الأدلة جمع دليل، و يراد به المرشد و الأمارة. Proof,evidence الأدلة الاجتهاديّة (ر: أدلة شرعيّة مختلف فيها) الأدلة التبعيّة (ر: أدلة شرعيّة مختلف فيها) الأدلة التشريعيّة (ر: أدلة شرعيّة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص48) 
- أمّا الأدلّة فإنّها تفيد أجزاء الحدّ بالعرض لا بالذات (ج، ن، 32، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص35) 
- جميع الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم للمدلول (ت، ر 2، 50، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص21) 
- إنّما الأدلة عنده (هشام الفوطي) الأجسام التي يعرف وجودها حسا و مشاهدة، لأنّ اللّه إذا دلّ خلقه على نفسه فقد قطع عذرهم و أزاح عللهم و لا بد في حكمته من أن يعرفهم ما نصب لهم من الأدلة على نفسه. ثم كان يزعم مع هذا القول أنّ الأجسام بألوانها و طعومها و أراييحها و تأليفها و افتراقها و حرّها و بردها و يبسها و بلتها دلائل على اللّه أنّه خلقها و دبّرها (خ، ن، 49، 5) - إن قيل: قولكم إنّ أحدنا محدث لتصرّفه لأنّ تصرّفه يقع بحسب قصده و داعيه باطل بالساهي، فإنّه محدث و إن لم تقع تصرّفاته بحسب قصده و دواعيه. و جوابنا، أنّ هذا الذي أوردتموه عكس الدلالة، و الأدلّة لا يعتبر فيها العكس، و إنّما يعتبر فيها الطرد و المنافضة، و ذلك هو أن يرينا شيئا وقع بحسب قصودنا و دواعينا ثم لم يتعلّق بنا تعلّق الفعل بفاعله، فإمّا أن يرينا محدثا لم يقع فعله بحسب داعيه، فإنّ هذا عكس ما دللنا به في المسألة، و ذلك لا يقدح في كلامنا، لأنّه لا يمتنع في حكمين مثلين أن يكونا معلومين مختلفين. و على هذا نعرف حدوث الأجسام بدلالة، و هو استحالة انفكاكها عن الحوادث، و حدوث الأعراض بدلالة أخرى و هو جواز العدم عليها. و نحن و إن لم يمكننا أن نعلم بهذه الطريقة أنّ الساهي محدث، فإنّ ذلك يمكن بطريق أخرى. على أنّ في هذه الدلالة ما هو احتزاز عن الساهي، لأنّا قلنا هذه التصرّفات تقع بحسب قصودنا و دواعينا و تنتفي بحسب كراهتنا و صارفنا مع سلامة الأحوال إمّا محقّقا و إمّا مقدّرا، و معلوم أنّ تصرّفات الساهي و إن لم تقع بحسب قصده محقّقا، فقد تقع بحسب قصده مقدّرا، لأنّا لو قدّرنا أنّ للساهي قصدا، لكان لا بدّ في تصرّفه من أن يكون واقعا بحسب قصده. ثم الذي يدلّ على أنّه محدث كالعالم، هو ما قد ثبت أنّ فعله يقع بحسب قدرة يقلّ بقلّتها و يكثر بكثرتها، و على هذا لو كان في منتهى رجله كوز يمكنه أن يحرّكه، و لو كان بدل الكوز حجر عظيم لم يمكنه نقله و لا تحريكه (ق، ش، 342، 3) - إنّ الأدلّة هي كالآلات في الأفعال و إذا اختلفت لم تختلف لاختلافها الأفعال، و على هذا نعلم أنّ الناظر في الأجسام ليعرف اللّه كالناظر في الألوان ليعرف اللّه، و علماهما مثلان لا يختلفان و إن كان الطريق مختلفا، بل يكون العلم الضروري مثلا للمكتسب مع أنّ الطريق مختلف (ق، ت 1، 189، 6) - اعلم أنّ الأدلّة على ضربين: أحدهما يدلّ على ما يدلّ عليه، لوجه يختصّه لا يتعلّق باختيار الفاعل له و ما جرى مجراه. فهذا لا يجوز أن يتغيّر حاله في الدلالة، و ذلك كدلالة الأعراض على حدوث الأجسام، و الفعل بمجرّده على أنّ فاعله قادر، و بكونه محكما على أنّه عالم. و الثاني يدلّ على مدلوله، لوقوعه على وجه له تعلّق باختيار فاعله، كدلالة الكلام على ما يدلّ عليه. لأنّ الخبر إنّما يدلّ على المخبر عنه من حيث قصد به الإخبار عمّا هو خبر عنه، و من حيث كان فاعله على صفة و لا يدلّ لجنسه. و لذلك قد يوجد على هذا الوجه، و لا يدلّ؛ و لا يجوز أن يقع الفعل، و لا يدلّ على أنّ فاعله قادر. و كل ما دلّ لشيء يرجع إلى اختيار فاعله، فلا بدّ من اعتبار حاله في كيفية الدلالة؛ لأن الخبر إذا جاز، و الصنعة واحدة، أن يقع صدقا و كذبا، فيجب أن يعلم من حاله فاعله أنه ممن لا يفعل الكذب، حتى يكون دلالة. لأنّ هذا الخبر نفسه قد يجوز كونه خبرا عن المخبر الذي إذا كان خبرا عنه كان كذبا، و عن المخبر الذي إذا كان خبرا عنه كان صدقا، فلا بدّ من أمر به يعلم أنّه بأن يكون صدقا أولى من أن يكون كذبا، و هو أن يعلم من حال فاعله أنّه لا يختار الكذب (ق، غ 8، 215، 7) - اعلم أنّ الأدلّة على ضربين. أحدهما يجعل حصوله شرطا في حسن التكليف. و الآخر يقتضي التكليف وجوبه من غير أن يجعل شرطا. فالذي يجب كونه شرطا هو ما يجب أن يتقدّم حال التكليف و يرد التكليف عليه أو يجامعه. فأمّا ما يفعل حال التكليف فإنّ جعله شرطا في حسن التكليف يقتضي أن يجعل الموجود في الحال شرطا في المعدوم المقتضى، فيجب إذا أن يقال: إنّه - تعالى - بالتكليف قد التزم وجوب ذلك؛ كما التزم وجوب الألطاف و الإبانة (ق، غ 11، 409، 10) - إنّ الأدلّة أجمع إنّما تدلّ على وجوه ثلاثة: أحدها: على طريق الصحّة و الوجوب. و الآخر: على طريق الدواعي و الاختيار. و الثالث: على طريق المواضعة و المقاصد (ق، غ 15، 152، 8) - إنّ الأدلّة تنقسم على وجوه: فمنها - ما يدلّ على الصحة و الوجوب؛ و منها - ما يدلّ في الدواعي و الاختيار؛ و منها - ما يدلّ بالمواضعة، و المقاصد. و رتّبنا كل واحد من هذه الوجوه، في باب المعجزات، بأن بيّنّا: أنّ المقدّم على ما يدلّ من حيث الصحّة، و هو الذي يتطرّق به إلى معرفة التوحيد؛ ثم يتلوه ما يدلّ بالدواعي؛ و هو الذي يعرف به العدل؛ ثم يتلوه ما يدلّ بالمواضعة أنّه تعرف النبوّات و الشرائع (ق، غ 16، 349، 8) - الفقهاء يسمّون الأمارات الشرعية - كالقياس و خبر الواحد - "أدلّة" (ب، م، 690، 6) - إنّ طرق الأدلّة لا تختلف شاهدا و غائبا (ن، د، 515، 10) - الأدلّة هي التي يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى ما لا يعلم في مستقرّ العادة اضطرارا، و هي تنقسم إلى العقلي و السمعي. فأمّا العقلي من الأدلّة، فما دلّ بصفة لازمة هو في نفسه عليها، لا يتقرّر في العقل تقدير وجوده غير دالّ على مدلوله؛ كالحادث الدّال بجواز وجوده على مقتض يخصّصه بالوجود الجائز، و كذلك الإتقان و التخصيص الدّالان على علم المتقن و إرادة المخصّص. و السمعي، هو الذي يستند إلى خبر صدق أو أمر يجب اتباعه (ج، ش، 29، 5) - إنّ الأدلّة تنقسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكّر و تدقيق خارج عن طاقة العامي و قدرته، و إلى ما هو جليّ سابق إلى الأفهام ببادئ الرأي من أوّل النظر، بل مشترك كافة الناس في دركه، فما يدركه كافة الناس بسهولة فهذا لا خطر فيه، و ما يفتقر إلى التدقيق فليس على أحد وسعه. فأدلّة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، و أدلّة المتكلّمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس و يستضرّ به الأكثرون، بل أدلّة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضيع و الرجل القوي، و سائر الأدلّة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرّة و يمرضون بها أخرى و لا ينتفع بها الصبيان أصلا (غ، أ، 71، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص63) 
الأدلة الشرعيّة المتفق عليها Agreed legal evidences يراد بها مجموع الأدلة التي يعدّها أئمة الاجتهاد مصادر للأحكام الشرعيّة، و تشمل الكتاب و السنّة بإجماع علماء الأمّة، كما تنتظم الإجماع و القياس باتفاق جمهور علماء الأمّة. و إنّما عدّت هذه الأدلة متفقا عليها، لأنّه ليس هنالك خلاف بين أهل العلم المعتد بمقالهم في مصدريّة هذه الأدلة و صلاحيّتها أصولا للأحكام الشرعيّة المختلفة، من إيجاب و ندب و تحريم و كراهة و إباحة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص48) 
الأدلة الشرعيّة المختلف فيها Disagreed Legal Evidences يراد بها مجموع الأدلة الاجتهاديّة التي وقع خلاف معتبر بين أهل العلم، في مصدريّتها و صلاحيّتها أصولا للأحكام الشرعيّة، و تنتظم القياس و الإجماع و الاستحسان و المصلحة المرسلة و سدّ الذرائع و إجماع أهل المدينة و قول الصحابي و العرف و الاستصحاب و الإلهام.. و تسمّى هذه الأدلة أدلة تبعيّة، باعتبارها أدلة تابعة للكتاب و السنة، و باعتبار أنّها لا بدّ لها من مستند من كتاب أو سنّة، و تسمّى أيضا بالأدلة الفرعيّة باعتبارها أدلة متفرّعة عن الأدلة الأصليّة، التي هي الكتاب و السنّة، كما تسمّى الأدلة الظنيّة، باعتبار كون الأحكام الناتجة عنها أحكاما ظنيّة غير قطعيّة، و تسمّى بالأدلة العقليّة أو الاجتهاديّة، باعتبار أنّ مصدرها العقل (أي: الاجتهاد). و قد أوردنا تعريفا لكل واحد من هذه الأدلة المذكورة في موضعه. الأدلة الظنيّة (ر: أدلة شرعيّة مختلف فيها). الأدلة العقليّة (ر: أدلة شرعيّة مختلف فيها). الأدلة الفرعيّة (ر: أدلة شرعيّة مختلف فيها). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص49) 
الأدلة الشرعيّة Legal evidences هي مجموع الأدلة النقليّة و الاجتهاديّة، التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الشارع، في المسائل و الحوادث و النوازل. و تنتظم الكتاب و السنّة و القياس و الإجماع و الاستحسان و المصلحة المرسلة و سدّ الذرائع و قول الصحابيّ و العرف و إجماع أهل المدينة و الإلهام و الاستصحاب. و سمّيت هذه الأدلة شرعيّة، باعتبارها مناهج يستعان بها على الكشف عن الأحكام المرادة للشارع الكريم، و باعتبارها أدلة تدور حول مراد الشارع، و تسمّى أيضا الأدلة التشريعيّة، باعتبارها الأدلة التي تعرف من خلالها تشريعات الشارع في مختلف القضايا و المسائل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص48) 
أدلّة -الأدلة التي هي الخطاب،فهو خطاب اللّه، و خطاب رسوله عليه السلام،و خطاب الأمّة (بص،مع 14،909،2) -المثمر هي الأدلة و هي ثلاثة الكتاب و السنة و الإجماع فقط(غز،مس 15،7،1) -المراد بالأدلة الأمارات(حا،تلو 13،29،1) -الأدلة هي الكتاب،و السنة،و الإجماع، و القياس(نس،كشف 22،9،1) -الأدلّة لا يلزم أن تدلّ على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها(شط، وفق 14،39،1) -الأدلّة إنّما نصّبت في الشريعة لتتلقّاها عقول المكلّفين،حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف(شط،وفق 4،27،3) -الأدلّة قد تأتي في معان مختلفة و لكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة و الإستحسان.فتأتي السنّة بمقتضى ذلك المعنى الواحد،فيعلم أو يظنّ أنّ ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد،بناء على صحّة الدليل الدّال على أنّ السنّة إنّما جاءت مبيّنة للكتاب(شط،وفق 14،47،4) -الأدلّة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية للعملية ترجع إلى أربعة،القرآن و السنّة و الإجماع و القياس.و أن أساس هذه الأدلّة و المصدر التشريعي الأول منها هو القرآن ثم السنّة التي فسّرت مجمله و خصّصت عامه و قيّدت مطلقه و كانت تبيانا له و تماما(خل، خلص،1،12) -الأدلّة جمع دليل و هو في اللغة الموصل إلى الشيء سواء كان ذلك حسّيّا أو معنويّا خيرا أو شرّا.و في الاصطلاح ما يستدلّ بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ،و يرى بعض الأصوليين قصر تعريف الدليل على ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع،أما ما كان على سبيل الظنّ فهو أمارة لا دليل(برد،برص،9،29) -الأدلّة على نوعين:أدلّة أصلية.و هي التي لا تتوقّف دلالتها على الأحكام على دليل آخر. و هي القرآن و السنّة لأنهما اللذان نزلا للبيان أولا،و تبعية و هي التي تتوقّف دلالتها و اعتبارها على غيرها،و هي ما عداهما كالإجماع فإنه لا بدّ له من سند آخر عند تكوّنه،و القياس و الاستحسان و غيرها(شل، شلص،4،61) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص85) 
جمع دليل. (- دليل) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص49) 
Proofs, arguments 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1522) 
اَدِلَّة ما أوصلت إلى العلم بالمدلول عليه. (أعلام النبوّة للماورديّ/ 5) هي الّتي يتوصّل بصحيح النّظر فيها إلى ما يعلم في مستقرّ العادة اضطرارا. (الإرشاد للجوينيّ/ 8) ←الحجّة، الدليل. . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص13) 
أدلة لا تختلف شاهدا و غائبا - إنّا نعلم ضرورة في الشاهد أنّ أحدنا إذا كان عالما بقبح القبيح، مستغنيا عنه عالما باستغنائه عنه، فإنّه لا يختار القبيح البتّة. و إنّما لا يختاره لعلمه بقبح و بغناه عنه، حتى لو انخرم شرط من هذه الشروط لجاز أن يختاره. و على هذا تجد هؤلاء الظلمة يغتصبون أموال الناس، إمّا لأنّهم لا يعرفون قبح الاغتصاب أو لاعتقادهم أنّهم سيحوجون إليه في المستقبل. يبيّن ما ذكرناه و يوضّحه، أنّ أحدنا لو خيّر بين الصدق و الكذب و كان النفع في أحدهما كالنفع في الآخر، و قيل له: إن كذبت أعطيناك درهما و إن صدقت أعطيناك درهما، و هو عالم بقبح الكذب مستغن عنه عالم باستغنائه عنه، فإنّه قط لا يختار الكذب على الصدق. لا ذلك إلاّ لعلمه بقبحه و بغناه عنه. و هذه العلّة بعينها قائمة في حق القديم تعالى فيجب أن لا يختاره البتّة، لأنّ طرق الأدلّة لا تختلف شاهدا و غائبا (ق، ش، 303، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص66) 
أدلّة منفصلة لا تخصّص -الأدلّة المنفصلة لا تخصّص؛و إن سلّم أنّها تخصّص،فليس معنى تخصيصها أنّها تتصرّف في اللفظ المقصود به ظاهره؛بل هي مبيّنة أنّ الظاهر غير مقصود في الخطاب،بأدلّة شرعية دلّت على ذلك(شط،وفق 17،89،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص88) 
أدلّة العموم -إذا تعارضت أدلّة العموم و التخصيص،لم يقبل بعد ذلك التخصيص(شط،عصم 1، 15،131) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص87) 