الحِبْوَة

مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنی الحِبْوَة

الحِبْوَةُ

بخشش و دهش.
(
فرهنگ ابجدی
, ص318)
sourceLink

العطيَّة
(
المنجد فی اللغة
, ص115)
sourceLink

من الاحْتِبَاءِ
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص224)
sourceLink

العطية يقال «هذه حَبْوَة جزيلة».
(
أقرب الموارد
, ص584)
sourceLink

العطِيَّة،و الثوبُ الذي يُحتبى(أي: يُشتمل)به.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص134)
sourceLink

الاحْتِباءُ. يقال:حَلَّ‌ فلانٌ‌ حُِبْوته. ¦¦
ما يُحْتَبَى به من ثوبٍ‌ و غيره. (ج) حُُِبىً‌.
(
المعجم الوسيط
, ص154)
sourceLink

ج حِبًى:حُبْوة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص249)
sourceLink

اَنْ تَجْمَعَ الظَّهْرَ وَ السّاقَيْنِ بثَوبٍ‌
(
دستور اللغة
, ص258)
sourceLink

احْتَبَى الرَّجُلُ جَمَعَ ظَهْرَهُ‌ و سَاقَيْهِ بِثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ و قَدْ يَحْتَبى بِيَدَيْهِ وَ الاِسْمُ‌ الحِبْوَةُ‌ بالكسر
(
المصباح المنیر
, ص120)
sourceLink

و الاسم الحِبْوَةُ و الحُبْوَةُ [و الحُبْيَة و الحِبْيَة ].
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2307)
sourceLink

اسم الاحتباء;تقول:ما أحسنَ حِبْوةَ فلان.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص286)
sourceLink

و احتبى الرجلُ يحتبي احتباءً ،إذا جمع ظهره و رجليه بثوب،و هي الحِبْوَة بكسر الحاء،و قالوا حُبوة بالضم،و الكسر أعلى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1017)
sourceLink

و الاحتِباءُ بالثوْبِ :الاشتمالُ به،و الاسم الحِبْوَةُ و الحُبْوَة و الحِبْيَةُ ،و قول ساعِدَةَ بن جُؤَيَّةَ :
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج4 , ص26)
sourceLink

و حَبا الرجلَ حَبْواً :أعطاه،و الاسمُ الحَبْوَةُ و الحِبْوَةُ و الحِباءُ ،و جعل اللِّحيانىُّ جميع ذلك مصادر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج4 , ص27)
sourceLink

و هو مُكْرَمٌ مَحْبُوّ ،و هو حِبَاء كريم،و هذه حُبْوَةٌ و حَبْوَةٌ و حِبْوَةٌ جزيلة،و بنو فلان إذا عَقَدوا الحُبَى أطلقوا الحُبَى أي العطايا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص111)
sourceLink

و قد احْتَبَى بثوبه احْتِبَاءً ، و الاحْتِبَاءُ بالثوب: الاشتمالُ ، و الاسم الحِبْوَةُ . و الحُبْوَةُ و الحِبْيَةُ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص160)
sourceLink

الثوبُ الذي يُحْتَبَى به، و جمعها حِبىً ، مكسور الأَول; عن يعقوب;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص161)
sourceLink

ابن سيده و حَبَا الرجُلَ حَبْواً أَعطاهُ ، و الاسم الحَبْوَة و الحِبْوَة [الحُبْوَة] و الحِبَاءُ ، و جعل اللحياني جميع ذلك مصادر;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص162)
sourceLink

حَبْوَة، حِبْوَة، حُبْوَة

هديه، ارمغان،پيش‌كش،ره‌آورد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص107)
sourceLink

حَلَّ حِبْوَتَه

يقال: حَلَّ حِبْوَتَهُ و حُبْوَتَهُ ، و الجمع حِبًى مكسورُ الأولِ ، عن يعقوب.
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2307)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الحِبْوَة

نَهْيٌ عَنِ اَلْحِبْوَةِ فِي اَلْمَسَاجِدِ

هي بالكسر و الضم: الاسم من اَلاِحْتِبَاءِ الذي هو ضم الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين، و لعل العلة لكونها مجلبة للنوم، فربما أفضت إلى نقض الطهارة، أو لكونها جلسة تنافي تعظيم الله و توقيره، كيف لا و هو جالس بين يدي الله تعالى.
(
مجمع البحرين
, ص94)
sourceLink

نبطيّ في حِبْوَته

هكذا جاء في رواية. و المشهور بالجيم، و قد تقدم في بابه
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص336)
sourceLink

الحِبْوَة في الاصطلاح

الحِبْوَةُ

هي أن يعطى الولد الأكبر الذكر مجانا من تركة أبيه:ثياب أبيه و خاتمه و سيفه و مصحفه فقط.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص118)
sourceLink

«الحبوة» مثلّث الحاء - و الحباء في اللغة: العطيّة. يقال: حباه كذا و بكذا حَبواً: أعطاه إيّاه بلا جزاء. و في المجمع : «يقال: حبوت الرجل حِبأ - بالكسر و المدّ -: أعطيته الشيء بغير عوض، و الاسم منه الحبوة بالضمّ، و منه بيع المحاباة، و هو أن يبيع بدون ثمن المثل» انتهى. ثمّ إنّه ذكر الأصحاب عنوان الحبوة في باب الإرث و قالوا: إنّه يستفاد من النصوص أنّ في تركة الأب أشياء و أموالاً يختصّ بولده الأكبر، و لا يشاركه فيها غيره، و سمّوها حبوة؛ لكونها ممّا قد حباها الشارع للولد الأكبر، و لعلّه بملاك كون مَن له الحبوة مأموراً بإتيان ما فات من الأب من الصلاة و الصوم. و كيف كان، فقد وقع البحث منهم في المقام في أصل المسألة، و هو استحقاق الولد الأكبر ذلك، و في تشخيص الحبوة، و في تعيين من يختصّ بها. أمّا الأوّل، فقد ذكروا أنّ المسألة من متفرّدات الإماميّة، و لا قائل لها من غيرهم؛ لكنّهم اختلفوا في كون ذلك على سبيل الاستحقاق أو الاستحباب، و التفصيل فيه في الفقه. و أمّا الثاني، فالمتيقّن من النصوص أنّها عبارة عن الثياب، و الخاتم، و السيف، و المصحف؛ أعني أعيان هذه الأجناس و إن ادّعى بعضٌ كون المراد قيمتها. و هذا واضح فيما إذا كان لكلّ من تلك العناوين مصداق واحد؛ و أمّا مع التعدّد، ففي شمول الحكم للجميع، أو عدم شموله لشيء منها لخروجها عن مورد النصّ، أو استحقاقه فرداً واحداً من كلّ منها، تردّد و إشكال، كما أنّ في شموله لغيرها مّما ذكر في بعض النصوص كالسلاح و الدرع و الكتب و الراحلة، و كذا في التعدّي عن كلّ واحد منها إلى ما يشاركه في الغرض - كأنواع الأسلحة و وسائل الحفظ و أقسام الرواحل - إشكال. و أمّا الثالث، فالولد الذكر أعمّ من البالغ و غيره، كما أنّه لا فرق بين كونه أكبر من الذكور أو الإناث؛ و التفصيل يطلب من المطوّلات.
(
مصطلحات الفقه
, ص208)
sourceLink

هي أن يعطى الولد الأكبر الذكر مجانا من تركة أبيه: ثياب أبيه و خاتمه و سيفه و مصحفه فقط. و لا يشاركه فيها أحد و سميت حبوة لأن الشارع قد حباها للولد الأكبر و هذا من المسائل التي انفرد بها الإمامية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص103)
sourceLink

الحبوة:مأخوذة من الحباء، و معناه:العطاء، يقال:فلان حباك أي:أعطاك، فالحبوة معناها: العطية لغة، و هي هنا-أي:في علم الفرائض-ما يعطى للابن الأكبر من التركة على سبيل الاختصاص بعد موت مورثه. و هذه المسألة من مختصات الإمامية، و لهم عليها روايات صحيحة. و لهذا قالوا:يعطى الابن الذكر الأكبر على سبيل الاختصاص بعض التركة بعد موت مورثه، سواء كان واحدا أو متعددا، و بسبب اختلاف الروايات في تحديد نوع الأموال التي يختص بها الابن الأكبر، اختلفت فتاوى العلماء في ذلك، فمثلا يرى الإمام الخميني (قدس سره) و السيد الخوئي (قدس سره) و المحقق المحلي في الشرائع:أن الابن الأكبر يعطى من تركة أبيه: ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه. و بعضهم أدخل الكتب و الدرع ضمن الحبوة، و المراد من ثياب البدن:الثياب التي يلبسها أو التي أعدها للّبس و لم يلبسها. و يشترط في صاحب الحبوة أمور: منها: أن يكون أكبر الذكور، فلو كان الأكبر اثنين:اقتسما الحبوة بالسوية، و أما لو كان الأكبر أنثى أو خنثى مع الذكر لم تعط، و يعطى الابن الأكبر. و منها: اشتراط بعض العلماء أن يخلف مالا غير ذلك، و اختلفوا في مقدار ذلك المال على ثلاثة أقوال: الأول: يكفي أن يخلف مسمى المال. الثاني: أن يكون الزائد بقدر الحبوة. الثالث: أن يكون الزائد بقدر نصيب الذكر من تلك الفريضة. و منها: اشترط بعضهم ألا يكون سفيها أو فاسد الرأي. و لا يشترط في المحبى أن يكون بالغا، نعم، اشترط بعض العلماء كونه منفصلا لا حملا، فمع عدم اشتراط الانفصال تعزل الحبوة كما يعزل نصيبه من الإرث، فإن ولد ذكرا حيّا أخذها و إلاّ وزعت على سهام الورثة، و يقوم الابن الأكبر بقضاء ما فات والده من الصلاة و الصيام
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص685)
sourceLink

الحبوة مثلث الحاء و الحباء في اللغة العطية يقال حباه كذا و بكذا حبوا أعطاه إياه بلا جزاء، و في المجمع يقال حبوت الرجل حبا بالكسر و المد أعطيته الشيء بغير عوض، و الاسم منه الحبوة بالضم و منه بيع المحاباة و هو أن يبيع بدون ثمن المثل انتهى. ثم إنه ذكر الأصحاب عنوان الحبوة في باب الإرث و قالوا انه يستفاد من النصوص ان في تركة الأب أشياء و أموالا يختص بولده الأكبر و لا يشاركه فيها غيره و سموها حبوة لكونها مما قد حباها الشارع للولد الأكبر، و لعله بملاك كون من له الحبوة مأمورا بإتيان ما فات من الأب من الصلاة و الصوم، و كيف كان فقد وقع البحث منهم في المقام في أصل المسألة، و هو استحقاق الولد الأكبر ذلك و في تشخيص الحبوة و في تعيين من يختص بها. أما الأول: فقد ذكروا أن المسألة من متفردات الإمامية و لا قائل لها من غيرهم لكنهم اختلفوا في كون ذلك على سبيل الاستحقاق أو الاستحباب و التفصيل فيه في الفقه. و أما الثاني: فالمتيقن من النصوص أنها عبارة عن الثياب، و الخاتم، و السيف، و المصحف، أعني أعيان هذه الأجناس و إن ادعى بعض كون المراد قيمتها، و هذا واضح فيما إذا كان لكل من تلك العناوين مصداق واحد، و أما مع التعدد ففي شمول الحكم للجميع أو عدم شموله لشيء منها لخروجها عن مورد النص، أو استحقاقه فردا واحدا من كل منها تردد و إشكال، كما أن في شموله لغيرها ممّا ذكر في بعض النصوص كالسلاح، و الدرع، و الكتب، و الراحلة، و كذا في التعدي عن كل واحد منها إلى ما يشاركه في الغرض كأنواع الأسلحة و وسائل الحفظ و أقسام الرواحل إشكال. و أما الثالث فالولد الذكر أعم من البالغ و غيره كما انه لا فرق بين كونه أكبر من الذكور أو الإناث و التفصيل يطلب من المطولات.
(
مصطلحات الفقه
, ص195)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الحِبْوَة

الحاء و الباء و الحرف المعتل أصلٌ‌ واحد،و هو القُرْب و الدنُوّ؛و كل دانٍ‌ حابٍ‌ ،و به سُمِّى حَبِىُّ‌ السَّحاب،لدنُوِّه من الأفق.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص132)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.