الجِمَاع

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
bookmark

معنی الجِمَاع

الجِمَاعُ

ما جمعَ‌ عددا،فهو جِماعُهُ‌
(
العین
, ص240)
sourceLink

كناية عن الفعل ،و الله يكني عن الأفعال
(
العین
, ص241)
sourceLink

اسمٌ‌ لِجَماعة الناس
(
المحیط في اللغة
, ص270)
sourceLink

جِماعُ الشيء: جمعه.يقال«جِماعُ الخباء الأخبِيَةُ» و«الخمرُ جِماعُ الاثم»اي جامعةٌ لكل اصنافه ¦¦
قِدرٌ جِماعٌ:عظيمة
(
المنجد فی اللغة
, ص101)
sourceLink

كناية عن النكاح
(
‏لسان اللسان
, ص203)
sourceLink

وَطْ‍‌ء الرَّجُلِ‌ المرأةَ‌،مُجامَعة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص216)
sourceLink

مصدر جامع
(
أقرب الموارد
, ص462)
sourceLink

جِمَاعُ كل شىء:مُجْتَمَعُ أَصْلِهِ. و - ما جَمَعَ عَدَداً. و يقال:الخمرُ جِمَاعُ الإِثم. و يقال:هذا البابُ جِمَاعُ هذه الأَبواب:الجامعُ لها الشاملُ لِمَا فيها. و فلانٌ جِمَاعٌ لِبَنى فلان:يَأْوُونَ إِليه، و يعتمدون على رأْيه و سُؤْدَدِهِ. و قِدْرٌ جِماعٌ:عظيمةٌ، تَجْمَعُ الشَّاة. و يقال:استأجرَ الأَجيرَ جِمَاعاً، و مُجَامَعَةً:أَعطاه أَجرَه كلَّ جُمْعَةٍ.
(
المعجم الوسيط
, ص135)
sourceLink

مجامعت كردن ¦¦
جمع چيزى چنانكه گويند جماع الخباء الاجنبية و ديگ بزرگ و جمع‌كننده چنانكه گويند الخمر جماع الاثم اى جامعه
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص472)
sourceLink

جماع،همبسترى؛چيزى كه موجب چيز ديگرى شود،مثلاًالخَمْرُ جِماعُ الأِثْم -...- خمر موجب گناه است، خمر مسبب گناه است.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص93)
sourceLink

المُجامعةُ و الجِماع : كناية عن النكاح.
(
لسان العرب
, ج8 , ص57)
sourceLink

كناية عن النكاح جامع المرأة جِماعا و مُجامعة :وَطِئها.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص339)
sourceLink

أكبر البرام.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص405)
sourceLink

تقول: جِمَاعُ الخِبَاءِ الأخبيةُ ، لأنَّ الجِمَاعَ ما جَمَعَ عدداً، يقال: الخمرُ جِمَاعُ الإثم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1200)
sourceLink

ما جَمَع عدداً، كما تقول: جِماع الخباء أخبية. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
كناية عن النِّكاح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص256)
sourceLink

كناية عن النِّكاح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص484)
sourceLink

جمع المجامعة و الجِماع :غشيان الرجل المرأةَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1174)
sourceLink

ما جَمَعَ عَدَدًا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص348)
sourceLink

و دابة جماع :تصلُح للسَّرْج و الإكاف.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص349)
sourceLink

و جامع ،وَ جمَّاع ،و مُجَمِّع :أسماء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص351)
sourceLink

معروف،و هو وَطْءُ الرَّجُل المرأة. و الاعتدال منه محمود،و ذلك بحسب طبائع الأبدان. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
...فليُباكِر الغذاء،و ليُعَجّلِ العَشاء،و ليُخفّف الرّداء،و ليُقِلّ الجماع . فإنْ كان أراد أنّ ما ذَكَرَه يُطيل العُمر،فلا أحُقُّه. و لكلٍّ طبيعتُه...
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص278)
sourceLink

- و قِدْرٌ جامِعٌ و جامِعَةٌ و جِماعٌ ، ككِتابٍ : عَظيمةٌ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص18)
sourceLink

- و جِماعُ الشيءِ : جَمْعُه، يقالُ : جِماعُ الخِباءِ الأخْبِيَةُ ، أي: جَمْعُها ، لأَنَّ الجِماعَ : ما جَمَعَ عَدَداً، و
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص19)
sourceLink

و قِدْرٌ جامعةٌ و جِمَاعٌ : تجمع الشاةَ .و هذا الباب جِمَاعُ الأبواب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص99)
sourceLink

أكبر البِرام الجماع

قال الأصمعي: قِدرٌ جِماعٌ‌ و جامعة ، و هي العظيمة. و قال الكسائيّ‌: أكبر البِرام الجماع ، ثم التي تَليها المِئكلة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص256)
sourceLink

استأجرَ الأَجيرَ جِمَاعاً، و مُجَامَعَةً

أَعطاه أَجرَه كلَّ‌ جُمْعَةٍ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص135)
sourceLink

هذا البابُ جِمَاعُ هذه الأَبواب

الجامعُ‌ لها الشاملُ‌ لِمَا فيها
(
المعجم الوسيط
, ص135)
sourceLink

فلانٌ جِمَاعٌ لِبَنى فلان

إذا كانوا يأْوُون إلى رأْيه و سودَدِه كما يقال مَرَبٌّ لهم
(
‏لسان اللسان
, ص204)
sourceLink

يَأْوُونَ‌ إِليه، و يعتمدون على رأْيه و سُؤْدَدِهِ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص135)
sourceLink

إِذا كانوا يأْوُون إِلى رأْيه و سودَدِه كما يقال مَرَبٌّ لهم
(
لسان العرب
, ج8 , ص57)
sourceLink

إذا كانوا يأوُون إلى رأيه و سُودده، كما يقال مَرَبٌّ لهم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص256)
sourceLink

يأوون إليه و يجتمعون عنده.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص99)
sourceLink

استأْجرَ الأَجِيرَ جِماعاً

استأْجرَ الأَجِيرَ مُجامعة و جِماعاً ; عن اللحياني: كل جمعة بِكراء.
(
لسان العرب
, ج8 , ص59)
sourceLink

الخَمْرُ جِماعُ الإِثْم

أَي مَجْمَعهُ و مِظنَّتُه
(
‏لسان اللسان
, ص203)
sourceLink

تشتمل على الإِثم
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص216)
sourceLink

اَي: جامعة لكل اصنافهِ.
(
أقرب الموارد
, ص462)
sourceLink

يقال: الخَمر جِماعُ الإِثْم أَي مَجْمَعهُ و مِظنَّتُه.
(
لسان العرب
, ج8 , ص55)
sourceLink

مِنْهُ أَيْضاً قَوْلُ الحَسَن البَصْرِيّ رَحِمَةُ اللّه تَعَالَى: «اتَّقُوا هذِهِ الأَهْوَاءَ فإِنَّ‌ جِمَاعَهَا الضَّلالَةُ‌، و مَعَادَهَا النار». و كَذلِكَ الجَمِيعُ‌ ، إِلاّ أَنّهُ‌ اسْمٌ لازِمُ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص75)
sourceLink

جِمَاعُ‌ الشيءِ بالكسر: جَمْعُهُ‌. تقول: جِمَاعُ‌ الخِبَاءِ الأخبيةُ‌، لأنَّ الجِمَاعَ‌ ما جَمَعَ‌ عدداً، يقال: الخمرُ جِمَاعُ‌ الإثم. و قِدْرٌ جِمَاعٌ‌ أيضاً للعظيمة.
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1200)
sourceLink

يقال:الخمر جِماع الإِثم،و يقال:قِدْرٌ جِماع :أي عظيمة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1166)
sourceLink

فلانٌ جِمَاعُ القَوْمِ

أي يأوُوْنَ‌ إليه
(
المحیط في اللغة
, ص273)
sourceLink

جِمَاعٌ لِبَنِي فُلانٍ

يُقَالُ : جِمَاعٌ لِبَنِي فُلانٍ ، ككِتَابٍ ، إِذا كانُوا يَأْوُونَ إِلَى رَأْيِهِ و سُؤْدُدِه، كَمَا يُقَال: مَرَبُّ لَهُمْ .
(
تاج العروس
, ج11 , ص78)
sourceLink

جِمَاعُ الشَّيْءِ

همۀ آن چيز
(
فرهنگ ابجدی
, ص303)
sourceLink

و جَميعُه :واحدٌ
(
المحیط في اللغة
, ص270)
sourceLink

جَمْعُه
(
‏لسان اللسان
, ص203)
sourceLink

جمعهُ يقال «جِمَاع الخِباء الاخبية».
(
أقرب الموارد
, ص462)
sourceLink

جَمْعُه ، تقول: جِماعُ‌ الخِباء الأَخْبِيةُ لأَنَّ‌ الجِماعَ‌ ما جَمَع عدَداً
(
لسان العرب
, ج8 , ص55)
sourceLink

بالكَسْرِ: جَمْعُهُ ، يُقَالُ : جِمَاعُ الخِبَاءِ الأَخْبِيَةُ ، أَي جَمْعُهَا ، لأَنَّ الجِمَاعَ : ما جَمَعَ عَدَداً.
(
تاج العروس
, ج11 , ص75)
sourceLink

و جِمَاعُ الشيءِ بالكسر: جَمْعُهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1200)
sourceLink

جمع الجِماع : جِماعُ الشيء: جَمْعُه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1166)
sourceLink

جَمْعُه، يقالُ : جِماعُ الخِباءِ الأخْبِيَةُ ، أي: جَمْعُها ، لأَنَّ الجِماعَ : ما جَمَعَ عَدَداً، و
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص19)
sourceLink

جِمَاعُ الإِثْمِ

بِالكَسْرِ و التَّخْفِيفِ جَمْعُهُ
(
المصباح المنیر
, ص109)
sourceLink

جِمَاعُ كل شى ء

مُجْتَمَعُ‌ أَصْلِهِ ¦¦
ما جَمَعَ‌ عَدَداً. و يقال:الخمرُ جِمَاعُ‌ الإِثم
(
المعجم الوسيط
, ص135)
sourceLink

قِدْرٌ جِمَاعٌ

ديگِ بزرگ.
(
فرهنگ ابجدی
, ص303)
sourceLink

عظيمةٌ‌ تستوعِبُ‌ شاةً‌
(
المحیط في اللغة
, ص271)
sourceLink

عظيمة.
(
أقرب الموارد
, ص462)
sourceLink

عظيمة
(
‏لسان اللسان
, ص204)
sourceLink

عظيمةٌ‌، تَجْمَعُ‌ الشَّاة
(
المعجم الوسيط
, ص135)
sourceLink

عظيمة ¦¦
قيل: هي التي تجمع الجَزُور ¦¦
قال الكسائي: أَكبر البِرام الجِماع ثم التي تليها المِئكلةُ‌
(
لسان العرب
, ج8 , ص57)
sourceLink

أَيْ عَظِيمَة، ذَكَرَ الصّاغَانِيُّ الأُولَى و الثّانِيَةَ‌. و اقْتَصَر الجَوْهَرِيُّ على الثّانِيَةِ‌، و نَسَبَ صاحِبُ اللِّسَانِ الأَخِيرَةَ إِلى الكِسَائِيّ‌. قالَ‌ الكِسَائيّ‌: أَكبرُ البِرَامِ الجِمَاعُ‌ ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا المِئْكَلة ¦¦
قِيلَ‌: قِدْرٌ جِمَاعٌ‌ و جَامِعَةٌ‌ : هي الَّتِي تَجْمَعُ‌ الجَزُورَ، و في الأَسَاسِ‌: الشَّاةَ‌، ج: جُمْعٌ‌ ، بالضَّمِّ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص71)
sourceLink

و قِدْرٌ جِمَاعٌ أيضاً للعظيمة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1200)
sourceLink

قال الأصمعي: قِدرٌ جِماعٌ و جامعة ، و هي العظيمة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص256)
sourceLink

يقال:الخمر جِماع الإِثم،و يقال:قِدْرٌ جِماع :أي عظيمة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1166)
sourceLink

عظيمة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص350)
sourceLink

و قدرٌ جِماعٌ و جامعة ، و هى العظيمة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص480)
sourceLink

فُلانٌ جِمَاعٌ

يُقَالُ : فُلانٌ جِمَاعٌ : فى بَطنِهَا وَلَدٌ.
(
تاج العروس
, ج11 , ص78)
sourceLink

جِماعُ الأُمور

قال الكميت يمدح عبد الرحيم بن عَنْبَسَة بن سعيد بن العاص: و عَبْدُ الرَّحيم جِمَاعُ الأُمُور، إِليه انْتَهى اللَّقَمُ المُعْمَلُ‌ إِليه مَوارِدُ أَهلِ الخَصَاص، و مِنْ عنده الصَّدَرُ المُبْجِلُ‌ اللَّقَم: الطريق الواضح، و المُعْمَل: الذي يكثر فيه سير الناس، و المَوارِدُ: الطُّرُقُ‌، واحدتها مَوْرِدَةٌ‌; و أَهل الخَصاص: أَهْلُ الحاجة، و جِماعُ الأُمور: تَجتمع إِليه أُمور الناس من كل ناحية .
(
لسان العرب
, ج11 , ص46)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الجِمَاع

ثُمَّ اِلْصَقْ بِذَوِي اَلْمُرُوءَاتِ وَ اَلْأَحْسَابِ وَ أَهْلِ اَلْبُيُوتَاتِ اَلصَّالِحَةِ وَ اَلسَّوَابِقِ اَلْحَسَنَةِ ثُمَّ أَهْلِ اَلنَّجْدَةِ وَ اَلشَّجَاعَةِ وَ اَلسَّخَاءِ وَ اَلسَّمَاحَةِ فَإِنَّهُمْ جِمَاعٌ مِنَ اَلْكَرَمِ وَ شُعَبٌ مِنَ اَلْعُرْفِ

جمعه يقال الخمر جماع الاثم أى جامعة لكل أصنافه
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

مجموع منه
(
نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه)
)
sourceLink

مجموع منه
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

مجموعه كرم
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص199)
sourceLink

ثُمَّ اُنْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اِخْتِبَاراً وَ لاَ تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ اَلْجَوْرِ وَ اَلْخِيَانَةِ

أي يجمعان فروع الجور و الخيانة
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

ما جمع عددا يقال الخمر جماع الاثم
(
اعلام نهج البلاغة
, ص145)
sourceLink

گروه جمع
(
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم
)
sourceLink

الجماع الجمع
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

الجمع
(
شرح نهج البلاغة (ابن میثم)
)
sourceLink

الجمع
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

وَ إِنَّمَا عِمَادُ اَلدِّينِ وَ جِمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ اَلْعَامَّةُ مِنَ اَلْأُمَّةِ فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهُمْ وَ مَيْلُكَ مَعَهُمْ

الشيء بالكسر جمعه أي جماعة الاسلام
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

جماع الشيء : جمعه و معظمه
(
اعلام نهج البلاغة
)
sourceLink

انبوه مسلمانان
(
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم
)
sourceLink

جماع المسلمين جمعهم
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

جمعهم
(
شرح نهج البلاغة (ابن میثم)
)
sourceLink

اجتماع و يگانگى مسلمانان جماع الشىء جمع چيزى
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص198)
sourceLink

بالكسر و التخفيف جمعه يقال الخمر جماع الاثم ¦¦
جمعهم و عامتهم
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

وسيله اجتماع مجتمع
(
واژه های نهج البلاغه
, ص185)
sourceLink

محل اجتماع
(
واژه های نهج البلاغه
)
sourceLink

ثمّ أهل النجدة و الشجاعة و السخاء و السماحة؛فإنّهم جماع من الكرم

أي مجمع من مجامع الكرم،أو تلك الصفات من الصفات الجامعة من جملة صفات الكرم،و في إتيان ضمير ذوي العقول تجوّز كقوله: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاّٰ رَبَّ‌ اَلْعٰالَمِينَ‌، و قال ابن أبي الحديد:أي مجمع الكرم... و«من»ها هنا زائدة و إن كان في الإيجاب على مذهب الأخفش(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص151)
sourceLink

إنّ اللّه تعالى خصّكم بالإسلام...لأنّه اسم سلامة،و جماع كرامة

جماع الشيء-بالكسر-:جمعه.يقال:الخمر جماع الإثم (الصحاح).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص151)
sourceLink

اتَّقوا هذه الأَهواء التي جِماعُها الضلالةُ و مِيعادُها النار

يقال:الخَمر جِماعُ‌ الإِثْم أَي مَجْمَعهُ‌ و مِظنَّتُه
(
لسان العرب
, ج8 , ص55)
sourceLink

جماع الشيء:جمعه،تقول:جماع الخباء الأخبية،لأنّ الجماع ما جمع عددا،و يقال: الخمر جماع الإثم:أي مجمعه و مظنّته
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص268)
sourceLink

اتقوا هذه الأهواء التي جِماعُها الضّلالةُ و مَعَادُها النّارُ

و فلان جِمَاعٌ‌ لبني فلان:يأوون إليه و يجتمعون عنده.قِدْرٌ جامعةٌ‌ و جِمَاعٌ‌ : تجمع الشاةَ‌.و هذا الباب جِمَاعُ‌ الأبواب
(
أساس البلاغة
, ص99)
sourceLink

وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اِسْمُ سَلاَمَةٍ وَ جِمَاعُ كَرَامَةٍ

مجتمعه
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

ما جمع عددا يقال الخمر جماع الاثم
(
اعلام نهج البلاغة
, ص145)
sourceLink

جمعه و معظمه
(
اعلام نهج البلاغة
, ص266)
sourceLink

جماع الشىء بالكسر و التخفيف مجمعه و مظنة ¦¦
الجماع الجمع
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

الجمع
(
شرح نهج البلاغة (ابن میثم)
)
sourceLink

مجموعه
(
فرهنگ نهج البلاغه
)
sourceLink

الجمع ¦¦
بالكسر و التخفيف جمعه يقال الخمر جماع الاثم
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

مجمعها
(
نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه)
)
sourceLink

وسيله اجتماع مجتمع
(
واژه های نهج البلاغه
, ص185)
sourceLink

محل اجتماع
(
واژه های نهج البلاغه
)
sourceLink

حَدِّثْني بكلمة تكون جِماعاً ، فقال: اتَّقِ الله فيما تعلم

الجِمَاعُ‌: ما جَمَعَ‌ عددا، أى كلمة تَجْمَعُ‌ كلمات
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص295)
sourceLink

الجِماع ما جَمَع عَدداً أَي كلمةً تجمع كلمات.
(
لسان العرب
, ج8 , ص54)
sourceLink

اتقوا هذه الأهواء التى جِماعها الضَّلالة،و مِيعادها النار.

الجِماعُ‌ :ما جَمَعَ‌ عَدَدًا
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص348)
sourceLink

اتقوا هذه الأهواء التي جِماعها الضلالة و معادها إلى النار

الجِمَاع : ما جمعَ‌ عددا، فهو جِماعُهُ‌ ، كما تقول لجماع الخباء: أخبية
(
العین
, ص240)
sourceLink

اتَّقوا هذه الأهواء التي جماعها الضلالة و معادها النار

الجِماع : ما جَمَع عدداً، كما تقول: جِماع الخباء أخبية.
(
تهذیب اللغة
, ص256)
sourceLink

اتّقوا هذه الأهواء فإن جِمَاعَهَا الضّلالة

أى مَجْمَعَهُا‌ و مَظِنَّتُهُا‌
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص295)
sourceLink

اللّهمّ...و ابسط عليّ...و جماعا من معافاتك

جماع الشيء:جمعه،تقول:جماع الخباء الأخبية،لأنّ الجماع ما جمع عددا،و يقال: الخمر جماع الإثم:أي مجمعه و مظنّته(المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص268)
sourceLink

حَدَّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعاً

فِي الحَدِيثِ‌: «حَدَّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعاً ، فقالَ‌: اتَّقِ اللّه فيما تَعْلَم». أَيْ كَلِمَةٍ تَجْمَعُ‌ كَلِمَاتٍ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص75)
sourceLink

و لا جِمَاعَ لَنَا فِيمَا بَعْد

أى لا اجتِمَاع لنا
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص297)
sourceLink

أَي لا اجتماع لنا.و جِماع الشيء:جَمْعُه،تقول:جِماعُ‌ الخِباء الأَخْبِيةُ لأَنَّ الجِماعَ‌ ما جَمَع عدَداً.
(
لسان العرب
, ج8 , ص55)
sourceLink

في حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ: «و لا جِمَاعَ‌ لَنَا فِيمَا بَعْد». أَيْ‌ اجْتِمَاعَ‌ لنا
(
تاج العروس
, ج11 , ص78)
sourceLink

الخَمْرُ جِماعُ الإِثْم

أى مَجْمَعَهُ‌ و مَظِنَّتُهُ‌
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص295)
sourceLink

يُقَالُ‌: «الخَمْرُ جِمَاعُ‌ الإثْم» كَمَا في الصّحاح . أَيْ مَجْمَعُه و مَظِنَّتُهُ‌. قُلْتُ‌: و هُوَ حَدِيثٌ
(
تاج العروس
, ج11 , ص75)
sourceLink

أي مجمعه و مظنّته(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص151)
sourceLink

الجِمَاع في الاصطلاح

الجِمَاعُ

بضم الجيم، و الفعل جامع يجامع، و هو الوطء.
(
القاموس الفقهي
, ص65)
sourceLink

(انظر: وطء)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج35 , ص227)
sourceLink

الجماع في اللغة:مصدر جامع بمعنى الاجتماع، و الجماع مجامعة الذكر من الحيوان مع أنثاه، و بهذا الاعتبار عرفوه بأنه إيلاج الذكر في القبل أو الدبر بإدخال الحشفة أو مطلقا، تحقق الإنزال أو لم يتحقق، بالغا كان الواطىء و الموطوء أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل، مختارا أو مضطرا، حيا أو ميتا و إنه بمجرد ذلك يجب له الغسل للواطىء و الموطوء، و ينسب فيه العمل إلى الطرفين فإنه ذو إضافتين، و الواطىء و الموطوء متضايفان، و التعبير عن جماع الإنسان أحيانا بالتقاء الختانين مختص بجماع الرجل في قبل المرأة، و ليس للّفظ حقيقة شرعية و لا اصطلاح فقهي خاص، لكن قد وقع البحث عن خصوص جماع الإنسان في الفقه في أبواب مختلفة، و رتب عليه أحكام خاصة من وضع و تكليف، منها:سببيته لجنابة للواطىء و الموطوء إذا كانا إنسانين، و مع كون أحدهما إنسانا خلاف إذا لم يحصل الإنزال و قد وقع التعرض للمطلب تحت عنوان الجنابة. الثاني: كونه سببا لاستقرار تمام المهر المسمى في العقد على الزوج، فإذا جامعها بعد العقد بما يصدق معه عنوانه استقر عليه المسمى جميعا كان ذلك قبل تسليم المهر إليها كلا أو بعضا أو بعده، و هذا هو المشهور بين الأصحاب؛ بل قد ادعى عليه في الجواهر الإجماع بقسميه. الثالث:ثبوت مهر المثل بذلك على عهدته فيما إذا تزوجها بدون المهر، أو بشرط عدمه، أو مع بطلان المسمى، فيثبت عليه بالجماع مهر أمثالها، و الظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك، و ادعى في الجواهر (ج 31، ص 51) الإجماع عليه بقسميه. الرابع: شرطية وقوعه في عقد لصحة عقد آخر، فإذا طلّق زوجته ثلاثا ثم تزوجها المحلّل فإن جامعها حلت بعد طلاقها للزوج الأول و إلاّ لم تحل، و الظاهر أن موضوع الحكم في هذه المسألة أخص من مطلق الجماع بل اللازم كون الجماع في قبلها دون الدبر؛ بل يشترط الإنزال أيضا كما هو ظاهرهم و ظاهر النصوص، حيث عبر فيها بلزوم أن يذوق عسليتها و تذوق عسيلته، و هو كناية عن التذاذه بها بالإنزال و التذاذها به. الخامس: ثبوت الحد بذلك على الواطىء و الموطوء فيما إذا كان ذلك بعنوان الزنا أو اللواط، أما الزنا فقد ذكروا:أن الموجب للحد فيه إيلاج الذكر بنحو غيبوبة الحشفة في الفرج المحرم مع البلوغ و العقل و العلم و الاختيار بشرائط خاصة و قيود مذكورة في بابه، و أما اللواط فذكروا فيه أيضا:أن السبب للحد فيه وطء الذكران بإيقاب، و يتحقق السبب هنا بدخول بعض الحشفة أيضا. و التفصيل فيه تحت عنوان اللواط. السادس: سببيته في حصول الحرمة الأبدية بالنسبة لبنت الزوجة، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه ابنتها جمعا، و له طلاقها ما لم يدخل بها و تزويج ابنتها، و إذا تحقق الدخول بها حرمت ابنتها مؤبدا، و الحكم مورد اتفاق لقوله تعالى: مِنْ نِسٰائِكُمُ اَللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. السابع: سببيته لصحة عقد النكاح و ثبوت ملك المرأة المعقودة عليها للمهر، فيما إذا عقد على امرأة دواما في مرضه الذي مات فيه، فإنه لو دخل بها في الفرض صح النكاح و استحقت تمام المهر و ورثت منه بعد موته في مرضه ذلك، بخلاف ما إذا لم يدخل بها فإنه يبطل العقد بالموت و لا تستحق من المهر شيئا كما لا تستحق الإرث، و تعليق صحة العقد هنا بالدخول على نحو الكشف، فإذا تحقق الدخول كشف عن صحته من حين وقوعه، و إذا حصل الموت قبله كشف عن بطلانه كذلك، و على أي حال:فلا يترتب-مع فرض الموت-على العقد الواقع شيء من الآثار الشرعية، فلا عدة عليها بعد موته و لا ميراث له منها لو ماتت قبل موته؛ بل لها التزويج بولد الميت أو أبيه و هكذا. راجع الجواهر (ج 39، ص 220). الثامن: حرمة تأخيره عن أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة الشابة، و مبدأ المدة من حين العقد أو الوطء السابق، فالوجوب يحدث بمجرد انقضاء تلك المدة و يبقى فورا ففورا، و يحرم الترك كذلك إلى أن يأتي به، لا الوجوب في كل أربعة أشهر، بمعنى أن لكل أربعة أشهر جماعا في أيّ وقت منها حصل و إن وقع ما لهذه الأربعة في أولها و ما لتلك في وسطها أو آخرها، و لا يجري هذا الحكم في المنقطعة و لا فيمن شرط معها الترك في ضمن العقد، و لا في المريض و المريضة. التاسع: كونه من محرمات الإحرام، فلو واقع حاله رتب عليه أحكام تكليفية و وضعية مختلفة حسب اختلاف وقت الوقوع، فإنه إن تحقق من المحرم قبل الوقوف بالمشعر استحق العقاب و كان سببا لكفارة بدنة و بطلان الحج و لزومه من قابل، و إن تحقق بعد وقوف المشعر فالفعل حرام تكليفا، و يجب عليه الكفارة ببدنة و لا يفسد حجه، و إن تحقق في إحرام العمرة قبل السعي كان حراما و سببا لكفارة بدنة و فساد العمرة و وجوب قضائها. العاشر: تأثيره في ثبوت الحد الكامل أي: الرجم فيما إذا زنى الرجل المتزوج، فإن الرّجم ثبوتا و سقوطا في المقام يدور مدار دخوله بزوجته و عدمه، فيرجم إن دخل و يجلد إن لم يدخل. و كذلك الحال في الزوجة التي لها زوج فإنها إن زنت قبل إن يدخل بها زوجها جلدت، و إن زنت بعده رجمت. الحادي عشر:كونه سببا لإلحاق الولد بالزوج شرعا و ترتب جميع آثاره، و عدم جواز نفي الزوج له عن نفسه و إن لم ينزل. الثاني عشر:سببيته لثبوت المهر المسمى في العقد على الزوج فيما لو عقد على امرأة ثم فسخه بأحد العيوب المجوزة للفسخ، فإنه إذا فسخه قبل الدخول لا يترتب عليه شيء و لو فسخه بعده لزمه تمام المسمى، و كذا لو فسخت عقدها بأحد عيوبه، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، و إن كان بعده استحقت تمام المسمى. الثالث عشر:تأثيره في حرمة المرأتين عليه أمّا و بنتا، فيما إذا كان كافرا فتزوج أما و بنتا ثم أسلم، فإنه إن كان دخل بهما قبل الإسلام حرمتا عليه أبدا، و ان لم يدخل بهما بطل عقد الأم و حلت البنت، و ليس الأمر كذلك فيما لو تزوج أختين فأسلم فإنه يتخير بينهما و إن دخل بهما. الرابع عشر:تأثيره في الحرمة الأبدية فيما لو عقد على المرأة المعتدة أو على ذات البعل جاهلا بالحكم أو الموضوع أو كليهما، فإن كان دخل حرمت عليه أبدا و إلاّ جاز له تجديد العقد عليهما بعد زوال المانع. الخامس عشر:وقوع الاختلاف في حلية بعض مصاديقه و حرمته و هو وطء الزوجة دبرا، و لا سيما فيما إذا لم ترض بذلك، فالمشهور بين الأصحاب الجواز، و ذهب بعضهم إلى الحرمة، و ثالث إلى الكراهة الشديدة. السادس عشر:حرمته التكليفية بالنسبة للدخول بالزوجة الصغيرة فإنه محرّم في الشريعة و إن رضيت بذلك، أو رضي به وليها، و الظاهر أنه لا يترتب عليه غير العصيان. و أما كون ذلك سببا لترتب أحكام كثيرة شديدة فيما إذا انجرّ ذلك إلى إفضائها؛ بجعل مسلك حيضها و بولها أو حيضها و غايطها، أو جميع المسالك الثلاثة واحدة، فهو أمر آخر، فإنّ تلك الأحكام مترتبة على الإفضاء المسبب عن الدخول، و الأنسب لبيانها عنوان الإفضاء فراجع. السابع عشر:حرمته تكليفا حرمة عرضية إذا ارتكبه الرجل مع زوجته حال حيضها. الثامن عشر:حرمته كذلك إذا جامعها حال نفاسها. التاسع عشر:حرمته تكليفا إذا وقع حال صومه الواجب المعين أو حال صومها الواجب كذلك. العشرون:حرمته مع نذره و تركه أو عهده ذلك أو يمينه عليه، و كذا مع نذرها أو عهدها أو يمينها، إذا اجتمع شروطها و سببيته للكفارة أيضا في الجميع. الواحد و العشرون:حرمته كذلك إذا وقع الترك شرطا في ضمن عقد لازم، أو كان الفعل مقدمة لحرام. الثاني و العشرون:وقوعه مورد البحث من حيث الحكم فيما إذا اتصف بعنوان الشبهة. و عرفوها بأنه الجماع و الوطء الواقع على غير الحق واقعا و الحلية ظاهرا، لجهل المرتكب له و معذوريته في جهله، سواء كان الجهل بالموضوع كما إذا اشتبهت الأجنبية بالزوجة، أو اعتقد انقضاء زمان العدة، أو أخبرت بذلك أو بعدم الزوج لها فظهر الخلاف، أو وكل لإجراء العقد فنسي الوكيل و هكذا، أو بالحكم كما إذا اعتقد جواز العقد بغير العربية، أو نكاح المشركة أو الكتابية، أو العقد على البكر بدون إذن أبيها مع تحريم مجتهده ذلك و هكذا. الثالث و العشرون:حرمته مع غير الإنسان كوطء الحيوان، فإن كان الموطوء مما يؤكل لحمه كالشاة و البقر ترتبت عليه أمور:وجوب التوبة فورا، و لزوم تعزيره على الحاكم إذا ثبت عنده، و صيرورة الحيوان غير مأكول اللحم بالعرض فيحرم لحمه و لحم نسله، و بيضه، و لبنه، و وجوب ذبحه ثم إحراقه، و تغريم الواطىء قيمته لصاحبه إن لم يكن له، و إن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه كالحمار و الفرس و البغل أغرم الواطىء قيمته إن لم يكن له، و أخرج من المحل و بيع في بلد آخر، و أعطي الثمن للواطىء .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص124)
sourceLink

جماع كل شيء: مجتمع أصله. و في الحديث الشريف: "الخمر جماع الإثم" أي: مجمعه و مظنته. -: وطئ المرأة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص66)
sourceLink

جماع كل شيء:مجتمع أصله. و في الحديث الشريف:«الخمر جماع الإثم».أي: مجمعه و مظنته. -:وطء المرأة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص175)
sourceLink

كناية عن الوطء -.
(
التعریفات الفقهیة
, ص72)
sourceLink

مجامعت كردن(قانون/ج 1019/2)،جماع(قانون/ج 705/2)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص63)
sourceLink

البعال(ملخّص/9)،الشّكر(قانون/ج 705/2)،الصّحف(قانون/ج 1107/3)، القذف(ملخّص/79)،النيك(ملخّص/109)،باءة(دستور/80)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص274)
sourceLink

بالكسر،حركة بدنية تلزمها حركة نفسانية من اللذة و يلزمها استفراغ الرطوبات بخروج المني و تحليل الرطوبات و استفراغ من الريح الناشرة و الروح.
(
بحر الجواهر
, ص118)
sourceLink

الاتصال الجنسي، و يكون الجماع كاملا؛ إذا جرى قذف المني في المهبل، و غير كامل؛ إذا تم القذف بعد إخراج القضيب من المهبل.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص351)
sourceLink

هو إيلاج الذكر في فرج الأنثى [و سيرد مفصلا في النكاح]. و يستحسن في الجماع: أن يكون بعد هضم الغذاء، و عند الاعتدال في الحر و البرد، و التعب و الراحة، و أن لا يكون عن تكلّف و اشتغال الفكر. و تارك الجماع يقع في أمراض جسمية و نفسية، و الجماع من سنن المرسلين، و هو أمر فطري. ** و يجب تركه حال الحيض؛ لضرره، و الحنّاء يقوّيه، و كذا الحمص و البصل و الحليب، و حلق العانة. و لا يحسن جماع العجوز و القبيحة، و المريضة، و يحسن قبله الدعاء.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص80)
sourceLink

هو الجَمْع. انظر: الجمع.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص227)
sourceLink

الجماع و الوطئ

«الجماع» في اللغة، مصدر جامَعَ بمعنى الاجتماع. و الجماع: مجامعة الذَّكر من الحيوان مع اُنثاه. و بهذا الاعتبار عرّفوه بأنّه: إيلاج الذَّكر في القُبُل أو الدُّبُر بإدخال الحَشَفة أو مطلقاً؛ تحقّق الإنزال، أو لم يتحقّق؛ بالغاً كان الواطئ و الموطوء، أو غير بالغ، عاقلاً، أو غير عاقل؛ مختاراً، أو مضطرّاً؛ حيّاً، أو ميّتاً. و ينسب فيه العمل إلى الطرفين؛ فإنّه ذو إضافتين، و الواطئ و الموطوء متضايفان، و التعبير عن جماع الإنسان أحياناً بالتقاء الختانين مختصّ بجماع الرجل في قُبل المرأة. و ليس للّفظ حقيقة شرعيّة، و لا اصطلاح فقهيّ خاصّ، لكن قد وقع البحث عن خصوص جماع الإنسان في الفقه في أبواب مختلفة، و رتّب عليه أحكام خاصّة من وضع و تكليف: منها: سببيّته للجنابة للواطئ و الموطوء إذا كانا إنسانين، و مع كون أحدهما إنساناً، خلاف إذا لم يحصل الإنزال، و قد وقع التعرّض للمطلب تحت عنوان الجنابة. الثاني: كونه سبباً لاستقرار تمام المهر المسمّى في العقد على الزوج، فإذا جامعها بعد العقد بما يصدق معه عنوانه استقرّ عليه المسمّى جميعاً - كان ذلك قبل تسليم المهر إليها كلاًّ أو بعضاً أو بعده - و هذا هو المشهور بين الأصحاب - بل قد ادّعى عليه في الجواهر الإجماع بقسميه. الثالث: ثبوت مَهر المثل بذلك على عهدته فيما إذا تزوّجها بدون المهر، أو بشرط عدمه، أو مع بطلان المسمّى، فيثبت عليه بالجماع مهر أمثالها. و الظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك، و ادّعى في الجواهر الإجماع عليه بقسميه. الرابع: شرطيّة وقوعه في عقد لصحّة عقد آخر؛ فإذا طلّق زوجته ثلاثاً ثمّ تزوّجها المحلّل، فإن جامعها، حلّت بعد طلاقها للزوج الأوّل، و إلّالم تحلّ. و الظاهر أنّ موضوع الحكم في هذه المسألة أخصّ من مطلق الجماع؛ بل اللازم كون الجماع في قُبُلها دون الدُّبُر، بل يشترط الإنزال أيضاً كما هو ظاهرهم و ظاهر النصوص، حيث عبّر فيها بلزوم أن يذوق عَسيلتها و تذوق عسيلته، و هو كناية عن التذاذه بالإنزال و التذاذها به. الخامس: ثبوت الحدّ بذلك على الواطئ و الموطوء فيما إذا كان ذلك بعنوان الزنا أو اللواط؛ أمّا الزنا، فقد ذكروا أنّ الموجب للحدّ فيه إيلاج الذكر بنحو غيبوبة الحشفة في الفرج المحرَّم مع البلوغ و العقل و العلم و الاختيار بشرائط خاصّة و قيود مذكورة في بابه. و أمّا اللواط، فذكروا فيه أيضاً أنّ السبب للحدّ فيه وطئ الذَّكران بإيقاب، و يتحقّق السبب هنا بدخول بعض الحشفة أيضاً، و التفصيل فيه تحت عنوان اللواط. السادس: سببيّته في حصول الحرمة الأبديّة بالنسبة لبنت الزوجة؛ فإذا عقد الرجل على امرأة، حرمت عليه بنتها جمعاً، و له طلاقها ما لم يدخل بها و تزويج بنتها؛ و إذا تحقّق الدخول بها، حرمت بنتها مؤبّداً، و الحكم مورد اتّفاق لقوله تعالى: «مِنْ نِسٰائِكُمُ اَللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» . السابع: سببيّته لصحّة عقد النكاح، و ثبوت ملك المرأة المعقودة عليها للمهر، فيما إذا عقد على امرأة دواماً في مرضه الذي مات فيه؛ فإنّه لو دخل بها في الفرض، صحّ النكاح، و استحقّت تمام المهر، و ورثت منه بعد موته في مرضه ذلك، بخلاف ما إذا لم يدخل بها فإنّه يبطل العقد بالموت، و لا تستحقّ من المهر شيئاً، كما لا تستحقّ الإرث. و تعليق صحّة العقد هنا بالدخول على نحو الكشف؛ فإذا تحقّق الدخول، كشف عن صحّته من حين وقوعه، و إذا حصل الموت قبله، كشف عن بطلانه كذلك. و على أيّ فلا يترتّب مع فرض الموت على العقد الواقع شيء من الآثار الشرعيّة، فلا عدّة عليها بعد موته، و لا ميراث له منها لو ماتت قبل موته، بل لها التزويج بولد الميّت أو أبيه، و هكذا . الثامن: حرمة تأخيره عن أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة الشابّة، و مبدأ المدّة من حين العقد أو الوطئ السابق؛ فالوجوب يحدث بمجرّد انقضاء تلك المدّة، و يبقى فوراً ففوراً، و يحرم الترك كذلك إلى أن يأتي به، لا الوجوب في كلّ أربعة أشهر، بمعنى أنّ لكلّ أربعة أشهر جماعاً في أيّ وقت منها حصل و إن وقع ما لهذه الأربعة في أوّلها، و ما لتلك في وسطها أو آخرها. و لا يجري هذا الحكم في المنقطعة، و لا فيمن شرط معها الترك في ضمن العقد، و لا في المريض و المريضة. التاسع: كونه من محرّمات الإحرام، فلو واقع حاله رتّب عليه أحكام تكليفيّة و وضعيّة مختلفة حسب اختلاف وقت الوقوع؛ فإنّه إن تحقّق من المُحرِم قبل الوقوف بالمشعر، استحقّ العقاب، و كان سبباً لكفّارة بدنة و بطلان الحجّ و لزومه من قابل؛ و إن تحقّق بعد وقوف المشعر، فالفعل حرام تكليفاً، و يجب عليه الكفّارة ببدنة، و لا يفسد حجّه؛ و إن تحقّق في إحرام العمرة قبل السعي، كان حراماً و سبباً لكفّارة بدنة و فساد العمرة و وجوب قضائها. العاشر: تأثيره في ثبوت الحدّ الكامل - أي الرَّجْم - فيما إذا زنى الرجل المتزوّج؛ فإنّ الرجم ثبوتاً و سقوطاً في المقام يدور مدار دخوله بزوجته و عدمه، فيرجم إن دخل، و يجلد إن لم يدخل، و هو المسمّى مملّكاً. و كذلك الحال في الزوجة التي لها زوج؛ فإنّها إن زنت قبل أن يدخل بها زوجها جلدت، و إن زنت بعده رجمت. الحادي عشر: كونه سبباً لإلحاق الولد بالزوج شرعاً، و ترتّب جميع آثاره، و عدم جواز نفي الزوج له عن نفسه و إن لم ينزل. الثاني عشر: سببيّته لثبوت المهر المسمّى في العقد على الزوج فيما لو عقد على امرأة ثمّ فسخه بأحد العيوب المجوّزة للفسخ؛ فإنّه إذا فسخه قبل الدخول، لا يترتّب عليه شيء؛ و لو فسخه بعده، لزمه تمام المسمّى. و كذا لو فسخت عقدها بأحد عيوبه؛ فإن كان قبل الدخول، فلا شيء لها؛ و إن كان بعده استحقّت تمام المسمّى. الثالث عشر: تأثيره في حرمة المرأتين عليه اُمّ و بنت، فيما إذا كان كافراً فتزوّج اُمّاً و بنتاً ثمّ أسلم؛ فإنّه إن كان دخل بهما قبل الإسلام، حرمتا عليه أبداً؛ و إن لم يدخل بهما، بطل عقد الاُمّ و حلّت البنت. و ليس الأمر كذلك فيما لو تزوّج اُختين، فأسلم؛ فإنّه يتخيّر بينهما و إن دخل بهما. الرابع عشر: تأثيره في الحرمة الأبديّة فيما لو عقد على المرأة المعتدّة، أو على ذات البعل - جاهلاً بالحكم، أو الموضوع، أو كليهما - فإن كان دخل، حرمت عليه أبداً، و إلّاجاز له تجديد العقد عليهما بعد زوال المانع. الخامس عشر: وقوع الاختلاف في حلّيّة بعض مصاديقه و حرمته، و هو وطئ الزوجة دُبراً، و لا سيّما فيما إذا لم ترض بذلك؛ فالمشهور بين الأصحاب الجواز، و ذهب بعضهم إلى الحرمة، و ثالث إلى الكراهة الشديدة. السادس عشر: حرمته التكليفيّة بالنسبة للدخول بالزوجة الصغيرة؛ فإنّه محرّم في الشريعة و إن رضيت بذلك، أو رضي به وليّها. و الظاهر أنّه لا يترتّب عليه غير العصيان؛ و أمّا كون ذلك سبباً لترتّب أحكام كثيرة شديدة فيما إذا انجرّ ذلك إلى إفضائها بجعل مسلك حيضها و بولها، أو حيضها و غائطها، أو جميع المسالك الثلاثة واحدة، فهو أمر آخر؛ فإنّ تلك الأحكام مترتّبة على الإفضاء المسبّب عن الدخول. و الأنسب لبيانها عنوان الإفضاء، فراجع. السابع عشر: حرمته تكليفاً حرمة عَرَضيّة إذا ارتكبه الرجل مع زوجته حال حيضها. الثامن عشر: حرمته كذلك إذا جامعها حال نفاسها. التاسع عشر: حرمته تكليفاً إذا وقع حال صومه الواجب المعيّن، أو حال صومها الواجب كذلك. العشرون: حرمته مع نذره تركه، أو عهده ذلك، أو يمينه عليه. و كذا مع نذرها أو عهدها أو يمينها إذا اجتمع شروطها، و سببيّته للكفّارة أيضاً في الجميع. الواحد و العشرون: حرمته كذلك إذا وقع الترك شرطاً في ضمن عقد لازم، أو كان الفعل مقدّمة لحرام. الثاني و العشرون: وقوعه مورد البحث من حيث الحكم فيما إذا اتّصف بعنوان الشبهة، و عرّفوها بأنّه الجماع و الوطئ الواقع على غير الحقّ واقعاً و الحلّيّة ظاهراً؛ لجهل المرتكب له، و معذوريتّه في جهله؛ كان الجهل بالموضوع، كما إذا اشتبهت الأجنبيّة بالزوجة، أو اعتقد انقضاء زمان العدّة، أو أخبرت بذلك أو بعدم الزوج لها فظهر الخلاف، أو وكّل لإجراء العقد فنسى الوكيل، و هكذا؛ أو بالحكم، كما إذا اعتقد جواز العقد بغير العربيّة، أو نكاح المشركة أو الكتابيّة، أو العقد على البكر بدون إذن أبيها مع تحريم مجتهده ذلك، و هكذا. الثالث و العشرون: حُرمته مع غير الإنسان كوطئ الحيوان؛ فإن كان الموطوء ممّا يؤكل لحمه - كالشاة و البقر - ترتّبت عليه اُمور: وجوب التوبة فوراً، و لزوم تعزيره على الحاكم إذا ثبت عنده. و صيرورة الحيوان غير مأكول اللحم بالعرض، فيحرم لحمه و لحم نسله، و بيضه، و لبنه، و وجوب ذبحه ثمّ إحراقه، و تغريم الواطئ قيمته لصاحبه إن لم يكن له. و إن كان ممّا يراد ركوبه، أو الحمل عليه - كالحمار و الفرس و البغل - أغرم الواطئ قيمته إن لم يكن له، و أخرج من المحلّ، و بيع في بلد آخر، و اُعطي الثمن للواطئ.
(
مصطلحات الفقه
, ص196)
sourceLink

الجماع و الوطء

الجماع في اللغة مصدر جامع بمعنى الاجتماع، و الجماع مجامعة الذكر من الحيوان مع أنثاه، و بهذا الاعتبار عرفوه بأنه إيلاج الذكر في القبل أو الدبر بإدخال الحشفة أو مطلقا، تحقق الإنزال أو لم يتحقق، بالغا كان الواطئ و الموطوء أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل، مختارا أو مضطرا، حيا أو ميتا، و ينسب فيه العمل إلى الطرفين فإنه ذو إضافتين، و الواطئ و الموطوء متضايفان، و التعبير عن جماع الإنسان أحيانا بالتقاء الختانين مختص بجماع الرجل في قبل المرأة، و ليس للّفظ حقيقة شرعية و لا اصطلاح فقهي خاص، لكن قد وقع البحث عن خصوص جماع الإنسان في الفقه في أبواب مختلفة و رتب عليه أحكام خاصة من وضع و تكليف، منها سببيته للجنابة للواطئ و الموطوء إذا كانا إنسانين و مع كون أحدهما إنسانا خلاف إذا لم يحصل الإنزال و قد وقع التعرض للمطلب تحت عنوان الجنابة. الثاني: كونه سببا لاستقرار تمام المهر المسمى في العقد على الزوج فإذا جامعها بعد العقد بما يصدق معه عنوانه استقر عليه المسمى جميعا كان ذلك قبل تسليم المهر إليها كلا أو بعضا أو بعده، و هذا هو المشهور بين الأصحاب بل قد ادعى عليه في الجواهر الإجماع بقسميه. الثالث: ثبوت مهر المثل بذلك على عهدته فيما إذا تزوجها بدون المهر، أو بشرط عدمه، أو مع بطلان المسمى، فيثبت عليه بالجماع مهر أمثالها، و الظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك و ادعى في الجواهر (ج 31 ص 51) الإجماع عليه بقسميه. الرابع: شرطية وقوعه في عقد لصحة عقد آخر فإذا طلّق زوجته ثلاثا ثم تزوجها المحلّل فإن جامعها حلت بعد طلاقها للزوج الأول و إلاّ لم تحل، و الظاهر ان موضوع الحكم في هذه المسألة أخص من مطلق الجماع بل اللازم كون الجماع في قبلها دون الدبر، بل يشترط الإنزال أيضا كما هو ظاهرهم و ظاهر النصوص، حيث عبر فيها بلزوم أن يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته، و هو كناية عن التذاذه بالإنزال و التذاذها به. الخامس: ثبوت الحد بذلك على الواطئ و الموطوء فيما إذا كان ذلك بعنوان الزنا أو اللواط، أما الزنا فقد ذكروا ان الموجب للحد فيه إيلاج الذكر بنحو غيبوبة الحشفة في الفرج المحرم مع البلوغ و العقل و العلم و الاختيار بشرائط خاصة و قيود مذكورة في بابه، و أما اللواط فذكروا فيه أيضا ان السبب للحد فيه وطء الذكران بإيقاب و يتحقق السبب هنا بدخول بعض الحشفة أيضا و التفصيل فيه تحت عنوان اللواط. السادس: سببيته في حصول الحرمة الأبدية بالنسبة لبنت الزوجة، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه بنتها جمعا، و له طلاقها ما لم يدخل بها و تزويج بنتها و إذا تحقق الدخول بها حرمت بنتها مؤبدا، و الحكم مورد اتفاق لقوله تعالى (مِنْ نِسٰائِكُمُ اَللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‌) . السابع: سببيته لصحة عقد النكاح و ثبوت ملك المرأة المعقودة عليها للمهر، فيما إذا عقد على امرأة دواما في مرضه الذي مات فيه، فإنه لو دخل بها في الفرض صح النكاح و استحقت تمام المهر و ورثت منه بعد موته في مرضه ذلك، بخلاف ما إذا لم يدخل بها فإنه يبطل العقد بالموت و لا تستحق من المهر شيئا كما لا تستحق الإرث، و تعليق صحة العقد هنا بالدخول على نحو الكشف فإذا تحقق الدخول كشف عن صحته من حين وقوعه، و إذا حصل الموت قبله كشف عن بطلانه كذلك، و على أي فلا يترتب مع فرض الموت على العقد الواقع شيء من الآثار الشرعية فلا عدة عليها بعد موته و لا ميراث له منها لو ماتت قبل موته بل لها التزويج بولد الميت أو أبيه و هكذا راجع الجواهر (ج 39 ص 220). الثامن: حرمة تأخيره عن أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة الشابة، و مبدأ المدة من حين العقد أو الوطء السابق، فالوجوب يحدث بمجرد انقضاء تلك المدة و يبقى فورا ففورا، و يحرم الترك كذلك إلى أن يأتي به، لا الوجوب في كل أربعة أشهر، بمعنى أن لكل أربعة أشهر جماعا في أيّ وقت منها حصل و إن وقع ما لهذه الأربعة في أولها و ما لتلك في وسطها أو آخرها، و لا يجري هذا الحكم في المنقطعة و لا فيمن شرط معها الترك في ضمن العقد، و لا في المريض و المريضة. التاسع: كونه من محرمات الإحرام فلو واقع حاله رتب عليه أحكام تكليفية و وضعية مختلفة حسب اختلاف وقت الوقوع، فإنه إن تحقق من المحرم قبل الوقوف بالمشعر استحق العقاب و كان سببا لكفارة بدنة و بطلان الحج و لزومه من قابل، و إن تحقق بعد وقوف المشعر فالفعل حرام تكليفا و يجب عليه الكفارة ببدنة و لا يفسد حجه، و إن تحقق في إحرام العمرة قبل السعي كان حراما و سببا لكفارة بدنة و فساد العمرة و وجوب قضائها. العاشر: تأثيره في ثبوت الحد الكامل أي الرجم فيما إذا زنى الرجل المتزوج، فإن الرّجم ثبوتا و سقوطا في المقام يدور مدار دخوله بزوجته و عدمه، فيرجم ان دخل و يجلد ان لم يدخل، و هو المسمى مملكا، و كذلك الحال في الزوجة التي لها زوج فإنها إن زنت قبل أن يدخل بها زوجها جلدت و إن زنت بعده رجمت. الحادي عشر: كونه سببا لإلحاق الولد بالزوج شرعا و ترتب جميع آثاره و عدم جواز نفي الزوج له عن نفسه و إن لم ينزل. الثاني عشر: سببيته لثبوت المهر المسمى في العقد على الزوج فيما لو عقد على امرأة ثم فسخه بأحد العيوب المجوزة للفسخ، فإنه إذا فسخه قبل الدخول لا يترتب عليه شيء و لو فسخه بعده لزمه تمام المسمى، و كذا لو فسخت عقدها بأحد عيوبه فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها و إن كان بعده استحقت تمام المسمى. الثالث عشر: تأثيره في حرمة المرأتين عليه أمّ و بنت، فيما إذا كان كافرا فتزوج اما و بنتا ثم أسلم فإنه إن كان دخل بهما قبل الإسلام حرمتا عليه أبدا، و ان لم يدخل بهما بطل عقد الام و حلت البنت، و ليس الأمر كذلك فيما لو تزوج أختين فأسلم فإنه يتخير بينهما و إن دخل بهما. الرابع عشر: تأثيره في الحرمة الأبدية فيما لو عقد على المرأة المعتدة أو على ذات البعل جاهلا بالحكم أو الموضوع أو كليهما فإن كان دخل حرمت عليه أبدا و إلاّ جاز له تجديد العقد عليهما بعد زوال المانع. الخامس عشر: وقوع الاختلاف في حلية بعض مصاديقه و حرمته و هو وطء الزوجة دبرا و لا سيما فيما إذا لم ترض بذلك، فالمشهور بين الأصحاب الجواز و ذهب بعضهم إلى الحرمة و ثالث إلى الكراهة الشديدة. السادس عشر: حرمته التكليفية بالنسبة للدخول بالزوجة الصغيرة فإنه محرّم في الشريعة و إن رضيت بذلك، أو رضى به وليها، و الظاهر أنه لا يترتب عليه غير العصيان، و أما كون ذلك سببا لترتب أحكام كثيرة شديدة فيما إذا انجرّ ذلك إلى إفضائها بجعل مسلك حيضها و بولها أو حيضها و غائطها، أو جميع المسالك الثلاثة واحدة، فهو أمر أخر فإنّ تلك الأحكام مترتبة على الإفضاء المسبب عن الدخول و الأنسب لبيانها عنوان الإفضاء فراجع. السابع عشر: حرمته تكليفا حرمة عرضية إذا ارتكبه الرجل مع زوجته حال حيضها. الثامن عشر: حرمته كذلك إذا جامعها حال نفاسها. التاسع عشر: حرمته تكليفا إذا وقع حال صومه الواجب المعين أو حال صومها الواجب كذلك. العشرون: حرمته مع نذره تركه أو عهدة ذلك أو يمينه عليه، و كذا مع نذرها أو عهدها أو يمينها، إذا اجتمع شروطها و سببيته للكفارة أيضا في الجميع. الواحد و العشرون: حرمته كذلك إذا وقع الترك شرطا في ضمن عقد لازم أو كان الفعل مقدمة لحرام. الثاني و العشرون: وقوعه مورد البحث من حيث الحكم فيما إذا اتصف بعنوان الشبهة و عرفوها بأنه الجماع و الوطء الواقع على غير الحق واقعا و الحلية ظاهرا، لجهل المرتكب له و معذوريته في جهله، كان الجهل بالموضوع كما إذا اشتبهت الأجنبية بالزوجة، أو اعتقد انقضاء زمان العدة، أو أخبرت بذلك أو بعدم الزوج لها فظهر الخلاف، أو و كلّ لإجراء العقد فنسي الوكيل و هكذا، أو بالحكم كما إذا اعتقد جواز العقد بغير العربية، أو نكاح المشركة أو الكتابية، أو العقد على البكر بدون إذن أبيها مع تحريم مجتهده ذلك و هكذا. الثالث و العشرون: حرمته مع غير الإنسان كوطء الحيوان، فإن كان الموطوء مما يؤكل لحمه كالشاة و البقر ترتبت عليه أمور، وجوب التوبة فورا، و لزوم تعزيره على الحاكم إذا ثبت عنده، و صيرورة الحيوان غير مأكول اللحم بالعرض فيحرم لحمه و لحم نسله، و بيضه، و لبنه، و وجوب ذبحه ثم إحراقه، و تغريم الواطئ قيمته لصاحبه إن لم يكن له، و إن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه كالحمار و الفرس و البغل أغرم الواطئ قيمته إن لم يكن له و أخرج من المحل و بيع في بلد آخر و اعطى الثمن للواطئ.
(
مصطلحات الفقه
, ص184)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الجِمَاع

الجيم و الميم و العين أصلٌ‌ واحد،يدلُّ‌ على تَضَامِّ‌ الشَّئ.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص479)sourceLink

الأسماء

الاِسْتِجْمَاعمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالجَمِيعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلجامِعَة الكَهْرَباءالمُجَمِّعمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالجُمَعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَجْمِعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَجْمُوعةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالأَجْمَعالجُمُعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلجامِعٌالجُمْعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُجْمِعَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُجْمَعَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالتَّجْمِيعمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالجَمَاعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُجَامَعَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالجَمُوعصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُجَمَّعمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالجَمَاعاتمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَمْعيّجَمَاعَةالمُتَجَمِّعاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلجُمَاعةمجمع البحرينالجِمَاعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَمِيعالمُجْمِعمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالجامعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُجتمِعمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمَجْمَعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَمْعِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَجْمَعيّالاجْتِماعَوِيَّةالجامِعيّالجُمُوعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَجَامِعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلجُمَعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالتَّجَمُّعمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالجُمَيْعَىالجَوَامِعمصدر ثلاثی مجرد المُتَجَمَّعالمجموعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالأَجْمَاعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَمْعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَمْعَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُسْتَجْمِعمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالجِماعِيّالمُجتمَعمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالجُمَعِيّالمُجْمَعمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمَجْمَعَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُجَمِّعَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالإِجْمَاعمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمَجْمُوعاتيّالإِجْماعيَّةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالتَّجَمُّعيَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالإِجْماعِيّالاجْتمَاعِيّالجَمَّاعصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَمْعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَماعيّالجامعيَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالاجتماعيَّةالجَمَاعِيَّةالاِجْتِمَاعمصدر ثلاثی مزید باب افتعالمُجَمِّعالجُمَعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجُمَّاعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجُمْعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَمَّاعةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجَامِعَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالجِمْعمصدر ثلاثی مجرد
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.