المستأمن طالب الأمان. -عند الملكية:الحربي الذي دخل بلادنا بأمان. -عند الحنفية:من دخل داره غيره بأمان، مسلما أو حربيا. و المراد بالدار:الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر. -عند الحنابلة:من دخل دار الإسلام بأمان طلبه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص529) 
طالب الأمان. - عند المالكية: الحربي الذي دخل بلادنا بأمان. - عند الحنفية: من دخل دار غيره بأمان، مسلما كان أو حربيا. و المراد بالدار: الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر. - عند الحنابلة: من دخل دار الإسلام بأمان طلبه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص27) 
لغة: هو من الاستيمان و هو: طلب الأمان من العدو حربيّا كان أو مسلما، و المستأمن اسم فاعل بكسر الميم، قال ابن عرفة: الاستئمان: «هو معاهدة تأمين الحربي فينزل لأمر ينصرف بانقضائه» . و المستأمن عند الفقهاء: هو الحربي الذى دخل دار الإسلام بأمان طلبه . و عقد الاستئمان هو عقد مؤقت خلافا لعقد الذمة، و ينعقد - عقد الاستئمان - بكل لفظ يفيد هذا المعنى صريحا كان أو كناية، كما ينعقد بالكتابة و الرسالة و الإشارة، كما يقرر ذلك الفقهاء . و المستأمنون في دار الإسلام على أربعة أقسام: * رسل قد أرسلهم ملوكهم لحاجات تخصهم مع الدولة الإسلامية. * تجار جاءوا ليبيعوا أو يشتروا ما داموا غير حربيين. * مستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام و القرآن. * طالبو زيارة أو غير ذلك، و هذا يعود إلى مصلحة الأمة و تقرير الإمام في ذلك. و ينتقض عقد هؤلاء - أي المستأمنين - بأمرين : 1 - عودة المستأمن إلى داره، فإذا رجع المستأمن إلى داره انقطع حكم أمانه، فلا يستطيع العودة إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد. 2 - إذا كان في الأمان مفسدة و ضرر على الدولة الإسلامية، فإن الإمام ينقض الأمان و يرجع المستأمن من حيث أتى، كما أن له نقضه عند خوف الخيانة من الأعداء. هذا و قد نص فقهاء الحنفية على أن المستأمن يصير ذميّا في الحالات التالية : 1 - إذا أقام في دار الإسلام أكثر من المدة المقررة. 2 - إذا وجب على المستأمن خراجا أو عشرا لشراء أرض في دار الإسلام أو استئجارها. 3 - إذا تزوجت المستأمنة مسلما أو ذميّا لأن المرأة في السكن تابعة للزوج. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاءمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص214) 
هو من يدخل دار غيره بأمان مسلما كان أو حربيا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص203) 
من الاستيمان و هو طلب الأمان من العدو حربيّا كان أو مسلما .نبذ العهد:نقضه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص181) 