الدِّيَةُ المال الذي هو بدل النفس (باب الذال) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص47) 
[في الانكليزية] Blood money، blood-fine [في الفرنسية] Prix du sang verse، dedommagement paye pour les parents dun tue بالكسر محذوفة الواو كالعدة، مصدر ودى القاتل المقتول أي أعطى وليّه المال الذي هو بدل النّفس. ثم قيل لنفس ذلك المال دية. و قد تطلق على بدل ما دون النّفس من الأطراف و هو الأرش. و قد يطلق الأرش على بدل النّفس و حكومة العدل، كذا في جامع الرموز. و في البرجندي الدّية كما تطلق على المال الذي هو بدل النّفس كذلك قد تطلق بحيث تشتمل المال الذي هو بدل ما دون النّفس. و قد يخصّ هذا باسم الأرش. ثم الدّية عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما اللّه أحد أشياء ثلاثة: ألف دينار من الذّهب و عشرة آلاف دراهم من الفضة و مائة من الإبل. و الدّية المغلّظة الواجبة في القتل شبه العمد عنده خمس و عشرون من بنت مخاض، و كذلك من بنت لبون، و كذلك من حقّه، و كذلك من جذعة و مجموعها مائة إبل، و يقال لها المعظّمة أيضا لوجوبها من حيث السّنّ دون العدد. و أما عند محمد رحمه اللّه فهي ثلاثون جذعة و ثلاثون حقّة و أربعون ثنية، كلّها خلفات أي حوامل في بطونها أولاد، و هو مرويّ عن عمر رضي اللّه تعالى عنه. و عن علي رضي اللّه تعالى عنه أنها ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون خلفة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص813) 
من ودي القاتل القتيل؛ إذا أعطى وليّه ديته. Blood money,wergild,ransom المال الذي يعطى لوليّ المقتول بدل نفسه. المال الواجب في إتلاف نفس آدمي. و منه قولهم: تجب في القتل الخطأ الدية. و تجب الدية عند الحنفيّة - في القتل العمد - إذا عفا أولياء المقتول عن القصاص من باب أولى و ترجيحا لدلالة النص، على إشارة النص، عند تعارضهما. و لا تجب دية عند الشافعية، في العمد، إذا عفا أولياء المقتول ترجيحا لإشارة النّصّ على دلالة النصّ عند تعارضهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص210) 
الدية في اللغة:مصدر أصلها الودي عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، و معناها:إعطاء دية القتيل، يقال:ودى القاتل وديا و دية القتيل:أعطى ديته، ثم أطلقت على المال المبذول الذي هو حق المجني عليه قتيلا أو غيره. و الدية في اصطلاح الشرع و الفقه:عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حر في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، و ربما سمّوا غير المقدّر أرشا أو حكومة. و هذا العنوان قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف و وضع، و عقد الأصحاب له كتابا ذا أبواب و فصول سمّوه كتاب الديات، و تعرضوا فيه لأقسام الجنايات من القتل و الجناية على الأطراف و الجرح و إذهاب المنافع، لتبيين مقادير دياتها المقررة في الشريعة . قال الشهيد الأول و الثاني (قدس سرهما):في مورد الدية:إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض و شبه الخطأ المحض و هو المسمى بشبيه العمد. و الخطأ المحض:مثل:أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره، و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان، أو الشخص المعين. و الخطأ الشبيه بالعمد:أن يقصد الإنسان أو الشخص المعين بشرط عدم قصد القتل بالفعل الذي لا يقتل غالبا، مثل:أن يضرب للتأديب ضربا لا يقتل عادة فيموت المضروب اتفاقا. و أما الضابط في العمد:فإن العمد هو:أن يتعمد الفعل و القصد بمعنى:أن يقصد قتل الشخص المعين. و بالجملة:الضابط في التفريق بين الأقسام الثلاثة للقتل هو:إذا قصد القتل أو قتل بما يقتل غالبا فهو عمد لتحققه عرفا فيهما، و إن قصد الفعل و لم يقصد القتل، و كان الفعل مما لا يقتل غالبا فاتفق موته فهو شبيه العمد، و إن لم يقصد القتل، و لم يقصد إيقاع الفعل المعين على الشخص المعين؛ إلاّ إنه اتفق وقوع الفعل على الشخص المعين و أماته فهو الخطأ المحض، كما لو قصد رمي طائر فأصاب إنسانا فقتله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص776) 
يقال:ودى. يدي. وديا. و دية. و ودية دفع الدية. و الدّية لغة:هي الأموال التي تعطى لولي المقتول عوض النفس و الجمع ديات و اصطلاحا:هي أعم مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص184) 
بالكسر، حق القتل و الجمع ديات و الأصل ودية مثل وعدة و الهاء عوض، يقال:«ودي القاتل القتيل بدية دمه» إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك:«الدية» تسمية بالمصدر و «الدّية» أنواع:فدية الجنين قبل ولوج الروح فيه مائة دينار. و دية النطفة عشرون دينارا كما إذا فزع الرجل عن عرسه و ألقى نطفته خارجا و كان لا يريد ذلك، و دية العلقة أربعون، و دية المضغة ستون، ثم العظم ثمانون، ثم الجنين مائة فاذا استكمل فديته ألف دينار للذكر، و الأنثى (على مثل هذا الحساب) خمسمائة دينار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص639) 
يقال: ودى، يدي. وديا. ودية. و ودية دفع الدية. و الدّية لغة: هي الأموال التي تعطى لولي المقتول عوض النفس و الجمع ديات و اصطلاحا: هي أعم مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص125) 
«الدية» في اللغة مصدر، أصلها: الوَدْى، عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، و معناها إعطاء دية القتيل؛ يقال: ودى القاتلُ وَدياً ودِية القتيل: أعطى ديتَه، ثمّ اُطلقت على المال المبذول الذي هو حقّ المجنى عليه قتيلاً أو غيره. و الدية في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حرّ في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، و ربما سمّوا غير المقدّر أرشاً أو حكومة. و هذا العنوان قد وقع في الشريعة موضوعاً لأحكام كثيرة مِن تكليف و وضع، و عقد الأصحاب له كتاباً ذا أبواب و فصول سمّوه «كتاب الديات» و تعرّضوا فيه لأقسام الجنايات؛ من القتل، و الجناية على الأطراف، و الجرح، و إذهاب المنافع؛ لتبيين مقادير دياتها المقرّرة في الشريعة. أمّا القتل، فقد ذكروا أنّ أقسامه ثلاثة؛ فإنّه إمّا عمدُ محضٍ، أو شبه عمد، أو خطأ محض. و الأقسام تجري في الجناية على الأطراف و المنافع أيضاً؛ فراجع عنوان القصاص. و أمّا تقدير دياتها، فقد ذكروا أنّه لا دية في قتل العمد بالأصالة إلّاأن يصالح الطرفان عليها، فإن صالحا و أطلقا فهي مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حُلَّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، و يعتبر كون الجميع في مال الجاني سليمةً عن المرض و العيب، مؤدّاة في سنة واحدة، مع تخيير الجاني في تأديتها أوّل السنة أو وسطها أو آخرها، مغلظةً بالنسبة لدية شبه العمد؛ فإنّها عبارة عن الاُصول الستّة من مال الجاني مع تخفيف في أسنان الإبل و التأدية في سنتين، و بالنسبة لدية الخطأ المحض أيضاً؛ فإنّها عبارة عن الاُصول المذكورة مع تخفيف أكثر في أسنان الإبل و التأدية في ثلاث سنين كلّ سنة ثلثها، و هذه الدية على عاقلة الجاني، و لا يضمن هو منها شيئاً، بل و لا ترجع العاقلة إليه بعد الأداء أيضاً. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا في المقام أنّه لو ارتكب الجاني الجناية في زمان شريف كالأشهر الحرم، أو في مكان شريف كمكّة المعظّمة، اُضيف إلى الدية ثلثها من أيّ الأجناس كان تغليظاً له، و لا يلحق بهما غيرهما من الأزمنة و الأمكنة. و أنّ دية المرأة المسلمة على النصف من الرجل المسلم في جميع التقادير المتقدّمة، فمن الإبل خمسون، و من الدنانير خمسمائة، و هكذا. و أنّه تتساوى المرأة مع الرجل في الجراح إلى أن تبلغ ثلث دية الحرّ، فتنتصف بعد ذلك ديتها. و أنّ الدية في جميع فرق المسلمين سواء إلّامَن حُكم بكفره، كالنواصب، و الخوارج، و الغلاة. و أنّ دية الذمّيّ الحرّ - من أيّ فرقة كان - ثمانمائة درهم، و دية المرأة منهم نصف ديته. و أنّه تجري أحكام دية الأطراف و التفاوت بين الرجل و المرأة في الذمّيّين أيضاً بالنسبة لأصل ديتهم. و أمّا الجناية على الأطراف، فقد ذكروا أنّ دياتها على قسمين: مقدّرة، و هي الدية المعيّنة الثابتة في الشريعة على الأعضاء و الجوارح، و هي ثابتة في أكثر موارد الجناية على الأعضاء. و غير مقدّرة، و هي التي عيّنها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية. و قد ذكرنا موضوعات الدية تحت عناوينها الثابتة من النصوص فيما يلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص265) 
المال الذي يعطي ولي المقتول بدل نفسه. (ج) ديات. و في القرآن الكريم: (وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ يَصَّدَّقُوا) (النساء 92) - في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفس. (الحصكفي). - شرعا: هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس. أو فيما دونها ما له أرش مقدر. (البجيرمي) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص376) 
واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، و هو الهلاك، يقال: «أؤدي فلان»: إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك. أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، و ائتديت: أى أخذت ديته، و إذا أمرت منه قلت: د فلانا، و للاثنين: ديا، و للجماعة: دوا فلانا. و في حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية 177/5-179]: أي أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم دية القتيل، و منه الحديث: «إذا شاءوا قادوا، و إن أحبوا و أدوا» [النهاية 177/5 - 179] أى: إن شاءوا اقتصوا، و إن شاءوا أخذوا الدية. و اصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس. و عرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة). و عرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. و عرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. ملحوظة: - ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة». - دية الذهب: ألف دينار. - دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم. - الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض و بنت لبون، و ابن لبون، و حقة. «لسان العرب (ودى) ص 4803، و المصباح المنير (ودى) ص 654 (علمية)، و در الحكام في شرح غرر الأحكام 102/2، 103، و الاختيار 48/5، و التعريفات ص 106 (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة 621/2، 622، و الإقناع 162/3، و الثمر الداني للأزهري ص 424 (حلبي)، و المطلع ص 363، و الروض المربع ص 476». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص95) 
المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه.و في القرآن الكريم: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92]. -في الشرع:اسم للمال الذي هو بدل النفس.[الحصكفي]. -شرعا:هي المال الواجب للحنابلة بالجناية على الحر في نفس،أو فيما دونها مما له أرش مقدر.[البجيرمي]. -عند المالكية،و الشافعية،و الحنابلة رحمهم اللّه تعالى:الدية:هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس،أو فيما دونها،و أصلها و دية مشتقة من الودي، و هو رفع الدية،و الأصل فيها الكتاب،و السنة، و الإجماع،قال تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ يَصَّدَّقُوا [92:النساء]و الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كثيرة،و الإجماع منعقد على وجوبها في الجملة. -عند الحنفية:يجب في قتل العمد،و شبه العمد دية مغلظة على العاقلة و الكفارة على القاتل و حرمان الميراث،لأنه جزاء القتل،و الشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث،و الأصل في وجوب الدية المغلظة على عاقلة القاتل في شبه العمد حديث حمل بن مالك رضي اللّه تعالى عنه،فقد روى عن حمل بن مالك قال:«كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، أو بمسطح خيمة،فألقت جنينا ميتا،فاختصم أولياؤها إلى رسول اللّه فقال عليه السّلام لأولياء الضاربة«دوه»فقال أخوها:أتدي من لا صاح و لا استهل و لا شرب،و لا أكل،و دم مثله يطل،فقال عليه السّلام:أسجع كسجع الكهان و في رواية «دعني و أراجيز العرب،قوموا فدوه»و لا ريب أن قضاء الرسول بالدية على العاقلة على ما ذكروا في تفصيل الحديث،إنما كان بجناية شبه العمد،و دون الخطأ،فكأن وجوب الدية على العاقلة في جناية شبه العمد ثابتا بالنص،دون القياس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص257) 
الدية في اللغة مصدر أصلها الودي عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، و معناها إعطاء دية القتيل، يقال ودى القاتل وديا و دية القتيل أعطى ديته، ثم أطلقت على المال المبذول الذي هو حق المجني عليه قتيلا أو غيره. و الدية في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حرّ في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، و ربما سمّوا غير المقدر أرشا أو حكومة. و هذا العنوان قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف و وضع، و عقد الأصحاب له كتابا ذا أبواب و فصول سمّوه كتاب الديات و تعرضوا فيه لأقسام الجنايات من القتل و الجناية على الأطراف و الجرح و إذهاب المنافع، لتبيين مقادير دياتها المقررة في الشريعة. أما القتل، فقد ذكروا أن أقسامه ثلاثة، فإنه إما عمد محض أو شبه عمد أو خطأ محض - و الأقسام تجري في الجناية على الأطراف و المنافع أيضا فراجع عنوان القصاص - و أما تقدير دياتها فقد ذكروا انه لا دية في قتل العمد بالأصالة إلاّ ان يصالح الطرفان عليها، فإن صالحا و أطلقا فهي مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، و يعتبر كون الجميع في مال الجاني سليمة عن المرض و العيب، مؤداة في سنة واحدة، مع تخيير الجاني في تأديتها أول السنة أو وسطها أو آخرها، مغلظة بالنسبة لدية شبه العمد فإنها عبارة عن الأصول الستة من مال الجاني مع تخفيف في أسنان الإبل و التأدية في سنتين، و بالنسبة لدية الخطأ المحض أيضا فإنها عبارة عن الأصول المذكورة مع تخفيف أكثر في أسنان الإبل و التأدية في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، و هذه الدية على عاقلة الجاني و لا يضمن هو منها شيئا بل و لا ترجع العاقلة إليه بعد الأداء أيضا. ثم ان الأصحاب ذكروا في المقام انه لو ارتكب الجاني الجناية في زمان شريف كالأشهر الحرام أو في مكان شريف كمكة المعظمة أضيف إلى الدية ثلثها من أي الأجناس كان تغليظا له، و لا يلحق بهما غيرهما من الأزمنة و الأمكنة. و أن دية المرأة المسلمة على النصف من الرجل المسلم في جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون و من الدنانير خمسمائة و هكذا. و انه تتساوى المرأة مع الرجل في الجراح إلى أن تبلغ ثلث دية الحرّ فتنتصف بعد ذلك ديتها. و ان الدية في جميع فرق المسلمين سواء إلاّ من حكم بكفره كالنواصب و الخوارج و الغلاة. و أن دية الذمي الحرّ من أي فرقة كان ثمانمائة درهم و دية المرأة منهم نصف ديته. و انه تجري أحكام دية الأطراف و التفاوت بين الرجل و المرأة في الذميين أيضا بالنسبة لأصل ديتهم. و اما الجناية على الأطراف فقد ذكروا ان ديتها على قسمين، مقدرة و هي الدية المعينة الثابتة في الشريعة على الأعضاء و الجوارح و هي ثابتة في أكثر مورد الجناية على الأعضاء. و غيره مقدرة و هي التي عينها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية و قد ذكرنا موضوعات الدية تحت عناوينها الثابتة من النصوص فيما يلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص248) 
المال الذي هو بدل النفس، و المغلّظة منها: مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض و بنت لبون و حقّة و جذعة. و في الدر المختار: «هي المغلظة لا غير». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص97) 
مصدر ودى القاتل المقتول:إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس.ثم قيل لذلك المال:الدّية تسمية بالمصدر.و لذا جمعت،و هي مثل عدة في حذف الفاء.كذا في المغرب .قيل:و التاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص288) 
«ديه»در لغت از مادۀ«ودى»به معناى هلاك،پرداخت خونبها و حق مقتول است(لسان 383/15)و در اصطلاح بدانگونه كه از سخن فقها برمىآيد:مالى است كه از طرف شارع براى جنايتهاى خطايى و شبه عمد*بر نفس و اعضا و منافع اعضا و نيز در جنايتهاى عمدى كه قصاص*ممكن نباشد،براى پرداخت به بزهديده يا اولياى او تعيين شده است.(مبانى تكملة المنهاج 186/2؛ماوراء الفقه 250/9).مباحث مهم مربوط به ديه را در موارد زير مىتوان خلاصه كرد: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص160) 
مهرۀ گردن(المرقاة/12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص88) 
هو المال أو ما يماثله الواجب حال إتلاف نفوس الآدميين. أو هي ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه، و هي حق القتيل، و هذا في القتل الخطأ فقط، و إن كان المقتول معاهدا أو ذميا فكذلك، مع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، توبة صادقة، و لا دية في القتل العمد. و دية الخطأ من الذهب ألف دينار، و من الفضة 12 ألف درهم، أو مائة من الإبل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص126) 
ماهیة الدیة دربارۀ ماهيت ديه،اختلاف است كه آيا ديه،مجازات است يا جبران خسارت و يا تلفيقى از هر دو.(نك:ديدگاهها 42/2-43؛الزامهاى خارج از قرارداد:ضمان قهرى(مسؤوليت مدنى)،ناصر كاتوزيان/55-71)و ديگر،آنكه آيا مىتوان خسارتهاى ما زاد بر ديه را از جانى گرفت يا خير؟(ديدگاهها 183/1-196). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص160) 
موارد الدیة در فقه،شش مورد از اموال براى پرداخت ديه معين شده است:شتر، گاو،گوسفند،دينار،درهم،حلّه.يكى از مباحث بسيار مهم اين باب،آن است كه آيا موارد پرداخت ديه،منحصر در همين شش مورد است يا به تناسب و اقتضاى زمان و مكان مىتوان آنها را تغيير داد؟؛بحث ديگر در اين باب آن است كه آيا مراد شارع،پرداخت عين اين موارد است يا بهاى آن را نيز مىتوان پرداخت؟(نك:همان 143/1-181 و 31/2-53). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص160) 
مقدار الدیة حتى اگر انحصار ديه در موارد ششگانه را بپذيريم،ميزان ديه به چند عامل بستگى دارد:نخست،عامل جنسيت؛ميزان ديه در زن و مرد متفاوت است؛در قتل* نفس،ديۀ زنان،نصف ديۀ مردان است و ديۀ مرد در قتل نفس صد شتر يا دويست گاو و يا هزار گوسفند يا هزار دينار يا ده هزار درهم يا دويست حله يمانى است.(نك:غنية النزوع 416،412/1؛مبانى تكملة المنهاج 205،187/2)و در جنايتهاى مادون نفس تا يك سوم ديه،زن و مرد برابرند و اگر از يك سوم بيشتر شد،ديۀ زن نصف مىشود.(نك:جواهر الكلام 85/42-90)؛ ديگر اينكه هريك از اعضاى بدن،ديۀ مشخصى دارند و اگر ديۀ عضوى يا جراحتى مشخص نباشد به حكومت*و ارش*تعيين مىشود.در ضمن،اعضاى تك و يگانۀ بدن ديۀ كامل دارد و اعضاى دوگانه هر دو باهم ديۀ كامل دارند و هريك از آنها نصف ديه دارد. تمام دندانها باهم ديۀ كامل و ديۀ هريك از دندانها جداگانه نسبت به كل سنجيده مىشود،به توزيع ديه نسبت به اعضا و مشخص كردن مقدار ديۀ هر بخش عضو و نيز توزيع ديه ميان عاقله،بسط ديه مىگويند(ماوراء الفقه 230/9). دومين عامل دين است؛ديۀ مسلمان و غير مسلمان متفاوت است.ديۀ كافران ذمى در قتل نفس،هشتصد درهم است(مبانى تكملة المنهاج 208/2؛المختصر النافع/303). سومين عامل وضعيت است؛آزاد بودن يا برده بودن،در ميزان ديه،موثر است و ديۀ برده،برابر بهاى اوست تا زمانى كه بهايش به يك ديۀ كامل فرد آزاد نرسد(مبانى تكملة المنهاج 210/2؛المختصر النافع/303). چهارمين عامل،ميزان و نوع جنايت است؛جنايت بر اعضاى فرد بدن و از بين بردن آنها،ديۀ كامل دارد و از بين بردن اعضاى جفت بدن باهم،ديۀ كامل و از بين بردن يكى از آنها نصف ديه(نك:مبانى تكملة المنهاج 266/2 و بعد). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص160) 
أداء الدية من بيت المال بيت المال به اموال عمومى مسلمانان گفته مىشود كه خود بر دو قسم است: اموال مربوط به مسلمانان با موارد مصرف خاص؛و اموال مربوط به امام مسلمانان كه با صلاحديد وى و حاكم جامعۀ اسلامى در موارد مختلف به مصرف مىرسد.يكى از موارد مسلم مصرف بيت المال،پرداخت ديه از بيت المال است.روايات و كتابهاى فقهى،پرداخت ديه را تقريبا در بيست مورد،بر عهدۀ بيت المال گذاشته است كه تمام آنها را مىتوان در سه عنوان خلاصه كرد:يكى آنكه قاتل مشخص نباشد(مانند كسى كه در ازدحام جمعيّت كشته شود يا كشتهاى در جايى پيدا شود و...)؛دوم آنكه كسى در اثر اجراى حدى كه ناشى از حق الناس*است-غير از حد قتل-كشته شود.اين مورد اختلافى است،و يا اگر كسى كه به دليل اقرار به زنا رجم مىشود،از حفره فرار كند و افراد ناآگاهى او را بكشند؛و سوم آنكه قاتل مشخص است،ولى فرار كرده و پيش از دستگيرى مىميرد، اگر اموالى براى پرداخت ديه،يا عاقله*نداشته باشد يا قاتل و عاقله به دليل فقر و اعسار*از پرداخت ديه،عاجز باشند و نيز در صورت آشكار شدن فسق شهود(نك:قواعد الأحكام 514/3)،در اين موارد،براى آنكه خون مسلمان هدر نشود،ديه از بيت المال پرداخت مىشود. ر.ك: ف.ش:وسائل الشيعه 303/19؛المقنعه/741؛النهايه،طوسى/753-754؛السرائر 359/3؛تحرير الوسيله 539/2؛مبانى تكملة المنهاج 196،116/2. ف.س:العقوبه،أبو زهره/632-634. ح.ج:م 332،312،260،255،244،236،58 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص49) 
دفع الدیة من بیت المال . ر.ك: ف.ش:معجم المصطلحات/248-256؛ديات،ابو القاسم گرجى؛فقه اهل بيت 17/5-76؛ديدگاهها 143/1- 183،181-196 و 31/2-53؛بايستهها/73-179. ف.س:ديه،عوض احمد ادريس؛الديه،احمد فتحى بهنسى؛العقوبه،أبو زهره/606-640؛معجم المصطلحات 95/2. ح.ج:مباحثى از حقوق زن،مهرپور/253-281؛تحقيقات حقوقى 680/19؛كانون 277/6. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص161) 
الديات جمع الدية و هي مصدر و دى القاتل المقتول اذا اعطى وليه المال الّذي هو بدل النفس*ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر و التاء في آخرها عوض عن الواو كالعدة*و قد تطلق على بدل ما دون النفس من الاطراف من الارش*و قد يطلق الارش بفتح الهمزة على بدل النفس و حكومة العدل* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص119) 
الدية المقدرة هي:الدية التي ورد لها تقدير في الروايات الواردة في الكتاب و السنة، كما في دية قتل العمد و شبيه العمد و الخطأ و دية الأعضاء، و التقدير في ثمانية عشر وهم:الشعر و العينان و الأنف و الأذنان و الشفتان و اللسان و الأسنان و العنق و اللحيان و اليدان و الأصابع و الظهر و النخاع و الثديان و الذكر و الشفران و الإليتان و الرجلان. و قد ذكرنا بعضها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص778) 
الدية المغلظة و هي:فيما لو كان القتل في الشهر الحرام، أو في الحرم المكي، زيدت على دية العمد ثلث الدية تغليظا لانتهاكه حرمتهما62. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
في أهل الذهب و الورق و يؤخذ رسمها من نصها أن تقول: هي الدية التي تحمل على دية الخطإ من الذهب و الفضة جزؤها المسمى للخارج، من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمة الإبل في الخطأ، هذا الكلام معناه: أن الدية تكون مخمسة مائة من الإبل، و اثنا عشر ألفا على أهل الورق، و تكون مثلثة، و هي المغلظة في أصل الإبل كما قدمناه، و أما أهل الورق و الذهب، فإنها تغلظ بما ذكرنا في الرسم، فتحفظ دية الخطإ في الورق أو الذهب، ثمَّ ينظر إلى قيمة الإبل في المغلظة، يعني في المخمسة و المثلثة، ثمَّ ينظر إلى الفاصل بينهما، و ينسب من قيمة الخطإ فيقدر تلك النسبة يحمل على دية الورق أو الذهب، و يكون هو الواجب، و هو المجموع من الدية، و من الجزء المسمّى منها، فتأمل ذلك و اللّه الموفق. «شرح حدود ابن عرفة ص 623». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص86) 
دية الدّية في اللغة: اسم للمال الذي هو بدل النفس. أما في الاصطلاح الفقهي، فلم تتفق كلمة العلماء على تعريفها، حيث إن بعض الحنفية و المالكية عرفوها بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عوضا عن دمه. فخصّوها بالمال الذي هو بدل النفس. أمّا الشافعية و الحنابلة و بعض المالكية و الحنفية فقد عمّموا تعريف الدية ليشمل ما يجب في الجناية على النفس و على ما دون النفس، فقالوا: هي اسم لضمان مقدر يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه، تؤدى إلى مجنيّ عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية. و إنما سميت دية لأنها تؤدّى عادة، و قلّما يجري فيها العفو لعظم حرمة الآدمي. (ر. عقل). * (المغرب 347/2، التوقيف ص 345، تعريفات الجرجاني ص 56، المصباح المنير 2 / 813، تكملة فتح القدير 204/9، نهاية المحتاج 298/7، مطالب أولي النهى 75/6، كفاية الطالب الرباني و حاشية العدوي عليه 2 / 237). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص214) 
ديّة ودى يدي وديا و ودية دفع الديّة، و الدية لغة هي التي تعطى لولي المقتول عوض النفس و الجمع ديات، لكن اصطلاحا هي اعمّ مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات. و دية النفس:هي الدية التي تعطي قبال القتل، و هي 1000 دينار أي 6 ر 3 كلغ ذهبا، أو 5 ر 545 ليرة عثمانية، و يجوز دفع امور أخرى مذكورة في محلها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص88) 
دية(ديات) الدّية هي المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو في ما دونها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص169) 
دية الأنف الثالث : الأنف؛ إذا قطع من أصله الدية كاملة، و كذا في مارنه، و هو مالان منه بعد قصبتيه. و في أحد المِنْخَرَيْن ثُلث الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص268) 
الثالث الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة و كذا في مارنه و هو ما لان منه بعد قصبتيه و في أحد المنخرين ثلث الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص250) 
«انف»يعنى بينى.از بين بردن تمام بينى،موجب ديۀ كامل است و از بين بردن مقدارى از آن به همان نسبت از كل ديه خواهد بود.فلج كردن بينى موجب دو سوم ديه است و از بين بردن بينى فلج،يك سوم ديه و از بين بردن هريك از سوراخهاى بينى،يك سوم ديه را دارد. ر.ك: ح.ج:م 380-385 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص164) 
استئصال الأنف فيه دية كاملة لأنه واحد في الإنسان، و كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية، و في المنخر الواحد نصف الدية، و كل ما كان في الإنسان إثنان ففي أحدهما نصف الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه:ففيه الدية كاملة، و في قطع روثته:نصف ديته . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص778) 
دية الشفة في الشفتين الدية كاملة و في كل واحدة نصف الدية، و قيل في الشفة العليا ثلث الدية و في السفلى الثلثان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
«شفه»،به معناى لب است و«شفتين»،تثنيه و«شفاه»جمع آن.بريدن هر دو لب،ديۀ كامل دارد و هريك از لبها،نصف ديه و اگر لبها در اثر جنايت به گونهاى جمع شود كه دندانها را نپوشاند،ارش*دارد و اگر فلج شود كه با خنده يا مانند آن نجنبد و از روى دندانها كنار نرود،دو سوم ديه و اگر كسى،لب فلج را ببرد،يك سوم ديه دارد. شكافتن دو لب به گونهاى كه دندانها نمايان شود و بهبود نيابد،يك سوم ديه دارد و در صورت بهبودى،يك پنجم ديه و شكافتن يك لب،اگر خوب نشود،يك سوم و اگر خوب شود،يك پنجم ديۀ كامل را دارد. ر.ك: ح.ج:م 391-395 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص169) 
دية العقل و هو من المنافع كما ذكر الفقهاء، و المراد منها: قوى النفس و غرائزها كالإدراك و الإبصار و السمع و الشمس و الذوق. و من جنى على إنسان و ذهب عقله فعليه الدية كاملة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129) 
الأوّل: العقل. و في إزالته بأيّ سبب كان الدية كاملة؛ و في نقصانه الحكومة، و لا قصاص فيه مطلقاً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص272) 
الأول العقل و في إزالته بأي سبب كان الدية كاملة، و في نقصانه الحكومة، و لا قصاص فيه مطلقا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص255) 
از بين بردن عقل،ديۀ كامل دارد و ايجاد نقص در آن موجب ارش*است و اگر عقل بازگردد،ارش دارد. ر.ك: ح.ج:م 444-448 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص171) 
دية الذوق و هي الحاسة التي تميّز بها الطعام و تكون بواسطة الجهاز الحسي في الفم و مركزه اللسان، و من فقد هذه الحاسة بسبب ضربة أو ما شابه، فعلى الجاني الدية كاملة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129) 
ففي ذهابه:الدية الكاملة على الأحوط72. و هناك العديد من الديات المتعلقة بديات المنافع، تذكر في الكتب الفقهية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص781) 
الخامس : الذوق. و في ذهابه الدية الكاملة على الأحوط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص272) 
الخامس الذوق و في ذهابه الدية كاملة على الأحوط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص256) 
«ذوق»به معناى چشيدن است.از بين بردن حس چشايى،ارش*دارد. ر.ك: ح.ج:م 466-469 ق.م.ا. دية الرجل-دية اليد 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص167) 
دية السمع من جنى على شخص جناية ذهب بها سمعه من الأذنين فعليه الدية كاملة مع اليأس من الشفاء، و في زوال سمع واحدة منهما نصف الدية مع عدم اليأس من الشفاء، و لو قطع الجاني الأذن و ذهب السمع فعليه ديتان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129) 
ففي ذهابه من الأذنين جميعا:الدية، و في زوال سمع كل واحدة:نصفها، و حينئذ فلو علم عدم عوده استقرت، و إن عاد فالأرش، و لو قطع الأذن فذهب السمع:فديتان . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص781) 
الثاني: السمع. و في ذهابه من الاُذنين جميعاً الدية، و في زوال سمع كلّ واحدة نصفها. و حينئذٍ فلو علم عدم عوده، استقرّت؛ و إن عاد، فالأرش؛ و لو قطع الاُذن، فذهب السمع، فديتان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص272) 
الثاني السمع و في ذهابه من الأذنين جميعا الدية، و في زوال سمع كلّ واحدة نصفها، و حينئذ فلو علم عدم عوده استقرت، و إن عاد فالأرش، و لو قطع الأذن فذهب السمع فديتان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص255) 
از بين رفتن شنوايى بهطور كامل،موجب ديۀ كامل است و شنوايى يك گوش،نصف ديه. ر.ك: ح.ج:م 449-456 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص168) 
دية البصر و في ذهاب الإبصار من العينين:الدية كاملة، و من أحداهما:نصفها، و لا فرق بين الصحيحة و المريضة بأنواع الأمراض ما دام الإبصار باقيا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص781) 
الثالث: البصر. و في ذهاب الأبصار من العينين الدية كاملة، و من إحداهما نصفها. و لا فرق بين الصحيحة و المريضة بأنواع الأمراض مادام الأبصار باقياً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص272) 
الثالث البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة، و من إحداهما نصفها، و لا فرق بين الصحيحة و المريضة بأنواع الأمراض ما دام الإبصار باقيا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص255) 
«بصر»به معناى بينايى و نيز چشم آمده است.ديۀ از بين بردن بينايى هر دو چشم كامل و بينايى يك چشم نصف است. ر.ك: ح.ج:م 457-461 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص164) 
دية النطق من فقد القدرة على النطق و بقي لسانه فعلى الجاني الدية كاملة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129) 
دية الذمي سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، و هي:ثمانمائة درهم على الأشهر رواية و فتوى، و روي:أنها أربعة آلاف درهم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص781) 
دية الصوت الثامن : في ذهاب الصوت كلّه، بمعنى عدم قدرته على الجهر، و إن قدر على الإخفات الدية كاملة. ثمّ إنّ الجراحات الواقعة على الرأس و الوجه المسمّاة بالشِّجاج و إن كانت من الجنايات التى لها دية إلّاأنّها مذكورة تحت عنوان الشِّجاج، فراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص273) 
الثامن في ذهاب الصوت كله بمعنى عدم قدرته على الجهر، و إن قدر على الإخفات الدية كاملة، ثم ان الجراحات الواقعة على الرأس و الوجه المسماة بالشجاج و إن كانت من الجنايات التي لها دية إلاّ انها مذكورة تحت عنوان الشجاج فراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص256) 
از بين رفتن تمام صوت به گونهاى كه هيچ صدايى در نيايد،ديۀ كامل دارد و در صورت نقص صدا،ديه به حكومت*تعيين مىشود. اگر در اثر جنايتى،هم صوت و هم نطق از بين برود،بايد ديۀ هر دو پرداخت شود و اگر صوت نسبت به بعضى از حروف از بين برود،به حكومت يا نسبت به كل حروف سنجيده مىشود و احتياط در مصالحه است. ر.ك: ح.ج:م 470-473 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص170) 
دية الثدى بريدن هر دو پستان زن ديۀ كامل زن و يك پستان نصف ديه دارد. بريدن پستان همراه قسمتى از پوست سينه،ديۀ پستان به اضافۀ ارش*سينه را دارد. سوراخ كردن سينه،ديۀ پستان به اضافۀ ديۀ سوراخ سينه را دارد. جنايتى كه موجب قطع شير يا ناهماهنگى در آمدن شير شود،ارش*دارد. بريدن نوك پستانهاى زن،ديه،نسبت به مساحت كل پستان(يك چهارم ديه)را دارد. نوك پستان مرد،يك هشتم ديۀ مرد را دارد بنابر آراى اختلافى(نك:ديات/186) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص165) 
دية الجفن «جفن»يعنى پلك و جمع آن«اجفان»و«جفون»است.از بين بردن پلكهاى چهارگانه، ديۀ كامل و هريك از پلكها يك چهارم ديۀ كامل را دارد. ر.ك: ح.ج:م 379 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص166) 
دية الشفر «شفرين»،تثنيۀ«شفر»به معناى لب آلت تناسلى زن است،از بين بردن هر دو،ديۀ كامل و يكى از لبها،نصف ديه و فلج كردن آنها،دو سوم ديه و قطع لب فلج،يك سوم ديه دارد. قطع شرمگاه،به حكومت*تعيين مىشود. عملى كه موجب يكى شدن مجراى ادرار و خون قاعدگى؛و نيز مجراى مدفوع و ادرار شود،ديۀ كامل زن را دارد. ر.ك: ح.ج:م 479 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص169) 
دية الضلع «ضلع»به معناى دنده و جمع آن«اضلاع»است.شكستن هريك از دندههايى كه قلب را مىپوشاند،25 دينار و ساير دندهها هريك ده دينار،ديه دارد. ر.ك: ح.ج:م 437 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص170) 
دية الظفر «ظفر»،به معناى ناخن و«اظفار»جمع آن است.كشيدن ناخن،به گونهاى كه نرويد يا سياه و فاسد برويد،ده دينار و اگر سفيد و سالم برويد،پنج دينار،ديه دارد. ر.ك: ح.ج:م 429 ق.م.ا.؛ديدگاهها 163/1. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص170) 
دية العظم «عظم»به معناى استخوان و جمع آن«عظام»است.شكستن استخوان عضوى كه ديۀ معين دارد،يك پنجم ديۀ همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود،چهار پنجم ديۀ شكستن(يعنى چهار پنجم از يك پنجم).ديۀ كوبيدن استخوان يك سوم ديۀ عضو و در صورت درمان بدون عيب،چهار پنجم از يك سوم(م 442)است و بيرون كردن استخوان از مفصل(در رفتگى خاص)دو سوم ديۀ همان عضو و در صورت بهبود،چهار پنجم از دو سوم(م 443 و نظريۀ شوراى نگهبان)،است. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص171) 
دية النفس ديۀ قتل*مرد مسلمان،يكى از موارد ششگانۀ صد شتر،دويست گاو،هزار گوسفند، دويست حلۀ يمنى،هزار دينار مسكوك يا ده هزار درهم مسكوك است و ديۀ زن مسلمان نصف ديۀ مرد. ر.ك: ح.ج:م 300،297 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص174) 
دية الهدب «هدب»و جمع آن«اهداب»به معناى مژگان يا همان موى پلكها،اگر به گونهاى از بين رود كه ديگر نرويد،ديۀ كامل بنابر احتياط و اگر برويد،ارش*دارد.(نك:م 373 ق.م.ا.). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص174) 
دية الشم في فقدان حاسة الشم من المنخرين الدية كاملة و من أحدهما نصفها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129) 
و في ذهابه من المنخرين:الدية كاملة، و عن المنخر الواحد:نصفها، و الأحوط فيه التصالح61. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص781) 
الرابع الشم، و في ذهابه من المنخرين الدية كاملة، و عن المنخر الواحد نصفها، و الأحوط فيه التصالح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص256) 
دية الحر هي:الدية التي تدفع لمن قتل حرا و هي:مائة بعير من مسان الإبل أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و تتأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
دية اليد از بين بردن هر دو دست تا مفصل مچ،ديۀ كامل دارد و يك دست نصف ديه.ديۀ قطع دست تا مچ پانصد دينار(نصف ديه)تا آرنج نيز پانصد دينار....تمام احكام مربوط به ديۀ دست در ديۀ پا نيز درست است.(نك:م 428 ق.م.ا.). ر.ك: ح.ج:م 418-428 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص174) 
دية الأضلاع الأضلاع التي تحيط القلب و تخالطه من الجانب الأيسر، لكل ضلع منها إذا كسر 25 دينار، و في غيرها لكل واحد إذا كسر 10 دنانير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
العشرون الأضلاع، و الظاهر في كسر الأضلاع من جانب اليسار التي تحيط بالقلب خمسة و عشرون دينارا و في غيرها في كلّ واحد عشرة دنانير و النصوص فيها مختلفة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص254) 
العشرون: الأضلاع. و الظاهر أنّ في كسر الأضلاع من جانب اليسار التي تحيط بالقلب خمسة و عشرون ديناراً، و في غيرها في كلّ واحد عشرة دنانير، و النصوص فيها مختلفة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص271) 
دية الظَّهر إذا كسر الظهر، و لم يصلح فعلى الجاني تمام الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
الثاني عشر: الظهر. في كسر الظَّهر الدية كاملة إذا لم يصلح، أو إحْدَوْدَبَ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي؛ و لو عولج كاملاً، فمائة دينار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص270) 
الثاني عشر الظهر: في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح أو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي و لو عولج كاملا فمائة دينار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص253) 
«ظهر»به معناى پشت،كمر يا ستون فقرات است.شكستن ستون فقرات ديۀ كامل دارد. شكستگى ستون فقرات،همراه با فلج شدن هر دو پا،ديۀ كامل به اضافۀ دو ثلث ديه براى پاهاست. ر.ك: ح.ج:م 430-432 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص171) 
دية الإفضاء معنى الإفضاء أن يصير مسلك البول و الحيض، أو مسلك البول و الغائط واحدا، من فرج الأنثى. و تجب الدية على الرجل إذا أفضى زوجته قبل بلوغها التسع، و تجب الدية على الرجل إذا أفضى الأجنبية صغيرة كانت أو كبيرة. و الموضوع له تفاصيل أكثر في الكتب الفقهية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
در افضا،علاوه بر مهر المثل،ديۀ كامل نيز بايد پرداخت شود(پيش از سن بلوغ). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص163) 
دية الإنزال من جنى على شخص و أفقده القدرة على إنزال المني حين الجماع فعلى الجاني الدية كاملة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129) 
السادس: قدرة الإنزال. ففي زوالها الدية كاملة على الأحوط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص272) 
السادس قدرة الإنزال ففي زوالها الدية كاملة على الأحوط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص256) 
اگر كسى در اثر جنايتى توانايى جنسى(انزال و بيرون آمدن منى)خود را يا توانايى بارور كردن را يا لذت آميزش را از دست بدهد،مستحق يك ديۀ كامل است و برخى قائل به حكومتند*. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 174/1. ح.ج:م 476،475 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص164) 
دية العُنُق إذا كسر العنق فمال و تعذّر على الشخص البلع فعلى الجاني تمام الدية، و لو عاد بعد أيام إلى حالته الطبيعية و زال العيب فعليه تدارك العطل و الضرر الذي تقدره أهل الخبرة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر أي: مائل العنق إلى طرف وثنى؛ الدية كاملة على الأحوط، و لو زال العيب:فعليه الأرش . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
الثامن: العنق. في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر - أي مائل العنق إلى طرف و ثنى - الدية كاملة على الأحوط؛ و لو زال العيب، فعليه الأرش. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص269) 
الثامن العنق في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر أي مائل العنق إلى طرف و ثنى، الدية كاملة على الأحوط و لو زال العيب فعليه الأرش. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص252) 
شكستن گردن به گونهاى كه گردن،كج شود،ديۀ كامل دارد و اگر با جنايت ديگرى كج شود يا مانع بلعيدن غذا شود به حكومت*تعيين مىشود و اگر اين عيب برطرف شود به گونهاى كه شخص بتواند گردن خود را حركت دهد و غذا را ببلعد،باز هم به حكومت* تعيين مىشود. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 160/1؛ديات/175. ح.ج:م 412-414 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص171) 
دية الأصابع في الأصابع العشر الدية كاملة و كذلك في أصابع الرجلين، و في كل واحدة من أصابع اليدين و الرجلين عشر الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
المشهور:أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، و عن جماعة:إن في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، و في كل واحد من الأربعة البواقي:سدس دية اليد أو الرجل، و هو الصحيح84. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
الحادي عشر : الأصابع. في قطع أصابع اليدين كلّها الدية كاملة، و كذا في أصابع الرِّجلين، و في كلّ واحدة من أصابع اليدين و الرجلين عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام و غيره. و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كلّ عقدة ثُلثها، و في الإبهام مقسومة على اثنتين في كلّ منهما نصفها، و في الإصبع الزائدة ثُلث دية الإصبع، و في شلل كلّ إصبع ثُلثا ديتها، و في قطع المشلولة ثلث ديتها. و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسداً عشرة دنانير؛ و إن نبت صحيحاً خمسةُ دنانير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص269) 
الحادي عشر الأصابع: في قطع أصابع اليدين كلها الدية كاملة، و كذا في أصابع الرجلين، و في كلّ واحدة من أصابع اليدين و الرجلين عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام و غيره، و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها، و في الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها، و في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، و في شلل كل إصبع ثلثا ديتها، و في قطع المشلولة ثلث ديتها. و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسدا عشرة دنانير و ان نبت صحيحا خمسة دنانير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص252) 
دية الأعضاء أي:دية الجناية على الأطراف، فقد ذكر الفقهاء:أن دياتها على قسمين، مقدرة و هي: الدية المعينة الثابتة في الشريعة على الأعضاء و الجوارح، و هي ثابتة في أكثر موارد الجناية على الأعضاء. و غير مقدرة و هي:التي عينها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية. و دية الأعضاء هي ما يلي: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص777) 
دية الأذنين و فيهما الدية كاملة، و في أحدهما:نصف الدية، و في بعضهما:بحساب ذلك، و في شحمة الأذن:ثلث ديتها51. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
دية الذَّكر و في قطع الحشفة و ما زاد:الدية كاملة، و لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير، و أما من سلب خصيتاه؛ فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره:ففي قطعه تمام الدية، و إن أدّى إليه:ففيه ثلث الدية، و كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ. و في قطع بعض الحشفة:الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
الخامس عشر: في الحشفة فما زاد الدية كاملة و إن استؤصل، من غير فرق بين الكبير و الصغير. و في ذكر العِنّين ثلث الدية؛ و لو قطع نصف الذكر طولاً، ففيه نصف الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص270) 
الخامس عشر في الحشفة فما زاد الدية كاملة و إن استؤصل، من غير فرق بين الكبير و الصغير، و في ذكر العنين ثلث الدية، و لو قطع نصف الذكر طولا ففيه نصف الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص253) 
«ذكر»،آلت تناسلى مرد است و قطع كامل آن يا قطع حشفه(ختنهگاه)،بدون هيچ تفاوتى ميان پير و جوان و كودك،ديۀ كامل را دارد،و قطع قسمتى از حشفه،به نسبت مساحت از كل ديه،كم مىشود. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 164/1؛ديات/187. ح.ج:م 478 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص167) 
دية الشَّمّ الرابع : الشم. و في ذهابه من المنخرين الدية كاملة، و عن المنخر الواحد نصفها، و الأحوط فيه التصالح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص272) 
«شمّ»به معناى بوييدن است.از بين بردن حس بويايى بهطور كامل،ديۀ كامل دارد و ازالۀ بويايى يك مجرا،نصف ديه.ديۀ بويايى،جداى از نقص بينى محاسبه مىشود. ر.ك: ح.ج:م 462-465 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص170) 
دية الشَّعر ذكر الفقهاء:أنه لو أزال شخص شعر الرأس من ذكر صغير أو كبير، بحيث لم ينبت، أو أزال لحيته كذلك:ففي كل واحد الدية كاملة، و أنه لو نبت شعر الرأس:ففيه الأرش، و لو نبت شعر اللحية:ففيه ثلث ديته، و أنه لو أزال شعر الرأس من المرأة صغيرة أو كبيرة؛ بحيث لم ينبت:ففيه ديتها كاملة، و لو نبت ففيه مهر نسائها. و أن في شعر الحاجبين معا إذا لم ينبت: خمسمائة دينار، و في كل واحد:نصفها ذكرا كان أو أنثى، و لو نبت:ففيه الأرش . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص777) 
الأوّل: الشعر؛ فذكروا أنّه لو أزال شخص شعرَ الرأس مِن ذَكَر صغير أو كبير بحيث لم ينبت، أو أزال لحيته كذلك، ففي كلّ واحد الدية كاملة. و أنّه لو نبت شعر الرأس، ففيه الأرش؛ و لو نبت شعر اللحية، ففيه ثلث ديته. و أنّه لو أزال شعر الرأس من المرأة - صغيرة، أو كبيرة - بحيث لم ينبت، ففيه ديتها كاملة؛ و لو نبت، ففيه مهر نسائها. و أنّ في شعر الحاجبين معاً إذا لم ينبت خمسمائة دينار، و في كلّ واحد نصفها - ذكراً كان، أو اُنثى - و لو نبتت، ففيه الأرش. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص267) 
الأول الشعر فذكروا انه لو أزال شخص شعر الرأس من ذكر صغير أو كبير بحيث لم ينبت أو أزال لحيته كذلك، ففي كل واحد الدية كاملة، و أنه لو نبت شعر الرأس ففيه الأرش، و لو نبت شعر اللحية ففيه ثلث ديته، و انه لو أزال شعر الرأس من المرأة صغيرة أو كبيرة بحيث لم ينبت ففيه ديتها كاملة و لو نبت ففيه مهر نسائها. و ان في شعر الحاجبين معا إذا لم ينبت خمسمائة دينار و في كل واحد نصفها ذكرا كان أو أنثى و لو نبتت ففيه الأرش. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص250) 
موى سر مرد،اگر قابل رويش نباشد،ديۀ كامل دارد و اگر قابل رويش باشد،ارش*. موى سر زن اگر قابل رويش نباشد،ديۀ كامل زن و اگر برويد،به اندازۀ مهر المثل،ديه دارد. ر.ك: ح.ج:م 368-374 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص169) 
ديۀ العاقلة يكى از مباحث مهم و جنجالى ديه،بحث ديۀ عاقله است.اولا عاقله كيست؟(-العاقلة).ثانيا،چرا بايد عاقله،ديه بپردازد و اين را يكى از موارد نقض اصل شخصى بودن مجازاتها مىدانند(-الوزر).آيا در زمان حاضر هم عاقله وجود دارد؟آيا نمىتوان چيزى را جايگزين آن كرد؟ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص161) 
دية البعصوص بعصوص كه به عاميانه«عصعوص»خوانده مىشود،استخوان نشيمنگاه يا همان دنبالچه است(ماوراء الفقه 232/9).شكستن اين استخوان به گونهاى كه كنترل مدفوع خود را از دست بدهد،ديۀ كامل و اگر نتواند،باد خود را كنترل كند،ارش*دارد. ضربه وارد كردن به ميان پاها(ما بين دبر و بيضتين)به گونهاى كه شخص توان كنترل ادرار و مدفوع خود را نداشته باشد،ديۀ كامل و اگر بتواند كنترل كند،احتياط در مصالحه است. ضربهاى كه موجب از دست دادن كنترل ادرار و مدفوع شود،ديۀ كامل دارد. ضربۀ به شكم اگر موجب زيان يا خروج ادرار و مدفوع گردد،يك دوم ديه دارد. از دست دادن كنترل ادرار در اثر ازالۀ بكارت با انگشت،ديۀ زن به همراه مهر المثل را دارد. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 168/1؛ديات/192. ح.ج:م 439-441 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص164) 
دية الجائفة اگر جراحت به شكم،پهلو يا سينه وارد شود،ثلث ديه دارد و اگر از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج شود،دو ثلث ديه،و اگر جراحت به دست يا پا وارد شود،در مرد صد دينار و در زن ارش*دارد(م 483،482 ق.م.ا.). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص165) 
دية المنفعة هريك از اعضاى بدن آدمى،كار خاصى را به عهده دارد.اگر كل عضو در اثر جنايتى خطايى*از بين برود،ديۀ معين يا ارش*آن گرفته مىشود،حال اگر خود عضو از بين نرود،ولى كارايى خاص خود را از دست بدهد،ديۀ منفعت و اگر عضو همراه منفعت از بين برود،دو ديه تعلق مىگيرد.در فقه،عقل،حواس پنجگانه،توانايى كنترل ادرار و مدفوع،توانايى جنسى،خواب،قدرت توليد مثل،باردارى،لذت مقاربت،گرسنگى، تشنگى و...از منافع شمرده مىشود و ديه يا ارش آن مشخص شده است. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 170/1-175؛ديات/197-212. ح.ج:م 444-479 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص173) 
دية النافذة ديۀ جنايتى كه در بدن انسان فرو مىرود،اگر مرد باشد صد دينار و اگر زن باشد،ارش* دارد. ر.ك: ح.ج:م 483 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص173) 
دية المرأة دية قتل المرأة المسلمة نصف دية الرجل عمدا كانت الجناية عليها أو خطأ أو شبه عمد صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمة، و دية أعضاء المرأة نصف دية أعضاء الرجل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126) 
-الدية 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص173) 
ديّة الشعر من تسبب بإزالة شعر رأس إنسان، بحيث لا ينبت أبدا فعليه دية قتل النفس كاملة لأنه شيء واحد في الإنسان و قد أجمع الفقهاء على أن كل ما يكون في البدن منه واحد فقط فإن فيه الدية كاملة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126) 
دية الاُذن في الأذنين الدية كاملة، و في كل واحدة النصف كالعينين و المنخرين، و لا فرق بين الأذن الصحيحة و بين الصماء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
الرابع: الاُذن. في الاُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، و في استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، و في بعضها بحسابه إن نصفاً فنصفٌ، و إن ثُلثاً فثلث. و لا فرق في ذلك بين الأصمّ و السميع؛ فإنّ الدية للعضو، لا للقوّة؛ و لذا لو سرى القطع إلى السمع، فأبطله، كانت عليه ديتان للعضو و المنفعة. و لو قطعها بحيث ظهر عظم الرأس، كانت عليه دية العضو و دية الموضحة من الشِّجاج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص268) 
الرابع الاذن، في الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، و في استيصال كل واحدة منهما نصفها، و في بعضها بحسابه ان نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث، و لا فرق في ذلك بين الأصم و السميع، فإن الدية للعضو لا للقوة و لذا لو سرى القطع إلى السمع فأبطله كانت عليه ديتان للعضو و المنفعة، و لو قطعها بحيث ظهر عظم الرأس كانت عليه دية العضو و دية الموضحة من الشجاج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص251) 
«اذن»،به معناى گوش است.بريدن دو گوش،ديۀ كامل دارد و بريدن هريك،نصف ديه و اگر كمى از گوش بريده شود نسبت به كل گوش سنجيده مىشود. نرمه يا لالۀ گوش،يك سوم ديۀ كامل دارد و قسمتى از آن به نسبت از يك سوم. پاره كردن گوش،يك دوم ديۀ يك گوش را دارد(يك چهارم ديۀ كامل). فلج كردن گوش با سيلى،دو سوم ديۀ يك گوش را دارد. پاره كردن پردۀ گوش با سيلى،يك سوم ديۀ يك گوش را دارد. قطع گوش و آسيب به دستگاه شنوايى،ديۀ كامل يك گوش و ديۀ شنوايى يك گوش را دارد. بريدن گوش به گونهاى كه استخوان نمايان شود،ديۀ يك گوش و ديۀ آشكار شدن استخوان را دارد. ر.ك: ح.ج:م 386-390 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص162) 
دية اللسان في استئصال اللسان الدية كاملة، أما الأخرس ففي لسانه ثلث الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
في اللسان الفصيح إذا استؤصل:الدية كاملة، و في الأخرس كذلك:ثلثها، و في قطع بعضه:يعتبر المقدار بحروف المعجم لا بالمسامحة، فإن ذهبت أجمع:فالدية كاملة، و إن ذهب بعضها:وجب نصيب الذاهب، و يحسب حروف المعجم في كل لغة بحسبها، و لو ضرب على رأسه أو وجهه فأعدم كلامه: ففي إعدام الكل الدية كاملة، و في إعدام البعض بحسب الحروف63. و هناك الكثير ما تتعلق به الدية فمن أراد التفصيل فليراجع الكتب الفقهية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص778) 
السادس: اللسان. في اللسان الفصيح إذا استؤصل الدية كاملة. و في الأخرس كذلك ثُلثها. و في قطع بعضه يعتبر المقدار بحروف المعجم، لا بالمساحة؛ فإن ذهبت أجمع، فالدية كاملة؛ و إن ذهب بعضها، وجب نصيب الذاهب. و يحسب حروف المعجم في كلّ لغة بحسبها. و لو ضرب على رأسه أو وجهه، فاُعدم كلامه، ففي إعدام الكلّ الدية كاملة؛ و في إعدام البعض بحسب الحروف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص268) 
السادس اللسان، في اللسان الفصيح إذا استؤصل الدية كاملة، و في الأخرس كذلك ثلثها، و في قطع بعضه يعتبر المقدار بحروف المعجم لا بالمساحة، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، و إن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب، و يحسب حروف المعجم في كل لغة بحسبها و لو ضرب على رأسه أو وجهه فاعدم كلامه ففي إعدام الكلّ الدية كاملة و في إعدام البعض بحسب الحروف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص251) 
«لسان»يعنى زبان.بريدن زبان،به گونهاى كه قادر به گفتن و اداى هيچ يك از حروف نباشد،ديۀ كامل دارد.بريدن زبان شخص لال،يك سوم ديۀ كامل دارد و ديۀ بريدن بخشى از زبان وى به نسبت از يك سوم محاسبه مىشود و در زبان شخص سالم،به نسبت اداى حروف سنجيده مىشود.اگر زبان شخص سالم با ضربه لال شود،ديۀ كامل دارد.بريدن زبان كودك پيش از سخن گفتن ديۀ كامل دارد. اگر در اثر جنايتى،لكنت زبان يا تبديل حرفى به حرف ديگر ايجاد شود،ارش* دارد. ر.ك: ح.ج:م 396-402 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص173) 
دية اليدين في اليدين الدية كاملة، و في الواحدة نصف الدية و ذلك للقاعدة (كل ما فيه واحد فالدية كاملة، و ما فيه اثنان فنصفها). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما: نصف الدية، و لا حكم للأصابع مع قطع اليد73. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
العاشر : اليدان. في اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى و اليُسرى. و حدّ اليد التي فيها الدية المعصم - و هو المفصل بين الكفّ و الذراع - و لا دية على الأصابع في قطع اليد. و لو قطعت الأصابع منفردة، ففيها الدية؛ و لو قطع اليد من المرفق أو من المنكب، ففيها خمسمائة دينار؛ و في الزيادة بين الحدود الحكومة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص269) 
العاشر اليدان: في اليدين الدية كاملة و في كلّ واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى و اليسرى و حدّ اليد التي فيها الدية المعصم و هو المفصل بين الكف و الذراع، و لا دية على الأصابع في قطع اليد، و لو قطعت الأصابع منفردة ففيها الدية، و لو قطع اليد من المرفق أو من المنكب ففيها خمسمائة دينار، و في الزيادة بين الحدود الحكومة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص252) 
دية الآذان و فيهما الدية كاملة، و في أحدهما:نصف الدية، و في بعضهما:بحساب ذلك، و في شحمة الأذن:ثلث ديتها41. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص778) 
دية الذمية و هي:نصف دية الذمي و هي أربعمائة درهم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
دية القضيب إذا قطع القضيب من الأصل أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة، من دون فرق بين الكبير و الصغير، و في قضيب العنين ثلث الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
دية الأنثى و هي نصف دية الرجل، فهي في العمد: خمسون بعير من مسانّ الإبل، أو مائة بقرة، أو مائة حلّة كل حلّة ثوبان من برود اليمن، أو خمسمائة دينار، أو خمسمائة شاة، أو خمسة آلاف درهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
دية المسلم و هي أحد أمور ستة، يتخير الجاني في دفع ما شاء منها، و هي:مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار أي:مثقال ذهب خالص، أو عشرة آلاف درهم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص781) 
ديّة القتل -ديّة القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته؛فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه و تنفّذ وصاياه؛و لو أوصى بثلث ماله دخلت (نج،نظر،14،413) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص719) 
دية الأدرة «ادره»،به معناى فتق بيضه است و«آدر»،اسم فاعل از همين واژه،كسى را مىگويند كه فتق بيضه دارد.فتق اگر در اثر جنايت باشد،ديه دارد و ديۀ آن،چهار صد دينار است و اگر موجب شود كه شخص نتواند راه برود،هشتصد دينار ديۀ آن است(المراسم العلويه/247؛ النهايه،طوسى/769؛السرائر 393/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص162) 
دية الإصبع «اصبع»به معناى انگشت و جمع آن«اصابع»است.قطع تمام انگشتان دست يا پا ديۀ كامل دارد و در قطع هريك از انگشتان دست يا پا يك دهم ديه؛و ديۀ هر انگشت به سه قسمت،تقسيم مىشود و در انگشت شست به دو قسمت،يعنى در انگشت شست،ديۀ هر بند نصف يك دهم است و در انگشتان ديگر،هر بند يك سوم از يك دهم ديه دارد. ر.ك: ح.ج:م 424-428 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص163) 
دية الألية «اليه»به معناى باسن است و ديۀ هر دو باسن،ديۀ كامل است ولى در قانون مجازات ذكر نشده است. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص163) 
دية الجنين شكلگيرى و تكامل جنين،مراحل مختلفى دارد و اسقاط جنين در هر مرحله،ديۀ معينى دارد.ديۀ نطفهاى كه در رحم مستقر شده باشد،بيست دينار است. ديۀ علقه كه خون بسته است،چهل دينار؛ديۀ مضغه كه به صورت گوشت در آمده، شصت دينار است. ديۀ جنين در مرحلۀ استخوانبندى كه گوشت بر آن نروييده است،هشتاد دينار و اگر گوشت روييده و هنوز جان نگرفته،صد دينار است.تا اين مرحله فرقى ميان دختر و پسر نيست. جنينى كه جان گرفته باشد،اگر پسر باشد ديۀ كامل مرد را دارد و اگر دختر باشد ديۀ كامل زن(نصف ديۀ مرد). ر.ك: ح.ج:م 487-493 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص166) 
دية الحاجب «حاجب»به معناى«ابرو»است.از بين بردن ابروها،اگر قابل رويش نباشد،هريك 250 دينار ديه دارد و اگر برويد،ارش*دارد. ر.ك: ح.ج:م 372 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص166) 
دية الخصية «خصيه»به معناى«بيضه»و خصيتين تثنيۀ آن است.قطع هر دو بيضه،ديۀ كامل را دارد. قطع بيضۀ راست،يك سوم ديه و بيضۀ چپ،دو سوم ديه را دارد. ايجاد فتق و اختلال در كار اسپرمسازى بيضهها،چهار صد دينار ديه دارد و اگر در اين حال شخص قادر به راه رفتن نباشد،هشتصد دينار،ديۀ آن است. ر.ك: ح.ج:م 436،435 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص167) 
دية السنّ «اسنان»جمع«سنّ»به معناى دندان است.چنانكه در فارسى دندانها نامهاى ويژهاى دارند،در عربى هم دندانها،به ثنايا(دندانهاى پيشين)،انياب(دندانهاى نيش)،ضواحك (دندانهاى خندهگاه)و اضراس(دندانهاى كرسى)نامگذارى شده است و همۀ 28 دندان، ديۀ كامل و دوازده دندان جلو(رباعيات و انياب)،ششصد دينار و هريك به تنهايى پنجاه دينار و شانزده دندان عقب دهان،چهار صد دينار و هريك 25 دينار،ديه دارد. ديۀ دندانهاى عقل و زايد،به حكومت*تعيين مىشود. ترك خوردن دندان،ارش*دارد. شكستن رويۀ دندان و باقى ماندن ريشۀ آن،همانند كندن همان دندان است و ديۀ كامل همان دندان را دارد و كندن ريشۀ دندان شكسته،به حكومت*تعيين مىشود. ر.ك: ح.ج:م 403-411 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص163) 
دية الشجاج زخمهاى سر و صورت در فقه،«شجاج»نام دارد و با توجه به عمق زخم هريك نامى جداگانه دارند.اگر جنايت خطايى*يا عمدى*غير قابل قصاص*باشد،هريك از زخمها ديۀ مقدر و مشخصى دارد: حارصه:خراش پوست،بدون خونريزى،يك شتر. داميه:خراشى كه مقدار كمى وارد گوشت شود و از آن خون بيايد،دو شتر. متلاحمه:جراحتى عميق كه وارد گوشت شود و به پوشش استخوان نرسد،سه شتر. سمحاق:جراحتى عميق كه وارد گوشت شود و به پوشش استخوان برسد،چهار شتر. موضحه:جراحتى عميق كه وارد گوشت شود و سفيدى استخوان را آشكار كند،چهار شتر. هاشمه:شكستگى استخوان سر و صورت،ده شتر. منقّله:شكستگى و جابهجايى استخوان،پانزده شتر. مأمومه:زخمى كه از استخوان سر بگذرد و به مغز برسد،يك سوم ديه و در نظر ديگر 33 شتر. دامغه:زخمى كه كيسۀ مغز را پاره كند،يك سوم ديه و ارش*.(-الشجاج) ر.ك: ح.ج:م 481،480 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص168) 
دية اللحية «لحيه»به معناى موى صورت مردان(ريش)است.از بين بردن ريش به گونهاى كه قابل رويش نباشد،ديۀ كامل دارد و اگر برويد،ارش*يا(يك سوم ديه بنابر اقوى)،دارد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص172) 
دية اللّحى «لحيين»تثنيۀ«لحى»به معناى فك است.از بين بردن هريك از فكها نصف ديه و هر دو باهم ديۀ كامل دارد و از بين بردن مقدارى از فك نسبت به مساحت آن از كل سنجيده مىشود و اگر بر اثر ضربۀ به فك،عمل جويدن مشكل گردد،ديۀ آن به حكومت*تعيين مىشود. اگر فك و دندان از بين برود دو ديه تعلق مىگيرد. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 161/1؛ديات/176. ح.ج:م 415-417 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص172) 
دية الخطأ أن يكون الشخص مخطئا في قصده و فعله، كما إذا رمى حيوانا فأصاب إنسانا فقتله، و هي نفس دية القتل عمدا، لكن دية الخطأ من مال العاقلة و هم قرابة الأب كالإخوة و الأعمام و أولادهم و يمهلون ثلاث سنين لدفع الديّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126) 
-عند الحنفية،و الحنابلة:قالوا: إن الدية في الخطأ مائة من الإبل على العاقلة،و تجب الكفارة في مال القاتل،و الدية تكون أخماسا،عشرون بنت مخاض،و عشرون بنت لبون،و عشرون ابن مخاض،و عشرون حقة،و عشرون جذعة،و هذا قول ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أخذوا به،و لأنه أخف فكان أليق بحالة الخطأ،لأن الخاطىء معذور. -عند الشافعية،و المالكية:في قتل الخطأ تجب الدية أخماسا مؤجلة على العاقلة إلا أنهم جعلوا عشرين ابن لبون،مكان عشرين ابن مخاض،لخبر الترمذي و غيره بذلك،فهي مخففة في الخطأ من ثلاثة أوجه من كونها على العاقلة و من السن في الإبل،و من التأجيل في دفعها،و دية شبه العمد مثلثة على العاقلة،مؤجلة،فهي مخففة من وجهين،مغلظة من وجه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص257) 
دية العين في العينين الدية كاملة، و في كل واحدة نصف الدية، و في عين الأعور الدية كاملة لأنها بمنزلة العينين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
من جنى على شخص و فقد بصره من عينيه فعلى الجاني الدية كاملة، و لو فقد البصر من واحدة فنصف الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129) 
«عين»يعنى چشم و عينين،تثنيۀ آن به معناى دو چشم است.از بين بردن هر يكى از چشمها،نصف ديه و هر دو چشم ديۀ كامل دارد و اگر كسى،يك چشمى است(چشم ديگر را مادرزاد نداشته يا به بلاى طبيعى از دست داده باشد)،همان يك چشم،ديۀ كامل دارد و اگر چشم ديگر را در برابر جنايت از دست داده يا براى آن ديه گرفته باشد،نصف ديه دارد و از بين بردن چشم نابينا،يك سوم ديۀ كامل دارد.(دربارۀ زنان،براساس ديۀ زن محاسبه مىشود.) ر.ك: ح.ج:م 375-378 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص172) 
دية شبه العمد (في قتل النفس) أيضا أحد الأمور الستة المذكورة في دية العمد، و هي على الجاني نفسه إلاّ إنه إذا اختار تأديتها من الإبل:اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية: (أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها. (البازل:هي الإبل التي دخلت في التاسعة)، و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) ابنة لبون21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص777) 
دية الجناية على الميّت بريدن سر مرده،صد دينار،ديه دارد. بريدن هر دو دست يا هر دو پا،صد دينار،و بريدن يك دست يا يك پا،پنجاه دينار،و بريدن يك انگشت از دست يا پا،ده دينار،ديه دارد و باقى اعضا به همين نسبت سنجيده مىشود. ر.ك: ح.ج:م 494 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص166) 
لا ديّة لمن قتله الحد قاعدة فقهية فالقاتل إذا قتل نتيجة إقامة الحد عليه، لا ديّة له، و ذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل قتله الحد و القصاص لا ديّة له». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص223) 
دية في سَلَس البَوْل السابع: في سَلَس البول الدية كاملة إن كان دائماً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص273) 
السابع في سلس البول الدية كاملة إن كان دائما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص256) 
دية الذمّى و الذمّية ديدگاه مشهور فقهاى پيشين و عموم معاصران،در ديۀ ذمى آن است كه هشتصد درهم باشد،ولى برخى معاصران و نيز اهل سنت در اين مسأله اختلاف دارند. ر.ك: ح.ج:ديات/76-78. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص167) 
دية قتل المسلم عمدا مائة بعير فحل من مسانّ الإبل، (و المسانّ جمع مسنّة و هي من الإبل:ما دخل في السادسة و تسمى الثنيّة أيضا)، أو مائتا بقرة، أو ألف دينار، و كل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و كل درهم يساوي 12/6 حمصة من الفضة المسكوكة، فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال، أو مائتا حلة و كل حلة ثوبان. و قيل:لا بد أن يكون من أبراد اليمن و هو غير ثابت . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص777) 
دية الشجاج و الجراح الشجاج:هو الجراح المختص بالرأس و الوجه، و هو على أقسام: الأول: الخارصة:و قد يعبر عنها ب (الدامية)، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم، و فيها بعير، أي:جزء من مائة جزء من الدية. الثاني: الدامية:و قد يعبر عنها ب (الباضعة)، و هي:التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران. الثالث: الباضعة:و يعبر عنها ب (المتلاحمة)، و هي:التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و فيها:ثلاثة أباعر. الرابع: السمحاق:و هو:الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم، و فيه:أربعة من الإبل. الخامس: الموضحة:و هي:التي توضح العظم، و فيها:خمسة من الإبل. السادس: الهاشمة:و هي التي تهشم العظم و فيها:عشرة من الإبل، و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحا. السابع:المنقلة:و هي:التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر، و فيها:خمس عشرة من الإبل، و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحا. الثامن: المأمومة:و هي:التي تبلغ أمّ الدماغ، و فيها:ثلث الدية، ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و يكفي فيها ثلاثة و ثلاثون من الإبل و كذا الحال في الجائفة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص781) 
دية المرأة المسلمة هي نصف دية الرجل من الأمور الستة، فمن الإبل:خمسون، و من البقر و الحلل:مائة، و من الغنم و الدنانير:خمسمائة، و من الدراهم:خمسة آلاف73. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
دية الشُّفْرَيْن و هما:اللحمان المحيطان بالفرج، و في قطعهما:الدية كاملة، و في قطع واحد منهما: نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها؛ كالرتقاء و القرناء و الكبيرة و الصغيرة و الثيب و البكر، و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل:الحكومة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
و هما اللحم المحيط بفرج المرأة كاحاطة الشفتين بالفم، و فيهما دية المرأة و هي نصف دية الرجل، و في أحديهما نصف ديتها و لا فرق في ذلك بين البكر و الثيب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
السابع عشر: في شُفْرَي المرأة - أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - الدية الكاملة، و في إحداهما نصفها. و في إفضاء المرأة مطلقاً - كان بالوطي، أو بشيء آخر؛ و كان من الزوج، أو من الأجنبي - ديتها كاملة، و هو جعل مسلكي الحيض و البول، أو الحيض و الغائط واحداً، إلّاإذا كان من الزوج بالوطئ بعد البلوغ؛ و فيما كان قبل البلوغ يجب مهرها أيضاً. و تفصيل الكلام فيه مذكورة تحت عنوان الإفضاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص270) 
السابع عشر في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، الدية الكاملة و في إحداهما نصفها. و في إفضاء المرأة مطلقا كان بالوطي أو بشيء آخر و كان من الزوج أو من الأجنبي ديتها كاملة، و هو جعل مسلكي الحيض و البول، أو الحيض و الغائط واحدا، إلاّ إذا كان من الزوج بالوطي بعد البلوغ، و فيما كان قبل البلوغ يجب مهرها أيضا و تفصيل الكلام فيه مذكورة تحت عنوان الإفضاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص254) 
دية الثَّدْيَين في ثديي المرأة معا الدية كاملة، أي نصف دية الرجل، و في أحديهما نصف ديتها. و في حلمتي ثدي الرجل ربع الدية، و في كل واحدة منهما ثمن الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
و في قطعهما:الدية كاملة، و في كل منهما: نصف الدية، و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر:ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة، و لو أجاف الصدر مع ذلك:ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
الرابع عشر: الثديان. في الثديين مِن المرأة ديتها كاملة، و في واحدة منهما نصف ديتها. و في حلمتي ثدي الرجل ربع ديته، و في كلّ واحدة منهما ثمنها؛ أعني مائة و خمسة و عشرين ديناراً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص270) 
الرابع عشر الثديان: في الثديين من المرأة ديتها كاملة، و في واحدة منهما نصف ديتها، و في حلمتي ثدي الرجل ربع ديته، و في كل واحدة منهما ثمنها أعني مائة و خمسة و عشرين دينارا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص253) 
دية اللَّحْيَين في اللحيين الدية كاملة، و هما العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما، و في كل واحد منهما نصف الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
و هما:العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان، و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما:نصف الدية. هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، و لو قلعا مع الأسنان: ففي كل منهما ديته62. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
التاسع: اللَّحيان في اللَّحيين إذا قلعتا الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصفها، و هما العظمان من الطرفين ملتقاهما الذَّقَن، و عليهما قد نبتت الأسنان السفلى. و هذا فيما إذا قلعهما، و ليس عليهما سنّ كالصبي و الهَرِم؛ و لو كان عليهما الأسنان، كانت عليه ديتان للحيين و الأسنان بحسابها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص269) 
التاسع اللحيان: في اللحيين إذا قلعتا الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصفها، و هما العظمان من الطرفين ملتقاهما الذقن و عليهما قد نبتت الأسنان السفلى، و هذا فيما إذا قلعهما و ليس عليهما سن كالصبي و الهرم و لو كان عليهما الأسنان كانت عليه ديتان للحيين و الأسنان بحسابها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص252) 
دية جنين المسلم و الجنين هو:الحمل في بطن أمه، و سمي به لاستتاره فيه من الاجتنان و هو الستر، و الدية فيه بعد تمامه و قبل و لوج الروح:مائة دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى، و لو و لجته الروح:فدية كاملة للذكر، و نصفها للأنثى . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
دية الخُصْيَتين في الخصيتين الدية كاملة، و في الخصية اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى الثلث و لا فرق بين الصغير و الكبير و العنين و غيره، و بعض الفقهاء قالوا في أحديهما نصف الدية لأنهما إثنتان في الإنسان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
السادس عشر : الخُصْيتان. في الخُصْيتين الدية الكاملة، و لخصوص اليسرى منهما ثلثا الدية، و لليمنى منهما ثلثها، و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و العِنّين و غيره. و في اُدرة الخصيتين - و هي انتفاخهما - أربعمائة دينار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص270) 
السادس عشر الخصيتان: في الخصيتين الدية الكاملة و لخصوص اليسرى منهما ثلثا الدية و لليمنى منهما ثلثها، و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و العنين و غيره و في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربعمائة دينار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص253) 
دية القتل عمدا مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئة حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. و المراد بقتل العمد: هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا و عدوانا، و يكون بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا كالذبح بالسكين، و الخنق، و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف. و المراد بالمعصومة: هي التي لا يجوز إتلافها من العصم و هو المنع. و المراد بالمكافئة: هي المساوية لنفس المزهق (بالكسر) لها في الإسلام و الحرية و غيرهما من الإعتبارات. و شبه العمد: أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يضربه للتأديب فيموت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص125) 
مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئة حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم. و المراد بقتل العمد: هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا و عدوانا، و يكون بقصد البالغ العاقل الى القتل بما يقتل غالبا كالذبح بالسكين، و الخنق، و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف. و المراد بالمعصومة: هي التي لا يجوز إتلافها من العصم و هو المنع. و المراد بالمكافئة: هي المساوية لنفس المزهق (بالكسر) لها في الإسلام و الحرية و غيرهما من الإعتبارات. (عن المسالك) و شبه العمد: أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يضربه للتأديب فيموت. و قتل الخطأ المحض: أن يكون مخطئا في فعله و قصده مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا و تؤخذ دية هذين القسمين و غيرهما من كتب الفقه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص184) 
دية الشَّفَتين و فيهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية، و ما قطع منهما:فبحسابهما52. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص778) 
الخامس : الشَّفَتان. في الشفتين الدية الكاملة، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية. و الأحوط في السفلى ستّمائة دينار. و حدّ الشَّفة العليا ما انفصل عن اللثة متّصلة بالمنخرين، و السفلى ما انفصل عن اللثة. هذا في العرض، و طولها طول الفَم، و في شقّهما حتّى بدت الأسنان ثُلث الدية، فإن برئتا فخمس الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص268) 
الخامس الشفتان في الشفتين الدية الكاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية، و الأحوط في السفلى ستمائة دينار، و حدّ الشفة العليا ما انفصل عن اللثة متصلة بالمنخرين، و السفلى ما انفصل عن اللثة، هذا في العرض، و طولها طول الفم، و في شقهما حتى بدت الأسنان ثلث الدية فإن برئتا فخمس الدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص251) 
دية كسر العظام ما ذكر من الدية كان لقطع العضو، فإذا لم يقطع و كان فيه عظم، و كسر العظم ففي كسر كل عظم من عضو له دية مقدرة خمس دية ذلك العضو. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
دية قتل النفس هي ألف دينار شرعي. فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الأوزان و المقادیرالأوزان و المقادیر
, ص51) 
هي ألف دينار شرعي. فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص258) 
دية شبه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن ضرب صبيا للتأديب فمات، فالضرب مقصود أما الموت فغير مقصود بمعنى أن الشخص لا يتعمد القتل فيقع القتل، فهنا عليه ديّة القتل و تستوفى من مال الجاني و يمهل في تأديتها سنتان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126) 
دية التَّرقوة و هي عظمة بين ثغرة النحر و العاتق، و في كسر الترقوتين الدية كاملة، إن لم تجبرا، و إذا كسرت واحدة من دون جبر فنصف الدية، و مع جبر الترقوة الدية أربعون دينارا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129) 
الواحد و العشرون : الترقوة. و في الترقوتين الدية كاملة إن لم تجبرا، و في كسر واحدة من غير جبر نصفها، و مع الجبر أربعون ديناراً. تنبيه كلّ عضو من أعضاء الرجل فيه ديته كاليدين و الرجلين و المنافع و الجراح، ففيه من المرأة ديتها، و من الذمّي أيضاً ديته، و من الذمّيّة ديتها. و كلّما منه في الإنسان واحد، ففيه الدية كاملة كالأنف و اللسان و الذِّكر و المثانة و الظَّهر؛ و كلما منه اثنان، ففيهما الدية، و في كلّ واحد نصفها، و في شلل كلّ عضو ثُلثا ديته، و في قطع كلّ عضو فيه شلل ثلث الدية، و في كسر كلّ عَظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث ديته، و الأحوط في جميعها التصالح. و مَن افتضّ بكراً بإصبعه مثلاً، فخرق مثانتها، ففيه ديتها للمثانة، و مهر مثلها لإزالة البكارة. و كلّ من لا وليّ له، فالحاكم وليّه؛ فلو قتل خطأ أو شبه عمد، فله الاستيفاء، و الأحوط أن لا يعفو. و أمّا الجناية على المنافع، فهي موارد: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص271) 
الواحد و العشرون الترقوة، و في الترقوتين الدية كاملة ان لم تجبرا و في كسر واحدة من غير جبر نصفها، و مع الجبر أربعون دينارا. تنبيه: كل عضو من أعضاء الرجل فيه ديته كاليدين و الرجلين و المنافع و الجراح، ففيه من المرأة ديتها و من الذّمّي أيضا ديته و من الذّمية ديتها، و كلما منه في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة كالأنف و اللسان و الذكر و المثانة و الظهر و كلما منه اثنان ففيهما الدية و في كل واحد نصفها، و في شلل كلّ عضو ثلثا ديته و في قطع كل عضو فيه شلل ثلث الدية، و في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث ديته، و الأحوط في جميعها التصالح. و من افتض بكرا بإصبعه مثلا فخرق مثانتها ففيه ديتها للمثانة و مهر مثلها لإزالة البكارة و كلّ من لا وليّ له فالحاكم وليّه فلو قتل خطأ أو شبه عمد فله الاستيفاء و الأحوط ان لا يعفو. و أما الجناية على المنافع فهي موارد 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص254) 
شكستن استخوانهاى ترقوه(استخوانهاى بالاى سينه و زير گردن)،ديۀ كامل دارد و اگر شكستگى به خوبى درمان شود هريك چهل دينار و اگر درمان نشود،ديۀ كامل(هريك نصف ديه).و در درمان با عيب نيز نصف ديه به هريك تعلق مىگيرد. ر.ك: ح.ج:م 438 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص165) 
دية الرِّجلين في قطع كلتيهما:الدية كاملة، و في قطع إحداهما:نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل، أو من الساق، أو من الركبة، أو من الفخذ51. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
فيهما معا الدية كاملة و في كل منهما نصف الدية، و حد الرجل هو مفصل الساق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
التاسع عشر : الرِّجلان. في الرِّجلين الدية كاملة، و في كلّ منهما نصفها، و حدّهما مفصل الساق، أو مفصل الركبتين، أو مفصل الفخذين، كما مرّ في اليدين. و في أصابع الرِّجلين منفردة دية كاملة، و في كلّ واحدة منهما عشرها. و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، و الإبهام على اُنملتين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص271) 
التاسع عشر الرجلان في الرجلين الدية كاملة و في كل منهما نصفها، و حدّهما مفصل الساق، أو مفصل الركبتين، أو مفصل الفخذين، كما مرّ في اليدين و في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة، و في كل واحدة منهما عشرها و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية و الإبهام على أنملتين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص254) 
دية النُّخاع هو الخيط الأبيض في وسط سلسلة الظهر و لا قوام للإنسان إلا به و في قطعه الدية كاملة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
المشهور:أن في قطعه:الدية كاملة، و هو لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة95. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
الثالث عشر: في قطع النخاع دية كاملة، و لو عيب به عضو آخر فيه الدية تثبت دية اُخرى، أو فيه الحكومة تثبت الحكومة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص270) 
الثالث عشر في قطع النخاع: دية كاملة و لو عيب به عضو آخر فيه الدية، تثبت دية أخرى أو فيه الحكومة، تثبت الحكومة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص253) 
قطع كامل نخاع،ديۀ كامل و قسمتى از آن،به نسبت مساحت سنجيده مىشود. اگر در اثر قطع نخاع،عضوى كه ديۀ معين دارد از كار بيفتد،دو ديه تعلق مىگيرد(ديۀ نخاع و ديۀ آن عضو)و اگر آن عضو ديۀ معين نداشته باشد به حكومت*تعيين مىشود. ر.ك: ح.ج:م 434،433 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص174) 
دية العَينين و فيهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة، و المشهور:أن في الأجفان الأربعة:الدية كاملة، و فيه إشكال و الأقرب العدم؛ بل إن في الجفن الأعلى:ثلث دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في الجفن الأسفل:نصف دية العين و هو مائتان و خمسون دينار، و أما الأهداب:فلا يقدّر فيهما شيء إذا انضمت مع الأجفان، و فيها الحكومة إذا انفردت . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص778) 
الثاني: العَينان؛ فيهما معاً الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصفها. و لا فرق بين العين الصحيحة و المريضة بأيّ مرض كان إذا كان الإبصار باقياً. و في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العَور خلقة أو بآفة من اللّٰه، و لو أعورها جان، كان فيها نصف الدية. و في العين العوراء ثُلث الدية، و في الأجفان الأربعة الدية كاملة، و في بعضها اختلاف؛ الأحوط التصالح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص267) 
الثاني العينيان فيهما معا الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصفها، و لا فرق بين العين الصحيحة و المريضة بأي مرض كان إذا كان الإبصار باقيا، و في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّه، و لو أعورها جان كان فيها نصف الدية، و في العين العوراء ثلث الدية، و في الأجفان الأربعة الدية كاملة، و في بعضها اختلاف، الأحوط التصالح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص250) 
دية الإليتين و في قطعهما معا:الدية كاملة، و في قطع إحداهما:نصف الدية . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص780) 
دية الاحمرار «احمرار»به معناى سرخ شدن است.اگر رنگ پوست با ضربه تغيير كند،در صورت، سياه شدن،شش دينار ديه،كبودى،سه دينار،و سرخ شدن،يك دينار و نيم و در ساير اعضاى بدن،سياه شدن،سه دينار؛كبودى،يك دينار و نيم،و سرخى،سه ربع دينار ديه دارد.در تغيير رنگ سر و تورم اعضا،ارش*لازم است(م 484 و 485 ق.م.ا.). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص162) 
دية النّطفة و هي الحيوان المنوي أو قطرة المني عشرون دينارا. و في العلقة: و هي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة أربعون دينارا. و في المضغة: و هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ستون دينارا. و في العظم: و هو ابتراء تخلقه من المضغة ثمانون دينارا. و دية الجنين التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه: مئة دينار ذكرا كان أو أنثى و الجنين: هو الحمل في بطن أمه سمي جنينا لاستتاره في البطن من الإجتنان و هو الإستتار و منه قوله تعالى: فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ [الأنعام: 76] أي فلما ستر عليه الليل. و إذا ولجته الروح ففيه الدية كاملة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126) 
و هي الحيوان المنوي أو قطرة المني عشرون دينارا. و في العلقة: و هي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة أربعون دينارا. و في المضغة: و هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ستون دينارا. و في العظم: و هو ابتراء تخلقه من المضغة ثمانون دينارا. و دية الجنين التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه: مئة دينار ذكرا كان أو أنثى و الجنين:هو الحمل في بطن أمه سمي جنينا لاستتاره في البطن من الإجتنان و هو الإستتار و منه قوله تعالى: «فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ» أي فلما ستر عليه الليل. و إذا ولجته الروح ففيه الدية كاملة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص184) 
دية الأسنان مجموع أسنان الفم 28 و فيها جميعا الدية كاملة، و في مقاديم الفم اثنتا عشرة سنا، و دية كل سن من المقاديم خمسون دينارا، و الجميع ستمائة دينار، و ست عشرة سنا في المؤخرة - أربعة ضواحك و أضراس - و دية كل سن إذا كسر خمسة و عشرون دينارا و الجميع أربعمائة دينار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127) 
في الأسنان كلها:الدية الكاملة، و هي توزّع على ثمان و عشرين سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان و رباعيتان و نابان من الأعلى، و مثلها من الأسفل، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا، فالجميع ستمائة دينار، و ستة عشرة في مؤخر الفم في كل جانب من الجوانب الأربعة، أربعة ضواحك و أضراس، في كل واحدة منها خمسة و عشرون دينارا فالجميع أربعمائة دينار. و لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بحسابه، و لو زادت عنها ففي الزائد الحكومة. و دية الأسنان من ديات الأعضاء . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص779) 
السابع: الأسنان. في الأسنان كلّها الدية كاملة، و هي توزّع على ثمان و عشرين سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان و رباعيّتان و نابان من الأعلى، و مثلها من الأسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً؛ فالجميع ستّمائة دينار، و ستّ عشرة في مؤخّر الفم في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ضواحك و أضراس، في كلّ واحدة منها خمسة و عشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار. و لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين، نقص من الدية بحسابه؛ و لو زادت عنها، ففي الزائد الحكومة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص268) 
السابع الأسنان في الأسنان كلها الدية كاملة، و هي توزّع على ثمان و عشرين سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان و رباعيتان و نابان من الأعلى، و مثلها من الأسفل، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا فالجميع ستمائة دينار، و ست عشرة في مؤخر الفم في كلّ جانب من الجوانب الأربعة، أربعة ضواحك و أضراس، في كلّ واحدة منها خمسة و عشرون دينارا فالجميع أربعمائة دينار. و لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بحسابه و لو زادت عنها ففي الزائد الحكومة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص251) 
دية الأليين الثامن عشر: الأليان. في الأليين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصفها في الرجل و المرأة، و هما اللحمان المرتفعان فوق الساق إلى الظهر من خلف يجلس الإنسان عليهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص271) 
الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية، و الإلية العجيزة، أو ما ركب فوقها من شحم و لحم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128) 
الثامن عشر الأليان في الأليين الدية كاملة و في كلّ واحدة منهما نصفها في الرجل و المرأة، و هما اللحمان المرتفعان فوق الساق إلى الظهر من خلف يجلس الإنسان عليهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص254) 
دية الخطأ المحض (في قتل النفس) أيضا أحد الأمور الستة المذكورة، و هي تحمل على العاقلة. و إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، و ثلاثون منها ابنة لبون، و عشرون منها ابنة مخاض، و عشرون منها ابن لبون32. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص777) 