الاستعمال في اللّغة العمل: المهنة و الفعل، و الجمع أعمال، عمل عملا و أعمله غيره و استعمله، و اعتمل الرجل: عمل بنفسه... و استعمل فلان غيره إذا سأله أن يعمل له، و استعمله: طلب إليه العمل... و استعمل فلان إذا ولي عملا من أعمال السلطان... و أعمل رأيه و آلته و لسانه و استعمله: عمل به... و استعمل فلان اللّبن: إذا ما بنى به بناء. (لسان العرب، عمل، 475/11). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص212) 
الاستعمال: ذكر اللفظ الموضوع ليفهم معناه أو مناسبه، فهو فرع الوضع... و العادة و الاستعمال قيل: هما مترادفان، و قيل: المراد من العادة نقل اللفظ إلى معناه المجازي عرفا. و من الاستعمال: نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا، و غلبه استعماله فيه. (الكليات، فصل الألف و الطاء، الإطلاق، 217/1؛ و فصل العين، العرف، 216/3). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص213) 
اسْتِعْمَالِ أوّلا - التعريف: *لغة: الاستعمال - لغة - إمّا بمعنى طلب عمل من شخص، أو جعله عاملا على بلد أو عمل بمعنى توليته عليه، أو بمعنى التصرّف في الشيء و إعماله فيما هو معدّ له، كاستعمال الثوب في اللبس و الارتداء . *اصطلاحا: و ليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم و إن كان استعمالهم له في المعنى الأخير أكثر؛ لكثرة الابتلاء به، كما سيتّضح ذلك من خلال الأحكام. نعم، يطلق لدى الاصوليين - في باب الألفاظ - على خصوص إرادة المعنى من اللفظ، كما في قولهم: لا يصحّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و قولهم: ليس الاستعمال علامة الحقيقة. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاستئجار: من الإجارة التي هي عبارة عن معاوضة على تمليك منفعة بعوض . و هو جعل الشخص أجيرا على عمل باجرة ، فهو استعمال باجرة؛ و لذلك يكون أخصّ من الاستعمال. 2 - الاستخدام: و هو اتّخاذ الخادم أو طلب الخدمة من الغير ، و يأتي بمعنى الاستعمال أيضا، فتقول مثلا: استخدمت الإناء للطعام. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الاستعمال باختلاف معانيه المتقدّمة التي نحاول فيما يلي التعرّض لحكم كلّ واحد منها على نحو الإجمال: 1 - الاستعمال بمعنى التصرّف: للاستعمال بهذا المعنى موارد كثيرة في الفقه، و هي كالتالي: أ - استعمال المستعمل في التطهير: ذكر الفقهاء أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر و مطهّر من الحدث و الخبث، فيجوز استعماله في تطهير النجاسات العينيّة، كما يجوز استعماله في الوضوء و الغسل مرّة اخرى ، بل ادّعي عليه الإجماع ، بل قيل: إنّه من ضروريّات الفقه، بل المذهب . و أمّا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة فلا إشكال و لا كلام أيضا في طهارته و ارتفاع الخبث به ، بل ادّعي عليه الإجماع أيضا، و إن وقع الكلام في ارتفاع الحدث الأصغر و الأكبر به . و أمّا المستعمل في الاستنجاء فقد اختلفوا في طهارته، أو الإعفاء عن نجاسته على تفصيل مذكور في مصطلح (استنجاء).هذا بالنسبة إلى الماء. و أمّا التراب المستعمل في التيمّم فيجوز التيمّم به بعد ذلك أيضا بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لعدم خروجه عن اسم الصعيد . و أمّا الأحجار المستعملة في الاستنجاء ففي جواز استعمالها في الاستجمار مرّة اخرى خلاف، حيث ذهب بعضهم إلى عدم الجواز ، بينما ذهب آخرون إلى الجواز . و تفصيل ذلك في محالّه. ب - استعمال النجس: منع الفقهاء من استعمال النجس أو المتنجّس في الموارد التي تعتبر فيها الطهارة وضعا أو تكليفا، و من تلك الموارد استعمال الماء المتنجّس لرفع الحدث و الخبث حتى في حال الضرورة ، و إن اختلفوا في المقصود من المنع هل هو تكليفي باعتباره بدعة؟ كما يرى ذلك جماعة ، أو وضعي باعتبار عدم تأثيره في رفع الحدث و النجاسة؟ كما يرى ذلك آخرون . و منها: استعمال الماء النجس في الأكل و الشرب فهو حرام تكليفا ، و عليه الإجماع ، إلاّ في حال الضرورة ، بل قد يجب ؛ لأجل حفظ النفس . و منها: استعمال الأواني المصنوعة من جلد نجس العين أو الميتة، حيث منعوا من استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كالغسل و الوضوء . و كذا استعمال الثياب النجسة و جلود الميتة في الصلاة و الطواف . و غير ذلك من الموارد، بل المشهور عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلاّ ما خرج بالدليل، كالتسميد بالعذرة الذي قام الإجماع على جوازه . ج - استعمال المغصوب: لا إشكال و لا خلاف في حرمة استعمال المال المغصوب و التصرّف فيه؛ لتسالم المسلمين ، و دلالة الأدلّة العقليّة و النقليّة عليه ، كقوله تعالى: لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ .و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه» . و لا فرق في الحرمة التكليفية بين كون المغصوب ماء يتطهّر به، أو ثوبا يصلّى فيه، أو دارا يسكن فيها، أو غير ذلك. إنّما الخلاف في الحكم الوضعي المترتّب على استعمال مال الغير، فيما تشترط فيه الإباحة كاستعمال الماء و الآنية في الطهارة، و الثوب في الصلاة و نحو ذلك، فقد ذكر الفقهاء أنّ استعمال الماء المغصوب في الوضوء و الغسل يؤدّي إلى بطلان العمل . و أمّا الآنية المغصوبة ففي استعمالها في الوضوء و الغسل عدّة أقوال: الصحّة مطلقا .و البطلان مطلقا . و التفصيل بين صورة الارتماس و الغمس فيبطل مطلقا، و بين صورة الاغتراف فيبطل مع الانحصار و يصحّ مع عدمه .و يظهر من بعضهم إناطة البطلان بالارتماس و الاغتراف فقط، فيبطل في الأوّل و يصحّ في الثاني، و لم يتعرّض للانحصار و عدمه . (انظر: غسل، وضوء) و أمّا الثوب المغصوب فإذا استعمل في تكفين الميّت فلا خلاف في حرمته و لو في حال الاضطرار ، بل يجب نزعه عن الميّت لو كفّن به ، لكن قيّد بعضهم ذلك بصورة عدم هتك حرمته . (انظر: تكفين) و أمّا استعمال الثياب المغصوبة في الصلاة فقد ادّعيت الشهرة بل الإجماع على عدم صحّة الصلاة فيها، بل و لا تصحّ في الثياب المخيطة بخيط مغصوب ، و قصر بعضهم الحكم بما إذا كانت الثياب بالمقدار الذي تستر به العورة . و ذهب الفضل بن شاذان إلى القول بالصحة . و ألحق جماعة المحمول من الثياب المغصوبة بالملبوسة، و كذا المحمول المخيط بخيط مغصوب . و أمّا لبس الثوب المغصوب في الطواف و السعي فهو يوجب أيضا بطلانهما فيه ؛ لأنّ ستر العورة شرط في الطواف و المغصوب غير ساتر شرعا، و لأنّ السعي عندهم كالطواف، كما صرّح بذلك بعضهم . (انظر: صلاة، طواف، سعي) و ممّا يترتّب على استعمال المغصوب ضمان منافعه و تلفه بمثله إن كان مثليّا و بقيمته إن كان قيميّا ؛ لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» . (انظر: ضمان) د - استعمال أواني الذهب و الفضة: لا شبهة في حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في الجملة.أمّا استعمالها في الأكل و الشرب فحرمته مجمع عليها . و يدلّ عليها النصوص المستفيضة، كصحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: «لا تأكل في آنية ذهب و لا فضة» .و كحديث المناهي الذي ورد فيه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن الشرب في آنية الذهب و الفضة . و ما ذكره الشيخ من كراهة الاستعمال محمول على الحرمة ، بقرينة الإجماع على الحرمة . و المعروف بينهم تعميم الحرمة لسائر الاستعمالات الاخرى، كالوضوء و الغسل و تطهير النجاسات ، بل ادّعي عليه الإجماع ، و إن نوقش فيه بوجود المدرك أو بعدم ثبوته؛ لعدم تعرّض بعضهم له، و اقتصارهم على خصوص حرمة استعمال الأكل و الشرب . و أمّا استعمال الأواني المفضّضة ففيها ثلاثة أقوال: الأوّل - الحرمة، و هو مختار الشيخ في الخلاف ، حيث سوّى بينها و بين أواني الذهب و الفضة في الكراهة التي صرّح غير واحد بإرادته الحرمة منها . الثاني - الجواز مع وجوب اجتناب موضع الفضّة، و هو مختاره في المبسوط ، و اختاره فخر المحقّقين . الثالث - الكراهة من غير موضع الفضّة، و هو مذهب مشهور الفقهاء ، و إن اختلفوا في وجوب اجتناب موضع الفضّة و هذا ما عليه المشهور ، و بين قائل باستحبابه . أمّا المذهّب فقد ألحقه بعضهم بالمفضّض في جميع أحكامه أو بعضها . بينما ذهب آخر إلى إباحة استعماله مطلقا . و تفصيل ذلك في مصطلح (آنية). ه - استعمال الطيب: يستحب استعمال الطيب على كلّ حال ، فقد ورد عن معمّر بن خلاّد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم و يوم لا، فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة و لا يدع» . كما ورد الحثّ عليه في الصلاة و الصوم و إن حرم في عدّة موارد: منها: حالة الإحرام، و هو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، و النصوص في حرمته متواترة ، كرواية حريز عن الإمام الصادق عليه السّلام: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب، و لا الريحان، و لا يتلذّذ به...» . بل أفتى المشهور بحرمة الاكتحال بما فيه طيب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، و إن ذهب بعضهم إلى الكراهة . و أمّا كفّارة من استعمل الطيب في الإحرام فدم شاة إجماعا . و منها: حالة الحداد، حيث يحرم استعمال الحرة للطيب في عدّة وفاة زوجها ؛ لما في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال: «لا تكتحل للزينة و لا تطيّب...» . (انظر: حداد) و منها: عند خوف الفتنة، فإنّه يحرم عليها استعمال الطيب إذا أرادت الخروج من منزلها مع كونها عرضة للرجال . و - استعمال آلات المسجد: يحرم استعمال آلات المسجد في غير المسجد و إن جاز استعمالها في سائر المساجد الاخرى، مع عدم الحاجة إليها في ذلك المسجد، أو تعذّر استعمالها فيه ، أو كان المسجد الآخر أحوج إليها لكثرة المصلّين فيه مثلا . ز - استعمال آلات اللهو: لا خلاف في حرمة استعمال آلات اللهو ، بل ادّعي الإجماع عليها ، بل هي من ضروريات الدين التي يعدّ منكرها خارجا عن زمرة المسلمين . و قد تواترت النصوص على حرمتها ، كخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنهاكم عن الزفن ، و المزمار، و عن الكوبات ، و الكبرات » . و لم يخصّص البعض الحرمة بما إذا كان استعمالها للّهو، بل عمّمها لتشمل ما إذا كان استعمالها لأغراض اخرى، كالضرب على الطبل أو الدف أو الطنبور؛ للإعلان به عن دخول الوقت أو خروجه مثلا، بل قيل بحرمة استعمالها حتى لغير ما صنعت له، كجعل الدف مكيالا، و المزمار عصا . ح - استعمال الصور المجسّمة: جوّز بعض الفقهاء استعمال الصور المجسّمة ؛ مستدلّين على ذلك بالعمومات، و الإطلاقات، و الأصل ، و القواعد . نعم، يظهر من الشيخ في النهاية الحرمة .و هو لازم عبارة الأردبيلي حيث يظهر منه عدم جواز إبقائها . ط - استعمال الرهن و الوديعة و العارية: لا يجوز للمرتهن و الودعي التصرّف في العين المرهونة و الوديعة، بل يضمنا إذا تصرّفا في المرهون أو الوديعة بركوب الدابة - مثلا - أو سكنى الدار ، أو لبس الثوب ؛ لأنّ في ذلك تعدّيا على ملك الغير، فلا يكونان أمينين، و يضمنان المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة ، كما هو المشهور في الأوّل . و أمّا المستعير فلا يضمن ما أتلفه إذا لم يكن متعدّيا في الاستعمال ؛ لأنّه مأذون فيه، و مع ابتناء العارية على النقص بالاستعمال ، إلاّ مع اشتراط الضمان فيضمن . و لتفصيل ذلك راجع مصطلح (رهن، عارية، وديعة). ي - استعمال القرعة: لا شكّ و لا شبهة في مشروعيّة استعمال القرعة و صحّة العمل بها ؛ لقوله تعالى في حقّ يونس عليه السّلام: فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ ، أي قارع فصار من المغلوبين بالقرعة ، و لما روي عن محمّد ابن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء؟ فقال لي: «كلّ مجهول ففيه القرعة»، قلت له: إنّ القرعة تخطئ و تصيب، قال: «كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ» . و تفصيل ذلك في مصطلح (قرعة). 2 - الاستعمال بمعنى التولية: و هو - كما تقدّم - يعني طلب العمل و توليته إلى الغير، و له موارد متعدّدة: منها: الاستعمال على القضاء. يجوز استعمال الأشخاص على القضاء، حيث نقل متواترا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السّلام أنّهم نصبوا أفرادا للقضاء و فصل الخصومات. و منها: الاستعمال على الولاية. يجوز استعمال الأشخاص من قبل السلطان العادل أو نائبه و توليتهم لإدارة المدن و المحافظات. و قد استعمل أمير المؤمنين عليه السّلام خيار المسلمين و صلحاءهم أمثال مالك الأشتر، و محمّد بن أبي بكر، و سهل بن حنيف، و عبد اللّه بن عباس، و غيرهم ممّن توفّرت فيهم الخبرة التامة في شئون الحكم و الإدارة . و يجوز قبول الولاية من السلطان العادل بل قد تجب كما إذا عيّنه الإمام، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلاّ بها. و أمّا لو كان جائرا فلا خلاف في حرمة قبولها إلاّ في حالتين: الاولى: في حالة القيام بمصالح العباد ، كما إذا تمكّن من إيصال الحقّ لمستحقّه، أو أراد بقبولها الإحسان إلى المؤمنين .و ربّما يكون قبولها واجبا، كما لو توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليها . الثانية: في حالة الإكراه . (انظر: ولاية) و منها: الاستعمال في التجارة و الإجارة. يستفاد من أبواب الفقه المتفرّقة مشروعيّة استعمال الأشخاص في التجارة و الإجارة و الجعالة و غيرها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص55) 
في اللغة: طلب العمل و توليته، و استعمله: عمل به، و استعمل فلان: ولى عملا من أعمال السياسة، و حبل مستعمل قد عمل به و مهن. اصطلاحا: قال الإسنوى: هو إطلاق اللفظ و إرادة المعنى، و هو من صفات المتكلم. و الاستعمال في عرف الفقهاء لا يخرج عن معناه اللّغوي حيث عبّر الفقهاء عنه بمعانيه اللّغوية الواردة في التعريف كما سيأتي بعد، و من ذلك قولهم: «الماء المستعمل». «التمهيد ص 173، و الموسوعة الفقهية 20/4». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص149) 
و يعني إيجاد الشخص لفظا بقصد إخطار معناه في ذهن السامع. * روى سالم الحناط عن الصادق (ع) أنه قال له: «ما عملك؟» قلت: «حناط». و ربما قدمت على نفاق، و ربما قدمت على كساد فحبست، قال: «فما يقول من قبلك فيه؟» قلت: «يقول محتكر». فقال: «يبيعه أحد غيرك؟» قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء، قال: «لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمرّ عليه النبي (ص) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر». و قد ردّ بعض الفقهاء أن يكون لفظ (إياك) ظاهر في التحريم، و ذلك لأن (إياك) يراد منها التحذير، المستعمل كثيرا في المكروه، لأن المنع أعم من التحريمي و التنزيهي. و إن كان هناك من ناقش في صحة استعمال كلمة (إياك) في المكروه الاصطلاحي بحيث يكون هذا الاستعمال بالغا درجة يصرفها عن معناها الحقيقي. - راجع: الحرمة 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص48) 
قيل: هو مرادف للعادة، و قيل: المراد من الاستعمال: نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازيّ شرعا، و غلبة استعماله فيه، و من العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا و تمامه في «الكشف» قاله في الأشباه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص25) 
اصطلاحاً: لا يخرج عن معناه اللغوي، نعم يطلق لدى الأُصوليين - في باب الألفاظ - على خصوص إرادة المعنى من اللفظ . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: طلب العمل من شخص، أو جعله عاملاً على بلد أو عمل بمعنى توليته عليه، أو بمعنى التصرّف في الشيء وإعماله فيما هو معدّ له، كاستعمال الثوب في اللبس والارتداء . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص375) 
إعمال شيء ما. Using a metaphor or imagery,or metonymy إطلاق اللفظ و إرادة مسمّى اللفظ بالحكم، أو إرادة غير مسمّاه لعلاقة بينهما، و يعدّ من صفات المتكلم. فإذا أطلق المتكلم اللفظ و أراد مسمّاه كان ذلك استعمالا للفظ في حقيقته. و أما إذا أطلقه و أراد غير مسمّاه مباشرة، فإنّ ذلك يعدّ استعمالا للفظ في مجازه. (ر: حقيقة، و ر: مجاز). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص59) 
-الإستعمال:هو إطلاق اللفظ و إرادة المعنى، و هو من صفات المتكلّم(اس،مهد، 7،173) -الاستعمال و هي أربعة:الحقيقة،و المجاز، و الصريح،و الكناية(سو،حصل،10،61) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص157) 
Usage استخدام اللفظ كأداة لتفهيم المعنى المراد، على أن تكون هناك إرادة استعمالية و كون اللفظ ذات صلاحية للدلالة على المعنى، أي لا بدّ من كون اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي أو المجازي، و لا يستعمل أي لفظ لأي معنى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص59) 
الاستعمال: نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا، و غلبة استعماله فيه. و الاستعمال و العادة قيل: هما مترادفان، و قيل المراد من العادة: نقل اللفظ إلى معناه المجازي عرفا . و قيل الاستعمال: إطلاق اللفظ و إرادة مسماه بالحكم و هو الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما و هو المجاز . و قيل: هو التكلم باللفظ بعد وضعه ، و سواء أطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص49) 
و يعني في اصطلاح أهل الأصول إطلاق اللفظ و إرادة المعنى، أي: إرادة مسمّى اللفظ بالحكم. و الاستعمال متوسّط بين الوضع و الحمل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص25) 
و يعني ايجاد الشخص لفظا بقصد إخطار معناه في ذهن السامع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص24) 
المراد من الاستعمال - بدوا - هو إلقاء اللفظ و استخدامه أداة لغرض تفهيم المعنى المراد في نفس المتكلم، فهو يختلف عن الدلالة من جهة ارتباطها بالمتلقي للفظ فهو ينتقل من اللفظ الى المعنى بسبب العلاقة الحاصلة بين اللفظ و المعنى، فهو يستفيد من هذه العلاقة لتصوّر المعنى عند اطلاق اللفظ. و أما الاستعمال فهو مرتبط بالمتكلم، و هو أيضا يستفيد من العلاقة بين اللفظ و المعنى و لكن لغرض اخطار المعاني الحاضرة في نفسه أي اخطارها في ذهن السامع و ذلك باتخاذ اللفظ وسيلة لذلك. و هذا المقدار لا إشكال فيه، انّما الإشكال من جهة حقيقة هذا الاستعمال، فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّه الى انّ حقيقة الاستعمال هي إفناء اللفظ في المعنى حتى كأنّ الملقى هو المعنى ابتداء. و معنى ذلك انّ اللفظ يلاحظ باللحاظ الآلي المرآتي و يكون المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. فالآلية بالنسبة للفظ تعني طريقيته لالقاء المعنى، فيكون أشبه شيء بالمرآة حيث يكون النظر اليها وسيلة للنظر الى المنكشف عنها، فهي فانية في منكشفها و كأن المنظور اليه هو المنكشف و لهذا تكون المرآة مغفولا عنها حين النظر الى مرئيها، و هذا هو المراد من انّ لحاظ المعنى يكون لحاظا استقلاليا. و من هنا يكتسب اللفظ ما للمعنى من حسن و قبح و ما ذلك إلاّ لتهالك اللفظ و فنائه في معناه. المعنى الآخر للاستعمال: و هو عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى، فهو أشبه شيء بالعلامات الموضوعة على الطرقات لبيان انّها سالكة أو مغلقة و كالإشارات التي يحدثها الأخرس لغرض تفهيم مراداته. و اذا كان اللفظ كذلك فلا يلزم ان يكون لحاظه آليا، إذ من الممكن جدا ان يلحظ بشكل استقلالي و يتأدى منه الغرض و تفهيم المعنى المراد. و هذا هو الذي مال اليه السيد الخوئي رحمه اللّه كما يستظهر من عبائره. و نبه على ذلك بما هو مشاهد عند إلقاء القصائد و الخطب البليغة، إذ انّ ألفاظها و تراكيبها تلحظ لحاظا استقلاليا و مع ذلك يكون المتكلم قاصدا تفهيم معانيها. و بما ذكرناه يتضح انّ الاستعمال بكلا معنييه متقوّم بالإرادة الاستعمالية، و هذا ما أوضحناه تحت عنوان «الإرادة الاستعمالية». و أما شروط الاستعمال فسنبحثها تحت عنوان «الاستعمال و شروطه». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص227) 
دوران الكلمة أو التركيب على الألسن، و منه قولهم:«شاذّ قياسا لا استعمالا». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص48) 
هو دَوَران الكلمة أو التركيب على الألسن، و منه قولهم: «شاذّ قياساً لا استعمالاً»، ككلمة «المغرِب» التي استخدمها العرب، و هي غير قياسيَّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص38) 
[في الانكليزية] Use [في الفرنسية] Emploi قيل مرادف العادة و قيل لا، و سيأتي في تعريف الحقيقة اللغوية. و أما الماء المستعمل فعند الفقهاء كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة كما وقع في كتب الفقه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص170) 
- اختلفت المعتزلة هل تستعمل القوّة في الفعل أم لا على مقالتين: فأنكر "الجبّائي" أن تكون تستعمل في الفعل لأنّ الاستعمال زعم يحلّ في الشيء المستعمل، و كان مع هذا يزعم أنّ الفعل واقع بها. و أنكر "عبّاد" الاستعمال، و قال كثير من المعتزلة أنّها تستعمل في الفعل بمعنى أنه يعمل بها الفعل (ش، ق، 235، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص112) 
Usage 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1524) 