المناقضة في أصول الفقه قد تكون المناقضة: بأن يكون حكم الفرع على خلاف حكم الأصل عند التأمّل. (الجويني، الجدل، 173، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قد تكون المناقضة بإيجاب الحكم على خلاف حكم نظيره: كالتفرقة بين يد الدابّة و رجلها و بين عين الدابة و سائر أعضائها في ضمان الجناية عليها. (الجويني، الجدل، 173، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعارضة: ضرب من المناقضة و هي أقوى أنواع المعارضات؛ فكل مناقضة معارضة، و إن كان ليس كل معارضة مناقضة. (الجويني، الجدل، 418، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
وجود العلّة مع تخلّف حكمها مناقضة و المناقضة من آكد ما تفسد به العلة لأنه يفضي إلى العبث و السفه. (البخاري، أصول البزدوي 4، 63، 29). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المناقضة: ما شهد على نفسه بالاختلاف. (الزركشي، البحر المحيط 1، 324، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2797) 
المناقضة في اللّغة النّقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء... النقض: ضدّ الإبرام... و ناقضه في الشيء مناقضة و نقاضا: خالفه... و المناقضة في القول: أن يتكلّم بما يتناقض معناه... المناقضة في الشعر: ينقض الشاعر الآخر ما قاله الأوّل... و نقيضك: الذي يخالفك. (لسان العرب، نقض، 242/7-243). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2796) 
المناقضة عند الأصوليين عبارة عن النقض. و عند أهل النظر عبارة عن منع مقدّمة الدليل سواء كان مع السّند أو بدونه... و عند البلغاء عبارة عن تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه. (كشاف الاصطلاحات، المناقضة، 1653/2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المناقضة: فهي منع مقدّمة معيّنة من الدليل إما قبل تمامه و إما بعده. و الأول: إما منع مجرّد عن ذكر مستند المنع، أو مع ذكر المستند و هو الذي يكون المنع مبنيّا عليه... و يسمّى أيضا بالنقض التفصيلي عند الجدليين. و الثاني: و هو منع المقدّمة بعد تمام الدليل... و المناقضة في البديع: تعليق الشرط على نقيضين ممكن و مستحيل، و مراد المتكلّم المستحيل دون الممكن ليؤثّر التعليق عدم وقوع المشروط، فكأن المتكلّم ناقض نفسه في الظاهر. (الكليات، فصل الميم، المناظرة، 264/4-265). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2797) 
المناقضة في المنطق أمّا المناقضة فأن تكون الدعوى كليّا فتورد جزئيّا من الموضوع ليس فيه الحكم. و يكون ذلك الجزئيّ ملحوظا إليه أوّل ما نلحظه للمناقضة، على أنّه موضوع لطرفي المناقضة. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 571، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2797) 
مُنَاقَضَة لغة ابطال أحد القولين بالآخر و اصطلاحا هى منع مقدّمة معينة من مقدّمات الدليل و شرط فى المناقضة أن لا تكون المقدّمة من الاوّليات و لا من المسلمات و لم يجز منعها و أمّا اذا كانت من التجربيات و الحدسيات و المتواترات فيجوز منعها لانه ليس بحجة على الغير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص102) 
[في الانكليزية] Contradiction [في الفرنسية] Contradiction عند الأصوليين عبارة عن النقض. و عند أهل النظر عبارة عن منع مقدّمة الدليل سواء كان مع السّند أو بدونه كذا في التلويح. فما وقع في الرشيدية من أنّ النقض كما يطلق على التخلّف المذكور كذلك يطلق على نقض المعرفات طردا أو عكسا، و كذلك على المناقضة و عرّف المناقضة بطلب الدليل على مقدمة معيّنة يدلّ على جواز إطلاق لفظ النقض على المناقضة في اصطلاح أهل النظر لا العكس، أي لا يدلّ على جواز إطلاق لفظ المناقضة على النقض بمعنى التخلّف فلا يتوهّم التدافع بينه و بين كلام التلويح. و قال صاحب التوضيح تارة إبطال دليل المعلّل يسمّى مناقضة و تارة إذا علّل المعلّل، فللمعترض أن يمنع مقدمات دليله و يسمّى هذا ممانعة. فإذا ذكر لمنعه سندا يسمّى مناقضة كما إذا قلت ما ذكرت لا يصلح دليلا لأنّه طرد مجرد من غير تأثير. و عند البلغاء عبارة عن تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى وَ لاٰ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ اَلْجَمَلُ فِي سَمِّ اَلْخِيٰاطِ كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1653) 
(ر: نقض). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص450) 
- قد تكون المناقضة: بأن يكون حكم الفرع على خلاف حكم الأصل عند التأمّل (جون، جهك، 173، 10) - قد تكون المناقضة بإيجاب الحكم على خلاف حكم نظيره: كالتفرقة بين يد الدابّة و رجلها و بين عين الدابة و سائر أعضائها في ضمان الجناية عليها (جون، جهك، 173، 16) - قد تكون المناقضة بأن يدير العمل على خلاف الفتوى، في نفس ذلك العمل: كقولهم: إنّ ما يدرك المأسوم من صلاة الإمام فهو آخر صلاته، مع كونه مفتتحا بالتكبير و مختتما بالتسليم (جون، جهك، 173، 19) - قد تكون المناقضة بألاّ يقول ما تقتضيه مقالته: كقولهم في القسامة إنّ المدّعى عليه يحلف خمسين يمينا بأنّه ما قتل؟ ثم يوجب عليه ضمان القتل، و لم يسقطوا به القود؛ لأنّه لم يكن يجب عليه بنفس الدعوى القود (جون، جهك، 174، 3) - المعارضة، و هي طريقة صحيحة في إسقاط كلام الخصم؛ لأنّه مساواة للخصم في مقصده على نقيض مراده؛ فصار كالمناقضة و غيرها من أنواع الأسئلة؛ غير أنّها تصحّ بجنسها. و أن تكون في موضع دلالة الخصم، على نقيض ما يدّعيه (جون، جهك، 412، 4) - المعارضة: ضرب من المناقضة و هي أقوى أنواع المعارضات؛ فكل مناقضة معارضة، و إن كان ليس كل معارضة مناقضة (جون، جهك، 418، 3) - التخصيص غير المناقضة لغة و شرعا و إجماعا و فقها (بخ، بزد 4، 59، 12) - وجود العلة مع تخلّف حكمها مناقضة و المناقضة من آكد ما تفسد به العلة لأنه يفضي إلى العبث و السفه (بخ، بزد 4، 63، 29) - المناقضة تخلّف الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لمانع أو لغير مانع عند من لم يجوّز تخصيص العلة إذا التخصيص مناقضة عندهم. و عند من جوّز التخصيص هي تخلّف الحكم عمّا ادّعاه المعلّل علة لا لمانع. و فساد الوضع عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم (بخ، بزد 4، 76، 4) - العلل المؤثّرة تحتمل المعارضة بالاتفاق مع أن هذه الأدلة تحتمل حقيقة التعارض كما لا تحتمل حقيقة التناقض. و إذا كان كذلك وجب أن يصحّ الاعتراض عليها بالمناقضة كما يصحّ بالمعارضة (بخ، بزد 4، 76، 25) - المعارضة و المناقضة و بينهما تناف إذ المعارضة تستلزم دليل المعلّل و صحة دلالته على الحكم و المناقضة تتضمّن بطلان دليله و فساد دلالته على الحكم (بخ، بزد 4، 90، 20) - قسّم إبن القاص في كتاب "أدب الجدل" الباطل إلى خمسة: الإحالة و المناقضة، و الفحش و الغلط، قال: و هذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع، و الخامس يسمّى الخطأ، فعليه تدور المناظرات، و إليه يقصد بالمطالبات (زر، بحر 1، 324، 9) - المناقضة: ما شهد على نفسه بالاختلاف (زر، بحر 1، 324، 12) - النقض و هو نوعان: منع المقدّمة تفصيلا و يسمّى مناقضة في فن النظر، و إجمالا، مثل أن يقال لو صحّت مقدّمات دليلك و هي جارية في هذه الصورة ليثبت الحكم فيها و ليس بثابت، و هو المسمّى بالنقض الإجمالي، و ما نحن فيه و هو إبداء الوصف المدّعى علّيته بدون الحكم من الثاني على ما لا يخفى، و يسمّى تخصيص العلّة (بد، بدخ 3، 103، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1569) 
(- نقض) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص294) 
المناقضة لغة: إبطال أحد الشيئين بالآخر . و اصطلاحا: منع بعض مقدمات الدليل أو كلها مفصلة . و شرط في المناقضة: ألا تكون المقدمة من الأوليات، و لا من المسلمات و لم يجز منعها، و أما إذا كانت من التجريبيات و الحدسيات و المتواترات فيجوز منعها، لأنه ليس بحجة على الغير . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص287) 
و هي لغة إبطال أحد القولين بالآخر، و اصطلاحا هي منع مقدمة معيّنة من مقدمات الدليل. و شرطها ألا يجوز منعها إذا كانت من «الأوليات و المسلّمات». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص328) 
ذكر جملتين مخبرها واحد و وقته و جهته واحد يقتضي إحداهما نفى ما يقتضي الأخرى إثباته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص285) 
لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. و اصطلاحا: - جاء في «أنيس الفقهاء»: المناقضة: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، و شرطه أن لا تكون المقدمة من الأوليات و لا من المسلمات، و أما إذا كانت من التجريبيات أو الحدسيات أو المتواترات فيجوز منعها، لأنها ليست بحجة على الغير، و طريقه المناقضة و تفصيلها في «آداب البحث و المناظرة». - و في «الحدود الأنيقة»: منع بعض المقدّمات الدليل أو كلها مفصّلا. «دستور العلماء 337/3، 338، و الحدود الأنيقة ص 83». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص359) 
المناقضة،في لغة الشرع،هو النزاع او المنازعة التي تنشأ حول دين الدائن الذي تقدّم بدينه،في التفليسة،من قبل دائن آخر كان قد تقدّم،هو أيضا،بدينه في التفليسة ذاتها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص300) 
لغة: إبطال أحد القولين بالآخر و اصطلاحا: هي منع مقدّمة معيّنة من مقدمات الدليل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص218) 
النّقض خلاف الإبرام،و النقض:اسم البناء المنقوض إذا هدم،و في حديث صوم التّطوّع: «فناقضني و ناقضته»هي مفاعلة من نقض البناء و هو هدمه أي ينقض قولي و أنقض قوله.و ناقضه في الشيء مناقضة و نقاضا:خالفه.و المناقضة في القول:أن يتكلّم بما يتناقض معناه . ذكر المصري أنّ المناقضة من مبتدعاته و قال:«هو تعليق الشرط على نقيضين ممكن و مستحيل،و مراد المتكلّم المستحيل دون الممكن ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروط فكأنّ المتكلّم ناقض نفسه في الظاهر إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين» كقول النابغة الذبياني: و إنّك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب فان تعليقه وقوع حلم المخاطب على شيبه ممكن و على شيب الغراب مستحيل،و مراده الثاني لا الأوّل؛لأنّ مقصوده أن يقول:إنّك لا تحلم أبدا. و الفرق بين هذا النوع و نفي الشيء بإيجابه أنّ المناقضة ليس فيها نفي و لا إيجاب،و نفي الشيء بإيجابه ليس فيه شرط و لا معناه. و من المناقضة نوع آخر يرجع أصله الى الأوّل «و هو أن يأتي في لفظ الوعد ما يدلّ على الوعيد فيسرّ المخاطب و يسوؤه في وقت واحد فيتوجه على ذلك اللفظ إشكال يوضحه بعده» .كقوله تعالى: إِنّٰا كٰاشِفُوا اَلْعَذٰابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عٰائِدُونَ فقوله- سبحانه-: إِنّٰا كٰاشِفُوا اَلْعَذٰابِ وعد،و وصف كشف العذاب بالقلة وعيد،فهو يسر و يسوء في حالة واحدة،و إنما وصف بالقلة المنافية للكرم من أجل أنّه علّق كشف العذاب بشرط عدم العود الى موجب العذاب فاقتضت البلاغة أن يقول قَلِيلاً ليدمج في دلائل النبوة الإخبار بالغيب و هو وقوع العود فيرشح بذكر لفظة قَلِيلاً للإيضاح و الإخبار بوقوع العود الذي اقتضى أن يكون كشف العذاب قليلا من أجله.و الشرط المأخوذ من قوة الكلام هو الذي يردّ هذا النوع الى النوع الأول. و من المناقضة نوع آخر و هو مناقضة المتكلّم غيره في معنى ما كمناقضة أبي القاسم بن واسانة نصيبا أو عبد بني الحسحاس في قوله: فما زال بردي طيبا من ثيابها الى الحول حتى أنهج البرد باليا فقال الواساني: فصاك بي طيبه وصاك به مني صنان في حدّة البصل فأخذ معنى بيت المعزّى في صدر بيته و ناقضه في بقيته لكنه قصر عنه. و من هذا النوع قوله تعالى: فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ .فشرط سبحانه المثلية في المجازاة أمرا بالعدل فناقض في ذلك الجاهلية فيما كانوا عليه من مدح الظلم كقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا و قد تكلّم قدامة بن قبل على التناقض و قال:«و مما يجب تقديمه أيضا أنّ مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين بأن يصف شيئا وصفا حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذمّا حسنا أيضا غير منكر عليه و لا معيب من فعله إذا أحسن المدح و الذم بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته و اقتداره عليها» كما عابوا تناقض امرئ القيس في قوله: فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة كفاني-و لم أطلب-قليل من المال و لكنّما أسعى لمجد مؤثّل و قد يدرك المجد المؤثّل أمثالي و قوله في موضع آخر: فتملأ بيتنا أقطا و سمنا و حسبك من غنى شبع وريّ و ليس هذا ما ذهب اليه المصري: و قال ابن منقذ:«المعارضة و المناقضة هو أن يناقض الشاعر كلامه أو يعارض بعضه» كما قال خفاف: إذا انتكث الخيل ألفيته صبور الجنان رزينا خفيفا و قيل:إنه أراد رزينا من جهة العقل و خفيفا،و قيل: إنه أراد رزينا في نفسه.و قد تقدّم ذلك في المعارضة، و ليس هذا ما أراده المصري و إنما أراد تعليق الشرط على نقيضين ممكن و مستحيل و مراد المتكلّم المستحيل دون الممكن. و نقل الحموي و السّيوطي كلام المصري و أمثلته ،و عرّفها السّيوطي تعريفا آخر فقال:«هي تعليق أمر على مستحيل إشارة الى استحالة وقوعه» كقوله تعالى: وَ لاٰ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ اَلْجَمَلُ فِي سَمِّ اَلْخِيٰاطِ . و رجع المدني الى كلام المصري و أمثلته ، و بذلك ظل رأيه عمدة المتأخّرين في هذا الفن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص649) 
هي تعليق الشرط بنقيضين: ممكن و مستحيل، و القائل يقصد تعليق الشرط بالمستحيل، نحو قول النابغة [من الوافر]: و إنّكَ سَوْفَ تَحْلُمُ أو تُبَاهِي إذا ما شِبْتَ أو شَابَ الغُرابُ حيث علّق حلم المهجوّ على شيبه (و هذا ممكن)، و على شيب الغراب (و هذا مستحيل)، قاصداً استحالة حلمه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص627) 
ذكر جملتين مخبرها واحد، و وقته و جهته واحدة. تقتضي إحداهما (الجملتين) نفي ما تقتضي الاخرى إثباته. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 176) حقيقة المعارضة هي مساواة الخصم في دعواه أو حجّته، و ممانعته من صحّة كلامه. و حقيقة المناقضة إيجاد العلّة و لا حكم و كلّ مناقضة معارضة من حيث كانت مانعة من إجراء العلّة، و ليس كلّ معارضة مناقضة. (المعتمد في اصول الدّين/ 278) أن يأتي بلفظين يقتضي أحدهما نفي ما يقتضي الآخر إثباته. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 230) ←الاعتراض، المعارضة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص352) 
- المناقضة تدخل في الأقوال بأن يورد المتكلّم في أوّل كلامه ما تباين فائدته الفائدة المعروفة بآخره. مثل أن يقول: أسود ليس بأسود، هذا من حيث العبارة. و من جهة المعنى هو أن يقول: عالم ميت أو معدوم متحرّك أو أسود أبيض إلاّ على ضرب من التراخي، بأن يكون في حال قوله أسود قد وجد به السواد، و في حال قوله أبيض قد وجد فيه البياض. و يصحّ أيضا على غير هذه الطريقة بأن يكون البياض عقيب وجود السواد، فيكون حال وجود أول حرف من قوله أسود قد وجد السواد و كذلك في البياض (أ، ت، 388، 16) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1334) 
Contradiction 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1557) 
- أما المناقضة فهي أنطيثاسس، أعني التقابل الذي الأوسط له بذاته (أ، ب، 314، 17) - لا بد في كل مناقضة من أن يكون في أحد طرفيها سور كليّ، فكل مقابلة محصورة كلّية الموضوع و أحد طرفيها و حدّه مسوّر بسور كليّ، فإنها تقتسم الصدق و الكذب في كل موضع (س، ع، 67، 14) - أمّا المناقضة فأن تكون الدعوى كليّا فتورد جزئيّا من الموضوع ليس فيه الحكم. و يكون ذلك الجزئيّ ملحوظا إليه أوّل ما نلحظه للمناقضة، على أنّه موضوع لطرفي المناقضة (س، ق، 571، 4) - أمّا المناقضة فبأن يجعل الكليّ الواحد الحكم غير كليّ و مختلف الحكم. و أمّا المقاومة، فلأنّها انصراف ما عن الواحد، و هي التنبيه إلى الكثرة، و هي المقدّمات، و مع ذلك فإنّها تحوج إلى أن تصحّح ما ينكر من المقدّمات بكثرة أخرى (س، ج، 336، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1012) 