستفصال فيها . (انظر: قضاء) 3 - لا بأس باستفسار الحاكم و سؤاله عن خصوصيّات الدعوى لغرض إثبات صحّتها و التوصّل إلى الحقّ، إلاّ إذا استلزم ذلك ضررا أو خالف المساواة أو كان فيه إعانة على الإثم . (انظر: قضاء) 4 - يجوز للحاكم الاستفسار عن تسمية المهر و عدمها عند اختلاف الزوجين فيها . خلافا للعلاّمة في التحرير حيث استقرب فيه وجوب الاستفسار و عدم جواز الاعتماد على أصل البراءة . (انظر: نكاح، مهر، صداق) 5 - يكره للحاكم التدقيق في الاستفسار عن الشهود البعيدين عن التهمة و السهو و الخطأ؛ لما فيه من توجّه التهمة و القدح إليهم في الجملة . (انظر: قضاء) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص116) 
لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي. اصطلاحا: قال في «منتهى الوصول»: هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا. قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام. قال المناوى: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال. قال في «الحدود الأنيقة»: طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال. فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة و أهل الفقه، و هو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا. «منتهى الوصول ص 192، و التوقيف ص 59، و الحدود الأنيقة ص 84، و غاية الوصول ص 140، و الموسوعة الفقهية 57/4-59». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص154) 
لغة: طلب الفسر أي الكشف و عند أهل المناظرة: طلب بيان معنى اللفظ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص25) 
الاستفسار لغةً: هو طلب التفسير والتوضيح والشرح ، وهو عند الفقهاء كما هو عند أهل اللغة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص402) 
من استفسر؛ إذا طلب الشرح و التوضيح. Request for explanation طلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا، و يقع ب "هل أو الهمزة أو نحوهما". طلب شرح دلالة اللفظ المذكور، إذا كان اللفظ مجملا مترددا بين دلالات متساوية مختلفة، أو غريبا لا يعرفه السامع المخاطب. و يعدّ الاستفسار من الاعتراضات على قياس العلة (ر: اعتراضات). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص59) 
و هو من «قوادح العلة» و يراد به تفسير اللفظ و بيان المراد منه، و يرد على «الإجمال» من المعترض مطالبا المستدلّ بالتفسير للمجمل. فمثلا لو قال المستدلّ: «العدّة بالأقراء» فقال المعترض: «لو كان بالأقراء للزم خلاف الظاهر، إذ ظاهر القرآن أنها تعتدّ بثلاثة قروء كوامل - يعني بالقروء «الأطهار» - و كمالها قد يتخلّف فيما إذا طلقها في أثناء طهر فإنها تعتدّ به قرءا، فلا يحصل اعتدادها بثلاثة قروء كاملة» فيقول المستدلّ: «أنا أردت بالأقراء الحيض، و الكمال لازم فيها، إذ بعض الحيضة لا يعتدّ به قرءا» فيكون قد أعدّ الإجمال في أول كلامه، للحاجة إلى التفصيل في آخره. فلأجل هذه الأمور العارضة للإجمال توجّه سؤال «الاستفسار» ليكون المعترض متكلّما على بصيرة آمنا من المغالطة و المخاتلة. فيسأل المستدلّ في المثال المذكور قبل كل شيء عن مراده بالأقراء هل الأطهار هي أو الحيض؟ و لا يختص الاستفسار بالقياس بل يرد على النصوص، أيضا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص26) 
الاستفسار: هو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته . و قيل: هو طلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا. و يقع ب (هل)، و بالهمزة و نحوهما مما يسأل به عن التصور . قال في الإيضاح : «السؤال الثالث: الاستفسار. و يرد على المجمل و اللفظ الغريب. و يلزم المعترض بيان كون الكلام مجملا بتردده بين معنيين فصاعدا، و ليس عليه بيان تساوي الاحتمالات. و إن كان اللفظ من المشتهر في عرف الفقهاء، لم يسمع الاستفسار عنه لأنه يوهم المعاندة». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص50) 
[في الانكليزية] Explication، information [في الفرنسية] Explication، renseignement لغة طلب الفسر، و عند أهل المناظرة طلب بيان معنى اللفظ، و إنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة و إلاّ فهو تعنّت مفوّت لفائدة المناظرة إذ يأتي في كلّ ما يفسّر به لفظ و يتسلسل، هكذا في العضدي في بيان الاعتراضات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص171) 
إستفسار -(الهمزة)،كقوله"أعندك زيد؟"و هي الأصل في الاستفسار،إذ لا ترد لغيره،بخلاف غيرها من الأسئلة،فإنها قد ترد لغير الاستفهام(أمد، حكم 15،92،4) -الإستفسار و هو طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة و بيانه على المعترض بصحته على متعدّد و لا يكلّف بيان التساوي لعسره.و لو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر،و الأصل عدمه لكان جيدا و جوابه بظهوره في مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه أو بتفسيره(حا، تلو 12،258،2) -الإستفسار و هو مقدّم الاعتراضات،و به بدأ ابن الحاجب في جمع.و معناه:طلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا.و يقع ب(هل)، و بالهمزة و نحوها مما يسأل به عن التصوّر. فيستفسر عن صورة المسألة.و معنى المقدمات حتى يتّفقا على موضع العلّة.و من الفقهاء من لم يسمع الاستفسار و هو غلط،فإنّ محلّ النزاع إذا لم يكن متحقّقا فربما لم يكن بينهما خلاف، و ربما يسلم المعاند و يرجع إلى الموافقة عند تحقيق المدّعى(زر،بحر 19،317،5) -الاستفسار و قد قدّمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات و معناه طلب شرح معنى اللفظ إن كان غريبا أو مجملا و يقع بهل أو الهمزة أو نحوهما مما يطلب به شرح الماهية،و هو سؤال مقبول معمول عليه عند الجمهور و قد غلط من لم يقبله من الفقهاء لأن محل النزاع إذا لم يكن متحقّقا لم يظهر وفاق و لا خلاف،و قد يرجع المخالف إلى الموافقة عند أن يتّضح له محل النزاع و لكن لا يقبل إلا بعد بيان اشتمال اللفظ على إجمال أو غرابة،فيقول المعترض أولا اللفظ الذي ذكره المستدلّ مجمل أو غريب بدليل كذا فعند ذلك يتوجّه على المستدلّ التفسير(شو،فح،30،213) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص158) 