شفعة مشتقة من شفع يشفع، و الشفع لغة الزوج. و اصطلاحا:هي حق الشريك في تملك الحصة على المشتري عند بيع الشريك الآخر حصته، و يقال له شفيع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص120) 
الشفعة هي حق يجيز لصاحبه ان ينتزع العقار المبيع من المشتري في الاحوال و الشروط القانونية.و يمكن تحديدها بأنّها تملّك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري. (م 950-مجلّة الأحكام العدلية). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص213) 
-الشفعة هي بيع في جميع الأحكام إلاّ في ضمان الغرر للجبر فإذا استحقّ المبيع بعد البناء فلا رجوع للمشتري على الشفيع،كالموهوب له و المالك القديم و استيلاد الأب بخلاف البائع فرؤية المشتري و رضاه بالعيب لا يظهر في حقّ الشفيع كالأجل و بردّها على البائع لا تسلم للمشتري.و دلّت المسألة على الفسخ دون التحوّل(نج،نظر،8،334) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص827) 