الدِّيَة

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی الدِّيَة

الدِّيَةُ

ما يُعطى من المال بدل نفس القتيل(و اصلها وَديٌ و التاء عوض الواو المحذوفة كما في عِدَة)
(
المنجد فی اللغة
, ص894)
sourceLink

حَقُّ القَتِيل
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص727)
sourceLink

مصدر ¦¦
حقُّ القتيل و هو مال يعطَى وليَّ القتيل بدل النفس تسميةٌ بالمصدر و قد تطلَق على بدل ما دون النفس من الاطراف و هو الارش و قد يُطلَق الارش على بدل النفس واصلها وَدْيٌ و التاءُ عوض الواو المحذوفة كما في عِدَة (ج) دِيَات.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص745)
sourceLink

المالُ الذى يُعطى ولِىَّ المقتول بدل نفسه. (ج) الدّيات.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1022)
sourceLink

حقُّ القَتيلِ ، و الهاءُ عِوَضٌ من الواوِ، ج دِياتٌ .
(
تاج العروس
, ج20 , ص283)
sourceLink

حق القتيل،هى المال الذى يعطى ولىَّ‌ القتيل بدَلَ‌ نفسه،الجمع: دِيَات ، ودَى القاتلُ‌ القتيلَ‌ يدِيه وَديَا و دِيَة و وِديَة :أعطى وليّه دِيَتَه . و اتّدَى الوَلِىُّ‌:أخذ الدية و لم يثأر بقتيله.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص244)
sourceLink

مصدرُ ( وَدَى ) القاتلُ المقتولَ : إذا أعطى وليَّه المالَ الذي هو بدلُ النفس، ثم قيل لذلك المال ( الدِّيَةُ ) تسميةً بالمصدر، و لذا جُمعت. و هي مثل «عِدَة» في حذف الفاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص347)
sourceLink

واحدة الدِّيَاتِ ، و الهاء عوضٌ من الواو. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
تقول: وَدَيْتُ القتيل أَدِيهِ دِيَةً ، إذا أعطيت دِيَتِهَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2521)
sourceLink

لا أَعْرِفُه إلا أن يَكونَ من الدِّيَةَ كأنه جَعَلَ حِبَاءَه له على مَدْحِه دِيَةً لها، قال أبو عُبيد: و سمعت الأصمعيّ يقول: هو الوَديُّ لصغار النحل واحدتها وَدِيَّة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج14 , ص163)
sourceLink

... و قال: وَدَى فلانا إذا أدَّى ديتَه إلى وَليِّه و أصل الدِّية وِدْيَة فحذفتْ الواوُ كما قالوا: شِيَةٌ من الوَشْي.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج14 , ص164)
sourceLink

و وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيه دِيَةً ،إذا أعطيتَ دِيتَهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص233)
sourceLink

و الدِّيَة ناقصة تراها في بابها إن شاء اللّٰه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص689)
sourceLink

ودي الدِّيَة : ما يُسلَّم في المقتول بغير حق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7106)
sourceLink

حَقُّ القَتِيلِ . و قد وَدَيْتُه وَدْيًا .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص455)
sourceLink

ودي ودي - ي: الدِّيَةُ ، بالكسر: حَقُّ القَتيلِ
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص461)
sourceLink

ودَيتُ القتيلَ :أدّيتُ دِيَته ،و اتَّدى وليُّ القتيل: أخذ الدية .يقال: اتّدى فلان و لم يثْأر;
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص670)
sourceLink

حَقُّ القَتِيل، و قد ودَيْتُه وَدْياً . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الجوهري: الدِّيةُ واحدة الدِّيات ، و الهاءُ عوض من الواو، تقول: ودَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه دِيةً إِذا أَعطيت دِيَتَه ، و اتَّدَيْتُ أَي أَخذتُ دِيَتَه ، و إِذا أَمرت منه قلت: دِ فلاناً و للاثنين دِيا ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص383)
sourceLink

خونبها. ¦¦
ديه
(
فرهنگ ابجدی
, ص403)
sourceLink

المال الذي يُعْطَى وَليَّ المقتول بدل نفسه.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص182)
sourceLink

دية

خون‌بها دادن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص590)
sourceLink

خون‌بها
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص596)
sourceLink

دِيَة

أنظر:ودي.
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص501)
sourceLink

ما يُعْطى عائلةَ‌ المقتول من مالٍ‌ مُقَابل النَّفْس المَقْتولة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1516)
sourceLink

ج.-ات:خونبها،ديه؛تاوان آسيب جسمى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص740)
sourceLink

دِيَةٌ

فَاؤُهَا مَحْذُوفَةٌ و الْهَاءُ عِوَضٌ وَ الْأَصْلُ وِدْيَةٌ‌ مِثْلُ‌ وِعْدَةٍ وَ فِى الْأَمْرِ دِ الْقَتِيلَ بِدَالٍ مَكْسُورَةٍ‌ لاَ غَيْرُ فَإِنْ وَقَفْتَ قُلْتَ دِهْ‌ ثُمَّ سُمِّىَ ذلِكَ‌ الْمَالُ دِيَةً‌ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ و الْجَمْعُ‌ دِيَاتٌ‌ مِثْلُ هِبَةٍ و هِبَاتٍ و عِدَةٍ و عِدَاتٍ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص654)
sourceLink

دِيَةٌ‌

خون‌بها وَ هُوَ الفُ دينارٍ اوْ عشرَة آلاف دِرهَم او مائةٌ مِنَ الابلِ‌
(
دستور اللغة
, ص326)
sourceLink

الدِّيَة في القرآن

وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ (آیه 92/سوره النساء) sourceLink

وَدَيْتُ‌ القتلَ‌ - خون بهايش را دادم اين خون بها را - دِيَة - گويند.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص438)
sourceLink

وَدَيْتُ‌ القتيلَ‌: أعطيت دِيَتَهُ‌، و يقال لما يعطى في الدّم: دِيَةٌ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص862)
sourceLink

طبرسى فرموده: وادى كرانه كوه است، مجراى بزرگ آب را نيز وادى گويند. و آن در اصل بزرگى امر است و خونبها را از آن ديه گويند كه عطائى است در مقابل امر عظيم يعنى قتل.
(
قاموس قرآن
, ج7 , ص194)
sourceLink

ديه در اصل ودى است واو آن به هاء بدل شده علت تسميۀ خونبها به ديه در «وادى» از طبرسى نقل شد و شايد: علت تسميه آن باشد كه آن در مقابل ريختن و جارى شدن خون پرداخته ميشود. دية مثل عدة در اصل مصدر است و خونبها با آن نام گذارى شده است.
(
قاموس قرآن
, ج7 , ص195)
sourceLink

الدِّيَة: ما يُسلَّم في المقتول بغير حق.
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7106)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الدِّيَة

أن عمر جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، و على أهل الإِبل مئة، و على أهل البقر مئتي بقرة، و على أهل الغنم ألفي شاة، و على أهل الحُلَل مئتي حُلَّة

الدِّيَة:ما يُسلَّم في المقتول بغير حق.
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7106)
sourceLink

فوَداه من إِبل الصدقة أَي أَعطى دِيَته

الدِّيةُ‌ : حَقُّ القَتِيل، و قد ودَيْتُه وَدْياً .الجوهري: الدِّيةُ‌ واحدة الدِّيات ، و الهاءُ عوض من الواو، تقول: ودَيْتُ‌ القَتِيلَ أَدِيه دِيةً‌ إِذا أَعطيت دِيَتَه ، و اتَّدَيْتُ‌ أَي أَخذتُ دِيَتَه ، و إِذا أَمرت منه قلت: دِ فلاناً و للاثنين دِيا ، و للجماعة دُوا فلاناً
(
لسان العرب
, ج15 , ص383)
sourceLink

دية المرأة على النصف من دية الرجل

الدِّيَة:ما يُسلَّم في المقتول بغير حق.
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7106)
sourceLink

الدِّيَة في الاصطلاح

الدِّيَةُ

المال الذي هو بدل النفس (باب الذال)
(
التعریفات (جرجانی)
, ص47)
sourceLink

[في الانكليزية] Blood money، blood-fine [في الفرنسية] Prix du sang verse، dedommagement paye pour les parents dun tue بالكسر محذوفة الواو كالعدة، مصدر ودى القاتل المقتول أي أعطى وليّه المال الذي هو بدل النّفس. ثم قيل لنفس ذلك المال دية. و قد تطلق على بدل ما دون النّفس من الأطراف و هو الأرش. و قد يطلق الأرش على بدل النّفس و حكومة العدل، كذا في جامع الرموز. و في البرجندي الدّية كما تطلق على المال الذي هو بدل النّفس كذلك قد تطلق بحيث تشتمل المال الذي هو بدل ما دون النّفس. و قد يخصّ هذا باسم الأرش. ثم الدّية عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما اللّه أحد أشياء ثلاثة: ألف دينار من الذّهب و عشرة آلاف دراهم من الفضة و مائة من الإبل. و الدّية المغلّظة الواجبة في القتل شبه العمد عنده خمس و عشرون من بنت مخاض، و كذلك من بنت لبون، و كذلك من حقّه، و كذلك من جذعة و مجموعها مائة إبل، و يقال لها المعظّمة أيضا لوجوبها من حيث السّنّ دون العدد. و أما عند محمد رحمه اللّه فهي ثلاثون جذعة و ثلاثون حقّة و أربعون ثنية، كلّها خلفات أي حوامل في بطونها أولاد، و هو مرويّ عن عمر رضي اللّه تعالى عنه. و عن علي رضي اللّه تعالى عنه أنها ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون خلفة.
(
موسوعه کشاف
, ص813)
sourceLink

من ودي القاتل القتيل؛ إذا أعطى وليّه ديته. Blood money,wergild,ransom المال الذي يعطى لوليّ المقتول بدل نفسه. المال الواجب في إتلاف نفس آدمي. و منه قولهم: تجب في القتل الخطأ الدية. و تجب الدية عند الحنفيّة - في القتل العمد - إذا عفا أولياء المقتول عن القصاص من باب أولى و ترجيحا لدلالة النص، على إشارة النص، عند تعارضهما. و لا تجب دية عند الشافعية، في العمد، إذا عفا أولياء المقتول ترجيحا لإشارة النّصّ على دلالة النصّ عند تعارضهما.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص210)
sourceLink

الدية في اللغة:مصدر أصلها الودي عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، و معناها:إعطاء دية القتيل، يقال:ودى القاتل وديا و دية القتيل:أعطى ديته، ثم أطلقت على المال المبذول الذي هو حق المجني عليه قتيلا أو غيره. و الدية في اصطلاح الشرع و الفقه:عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حر في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، و ربما سمّوا غير المقدّر أرشا أو حكومة. و هذا العنوان قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف و وضع، و عقد الأصحاب له كتابا ذا أبواب و فصول سمّوه كتاب الديات، و تعرضوا فيه لأقسام الجنايات من القتل و الجناية على الأطراف و الجرح و إذهاب المنافع، لتبيين مقادير دياتها المقررة في الشريعة . قال الشهيد الأول و الثاني (قدس سرهما):في مورد الدية:إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض و شبه الخطأ المحض و هو المسمى بشبيه العمد. و الخطأ المحض:مثل:أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره، و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان، أو الشخص المعين. و الخطأ الشبيه بالعمد:أن يقصد الإنسان أو الشخص المعين بشرط عدم قصد القتل بالفعل الذي لا يقتل غالبا، مثل:أن يضرب للتأديب ضربا لا يقتل عادة فيموت المضروب اتفاقا. و أما الضابط في العمد:فإن العمد هو:أن يتعمد الفعل و القصد بمعنى:أن يقصد قتل الشخص المعين. و بالجملة:الضابط في التفريق بين الأقسام الثلاثة للقتل هو:إذا قصد القتل أو قتل بما يقتل غالبا فهو عمد لتحققه عرفا فيهما، و إن قصد الفعل و لم يقصد القتل، و كان الفعل مما لا يقتل غالبا فاتفق موته فهو شبيه العمد، و إن لم يقصد القتل، و لم يقصد إيقاع الفعل المعين على الشخص المعين؛ إلاّ إنه اتفق وقوع الفعل على الشخص المعين و أماته فهو الخطأ المحض، كما لو قصد رمي طائر فأصاب إنسانا فقتله.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص776)
sourceLink

يقال:ودى. يدي. وديا. و دية. و ودية دفع الدية. و الدّية لغة:هي الأموال التي تعطى لولي المقتول عوض النفس و الجمع ديات و اصطلاحا:هي أعم مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص184)
sourceLink

بالكسر، حق القتل و الجمع ديات و الأصل ودية مثل وعدة و الهاء عوض، يقال:«ودي القاتل القتيل بدية دمه» إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك:«الدية» تسمية بالمصدر و «الدّية» أنواع:فدية الجنين قبل ولوج الروح فيه مائة دينار. و دية النطفة عشرون دينارا كما إذا فزع الرجل عن عرسه و ألقى نطفته خارجا و كان لا يريد ذلك، و دية العلقة أربعون، و دية المضغة ستون، ثم العظم ثمانون، ثم الجنين مائة فاذا استكمل فديته ألف دينار للذكر، و الأنثى (على مثل هذا الحساب) خمسمائة دينار.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص639)
sourceLink

يقال: ودى، يدي. وديا. ودية. و ودية دفع الدية. و الدّية لغة: هي الأموال التي تعطى لولي المقتول عوض النفس و الجمع ديات و اصطلاحا: هي أعم مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص125)
sourceLink

«الدية» في اللغة مصدر، أصلها: الوَدْى، عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، و معناها إعطاء دية القتيل؛ يقال: ودى القاتلُ وَدياً ودِية القتيل: أعطى ديتَه، ثمّ اُطلقت على المال المبذول الذي هو حقّ المجنى عليه قتيلاً أو غيره. و الدية في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حرّ في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، و ربما سمّوا غير المقدّر أرشاً أو حكومة. و هذا العنوان قد وقع في الشريعة موضوعاً لأحكام كثيرة مِن تكليف و وضع، و عقد الأصحاب له كتاباً ذا أبواب و فصول سمّوه «كتاب الديات» و تعرّضوا فيه لأقسام الجنايات؛ من القتل، و الجناية على الأطراف، و الجرح، و إذهاب المنافع؛ لتبيين مقادير دياتها المقرّرة في الشريعة. أمّا القتل، فقد ذكروا أنّ أقسامه ثلاثة؛ فإنّه إمّا عمدُ محضٍ، أو شبه عمد، أو خطأ محض. و الأقسام تجري في الجناية على الأطراف و المنافع أيضاً؛ فراجع عنوان القصاص. و أمّا تقدير دياتها، فقد ذكروا أنّه لا دية في قتل العمد بالأصالة إلّاأن يصالح الطرفان عليها، فإن صالحا و أطلقا فهي مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حُلَّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، و يعتبر كون الجميع في مال الجاني سليمةً عن المرض و العيب، مؤدّاة في سنة واحدة، مع تخيير الجاني في تأديتها أوّل السنة أو وسطها أو آخرها، مغلظةً بالنسبة لدية شبه العمد؛ فإنّها عبارة عن الاُصول الستّة من مال الجاني مع تخفيف في أسنان الإبل و التأدية في سنتين، و بالنسبة لدية الخطأ المحض أيضاً؛ فإنّها عبارة عن الاُصول المذكورة مع تخفيف أكثر في أسنان الإبل و التأدية في ثلاث سنين كلّ سنة ثلثها، و هذه الدية على عاقلة الجاني، و لا يضمن هو منها شيئاً، بل و لا ترجع العاقلة إليه بعد الأداء أيضاً. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا في المقام أنّه لو ارتكب الجاني الجناية في زمان شريف كالأشهر الحرم، أو في مكان شريف كمكّة المعظّمة، اُضيف إلى الدية ثلثها من أيّ الأجناس كان تغليظاً له، و لا يلحق بهما غيرهما من الأزمنة و الأمكنة. و أنّ دية المرأة المسلمة على النصف من الرجل المسلم في جميع التقادير المتقدّمة، فمن الإبل خمسون، و من الدنانير خمسمائة، و هكذا. و أنّه تتساوى المرأة مع الرجل في الجراح إلى أن تبلغ ثلث دية الحرّ، فتنتصف بعد ذلك ديتها. و أنّ الدية في جميع فرق المسلمين سواء إلّامَن حُكم بكفره، كالنواصب، و الخوارج، و الغلاة. و أنّ دية الذمّيّ الحرّ - من أيّ فرقة كان - ثمانمائة درهم، و دية المرأة منهم نصف ديته. و أنّه تجري أحكام دية الأطراف و التفاوت بين الرجل و المرأة في الذمّيّين أيضاً بالنسبة لأصل ديتهم. و أمّا الجناية على الأطراف، فقد ذكروا أنّ دياتها على قسمين: مقدّرة، و هي الدية المعيّنة الثابتة في الشريعة على الأعضاء و الجوارح، و هي ثابتة في أكثر موارد الجناية على الأعضاء. و غير مقدّرة، و هي التي عيّنها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية. و قد ذكرنا موضوعات الدية تحت عناوينها الثابتة من النصوص فيما يلي.
(
مصطلحات الفقه
, ص265)
sourceLink

المال الذي يعطي ولي المقتول بدل نفسه. (ج) ديات. و في القرآن الكريم: (وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ يَصَّدَّقُوا) (النساء 92) - في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفس. (الحصكفي). - شرعا: هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس. أو فيما دونها ما له أرش مقدر. (البجيرمي)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص376)
sourceLink

واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، و هو الهلاك، يقال: «أؤدي فلان»: إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك. أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، و ائتديت: أى أخذت ديته، و إذا أمرت منه قلت: د فلانا، و للاثنين: ديا، و للجماعة: دوا فلانا. و في حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية 177/5-179]: أي أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم دية القتيل، و منه الحديث: «إذا شاءوا قادوا، و إن أحبوا و أدوا» [النهاية 177/5 - 179] أى: إن شاءوا اقتصوا، و إن شاءوا أخذوا الدية. و اصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس. و عرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة). و عرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. و عرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. ملحوظة: - ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة». - دية الذهب: ألف دينار. - دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم. - الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض و بنت لبون، و ابن لبون، و حقة. «لسان العرب (ودى) ص 4803، و المصباح المنير (ودى) ص 654 (علمية)، و در الحكام في شرح غرر الأحكام 102/2، 103، و الاختيار 48/5، و التعريفات ص 106 (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة 621/2، 622، و الإقناع 162/3، و الثمر الداني للأزهري ص 424 (حلبي)، و المطلع ص 363، و الروض المربع ص 476».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص95)
sourceLink

المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه.و في القرآن الكريم: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ‌ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ‌ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92]. -في الشرع:اسم للمال الذي هو بدل النفس.[الحصكفي]. -شرعا:هي المال الواجب للحنابلة بالجناية على الحر في نفس،أو فيما دونها مما له أرش مقدر.[البجيرمي]. -عند المالكية،و الشافعية،و الحنابلة رحمهم اللّه تعالى:الدية:هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس،أو فيما دونها،و أصلها و دية مشتقة من الودي، و هو رفع الدية،و الأصل فيها الكتاب،و السنة، و الإجماع،قال تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ يَصَّدَّقُوا [92:النساء]و الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كثيرة،و الإجماع منعقد على وجوبها في الجملة. -عند الحنفية:يجب في قتل العمد،و شبه العمد دية مغلظة على العاقلة و الكفارة على القاتل و حرمان الميراث،لأنه جزاء القتل،و الشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث،و الأصل في وجوب الدية المغلظة على عاقلة القاتل في شبه العمد حديث حمل بن مالك رضي اللّه تعالى عنه،فقد روى عن حمل بن مالك قال:«كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، أو بمسطح خيمة،فألقت جنينا ميتا،فاختصم أولياؤها إلى رسول اللّه فقال عليه السّلام لأولياء الضاربة«دوه»فقال أخوها:أتدي من لا صاح و لا استهل و لا شرب،و لا أكل،و دم مثله يطل،فقال عليه السّلام:أسجع كسجع الكهان و في رواية «دعني و أراجيز العرب،قوموا فدوه»و لا ريب أن قضاء الرسول بالدية على العاقلة على ما ذكروا في تفصيل الحديث،إنما كان بجناية شبه العمد،و دون الخطأ،فكأن وجوب الدية على العاقلة في جناية شبه العمد ثابتا بالنص،دون القياس.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص257)
sourceLink

الدية في اللغة مصدر أصلها الودي عوّض الهاء عن الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، و معناها إعطاء دية القتيل، يقال ودى القاتل وديا و دية القتيل أعطى ديته، ثم أطلقت على المال المبذول الذي هو حق المجني عليه قتيلا أو غيره. و الدية في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حرّ في نفسه أو طرفه، سواء كان له تقدير أم لا، و ربما سمّوا غير المقدر أرشا أو حكومة. و هذا العنوان قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف و وضع، و عقد الأصحاب له كتابا ذا أبواب و فصول سمّوه كتاب الديات و تعرضوا فيه لأقسام الجنايات من القتل و الجناية على الأطراف و الجرح و إذهاب المنافع، لتبيين مقادير دياتها المقررة في الشريعة. أما القتل، فقد ذكروا أن أقسامه ثلاثة، فإنه إما عمد محض أو شبه عمد أو خطأ محض - و الأقسام تجري في الجناية على الأطراف و المنافع أيضا فراجع عنوان القصاص - و أما تقدير دياتها فقد ذكروا انه لا دية في قتل العمد بالأصالة إلاّ ان يصالح الطرفان عليها، فإن صالحا و أطلقا فهي مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، و يعتبر كون الجميع في مال الجاني سليمة عن المرض و العيب، مؤداة في سنة واحدة، مع تخيير الجاني في تأديتها أول السنة أو وسطها أو آخرها، مغلظة بالنسبة لدية شبه العمد فإنها عبارة عن الأصول الستة من مال الجاني مع تخفيف في أسنان الإبل و التأدية في سنتين، و بالنسبة لدية الخطأ المحض أيضا فإنها عبارة عن الأصول المذكورة مع تخفيف أكثر في أسنان الإبل و التأدية في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، و هذه الدية على عاقلة الجاني و لا يضمن هو منها شيئا بل و لا ترجع العاقلة إليه بعد الأداء أيضا. ثم ان الأصحاب ذكروا في المقام انه لو ارتكب الجاني الجناية في زمان شريف كالأشهر الحرام أو في مكان شريف كمكة المعظمة أضيف إلى الدية ثلثها من أي الأجناس كان تغليظا له، و لا يلحق بهما غيرهما من الأزمنة و الأمكنة. و أن دية المرأة المسلمة على النصف من الرجل المسلم في جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون و من الدنانير خمسمائة و هكذا. و انه تتساوى المرأة مع الرجل في الجراح إلى أن تبلغ ثلث دية الحرّ فتنتصف بعد ذلك ديتها. و ان الدية في جميع فرق المسلمين سواء إلاّ من حكم بكفره كالنواصب و الخوارج و الغلاة. و أن دية الذمي الحرّ من أي فرقة كان ثمانمائة درهم و دية المرأة منهم نصف ديته. و انه تجري أحكام دية الأطراف و التفاوت بين الرجل و المرأة في الذميين أيضا بالنسبة لأصل ديتهم. و اما الجناية على الأطراف فقد ذكروا ان ديتها على قسمين، مقدرة و هي الدية المعينة الثابتة في الشريعة على الأعضاء و الجوارح و هي ثابتة في أكثر مورد الجناية على الأعضاء. و غيره مقدرة و هي التي عينها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية و قد ذكرنا موضوعات الدية تحت عناوينها الثابتة من النصوص فيما يلي.
(
مصطلحات الفقه
, ص248)
sourceLink

المال الذي هو بدل النفس، و المغلّظة منها: مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض و بنت لبون و حقّة و جذعة. و في الدر المختار: «هي المغلظة لا غير».
(
التعریفات الفقهیة
, ص97)
sourceLink

مصدر ودى القاتل المقتول:إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس.ثم قيل لذلك المال:الدّية تسمية بالمصدر.و لذا جمعت،و هي مثل عدة في حذف الفاء.كذا في المغرب .قيل:و التاء في آخرها عوض عن الواو في أولها.
(
أنیس الفقهاء
, ص288)
sourceLink

«ديه»در لغت از مادۀ«ودى»به معناى هلاك،پرداخت خونبها و حق مقتول است(لسان 383/15)و در اصطلاح بدان‌گونه كه از سخن فقها برمى‌آيد:مالى است كه از طرف شارع براى جنايتهاى خطايى و شبه عمد*بر نفس و اعضا و منافع اعضا و نيز در جنايتهاى عمدى كه قصاص*ممكن نباشد،براى پرداخت به بزهديده يا اولياى او تعيين شده است.(مبانى تكملة المنهاج 186/2؛ماوراء الفقه 250/9).مباحث مهم مربوط به ديه را در موارد زير مى‌توان خلاصه كرد:
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص160)
sourceLink

مهرۀ گردن(المرقاة/12)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص88)
sourceLink

هو المال أو ما يماثله الواجب حال إتلاف نفوس الآدميين. أو هي ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه، و هي حق القتيل، و هذا في القتل الخطأ فقط، و إن كان المقتول معاهدا أو ذميا فكذلك، مع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، توبة صادقة، و لا دية في القتل العمد. و دية الخطأ من الذهب ألف دينار، و من الفضة 12 ألف درهم، أو مائة من الإبل.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص126)
sourceLink

ماهیة الدیة

دربارۀ ماهيت ديه،اختلاف است كه آيا ديه،مجازات است يا جبران خسارت و يا تلفيقى از هر دو.(نك:ديدگاهها 42/2-43؛الزامهاى خارج از قرارداد:ضمان قهرى(مسؤوليت مدنى)،ناصر كاتوزيان/55-71)و ديگر،آن‌كه آيا مى‌توان خسارتهاى ما زاد بر ديه را از جانى گرفت يا خير؟(ديدگاهها 183/1-196).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص160)
sourceLink

موارد الدیة

در فقه،شش مورد از اموال براى پرداخت ديه معين شده است:شتر، گاو،گوسفند،دينار،درهم،حلّه.يكى از مباحث بسيار مهم اين باب،آن است كه آيا موارد پرداخت ديه،منحصر در همين شش مورد است يا به تناسب و اقتضاى زمان و مكان مى‌توان آنها را تغيير داد؟؛بحث ديگر در اين باب آن است كه آيا مراد شارع،پرداخت عين اين موارد است يا بهاى آن را نيز مى‌توان پرداخت‌؟(نك:همان 143/1-181 و 31/2-53).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص160)
sourceLink

مقدار الدیة

حتى اگر انحصار ديه در موارد ششگانه را بپذيريم،ميزان ديه به چند عامل بستگى دارد:نخست،عامل جنسيت؛ميزان ديه در زن و مرد متفاوت است؛در قتل* نفس،ديۀ زنان،نصف ديۀ مردان است و ديۀ مرد در قتل نفس صد شتر يا دويست گاو و يا هزار گوسفند يا هزار دينار يا ده هزار درهم يا دويست حله يمانى است.(نك:غنية النزوع 416،412/1؛مبانى تكملة المنهاج 205،187/2)و در جنايتهاى مادون نفس تا يك سوم ديه،زن و مرد برابرند و اگر از يك سوم بيشتر شد،ديۀ زن نصف مى‌شود.(نك:جواهر الكلام 85/42-90)؛ ديگر اين‌كه هريك از اعضاى بدن،ديۀ مشخصى دارند و اگر ديۀ عضوى يا جراحتى مشخص نباشد به حكومت*و ارش*تعيين مى‌شود.در ضمن،اعضاى تك و يگانۀ بدن ديۀ كامل دارد و اعضاى دوگانه هر دو باهم ديۀ كامل دارند و هريك از آنها نصف ديه دارد. تمام دندانها باهم ديۀ كامل و ديۀ هريك از دندانها جداگانه نسبت به كل سنجيده مى‌شود،به توزيع ديه نسبت به اعضا و مشخص كردن مقدار ديۀ هر بخش عضو و نيز توزيع ديه ميان عاقله،بسط ديه مى‌گويند(ماوراء الفقه 230/9). دومين عامل دين است؛ديۀ مسلمان و غير مسلمان متفاوت است.ديۀ كافران ذمى در قتل نفس،هشتصد درهم است(مبانى تكملة المنهاج 208/2؛المختصر النافع/303). سومين عامل وضعيت است؛آزاد بودن يا برده بودن،در ميزان ديه،موثر است و ديۀ برده،برابر بهاى اوست تا زمانى كه بهايش به يك ديۀ كامل فرد آزاد نرسد(مبانى تكملة المنهاج 210/2؛المختصر النافع/303). چهارمين عامل،ميزان و نوع جنايت است؛جنايت بر اعضاى فرد بدن و از بين بردن آنها،ديۀ كامل دارد و از بين بردن اعضاى جفت بدن باهم،ديۀ كامل و از بين بردن يكى از آنها نصف ديه(نك:مبانى تكملة المنهاج 266/2 و بعد).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص160)
sourceLink

أداء الدية من بيت المال

بيت المال به اموال عمومى مسلمانان گفته مى‌شود كه خود بر دو قسم است: اموال مربوط به مسلمانان با موارد مصرف خاص؛و اموال مربوط به امام مسلمانان كه با صلاحديد وى و حاكم جامعۀ اسلامى در موارد مختلف به مصرف مى‌رسد.يكى از موارد مسلم مصرف بيت المال،پرداخت ديه از بيت المال است.روايات و كتابهاى فقهى،پرداخت ديه را تقريبا در بيست مورد،بر عهدۀ بيت المال گذاشته است كه تمام آنها را مى‌توان در سه عنوان خلاصه كرد:يكى آن‌كه قاتل مشخص نباشد(مانند كسى كه در ازدحام جمعيّت كشته شود يا كشته‌اى در جايى پيدا شود و...)؛دوم آن‌كه كسى در اثر اجراى حدى كه ناشى از حق الناس*است-غير از حد قتل-كشته شود.اين مورد اختلافى است،و يا اگر كسى كه به دليل اقرار به زنا رجم مى‌شود،از حفره فرار كند و افراد ناآگاهى او را بكشند؛و سوم آن‌كه قاتل مشخص است،ولى فرار كرده و پيش از دستگيرى مى‌ميرد، اگر اموالى براى پرداخت ديه،يا عاقله*نداشته باشد يا قاتل و عاقله به دليل فقر و اعسار*از پرداخت ديه،عاجز باشند و نيز در صورت آشكار شدن فسق شهود(نك:قواعد الأحكام 514/3)،در اين موارد،براى آن‌كه خون مسلمان هدر نشود،ديه از بيت المال پرداخت مى‌شود. ر.ك: ف.ش:وسائل الشيعه 303/19؛المقنعه/741؛النهايه،طوسى/753-754؛السرائر 359/3؛تحرير الوسيله 539/2؛مبانى تكملة المنهاج 196،116/2. ف.س:العقوبه،أبو زهره/632-634. ح.ج:م 332،312،260،255،244،236،58 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص49)
sourceLink

دفع الدیة من بیت المال

. ر.ك: ف.ش:معجم المصطلحات/248-256؛ديات،ابو القاسم گرجى؛فقه اهل بيت 17/5-76؛ديدگاهها 143/1- 183،181-196 و 31/2-53؛بايسته‌ها/73-179. ف.س:ديه،عوض احمد ادريس؛الديه،احمد فتحى بهنسى؛العقوبه،أبو زهره/606-640؛معجم المصطلحات 95/2. ح.ج:مباحثى از حقوق زن،مهرپور/253-281؛تحقيقات حقوقى 680/19؛كانون 277/6.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص161)
sourceLink

الديات جمع الدية

و هي مصدر و دى القاتل المقتول اذا اعطى وليه المال الّذي هو بدل النفس*ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر و التاء في آخرها عوض عن الواو كالعدة*و قد تطلق على بدل ما دون النفس من الاطراف من الارش*و قد يطلق الارش بفتح الهمزة على بدل النفس و حكومة العدل*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص119)
sourceLink

الدية المقدرة

هي:الدية التي ورد لها تقدير في الروايات الواردة في الكتاب و السنة، كما في دية قتل العمد و شبيه العمد و الخطأ و دية الأعضاء، و التقدير في ثمانية عشر وهم:الشعر و العينان و الأنف و الأذنان و الشفتان و اللسان و الأسنان و العنق و اللحيان و اليدان و الأصابع و الظهر و النخاع و الثديان و الذكر و الشفران و الإليتان و الرجلان. و قد ذكرنا بعضها.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص778)
sourceLink

الدية المغلظة

و هي:فيما لو كان القتل في الشهر الحرام، أو في الحرم المكي، زيدت على دية العمد ثلث الدية تغليظا لانتهاكه حرمتهما62.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

في أهل الذهب و الورق و يؤخذ رسمها من نصها أن تقول: هي الدية التي تحمل على دية الخطإ من الذهب و الفضة جزؤها المسمى للخارج، من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمة الإبل في الخطأ، هذا الكلام معناه: أن الدية تكون مخمسة مائة من الإبل، و اثنا عشر ألفا على أهل الورق، و تكون مثلثة، و هي المغلظة في أصل الإبل كما قدمناه، و أما أهل الورق و الذهب، فإنها تغلظ بما ذكرنا في الرسم، فتحفظ دية الخطإ في الورق أو الذهب، ثمَّ ينظر إلى قيمة الإبل في المغلظة، يعني في المخمسة و المثلثة، ثمَّ ينظر إلى الفاصل بينهما، و ينسب من قيمة الخطإ فيقدر تلك النسبة يحمل على دية الورق أو الذهب، و يكون هو الواجب، و هو المجموع من الدية، و من الجزء المسمّى منها، فتأمل ذلك و اللّه الموفق. «شرح حدود ابن عرفة ص 623».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص86)
sourceLink

دية

الدّية في اللغة: اسم للمال الذي هو بدل النفس. أما في الاصطلاح الفقهي، فلم تتفق كلمة العلماء على تعريفها، حيث إن بعض الحنفية و المالكية عرفوها بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عوضا عن دمه. فخصّوها بالمال الذي هو بدل النفس. أمّا الشافعية و الحنابلة و بعض المالكية و الحنفية فقد عمّموا تعريف الدية ليشمل ما يجب في الجناية على النفس و على ما دون النفس، فقالوا: هي اسم لضمان مقدر يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه، تؤدى إلى مجنيّ عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية. و إنما سميت دية لأنها تؤدّى عادة، و قلّما يجري فيها العفو لعظم حرمة الآدمي. (ر. عقل). * (المغرب 347/2، التوقيف ص 345، تعريفات الجرجاني ص 56، المصباح المنير 2 / 813، تكملة فتح القدير 204/9، نهاية المحتاج 298/7، مطالب أولي النهى 75/6، كفاية الطالب الرباني و حاشية العدوي عليه 2 / 237).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص214)
sourceLink

ديّة

ودى يدي وديا و ودية دفع الديّة، و الدية لغة هي التي تعطى لولي المقتول عوض النفس و الجمع ديات، لكن اصطلاحا هي اعمّ مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات. و دية النفس:هي الدية التي تعطي قبال القتل، و هي 1000 دينار أي 6 ر 3 كلغ ذهبا، أو 5 ر 545 ليرة عثمانية، و يجوز دفع امور أخرى مذكورة في محلها.
(
القاموس الفقهي
, ص88)
sourceLink

دية(ديات)

الدّية هي المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو في ما دونها.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص169)
sourceLink

دية الأنف

الثالث : الأنف؛ إذا قطع من أصله الدية كاملة، و كذا في مارنه، و هو مالان منه بعد قصبتيه. و في أحد المِنْخَرَيْن ثُلث الدية.
(
مصطلحات الفقه
, ص268)
sourceLink

الثالث الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة و كذا في مارنه و هو ما لان منه بعد قصبتيه و في أحد المنخرين ثلث الدية.
(
مصطلحات الفقه
, ص250)
sourceLink

«انف»يعنى بينى.از بين بردن تمام بينى،موجب ديۀ كامل است و از بين بردن مقدارى از آن به همان نسبت از كل ديه خواهد بود.فلج كردن بينى موجب دو سوم ديه است و از بين بردن بينى فلج،يك سوم ديه و از بين بردن هريك از سوراخهاى بينى،يك سوم ديه را دارد. ر.ك: ح.ج:م 380-385 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص164)
sourceLink

استئصال الأنف فيه دية كاملة لأنه واحد في الإنسان، و كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية، و في المنخر الواحد نصف الدية، و كل ما كان في الإنسان إثنان ففي أحدهما نصف الدية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه:ففيه الدية كاملة، و في قطع روثته:نصف ديته .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص778)
sourceLink

دية الشفة

في الشفتين الدية كاملة و في كل واحدة نصف الدية، و قيل في الشفة العليا ثلث الدية و في السفلى الثلثان.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

«شفه»،به معناى لب است و«شفتين»،تثنيه و«شفاه»جمع آن.بريدن هر دو لب،ديۀ كامل دارد و هريك از لبها،نصف ديه و اگر لبها در اثر جنايت به گونه‌اى جمع شود كه دندانها را نپوشاند،ارش*دارد و اگر فلج شود كه با خنده يا مانند آن نجنبد و از روى دندانها كنار نرود،دو سوم ديه و اگر كسى،لب فلج را ببرد،يك سوم ديه دارد. شكافتن دو لب به گونه‌اى كه دندانها نمايان شود و بهبود نيابد،يك سوم ديه دارد و در صورت بهبودى،يك پنجم ديه و شكافتن يك لب،اگر خوب نشود،يك سوم و اگر خوب شود،يك پنجم ديۀ كامل را دارد. ر.ك: ح.ج:م 391-395 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص169)
sourceLink

دية العقل

و هو من المنافع كما ذكر الفقهاء، و المراد منها: قوى النفس و غرائزها كالإدراك و الإبصار و السمع و الشمس و الذوق. و من جنى على إنسان و ذهب عقله فعليه الدية كاملة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129)
sourceLink

الأوّل: العقل. و في إزالته بأيّ سبب كان الدية كاملة؛ و في نقصانه الحكومة، و لا قصاص فيه مطلقاً.
(
مصطلحات الفقه
, ص272)
sourceLink

الأول العقل و في إزالته بأي سبب كان الدية كاملة، و في نقصانه الحكومة، و لا قصاص فيه مطلقا.
(
مصطلحات الفقه
, ص255)
sourceLink

از بين بردن عقل،ديۀ كامل دارد و ايجاد نقص در آن موجب ارش*است و اگر عقل بازگردد،ارش دارد. ر.ك: ح.ج:م 444-448 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص171)
sourceLink

دية الذوق

و هي الحاسة التي تميّز بها الطعام و تكون بواسطة الجهاز الحسي في الفم و مركزه اللسان، و من فقد هذه الحاسة بسبب ضربة أو ما شابه، فعلى الجاني الدية كاملة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129)
sourceLink

ففي ذهابه:الدية الكاملة على الأحوط72. و هناك العديد من الديات المتعلقة بديات المنافع، تذكر في الكتب الفقهية.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص781)
sourceLink

الخامس : الذوق. و في ذهابه الدية الكاملة على الأحوط.
(
مصطلحات الفقه
, ص272)
sourceLink

الخامس الذوق و في ذهابه الدية كاملة على الأحوط.
(
مصطلحات الفقه
, ص256)
sourceLink

«ذوق»به معناى چشيدن است.از بين بردن حس چشايى،ارش*دارد. ر.ك: ح.ج:م 466-469 ق.م.ا. دية الرجل-دية اليد
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص167)
sourceLink

دية السمع

من جنى على شخص جناية ذهب بها سمعه من الأذنين فعليه الدية كاملة مع اليأس من الشفاء، و في زوال سمع واحدة منهما نصف الدية مع عدم اليأس من الشفاء، و لو قطع الجاني الأذن و ذهب السمع فعليه ديتان.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129)
sourceLink

ففي ذهابه من الأذنين جميعا:الدية، و في زوال سمع كل واحدة:نصفها، و حينئذ فلو علم عدم عوده استقرت، و إن عاد فالأرش، و لو قطع الأذن فذهب السمع:فديتان .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص781)
sourceLink

الثاني: السمع. و في ذهابه من الاُذنين جميعاً الدية، و في زوال سمع كلّ واحدة نصفها. و حينئذٍ فلو علم عدم عوده، استقرّت؛ و إن عاد، فالأرش؛ و لو قطع الاُذن، فذهب السمع، فديتان.
(
مصطلحات الفقه
, ص272)
sourceLink

الثاني السمع و في ذهابه من الأذنين جميعا الدية، و في زوال سمع كلّ واحدة نصفها، و حينئذ فلو علم عدم عوده استقرت، و إن عاد فالأرش، و لو قطع الأذن فذهب السمع فديتان.
(
مصطلحات الفقه
, ص255)
sourceLink

از بين رفتن شنوايى به‌طور كامل،موجب ديۀ كامل است و شنوايى يك گوش،نصف ديه. ر.ك: ح.ج:م 449-456 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص168)
sourceLink

دية البصر

و في ذهاب الإبصار من العينين:الدية كاملة، و من أحداهما:نصفها، و لا فرق بين الصحيحة و المريضة بأنواع الأمراض ما دام الإبصار باقيا .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص781)
sourceLink

الثالث: البصر. و في ذهاب الأبصار من العينين الدية كاملة، و من إحداهما نصفها. و لا فرق بين الصحيحة و المريضة بأنواع الأمراض مادام الأبصار باقياً.
(
مصطلحات الفقه
, ص272)
sourceLink

الثالث البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة، و من إحداهما نصفها، و لا فرق بين الصحيحة و المريضة بأنواع الأمراض ما دام الإبصار باقيا.
(
مصطلحات الفقه
, ص255)
sourceLink

«بصر»به معناى بينايى و نيز چشم آمده است.ديۀ از بين بردن بينايى هر دو چشم كامل و بينايى يك چشم نصف است. ر.ك: ح.ج:م 457-461 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص164)
sourceLink

دية النطق

من فقد القدرة على النطق و بقي لسانه فعلى الجاني الدية كاملة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129)
sourceLink

دية الذمي

سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، و هي:ثمانمائة درهم على الأشهر رواية و فتوى، و روي:أنها أربعة آلاف درهم .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص781)
sourceLink

دية الصوت

الثامن : في ذهاب الصوت كلّه، بمعنى عدم قدرته على الجهر، و إن قدر على الإخفات الدية كاملة. ثمّ إنّ الجراحات الواقعة على الرأس و الوجه المسمّاة بالشِّجاج و إن كانت من الجنايات التى لها دية إلّاأنّها مذكورة تحت عنوان الشِّجاج، فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص273)
sourceLink

الثامن في ذهاب الصوت كله بمعنى عدم قدرته على الجهر، و إن قدر على الإخفات الدية كاملة، ثم ان الجراحات الواقعة على الرأس و الوجه المسماة بالشجاج و إن كانت من الجنايات التي لها دية إلاّ انها مذكورة تحت عنوان الشجاج فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص256)
sourceLink

از بين رفتن تمام صوت به گونه‌اى كه هيچ صدايى در نيايد،ديۀ كامل دارد و در صورت نقص صدا،ديه به حكومت*تعيين مى‌شود. اگر در اثر جنايتى،هم صوت و هم نطق از بين برود،بايد ديۀ هر دو پرداخت شود و اگر صوت نسبت به بعضى از حروف از بين برود،به حكومت يا نسبت به كل حروف سنجيده مى‌شود و احتياط در مصالحه است. ر.ك: ح.ج:م 470-473 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص170)
sourceLink

دية الثدى

بريدن هر دو پستان زن ديۀ كامل زن و يك پستان نصف ديه دارد. بريدن پستان همراه قسمتى از پوست سينه،ديۀ پستان به اضافۀ ارش*سينه را دارد. سوراخ كردن سينه،ديۀ پستان به اضافۀ ديۀ سوراخ سينه را دارد. جنايتى كه موجب قطع شير يا ناهماهنگى در آمدن شير شود،ارش*دارد. بريدن نوك پستانهاى زن،ديه،نسبت به مساحت كل پستان(يك چهارم ديه)را دارد. نوك پستان مرد،يك هشتم ديۀ مرد را دارد بنابر آراى اختلافى(نك:ديات/186)
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص165)
sourceLink

دية الجفن

«جفن»يعنى پلك و جمع آن«اجفان»و«جفون»است.از بين بردن پلكهاى چهارگانه، ديۀ كامل و هريك از پلكها يك چهارم ديۀ كامل را دارد. ر.ك: ح.ج:م 379 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص166)
sourceLink

دية الشفر

«شفرين»،تثنيۀ«شفر»به معناى لب آلت تناسلى زن است،از بين بردن هر دو،ديۀ كامل و يكى از لبها،نصف ديه و فلج كردن آنها،دو سوم ديه و قطع لب فلج،يك سوم ديه دارد. قطع شرمگاه،به حكومت*تعيين مى‌شود. عملى كه موجب يكى شدن مجراى ادرار و خون قاعدگى؛و نيز مجراى مدفوع و ادرار شود،ديۀ كامل زن را دارد. ر.ك: ح.ج:م 479 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص169)
sourceLink

دية الضلع

«ضلع»به معناى دنده و جمع آن«اضلاع»است.شكستن هريك از دنده‌هايى كه قلب را مى‌پوشاند،25 دينار و ساير دنده‌ها هريك ده دينار،ديه دارد. ر.ك: ح.ج:م 437 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص170)
sourceLink

دية الظفر

«ظفر»،به معناى ناخن و«اظفار»جمع آن است.كشيدن ناخن،به گونه‌اى كه نرويد يا سياه و فاسد برويد،ده دينار و اگر سفيد و سالم برويد،پنج دينار،ديه دارد. ر.ك: ح.ج:م 429 ق.م.ا.؛ديدگاهها 163/1.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص170)
sourceLink

دية العظم

«عظم»به معناى استخوان و جمع آن«عظام»است.شكستن استخوان عضوى كه ديۀ معين دارد،يك پنجم ديۀ همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود،چهار پنجم ديۀ شكستن(يعنى چهار پنجم از يك پنجم).ديۀ كوبيدن استخوان يك سوم ديۀ عضو و در صورت درمان بدون عيب،چهار پنجم از يك سوم(م 442)است و بيرون كردن استخوان از مفصل(در رفتگى خاص)دو سوم ديۀ همان عضو و در صورت بهبود،چهار پنجم از دو سوم(م 443 و نظريۀ شوراى نگهبان)،است.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص171)
sourceLink

دية النفس

ديۀ قتل*مرد مسلمان،يكى از موارد ششگانۀ صد شتر،دويست گاو،هزار گوسفند، دويست حلۀ يمنى،هزار دينار مسكوك يا ده هزار درهم مسكوك است و ديۀ زن مسلمان نصف ديۀ مرد. ر.ك: ح.ج:م 300،297 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص174)
sourceLink

دية الهدب

«هدب»و جمع آن«اهداب»به معناى مژگان يا همان موى پلكها،اگر به گونه‌اى از بين رود كه ديگر نرويد،ديۀ كامل بنابر احتياط و اگر برويد،ارش*دارد.(نك:م 373 ق.م.ا.).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص174)
sourceLink

دية الشم

في فقدان حاسة الشم من المنخرين الدية كاملة و من أحدهما نصفها.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129)
sourceLink

و في ذهابه من المنخرين:الدية كاملة، و عن المنخر الواحد:نصفها، و الأحوط فيه التصالح61.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص781)
sourceLink

الرابع الشم، و في ذهابه من المنخرين الدية كاملة، و عن المنخر الواحد نصفها، و الأحوط فيه التصالح.
(
مصطلحات الفقه
, ص256)
sourceLink

دية الحر

هي:الدية التي تدفع لمن قتل حرا و هي:مائة بعير من مسان الإبل أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و تتأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

دية اليد

از بين بردن هر دو دست تا مفصل مچ،ديۀ كامل دارد و يك دست نصف ديه.ديۀ قطع دست تا مچ پانصد دينار(نصف ديه)تا آرنج نيز پانصد دينار....تمام احكام مربوط به ديۀ دست در ديۀ پا نيز درست است.(نك:م 428 ق.م.ا.). ر.ك: ح.ج:م 418-428 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص174)
sourceLink

دية الأضلاع

الأضلاع التي تحيط القلب و تخالطه من الجانب الأيسر، لكل ضلع منها إذا كسر 25 دينار، و في غيرها لكل واحد إذا كسر 10 دنانير.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

العشرون الأضلاع، و الظاهر في كسر الأضلاع من جانب اليسار التي تحيط بالقلب خمسة و عشرون دينارا و في غيرها في كلّ واحد عشرة دنانير و النصوص فيها مختلفة.
(
مصطلحات الفقه
, ص254)
sourceLink

العشرون: الأضلاع. و الظاهر أنّ في كسر الأضلاع من جانب اليسار التي تحيط بالقلب خمسة و عشرون ديناراً، و في غيرها في كلّ واحد عشرة دنانير، و النصوص فيها مختلفة.
(
مصطلحات الفقه
, ص271)
sourceLink

دية الظَّهر

إذا كسر الظهر، و لم يصلح فعلى الجاني تمام الدية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

الثاني عشر: الظهر. في كسر الظَّهر الدية كاملة إذا لم يصلح، أو إحْدَوْدَبَ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي؛ و لو عولج كاملاً، فمائة دينار.
(
مصطلحات الفقه
, ص270)
sourceLink

الثاني عشر الظهر: في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح أو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي و لو عولج كاملا فمائة دينار.
(
مصطلحات الفقه
, ص253)
sourceLink

«ظهر»به معناى پشت،كمر يا ستون فقرات است.شكستن ستون فقرات ديۀ كامل دارد. شكستگى ستون فقرات،همراه با فلج شدن هر دو پا،ديۀ كامل به اضافۀ دو ثلث ديه براى پاهاست. ر.ك: ح.ج:م 430-432 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص171)
sourceLink

دية الإفضاء

معنى الإفضاء أن يصير مسلك البول و الحيض، أو مسلك البول و الغائط واحدا، من فرج الأنثى. و تجب الدية على الرجل إذا أفضى زوجته قبل بلوغها التسع، و تجب الدية على الرجل إذا أفضى الأجنبية صغيرة كانت أو كبيرة. و الموضوع له تفاصيل أكثر في الكتب الفقهية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

در افضا،علاوه بر مهر المثل،ديۀ كامل نيز بايد پرداخت شود(پيش از سن بلوغ).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص163)
sourceLink

دية الإنزال

من جنى على شخص و أفقده القدرة على إنزال المني حين الجماع فعلى الجاني الدية كاملة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129)
sourceLink

السادس: قدرة الإنزال. ففي زوالها الدية كاملة على الأحوط.
(
مصطلحات الفقه
, ص272)
sourceLink

السادس قدرة الإنزال ففي زوالها الدية كاملة على الأحوط.
(
مصطلحات الفقه
, ص256)
sourceLink

اگر كسى در اثر جنايتى توانايى جنسى(انزال و بيرون آمدن منى)خود را يا توانايى بارور كردن را يا لذت آميزش را از دست بدهد،مستحق يك ديۀ كامل است و برخى قائل به حكومتند*. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 174/1. ح.ج:م 476،475 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص164)
sourceLink

دية العُنُق

إذا كسر العنق فمال و تعذّر على الشخص البلع فعلى الجاني تمام الدية، و لو عاد بعد أيام إلى حالته الطبيعية و زال العيب فعليه تدارك العطل و الضرر الذي تقدره أهل الخبرة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر أي: مائل العنق إلى طرف وثنى؛ الدية كاملة على الأحوط، و لو زال العيب:فعليه الأرش .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

الثامن: العنق. في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر - أي مائل العنق إلى طرف و ثنى - الدية كاملة على الأحوط؛ و لو زال العيب، فعليه الأرش.
(
مصطلحات الفقه
, ص269)
sourceLink

الثامن العنق في العنق إذا كسر فصار الشخص أصعر أي مائل العنق إلى طرف و ثنى، الدية كاملة على الأحوط و لو زال العيب فعليه الأرش.
(
مصطلحات الفقه
, ص252)
sourceLink

شكستن گردن به گونه‌اى كه گردن،كج شود،ديۀ كامل دارد و اگر با جنايت ديگرى كج شود يا مانع بلعيدن غذا شود به حكومت*تعيين مى‌شود و اگر اين عيب برطرف شود به گونه‌اى كه شخص بتواند گردن خود را حركت دهد و غذا را ببلعد،باز هم به حكومت* تعيين مى‌شود. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 160/1؛ديات/175. ح.ج:م 412-414 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص171)
sourceLink

دية الأصابع

في الأصابع العشر الدية كاملة و كذلك في أصابع الرجلين، و في كل واحدة من أصابع اليدين و الرجلين عشر الدية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

المشهور:أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، و عن جماعة:إن في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، و في كل واحد من الأربعة البواقي:سدس دية اليد أو الرجل، و هو الصحيح84.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

الحادي عشر : الأصابع. في قطع أصابع اليدين كلّها الدية كاملة، و كذا في أصابع الرِّجلين، و في كلّ واحدة من أصابع اليدين و الرجلين عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام و غيره. و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كلّ عقدة ثُلثها، و في الإبهام مقسومة على اثنتين في كلّ منهما نصفها، و في الإصبع الزائدة ثُلث دية الإصبع، و في شلل كلّ إصبع ثُلثا ديتها، و في قطع المشلولة ثلث ديتها. و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسداً عشرة دنانير؛ و إن نبت صحيحاً خمسةُ دنانير.
(
مصطلحات الفقه
, ص269)
sourceLink

الحادي عشر الأصابع: في قطع أصابع اليدين كلها الدية كاملة، و كذا في أصابع الرجلين، و في كلّ واحدة من أصابع اليدين و الرجلين عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام و غيره، و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها، و في الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها، و في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، و في شلل كل إصبع ثلثا ديتها، و في قطع المشلولة ثلث ديتها. و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسدا عشرة دنانير و ان نبت صحيحا خمسة دنانير.
(
مصطلحات الفقه
, ص252)
sourceLink

دية الأعضاء

أي:دية الجناية على الأطراف، فقد ذكر الفقهاء:أن دياتها على قسمين، مقدرة و هي: الدية المعينة الثابتة في الشريعة على الأعضاء و الجوارح، و هي ثابتة في أكثر موارد الجناية على الأعضاء. و غير مقدرة و هي:التي عينها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية. و دية الأعضاء هي ما يلي:
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص777)
sourceLink

دية الأذنين

و فيهما الدية كاملة، و في أحدهما:نصف الدية، و في بعضهما:بحساب ذلك، و في شحمة الأذن:ثلث ديتها51.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

دية الذَّكر

و في قطع الحشفة و ما زاد:الدية كاملة، و لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير، و أما من سلب خصيتاه؛ فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره:ففي قطعه تمام الدية، و إن أدّى إليه:ففيه ثلث الدية، و كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ. و في قطع بعض الحشفة:الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

الخامس عشر: في الحشفة فما زاد الدية كاملة و إن استؤصل، من غير فرق بين الكبير و الصغير. و في ذكر العِنّين ثلث الدية؛ و لو قطع نصف الذكر طولاً، ففيه نصف الدية.
(
مصطلحات الفقه
, ص270)
sourceLink

الخامس عشر في الحشفة فما زاد الدية كاملة و إن استؤصل، من غير فرق بين الكبير و الصغير، و في ذكر العنين ثلث الدية، و لو قطع نصف الذكر طولا ففيه نصف الدية.
(
مصطلحات الفقه
, ص253)
sourceLink

«ذكر»،آلت تناسلى مرد است و قطع كامل آن يا قطع حشفه(ختنه‌گاه)،بدون هيچ تفاوتى ميان پير و جوان و كودك،ديۀ كامل را دارد،و قطع قسمتى از حشفه،به نسبت مساحت از كل ديه،كم مى‌شود. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 164/1؛ديات/187. ح.ج:م 478 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص167)
sourceLink

دية الشَّمّ

الرابع : الشم. و في ذهابه من المنخرين الدية كاملة، و عن المنخر الواحد نصفها، و الأحوط فيه التصالح.
(
مصطلحات الفقه
, ص272)
sourceLink

«شمّ‌»به معناى بوييدن است.از بين بردن حس بويايى به‌طور كامل،ديۀ كامل دارد و ازالۀ بويايى يك مجرا،نصف ديه.ديۀ بويايى،جداى از نقص بينى محاسبه مى‌شود. ر.ك: ح.ج:م 462-465 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص170)
sourceLink

دية الشَّعر

ذكر الفقهاء:أنه لو أزال شخص شعر الرأس من ذكر صغير أو كبير، بحيث لم ينبت، أو أزال لحيته كذلك:ففي كل واحد الدية كاملة، و أنه لو نبت شعر الرأس:ففيه الأرش، و لو نبت شعر اللحية:ففيه ثلث ديته، و أنه لو أزال شعر الرأس من المرأة صغيرة أو كبيرة؛ بحيث لم ينبت:ففيه ديتها كاملة، و لو نبت ففيه مهر نسائها. و أن في شعر الحاجبين معا إذا لم ينبت: خمسمائة دينار، و في كل واحد:نصفها ذكرا كان أو أنثى، و لو نبت:ففيه الأرش .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص777)
sourceLink

الأوّل: الشعر؛ فذكروا أنّه لو أزال شخص شعرَ الرأس مِن ذَكَر صغير أو كبير بحيث لم ينبت، أو أزال لحيته كذلك، ففي كلّ واحد الدية كاملة. و أنّه لو نبت شعر الرأس، ففيه الأرش؛ و لو نبت شعر اللحية، ففيه ثلث ديته. و أنّه لو أزال شعر الرأس من المرأة - صغيرة، أو كبيرة - بحيث لم ينبت، ففيه ديتها كاملة؛ و لو نبت، ففيه مهر نسائها. و أنّ في شعر الحاجبين معاً إذا لم ينبت خمسمائة دينار، و في كلّ واحد نصفها - ذكراً كان، أو اُنثى - و لو نبتت، ففيه الأرش.
(
مصطلحات الفقه
, ص267)
sourceLink

الأول الشعر فذكروا انه لو أزال شخص شعر الرأس من ذكر صغير أو كبير بحيث لم ينبت أو أزال لحيته كذلك، ففي كل واحد الدية كاملة، و أنه لو نبت شعر الرأس ففيه الأرش، و لو نبت شعر اللحية ففيه ثلث ديته، و انه لو أزال شعر الرأس من المرأة صغيرة أو كبيرة بحيث لم ينبت ففيه ديتها كاملة و لو نبت ففيه مهر نسائها. و ان في شعر الحاجبين معا إذا لم ينبت خمسمائة دينار و في كل واحد نصفها ذكرا كان أو أنثى و لو نبتت ففيه الأرش.
(
مصطلحات الفقه
, ص250)
sourceLink

موى سر مرد،اگر قابل رويش نباشد،ديۀ كامل دارد و اگر قابل رويش باشد،ارش*. موى سر زن اگر قابل رويش نباشد،ديۀ كامل زن و اگر برويد،به اندازۀ مهر المثل،ديه دارد. ر.ك: ح.ج:م 368-374 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص169)
sourceLink

ديۀ العاقلة

يكى از مباحث مهم و جنجالى ديه،بحث ديۀ عاقله است.اولا عاقله كيست‌؟(-العاقلة).ثانيا،چرا بايد عاقله،ديه بپردازد و اين را يكى از موارد نقض اصل شخصى بودن مجازاتها مى‌دانند(-الوزر).آيا در زمان حاضر هم عاقله وجود دارد؟آيا نمى‌توان چيزى را جايگزين آن كرد؟
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص161)
sourceLink

دية البعصوص

بعصوص كه به عاميانه«عصعوص»خوانده مى‌شود،استخوان نشيمنگاه يا همان دنبالچه است(ماوراء الفقه 232/9).شكستن اين استخوان به گونه‌اى كه كنترل مدفوع خود را از دست بدهد،ديۀ كامل و اگر نتواند،باد خود را كنترل كند،ارش*دارد. ضربه وارد كردن به ميان پاها(ما بين دبر و بيضتين)به گونه‌اى كه شخص توان كنترل ادرار و مدفوع خود را نداشته باشد،ديۀ كامل و اگر بتواند كنترل كند،احتياط در مصالحه است. ضربه‌اى كه موجب از دست دادن كنترل ادرار و مدفوع شود،ديۀ كامل دارد. ضربۀ به شكم اگر موجب زيان يا خروج ادرار و مدفوع گردد،يك دوم ديه دارد. از دست دادن كنترل ادرار در اثر ازالۀ بكارت با انگشت،ديۀ زن به همراه مهر المثل را دارد. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 168/1؛ديات/192. ح.ج:م 439-441 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص164)
sourceLink

دية الجائفة

اگر جراحت به شكم،پهلو يا سينه وارد شود،ثلث ديه دارد و اگر از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج شود،دو ثلث ديه،و اگر جراحت به دست يا پا وارد شود،در مرد صد دينار و در زن ارش*دارد(م 483،482 ق.م.ا.).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص165)
sourceLink

دية المنفعة

هريك از اعضاى بدن آدمى،كار خاصى را به عهده دارد.اگر كل عضو در اثر جنايتى خطايى*از بين برود،ديۀ معين يا ارش*آن گرفته مى‌شود،حال اگر خود عضو از بين نرود،ولى كارايى خاص خود را از دست بدهد،ديۀ منفعت و اگر عضو همراه منفعت از بين برود،دو ديه تعلق مى‌گيرد.در فقه،عقل،حواس پنجگانه،توانايى كنترل ادرار و مدفوع،توانايى جنسى،خواب،قدرت توليد مثل،باردارى،لذت مقاربت،گرسنگى، تشنگى و...از منافع شمرده مى‌شود و ديه يا ارش آن مشخص شده است. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 170/1-175؛ديات/197-212. ح.ج:م 444-479 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص173)
sourceLink

دية النافذة

ديۀ جنايتى كه در بدن انسان فرو مى‌رود،اگر مرد باشد صد دينار و اگر زن باشد،ارش* دارد. ر.ك: ح.ج:م 483 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص173)
sourceLink

دية المرأة

دية قتل المرأة المسلمة نصف دية الرجل عمدا كانت الجناية عليها أو خطأ أو شبه عمد صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمة، و دية أعضاء المرأة نصف دية أعضاء الرجل.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126)
sourceLink

-الدية
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص173)
sourceLink

ديّة الشعر

من تسبب بإزالة شعر رأس إنسان، بحيث لا ينبت أبدا فعليه دية قتل النفس كاملة لأنه شيء واحد في الإنسان و قد أجمع الفقهاء على أن كل ما يكون في البدن منه واحد فقط فإن فيه الدية كاملة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126)
sourceLink

دية الاُذن

في الأذنين الدية كاملة، و في كل واحدة النصف كالعينين و المنخرين، و لا فرق بين الأذن الصحيحة و بين الصماء.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

الرابع: الاُذن. في الاُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، و في استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، و في بعضها بحسابه إن نصفاً فنصفٌ، و إن ثُلثاً فثلث. و لا فرق في ذلك بين الأصمّ و السميع؛ فإنّ الدية للعضو، لا للقوّة؛ و لذا لو سرى القطع إلى السمع، فأبطله، كانت عليه ديتان للعضو و المنفعة. و لو قطعها بحيث ظهر عظم الرأس، كانت عليه دية العضو و دية الموضحة من الشِّجاج.
(
مصطلحات الفقه
, ص268)
sourceLink

الرابع الاذن، في الأذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، و في استيصال كل واحدة منهما نصفها، و في بعضها بحسابه ان نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث، و لا فرق في ذلك بين الأصم و السميع، فإن الدية للعضو لا للقوة و لذا لو سرى القطع إلى السمع فأبطله كانت عليه ديتان للعضو و المنفعة، و لو قطعها بحيث ظهر عظم الرأس كانت عليه دية العضو و دية الموضحة من الشجاج.
(
مصطلحات الفقه
, ص251)
sourceLink

«اذن»،به معناى گوش است.بريدن دو گوش،ديۀ كامل دارد و بريدن هريك،نصف ديه و اگر كمى از گوش بريده شود نسبت به كل گوش سنجيده مى‌شود. نرمه يا لالۀ گوش،يك سوم ديۀ كامل دارد و قسمتى از آن به نسبت از يك سوم. پاره كردن گوش،يك دوم ديۀ يك گوش را دارد(يك چهارم ديۀ كامل). فلج كردن گوش با سيلى،دو سوم ديۀ يك گوش را دارد. پاره كردن پردۀ گوش با سيلى،يك سوم ديۀ يك گوش را دارد. قطع گوش و آسيب به دستگاه شنوايى،ديۀ كامل يك گوش و ديۀ شنوايى يك گوش را دارد. بريدن گوش به گونه‌اى كه استخوان نمايان شود،ديۀ يك گوش و ديۀ آشكار شدن استخوان را دارد. ر.ك: ح.ج:م 386-390 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص162)
sourceLink

دية اللسان

في استئصال اللسان الدية كاملة، أما الأخرس ففي لسانه ثلث الدية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

في اللسان الفصيح إذا استؤصل:الدية كاملة، و في الأخرس كذلك:ثلثها، و في قطع بعضه:يعتبر المقدار بحروف المعجم لا بالمسامحة، فإن ذهبت أجمع:فالدية كاملة، و إن ذهب بعضها:وجب نصيب الذاهب، و يحسب حروف المعجم في كل لغة بحسبها، و لو ضرب على رأسه أو وجهه فأعدم كلامه: ففي إعدام الكل الدية كاملة، و في إعدام البعض بحسب الحروف63. و هناك الكثير ما تتعلق به الدية فمن أراد التفصيل فليراجع الكتب الفقهية.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص778)
sourceLink

السادس: اللسان. في اللسان الفصيح إذا استؤصل الدية كاملة. و في الأخرس كذلك ثُلثها. و في قطع بعضه يعتبر المقدار بحروف المعجم، لا بالمساحة؛ فإن ذهبت أجمع، فالدية كاملة؛ و إن ذهب بعضها، وجب نصيب الذاهب. و يحسب حروف المعجم في كلّ لغة بحسبها. و لو ضرب على رأسه أو وجهه، فاُعدم كلامه، ففي إعدام الكلّ الدية كاملة؛ و في إعدام البعض بحسب الحروف.
(
مصطلحات الفقه
, ص268)
sourceLink

السادس اللسان، في اللسان الفصيح إذا استؤصل الدية كاملة، و في الأخرس كذلك ثلثها، و في قطع بعضه يعتبر المقدار بحروف المعجم لا بالمساحة، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، و إن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب، و يحسب حروف المعجم في كل لغة بحسبها و لو ضرب على رأسه أو وجهه فاعدم كلامه ففي إعدام الكلّ الدية كاملة و في إعدام البعض بحسب الحروف.
(
مصطلحات الفقه
, ص251)
sourceLink

«لسان»يعنى زبان.بريدن زبان،به گونه‌اى كه قادر به گفتن و اداى هيچ يك از حروف نباشد،ديۀ كامل دارد.بريدن زبان شخص لال،يك سوم ديۀ كامل دارد و ديۀ بريدن بخشى از زبان وى به نسبت از يك سوم محاسبه مى‌شود و در زبان شخص سالم،به نسبت اداى حروف سنجيده مى‌شود.اگر زبان شخص سالم با ضربه لال شود،ديۀ كامل دارد.بريدن زبان كودك پيش از سخن گفتن ديۀ كامل دارد. اگر در اثر جنايتى،لكنت زبان يا تبديل حرفى به حرف ديگر ايجاد شود،ارش* دارد. ر.ك: ح.ج:م 396-402 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص173)
sourceLink

دية اليدين

في اليدين الدية كاملة، و في الواحدة نصف الدية و ذلك للقاعدة (كل ما فيه واحد فالدية كاملة، و ما فيه اثنان فنصفها).
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما: نصف الدية، و لا حكم للأصابع مع قطع اليد73.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

العاشر : اليدان. في اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى و اليُسرى. و حدّ اليد التي فيها الدية المعصم - و هو المفصل بين الكفّ و الذراع - و لا دية على الأصابع في قطع اليد. و لو قطعت الأصابع منفردة، ففيها الدية؛ و لو قطع اليد من المرفق أو من المنكب، ففيها خمسمائة دينار؛ و في الزيادة بين الحدود الحكومة.
(
مصطلحات الفقه
, ص269)
sourceLink

العاشر اليدان: في اليدين الدية كاملة و في كلّ واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى و اليسرى و حدّ اليد التي فيها الدية المعصم و هو المفصل بين الكف و الذراع، و لا دية على الأصابع في قطع اليد، و لو قطعت الأصابع منفردة ففيها الدية، و لو قطع اليد من المرفق أو من المنكب ففيها خمسمائة دينار، و في الزيادة بين الحدود الحكومة.
(
مصطلحات الفقه
, ص252)
sourceLink

دية الآذان

و فيهما الدية كاملة، و في أحدهما:نصف الدية، و في بعضهما:بحساب ذلك، و في شحمة الأذن:ثلث ديتها41.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص778)
sourceLink

دية الذمية

و هي:نصف دية الذمي و هي أربعمائة درهم .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

دية القضيب

إذا قطع القضيب من الأصل أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة، من دون فرق بين الكبير و الصغير، و في قضيب العنين ثلث الدية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

دية الأنثى

و هي نصف دية الرجل، فهي في العمد: خمسون بعير من مسانّ الإبل، أو مائة بقرة، أو مائة حلّة كل حلّة ثوبان من برود اليمن، أو خمسمائة دينار، أو خمسمائة شاة، أو خمسة آلاف درهم.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

دية المسلم

و هي أحد أمور ستة، يتخير الجاني في دفع ما شاء منها، و هي:مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار أي:مثقال ذهب خالص، أو عشرة آلاف درهم .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص781)
sourceLink

ديّة القتل

-ديّة القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته؛فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه و تنفّذ وصاياه؛و لو أوصى بثلث ماله دخلت (نج،نظر،14،413)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص719)
sourceLink

دية الأدرة

«ادره»،به معناى فتق بيضه است و«آدر»،اسم فاعل از همين واژه،كسى را مى‌گويند كه فتق بيضه دارد.فتق اگر در اثر جنايت باشد،ديه دارد و ديۀ آن،چهار صد دينار است و اگر موجب شود كه شخص نتواند راه برود،هشتصد دينار ديۀ آن است(المراسم العلويه/247؛ النهايه،طوسى/769؛السرائر 393/3).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص162)
sourceLink

دية الإصبع

«اصبع»به معناى انگشت و جمع آن«اصابع»است.قطع تمام انگشتان دست يا پا ديۀ كامل دارد و در قطع هريك از انگشتان دست يا پا يك دهم ديه؛و ديۀ هر انگشت به سه قسمت،تقسيم مى‌شود و در انگشت شست به دو قسمت،يعنى در انگشت شست،ديۀ هر بند نصف يك دهم است و در انگشتان ديگر،هر بند يك سوم از يك دهم ديه دارد. ر.ك: ح.ج:م 424-428 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص163)
sourceLink

دية الألية

«اليه»به معناى باسن است و ديۀ هر دو باسن،ديۀ كامل است ولى در قانون مجازات ذكر نشده است.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص163)
sourceLink

دية الجنين

شكل‌گيرى و تكامل جنين،مراحل مختلفى دارد و اسقاط جنين در هر مرحله،ديۀ معينى دارد.ديۀ نطفه‌اى كه در رحم مستقر شده باشد،بيست دينار است. ديۀ علقه كه خون بسته است،چهل دينار؛ديۀ مضغه كه به صورت گوشت در آمده، شصت دينار است. ديۀ جنين در مرحلۀ استخوان‌بندى كه گوشت بر آن نروييده است،هشتاد دينار و اگر گوشت روييده و هنوز جان نگرفته،صد دينار است.تا اين مرحله فرقى ميان دختر و پسر نيست. جنينى كه جان گرفته باشد،اگر پسر باشد ديۀ كامل مرد را دارد و اگر دختر باشد ديۀ كامل زن(نصف ديۀ مرد). ر.ك: ح.ج:م 487-493 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص166)
sourceLink

دية الحاجب

«حاجب»به معناى«ابرو»است.از بين بردن ابروها،اگر قابل رويش نباشد،هريك 250 دينار ديه دارد و اگر برويد،ارش*دارد. ر.ك: ح.ج:م 372 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص166)
sourceLink

دية الخصية

«خصيه»به معناى«بيضه»و خصيتين تثنيۀ آن است.قطع هر دو بيضه،ديۀ كامل را دارد. قطع بيضۀ راست،يك سوم ديه و بيضۀ چپ،دو سوم ديه را دارد. ايجاد فتق و اختلال در كار اسپرم‌سازى بيضه‌ها،چهار صد دينار ديه دارد و اگر در اين حال شخص قادر به راه رفتن نباشد،هشتصد دينار،ديۀ آن است. ر.ك: ح.ج:م 436،435 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص167)
sourceLink

دية السنّ‌

«اسنان»جمع«سنّ‌»به معناى دندان است.چنان‌كه در فارسى دندانها نامهاى ويژه‌اى دارند،در عربى هم دندانها،به ثنايا(دندانهاى پيشين)،انياب(دندانهاى نيش)،ضواحك (دندانهاى خنده‌گاه)و اضراس(دندانهاى كرسى)نامگذارى شده است و همۀ 28 دندان، ديۀ كامل و دوازده دندان جلو(رباعيات و انياب)،ششصد دينار و هريك به تنهايى پنجاه دينار و شانزده دندان عقب دهان،چهار صد دينار و هريك 25 دينار،ديه دارد. ديۀ دندانهاى عقل و زايد،به حكومت*تعيين مى‌شود. ترك خوردن دندان،ارش*دارد. شكستن رويۀ دندان و باقى ماندن ريشۀ آن،همانند كندن همان دندان است و ديۀ كامل همان دندان را دارد و كندن ريشۀ دندان شكسته،به حكومت*تعيين مى‌شود. ر.ك: ح.ج:م 403-411 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص163)
sourceLink

دية الشجاج

زخمهاى سر و صورت در فقه،«شجاج»نام دارد و با توجه به عمق زخم هريك نامى جداگانه دارند.اگر جنايت خطايى*يا عمدى*غير قابل قصاص*باشد،هريك از زخمها ديۀ مقدر و مشخصى دارد: حارصه:خراش پوست،بدون خونريزى،يك شتر. داميه:خراشى كه مقدار كمى وارد گوشت شود و از آن خون بيايد،دو شتر. متلاحمه:جراحتى عميق كه وارد گوشت شود و به پوشش استخوان نرسد،سه شتر. سمحاق:جراحتى عميق كه وارد گوشت شود و به پوشش استخوان برسد،چهار شتر. موضحه:جراحتى عميق كه وارد گوشت شود و سفيدى استخوان را آشكار كند،چهار شتر. هاشمه:شكستگى استخوان سر و صورت،ده شتر. منقّله:شكستگى و جابه‌جايى استخوان،پانزده شتر. مأمومه:زخمى كه از استخوان سر بگذرد و به مغز برسد،يك سوم ديه و در نظر ديگر 33 شتر. دامغه:زخمى كه كيسۀ مغز را پاره كند،يك سوم ديه و ارش*.(-الشجاج) ر.ك: ح.ج:م 481،480 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص168)
sourceLink

دية اللحية

«لحيه»به معناى موى صورت مردان(ريش)است.از بين بردن ريش به گونه‌اى كه قابل رويش نباشد،ديۀ كامل دارد و اگر برويد،ارش*يا(يك سوم ديه بنابر اقوى)،دارد.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص172)
sourceLink

دية اللّحى

«لحيين»تثنيۀ«لحى»به معناى فك است.از بين بردن هريك از فكها نصف ديه و هر دو باهم ديۀ كامل دارد و از بين بردن مقدارى از فك نسبت به مساحت آن از كل سنجيده مى‌شود و اگر بر اثر ضربۀ به فك،عمل جويدن مشكل گردد،ديۀ آن به حكومت*تعيين مى‌شود. اگر فك و دندان از بين برود دو ديه تعلق مى‌گيرد. ر.ك: ف.ش:ديدگاهها 161/1؛ديات/176. ح.ج:م 415-417 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص172)
sourceLink

دية الخطأ

أن يكون الشخص مخطئا في قصده و فعله، كما إذا رمى حيوانا فأصاب إنسانا فقتله، و هي نفس دية القتل عمدا، لكن دية الخطأ من مال العاقلة و هم قرابة الأب كالإخوة و الأعمام و أولادهم و يمهلون ثلاث سنين لدفع الديّة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126)
sourceLink

-عند الحنفية،و الحنابلة:قالوا: إن الدية في الخطأ مائة من الإبل على العاقلة،و تجب الكفارة في مال القاتل،و الدية تكون أخماسا،عشرون بنت مخاض،و عشرون بنت لبون،و عشرون ابن مخاض،و عشرون حقة،و عشرون جذعة،و هذا قول ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أخذوا به،و لأنه أخف فكان أليق بحالة الخطأ،لأن الخاطىء معذور. -عند الشافعية،و المالكية:في قتل الخطأ تجب الدية أخماسا مؤجلة على العاقلة إلا أنهم جعلوا عشرين ابن لبون،مكان عشرين ابن مخاض،لخبر الترمذي و غيره بذلك،فهي مخففة في الخطأ من ثلاثة أوجه من كونها على العاقلة و من السن في الإبل،و من التأجيل في دفعها،و دية شبه العمد مثلثة على العاقلة،مؤجلة،فهي مخففة من وجهين،مغلظة من وجه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص257)
sourceLink

دية العين

في العينين الدية كاملة، و في كل واحدة نصف الدية، و في عين الأعور الدية كاملة لأنها بمنزلة العينين.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

من جنى على شخص و فقد بصره من عينيه فعلى الجاني الدية كاملة، و لو فقد البصر من واحدة فنصف الدية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129)
sourceLink

«عين»يعنى چشم و عينين،تثنيۀ آن به معناى دو چشم است.از بين بردن هر يكى از چشمها،نصف ديه و هر دو چشم ديۀ كامل دارد و اگر كسى،يك چشمى است(چشم ديگر را مادرزاد نداشته يا به بلاى طبيعى از دست داده باشد)،همان يك چشم،ديۀ كامل دارد و اگر چشم ديگر را در برابر جنايت از دست داده يا براى آن ديه گرفته باشد،نصف ديه دارد و از بين بردن چشم نابينا،يك سوم ديۀ كامل دارد.(دربارۀ زنان،براساس ديۀ زن محاسبه مى‌شود.) ر.ك: ح.ج:م 375-378 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص172)
sourceLink

دية شبه العمد (في قتل النفس)

أيضا أحد الأمور الستة المذكورة في دية العمد، و هي على الجاني نفسه إلاّ إنه إذا اختار تأديتها من الإبل:اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية: (أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها. (البازل:هي الإبل التي دخلت في التاسعة)، و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) ابنة لبون21.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص777)
sourceLink

دية الجناية على الميّت

بريدن سر مرده،صد دينار،ديه دارد. بريدن هر دو دست يا هر دو پا،صد دينار،و بريدن يك دست يا يك پا،پنجاه دينار،و بريدن يك انگشت از دست يا پا،ده دينار،ديه دارد و باقى اعضا به همين نسبت سنجيده مى‌شود. ر.ك: ح.ج:م 494 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص166)
sourceLink

لا ديّة لمن قتله الحد

قاعدة فقهية فالقاتل إذا قتل نتيجة إقامة الحد عليه، لا ديّة له، و ذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل قتله الحد و القصاص لا ديّة له».
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص223)
sourceLink

دية في سَلَس البَوْل

السابع: في سَلَس البول الدية كاملة إن كان دائماً.
(
مصطلحات الفقه
, ص273)
sourceLink

السابع في سلس البول الدية كاملة إن كان دائما.
(
مصطلحات الفقه
, ص256)
sourceLink

دية الذمّى و الذمّية

ديدگاه مشهور فقهاى پيشين و عموم معاصران،در ديۀ ذمى آن است كه هشتصد درهم باشد،ولى برخى معاصران و نيز اهل سنت در اين مسأله اختلاف دارند. ر.ك: ح.ج:ديات/76-78.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص167)
sourceLink

دية قتل المسلم عمدا

مائة بعير فحل من مسانّ الإبل، (و المسانّ جمع مسنّة و هي من الإبل:ما دخل في السادسة و تسمى الثنيّة أيضا)، أو مائتا بقرة، أو ألف دينار، و كل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و كل درهم يساوي 12/6 حمصة من الفضة المسكوكة، فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال، أو مائتا حلة و كل حلة ثوبان. و قيل:لا بد أن يكون من أبراد اليمن و هو غير ثابت .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص777)
sourceLink

دية الشجاج و الجراح

الشجاج:هو الجراح المختص بالرأس و الوجه، و هو على أقسام: الأول: الخارصة:و قد يعبر عنها ب‍ (الدامية)، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم، و فيها بعير، أي:جزء من مائة جزء من الدية. الثاني: الدامية:و قد يعبر عنها ب‍ (الباضعة)، و هي:التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران. الثالث: الباضعة:و يعبر عنها ب‍ (المتلاحمة)، و هي:التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و فيها:ثلاثة أباعر. الرابع: السمحاق:و هو:الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم، و فيه:أربعة من الإبل. الخامس: الموضحة:و هي:التي توضح العظم، و فيها:خمسة من الإبل. السادس: الهاشمة:و هي التي تهشم العظم و فيها:عشرة من الإبل، و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحا. السابع:المنقلة:و هي:التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر، و فيها:خمس عشرة من الإبل، و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحا. الثامن: المأمومة:و هي:التي تبلغ أمّ الدماغ، و فيها:ثلث الدية، ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و يكفي فيها ثلاثة و ثلاثون من الإبل و كذا الحال في الجائفة .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص781)
sourceLink

دية المرأة المسلمة

هي نصف دية الرجل من الأمور الستة، فمن الإبل:خمسون، و من البقر و الحلل:مائة، و من الغنم و الدنانير:خمسمائة، و من الدراهم:خمسة آلاف73.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

دية إزالة البكارة

-دية البعصوص
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص162)
sourceLink

دية الشُّفْرَيْن

و هما:اللحمان المحيطان بالفرج، و في قطعهما:الدية كاملة، و في قطع واحد منهما: نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها؛ كالرتقاء و القرناء و الكبيرة و الصغيرة و الثيب و البكر، و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل:الحكومة .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

و هما اللحم المحيط بفرج المرأة كاحاطة الشفتين بالفم، و فيهما دية المرأة و هي نصف دية الرجل، و في أحديهما نصف ديتها و لا فرق في ذلك بين البكر و الثيب.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

السابع عشر: في شُفْرَي المرأة - أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - الدية الكاملة، و في إحداهما نصفها. و في إفضاء المرأة مطلقاً - كان بالوطي، أو بشيء آخر؛ و كان من الزوج، أو من الأجنبي - ديتها كاملة، و هو جعل مسلكي الحيض و البول، أو الحيض و الغائط واحداً، إلّاإذا كان من الزوج بالوطئ بعد البلوغ؛ و فيما كان قبل البلوغ يجب مهرها أيضاً. و تفصيل الكلام فيه مذكورة تحت عنوان الإفضاء.
(
مصطلحات الفقه
, ص270)
sourceLink

السابع عشر في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، الدية الكاملة و في إحداهما نصفها. و في إفضاء المرأة مطلقا كان بالوطي أو بشيء آخر و كان من الزوج أو من الأجنبي ديتها كاملة، و هو جعل مسلكي الحيض و البول، أو الحيض و الغائط واحدا، إلاّ إذا كان من الزوج بالوطي بعد البلوغ، و فيما كان قبل البلوغ يجب مهرها أيضا و تفصيل الكلام فيه مذكورة تحت عنوان الإفضاء.
(
مصطلحات الفقه
, ص254)
sourceLink

دية الثَّدْيَين

في ثديي المرأة معا الدية كاملة، أي نصف دية الرجل، و في أحديهما نصف ديتها. و في حلمتي ثدي الرجل ربع الدية، و في كل واحدة منهما ثمن الدية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

و في قطعهما:الدية كاملة، و في كل منهما: نصف الدية، و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر:ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة، و لو أجاف الصدر مع ذلك:ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

الرابع عشر: الثديان. في الثديين مِن المرأة ديتها كاملة، و في واحدة منهما نصف ديتها. و في حلمتي ثدي الرجل ربع ديته، و في كلّ واحدة منهما ثمنها؛ أعني مائة و خمسة و عشرين ديناراً.
(
مصطلحات الفقه
, ص270)
sourceLink

الرابع عشر الثديان: في الثديين من المرأة ديتها كاملة، و في واحدة منهما نصف ديتها، و في حلمتي ثدي الرجل ربع ديته، و في كل واحدة منهما ثمنها أعني مائة و خمسة و عشرين دينارا.
(
مصطلحات الفقه
, ص253)
sourceLink

دية اللَّحْيَين

في اللحيين الدية كاملة، و هما العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما، و في كل واحد منهما نصف الدية.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

و هما:العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان، و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما:نصف الدية. هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، و لو قلعا مع الأسنان: ففي كل منهما ديته62.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

التاسع: اللَّحيان في اللَّحيين إذا قلعتا الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصفها، و هما العظمان من الطرفين ملتقاهما الذَّقَن، و عليهما قد نبتت الأسنان السفلى. و هذا فيما إذا قلعهما، و ليس عليهما سنّ كالصبي و الهَرِم؛ و لو كان عليهما الأسنان، كانت عليه ديتان للحيين و الأسنان بحسابها.
(
مصطلحات الفقه
, ص269)
sourceLink

التاسع اللحيان: في اللحيين إذا قلعتا الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصفها، و هما العظمان من الطرفين ملتقاهما الذقن و عليهما قد نبتت الأسنان السفلى، و هذا فيما إذا قلعهما و ليس عليهما سن كالصبي و الهرم و لو كان عليهما الأسنان كانت عليه ديتان للحيين و الأسنان بحسابها.
(
مصطلحات الفقه
, ص252)
sourceLink

دية جنين المسلم

و الجنين هو:الحمل في بطن أمه، و سمي به لاستتاره فيه من الاجتنان و هو الستر، و الدية فيه بعد تمامه و قبل و لوج الروح:مائة دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى، و لو و لجته الروح:فدية كاملة للذكر، و نصفها للأنثى .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

دية الخُصْيَتين

في الخصيتين الدية كاملة، و في الخصية اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى الثلث و لا فرق بين الصغير و الكبير و العنين و غيره، و بعض الفقهاء قالوا في أحديهما نصف الدية لأنهما إثنتان في الإنسان.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

السادس عشر : الخُصْيتان. في الخُصْيتين الدية الكاملة، و لخصوص اليسرى منهما ثلثا الدية، و لليمنى منهما ثلثها، و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و العِنّين و غيره. و في اُدرة الخصيتين - و هي انتفاخهما - أربعمائة دينار.
(
مصطلحات الفقه
, ص270)
sourceLink

السادس عشر الخصيتان: في الخصيتين الدية الكاملة و لخصوص اليسرى منهما ثلثا الدية و لليمنى منهما ثلثها، و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير و العنين و غيره و في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربعمائة دينار.
(
مصطلحات الفقه
, ص253)
sourceLink

دية القتل عمدا

مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئة حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. و المراد بقتل العمد: هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا و عدوانا، و يكون بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا كالذبح بالسكين، و الخنق، و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف. و المراد بالمعصومة: هي التي لا يجوز إتلافها من العصم و هو المنع. و المراد بالمكافئة: هي المساوية لنفس المزهق (بالكسر) لها في الإسلام و الحرية و غيرهما من الإعتبارات. و شبه العمد: أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يضربه للتأديب فيموت.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص125)
sourceLink

مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئة حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم. و المراد بقتل العمد: هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا و عدوانا، و يكون بقصد البالغ العاقل الى القتل بما يقتل غالبا كالذبح بالسكين، و الخنق، و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف. و المراد بالمعصومة: هي التي لا يجوز إتلافها من العصم و هو المنع. و المراد بالمكافئة: هي المساوية لنفس المزهق (بالكسر) لها في الإسلام و الحرية و غيرهما من الإعتبارات. (عن المسالك) و شبه العمد: أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يضربه للتأديب فيموت. و قتل الخطأ المحض: أن يكون مخطئا في فعله و قصده مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا و تؤخذ دية هذين القسمين و غيرهما من كتب الفقه.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص184)
sourceLink

دية الشَّفَتين

و فيهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية، و ما قطع منهما:فبحسابهما52.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص778)
sourceLink

الخامس : الشَّفَتان. في الشفتين الدية الكاملة، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية. و الأحوط في السفلى ستّمائة دينار. و حدّ الشَّفة العليا ما انفصل عن اللثة متّصلة بالمنخرين، و السفلى ما انفصل عن اللثة. هذا في العرض، و طولها طول الفَم، و في شقّهما حتّى بدت الأسنان ثُلث الدية، فإن برئتا فخمس الدية.
(
مصطلحات الفقه
, ص268)
sourceLink

الخامس الشفتان في الشفتين الدية الكاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية، و الأحوط في السفلى ستمائة دينار، و حدّ الشفة العليا ما انفصل عن اللثة متصلة بالمنخرين، و السفلى ما انفصل عن اللثة، هذا في العرض، و طولها طول الفم، و في شقهما حتى بدت الأسنان ثلث الدية فإن برئتا فخمس الدية.
(
مصطلحات الفقه
, ص251)
sourceLink

دية كسر العظام

ما ذكر من الدية كان لقطع العضو، فإذا لم يقطع و كان فيه عظم، و كسر العظم ففي كسر كل عظم من عضو له دية مقدرة خمس دية ذلك العضو.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

دية قتل النفس

هي ألف دينار شرعي. فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي.
(
الأوزان و المقادیر
, ص51)
sourceLink

هي ألف دينار شرعي. فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص258)
sourceLink

دية شبه العمد

أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن ضرب صبيا للتأديب فمات، فالضرب مقصود أما الموت فغير مقصود بمعنى أن الشخص لا يتعمد القتل فيقع القتل، فهنا عليه ديّة القتل و تستوفى من مال الجاني و يمهل في تأديتها سنتان.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126)
sourceLink

دية التَّرقوة

و هي عظمة بين ثغرة النحر و العاتق، و في كسر الترقوتين الدية كاملة، إن لم تجبرا، و إذا كسرت واحدة من دون جبر فنصف الدية، و مع جبر الترقوة الدية أربعون دينارا.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص129)
sourceLink

الواحد و العشرون : الترقوة. و في الترقوتين الدية كاملة إن لم تجبرا، و في كسر واحدة من غير جبر نصفها، و مع الجبر أربعون ديناراً. تنبيه كلّ عضو من أعضاء الرجل فيه ديته كاليدين و الرجلين و المنافع و الجراح، ففيه من المرأة ديتها، و من الذمّي أيضاً ديته، و من الذمّيّة ديتها. و كلّما منه في الإنسان واحد، ففيه الدية كاملة كالأنف و اللسان و الذِّكر و المثانة و الظَّهر؛ و كلما منه اثنان، ففيهما الدية، و في كلّ واحد نصفها، و في شلل كلّ عضو ثُلثا ديته، و في قطع كلّ عضو فيه شلل ثلث الدية، و في كسر كلّ عَظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث ديته، و الأحوط في جميعها التصالح. و مَن افتضّ بكراً بإصبعه مثلاً، فخرق مثانتها، ففيه ديتها للمثانة، و مهر مثلها لإزالة البكارة. و كلّ من لا وليّ له، فالحاكم وليّه؛ فلو قتل خطأ أو شبه عمد، فله الاستيفاء، و الأحوط أن لا يعفو. و أمّا الجناية على المنافع، فهي موارد:
(
مصطلحات الفقه
, ص271)
sourceLink

الواحد و العشرون الترقوة، و في الترقوتين الدية كاملة ان لم تجبرا و في كسر واحدة من غير جبر نصفها، و مع الجبر أربعون دينارا. تنبيه: كل عضو من أعضاء الرجل فيه ديته كاليدين و الرجلين و المنافع و الجراح، ففيه من المرأة ديتها و من الذّمّي أيضا ديته و من الذّمية ديتها، و كلما منه في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة كالأنف و اللسان و الذكر و المثانة و الظهر و كلما منه اثنان ففيهما الدية و في كل واحد نصفها، و في شلل كلّ عضو ثلثا ديته و في قطع كل عضو فيه شلل ثلث الدية، و في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث ديته، و الأحوط في جميعها التصالح. و من افتض بكرا بإصبعه مثلا فخرق مثانتها ففيه ديتها للمثانة و مهر مثلها لإزالة البكارة و كلّ من لا وليّ له فالحاكم وليّه فلو قتل خطأ أو شبه عمد فله الاستيفاء و الأحوط ان لا يعفو. و أما الجناية على المنافع فهي موارد
(
مصطلحات الفقه
, ص254)
sourceLink

شكستن استخوانهاى ترقوه(استخوانهاى بالاى سينه و زير گردن)،ديۀ كامل دارد و اگر شكستگى به خوبى درمان شود هريك چهل دينار و اگر درمان نشود،ديۀ كامل(هريك نصف ديه).و در درمان با عيب نيز نصف ديه به هريك تعلق مى‌گيرد. ر.ك: ح.ج:م 438 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص165)
sourceLink

دية الرِّجلين

في قطع كلتيهما:الدية كاملة، و في قطع إحداهما:نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل، أو من الساق، أو من الركبة، أو من الفخذ51.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

فيهما معا الدية كاملة و في كل منهما نصف الدية، و حد الرجل هو مفصل الساق.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

التاسع عشر : الرِّجلان. في الرِّجلين الدية كاملة، و في كلّ منهما نصفها، و حدّهما مفصل الساق، أو مفصل الركبتين، أو مفصل الفخذين، كما مرّ في اليدين. و في أصابع الرِّجلين منفردة دية كاملة، و في كلّ واحدة منهما عشرها. و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، و الإبهام على اُنملتين.
(
مصطلحات الفقه
, ص271)
sourceLink

التاسع عشر الرجلان في الرجلين الدية كاملة و في كل منهما نصفها، و حدّهما مفصل الساق، أو مفصل الركبتين، أو مفصل الفخذين، كما مرّ في اليدين و في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة، و في كل واحدة منهما عشرها و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية و الإبهام على أنملتين.
(
مصطلحات الفقه
, ص254)
sourceLink

دية النُّخاع

هو الخيط الأبيض في وسط سلسلة الظهر و لا قوام للإنسان إلا به و في قطعه الدية كاملة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

المشهور:أن في قطعه:الدية كاملة، و هو لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة95.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

الثالث عشر: في قطع النخاع دية كاملة، و لو عيب به عضو آخر فيه الدية تثبت دية اُخرى، أو فيه الحكومة تثبت الحكومة.
(
مصطلحات الفقه
, ص270)
sourceLink

الثالث عشر في قطع النخاع: دية كاملة و لو عيب به عضو آخر فيه الدية، تثبت دية أخرى أو فيه الحكومة، تثبت الحكومة.
(
مصطلحات الفقه
, ص253)
sourceLink

قطع كامل نخاع،ديۀ كامل و قسمتى از آن،به نسبت مساحت سنجيده مى‌شود. اگر در اثر قطع نخاع،عضوى كه ديۀ معين دارد از كار بيفتد،دو ديه تعلق مى‌گيرد(ديۀ نخاع و ديۀ آن عضو)و اگر آن عضو ديۀ معين نداشته باشد به حكومت*تعيين مى‌شود. ر.ك: ح.ج:م 434،433 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص174)
sourceLink

دية العَينين

و فيهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة، و المشهور:أن في الأجفان الأربعة:الدية كاملة، و فيه إشكال و الأقرب العدم؛ بل إن في الجفن الأعلى:ثلث دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في الجفن الأسفل:نصف دية العين و هو مائتان و خمسون دينار، و أما الأهداب:فلا يقدّر فيهما شيء إذا انضمت مع الأجفان، و فيها الحكومة إذا انفردت .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص778)
sourceLink

الثاني: العَينان؛ فيهما معاً الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصفها. و لا فرق بين العين الصحيحة و المريضة بأيّ مرض كان إذا كان الإبصار باقياً. و في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العَور خلقة أو بآفة من اللّٰه، و لو أعورها جان، كان فيها نصف الدية. و في العين العوراء ثُلث الدية، و في الأجفان الأربعة الدية كاملة، و في بعضها اختلاف؛ الأحوط التصالح.
(
مصطلحات الفقه
, ص267)
sourceLink

الثاني العينيان فيهما معا الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصفها، و لا فرق بين العين الصحيحة و المريضة بأي مرض كان إذا كان الإبصار باقيا، و في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّه، و لو أعورها جان كان فيها نصف الدية، و في العين العوراء ثلث الدية، و في الأجفان الأربعة الدية كاملة، و في بعضها اختلاف، الأحوط التصالح.
(
مصطلحات الفقه
, ص250)
sourceLink

دية الإليتين

و في قطعهما معا:الدية كاملة، و في قطع إحداهما:نصف الدية .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص780)
sourceLink

دية الاحمرار

«احمرار»به معناى سرخ شدن است.اگر رنگ پوست با ضربه تغيير كند،در صورت، سياه شدن،شش دينار ديه،كبودى،سه دينار،و سرخ شدن،يك دينار و نيم و در ساير اعضاى بدن،سياه شدن،سه دينار؛كبودى،يك دينار و نيم،و سرخى،سه ربع دينار ديه دارد.در تغيير رنگ سر و تورم اعضا،ارش*لازم است(م 484 و 485 ق.م.ا.).
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص162)
sourceLink

دية النّطفة

و هي الحيوان المنوي أو قطرة المني عشرون دينارا. و في العلقة: و هي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة أربعون دينارا. و في المضغة: و هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ستون دينارا. و في العظم: و هو ابتراء تخلقه من المضغة ثمانون دينارا. و دية الجنين التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه: مئة دينار ذكرا كان أو أنثى و الجنين: هو الحمل في بطن أمه سمي جنينا لاستتاره في البطن من الإجتنان و هو الإستتار و منه قوله تعالى: فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ [الأنعام: 76] أي فلما ستر عليه الليل. و إذا ولجته الروح ففيه الدية كاملة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص126)
sourceLink

و هي الحيوان المنوي أو قطرة المني عشرون دينارا. و في العلقة: و هي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة أربعون دينارا. و في المضغة: و هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ستون دينارا. و في العظم: و هو ابتراء تخلقه من المضغة ثمانون دينارا. و دية الجنين التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه: مئة دينار ذكرا كان أو أنثى و الجنين:هو الحمل في بطن أمه سمي جنينا لاستتاره في البطن من الإجتنان و هو الإستتار و منه قوله تعالى: «فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ» أي فلما ستر عليه الليل. و إذا ولجته الروح ففيه الدية كاملة.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص184)
sourceLink

دية الأسنان

مجموع أسنان الفم 28 و فيها جميعا الدية كاملة، و في مقاديم الفم اثنتا عشرة سنا، و دية كل سن من المقاديم خمسون دينارا، و الجميع ستمائة دينار، و ست عشرة سنا في المؤخرة - أربعة ضواحك و أضراس - و دية كل سن إذا كسر خمسة و عشرون دينارا و الجميع أربعمائة دينار.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص127)
sourceLink

في الأسنان كلها:الدية الكاملة، و هي توزّع على ثمان و عشرين سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان و رباعيتان و نابان من الأعلى، و مثلها من الأسفل، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا، فالجميع ستمائة دينار، و ستة عشرة في مؤخر الفم في كل جانب من الجوانب الأربعة، أربعة ضواحك و أضراس، في كل واحدة منها خمسة و عشرون دينارا فالجميع أربعمائة دينار. و لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بحسابه، و لو زادت عنها ففي الزائد الحكومة. و دية الأسنان من ديات الأعضاء .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص779)
sourceLink

السابع: الأسنان. في الأسنان كلّها الدية كاملة، و هي توزّع على ثمان و عشرين سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان و رباعيّتان و نابان من الأعلى، و مثلها من الأسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً؛ فالجميع ستّمائة دينار، و ستّ عشرة في مؤخّر الفم في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ضواحك و أضراس، في كلّ واحدة منها خمسة و عشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار. و لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين، نقص من الدية بحسابه؛ و لو زادت عنها، ففي الزائد الحكومة.
(
مصطلحات الفقه
, ص268)
sourceLink

السابع الأسنان في الأسنان كلها الدية كاملة، و هي توزّع على ثمان و عشرين سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان و رباعيتان و نابان من الأعلى، و مثلها من الأسفل، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا فالجميع ستمائة دينار، و ست عشرة في مؤخر الفم في كلّ جانب من الجوانب الأربعة، أربعة ضواحك و أضراس، في كلّ واحدة منها خمسة و عشرون دينارا فالجميع أربعمائة دينار. و لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بحسابه و لو زادت عنها ففي الزائد الحكومة.
(
مصطلحات الفقه
, ص251)
sourceLink

دية الأليين

الثامن عشر: الأليان. في الأليين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصفها في الرجل و المرأة، و هما اللحمان المرتفعان فوق الساق إلى الظهر من خلف يجلس الإنسان عليهما.
(
مصطلحات الفقه
, ص271)
sourceLink

الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية، و الإلية العجيزة، أو ما ركب فوقها من شحم و لحم.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص128)
sourceLink

الثامن عشر الأليان في الأليين الدية كاملة و في كلّ واحدة منهما نصفها في الرجل و المرأة، و هما اللحمان المرتفعان فوق الساق إلى الظهر من خلف يجلس الإنسان عليهما.
(
مصطلحات الفقه
, ص254)
sourceLink

دية الخطأ المحض (في قتل النفس)

أيضا أحد الأمور الستة المذكورة، و هي تحمل على العاقلة. و إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، و ثلاثون منها ابنة لبون، و عشرون منها ابنة مخاض، و عشرون منها ابن لبون32.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص777)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الدِّيَة

الواو و الدال و الحرف المعتل:ثلاثُ‌ كلماتٍ‌ غيرِ منقاسة: الأولى وَدَى الفرسُ‌ ليَضرِبَ‌ أو يبول،إذا أدْلَى.و الثانية: وَدَيْتُ‌ الرّجلَ‌ أدِيهِ‌ دِيةً‌ . و الثالثة: الوَدِىُّ‌ :صِغار الفُسلان.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص97)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.