سلم السّلم في اللغة: يرد بمعنى الإعطاء و التّرك و التّسليف. أمّا في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن بيع موصوف في الذّمة ببدل يعطى عاجلا. و قد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في شروطه، فالحنفية و الحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس و تأجيل المسلم فيه، احترازا من السّلم الحالّ عرفوه بأنه بيع مؤجل بمعجل. و الشافعية الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس و أجازوا كون السلم حالاّ و مؤجلا عرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. أما المالكية الذين منعوا السلم الحال، غير أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد، و أجازوا تأجيله اليومين و الثلاثة لخفّة الأمر، فقد عرفوه بأنه بيع معلوم في الذمّة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. * (لسان العرب 295/12، غرر المقالة ص 216، أنيس الفقهاء ص 218، ردّ المحتار 203/4، كشاف القناع 276/3، فتح العزيز 207/9، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص 1186، م 123 من مجلة الأحكام العدلية). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص248) 
لغة هو الاستسلام أو التسليم، و أيضا هو الاسر من غير حرب. و اصطلاحا:بيع السلم هو بيع السلف أي قبض الثمن حالا و جعل المثمن مؤجلا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص114) 