المُغَيَّا اسم مفعول من غيّا. Utmost aim اسم لما وضعت له الغاية. فقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ [المائدة: 6/5] فغسل اليدين" مغيّا" ،و المرافق "غاية" ،و "إلى" أداة من أدوات الغاية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص424) 
Sentence contains an extent الكلام الذي فرض له غاية من قبيل: (صم إلى الليل). حصل خلاف بين الاصوليين في أنّ الغاية في المنطوق داخلة في المغيّى من حيث الحكم أو خارجة عنه؟ ففي مثال: (صم إلى الليل) هل يكون الليل ممّا ينبغي إدخاله في الصوم أم لا؟ هناك من قال بعدم دخولها، و هناك من قال بدخولها، و هناك من فصّل بين ما إذا كانت من جنس المغيّى فتدخل مثل: (صمت النهار إلى الليل) و بين ما إذا لم تكن من جنس المغيّى فلا تدخل كما في: (كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه). و هناك رأي آخر يذهب إلى أنّ الجملة بحدّ ذاتها لا تدلّ على الدخول أو عدمه بل الأمر يعود إلى القرائن التي تحفّ بها، فهي التي تحدّد هذا الأمر. و هناك نقاش آخر دائر بين الاصوليين في ما إذا كان للكلام المغيّى مفهوم أم لا؟ (- مفهوم الغاية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص278) 
هو الموضوع له الغاية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص212) 
الغاية داخلة في المغيّى أو خارجة؟ المراد من المغيّى هو مرجع الغاية أي المحدّد مداه بالغاية، فلو كانت الغاية راجعة الى الموضوع، فالموضوع هو المغيّى و هكذا لو كانت الغاية راجعة الى المتعلّق دون الحكم، إذ النزاع غير متصوّر في مورده. و المقصود من دخول الغاية في المغيّى هو شمول حكم المغيّى للغاية، كما انّ المقصود من خروج الغاية عن المغيّى هو انتفاء حكم المغيّى عن الغاية، فلو قيل «اشرب ماء الكأس حتى الثمالة» فهل انّ الثمالة و التي هي الغاية مشمولة لحكم المغيّى، أي هل يلزم شرب الثمالة كما يلزم شرب الماء قبل حدّ الثمالة أو انّ الحكم بلزوم الشرب ينتهي عند بلوغ حدّ الثمالة فتكون الثمالة غير مشمولة للأمر، و هذا هو معنى خروج الغاية عن حكم المغيّى. وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك، و ذكرت في المقام أربعة أقوال: الأوّل: هو دخول الغاية في حكم المغيّى مطلقا. الثاني: عدم دخول الغاية في حكم المغيّى مطلقا. الثالث: هو التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيّى و بين ما إذا لم تكن كذلك، فلو كانت الغاية من جنس المغيّى فإنّ الغاية حينئذ داخلة في حكم المغيّى و إذا لم تكن كذلك فإنّ الغاية تكون خارجة عن حكم المغيّى. مثلا: قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ (5)، فإنّه لما كان المرفق من جنس اليد فإنّ الغاية «المرفق» داخلة في حكم المغيّى «اليد»، و من هنا يجب غسل المرفق كما يجب غسل اليد. و هذا بخلاف ما لو قيل «كلّ اللحم حتى العظم» فإنّ الغاية «العظم» خارجة عن حكم المغيّى «اللحم»، فلا يجب أكل العظم لكونه من غير جنس اللحم. الرابع: التفصيل بين مدخول «حتى» و مدخول «الى»، فإذا كانت الغاية مدخولة لحتى فإنّها داخلة في حكم المغيّى، و أمّا إذا كانت الغاية مدخولة لكلمة «الى» فإنّ الغاية تكون خارجة عن حكم المغيّى. فلو قيل «لا تشرب الخمر حتى النبيذ» فإنّ النبيذ يكون داخلا في حكم الخمر و هو الحرمة، و أمّا قوله تعالى: أَتِمُّوا اَلصِّيٰامَ إِلَى اَللَّيْلِ فإنّ الليل ليس داخلا في حكم المغيّى. هذا هو حاصل الأقوال الأربعة، و قد نسب السيّد الخوئي الى المحقّق النائيني رحمهما اللّه الميل الى القول الرابع إلاّ انّ ذلك ينافي ما هو مذكور في تقريرات بحثه «فوائد الاصول» فانّه قال: «انّ ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو التفصيل دعوى بلا برهان» ثمّ أفاد انّه لا بدّ من الرجوع الى الأصل العملي عند عدم قيام القرينة الخاصّة على الدخول أو الخروج. و استدلّ للقول الاول بأنّ الغاية تعني النهاية و إذا كان كذلك فهي داخلة في حكم المغيّى، فكما انّ الحدّ الابتدائي مشمول لحكم المغيّى فكذلك الحدّ النهائي و الذي هو الغاية. و بتعبير آخر: انّ الغاية هي الجزء الأخير من المغيّى، و الجزء الأخير كالجزء الأوّل داخل في حدود المغيّى. و ذهب السيّد الخوئي رحمه اللّه الى القول الثاني و استدلّ له بدعوى انّ هذا القول هو المناسب لما هو المتفاهم العرفي إلاّ مع قيام القرينة على الخلاف. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص354) 