التَّسَكُّع

مصدر ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنای التَّسَكُّع

التسَكُّع

و التَّسَكُّعُ التمادى فى الباطل، و منه قول الشاعر:
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1230)
sourceLink

سكع التَّسَكُّع : تَسَكَّع :أي تحيَّر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص3147)
sourceLink

التّمادِي في الباطل
(
‏لسان اللسان
, ص610)
sourceLink

التّمادِي في الباطل; و منه قول سليمان بن يزيد العدوي: أَلا إِنَّه في غَمْرةٍ يَتسَكَّعُ‌ أَي لا يدري أَين يأْخذ من أَرض الله.
(
لسان العرب
, ج8 , ص159)
sourceLink

التسكع

سكَع فى الأرض يسكَع سَكعاً و تسكّع :مشى معتسفا.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص274)
sourceLink

طَرَدَهُ الى حَيْثُ التَّسَكُّعُ

به سرگردانى و پريشانى انداختش، به تاريكى و گنگى راندش.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص293)
sourceLink

تسكّع

سرگشته شدن در رفتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص369)
sourceLink

تسكُّع

هِيام المرء على وجهه، سَيْر على غير هُدى:«تَسكُّع في الجادَّات»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص682)
sourceLink

تَسَكُّع

أمام الواجِهات:هو أن يتجوَّل المرء في الشَّوارع مُشبعًا نظره من واجهات المحلاَّت،مالئًا عينيه من معروضاتها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص682)
sourceLink

شاهد معنایی التَّسَكُّع

لا تزال هذه الأمّة بعد قتل الحسين عليه السّلام...تدخل في العمى و التلدّد و التّسكّع

التّسكّع:التمادي في الباطل،و التحيّر(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص391)
sourceLink

التَّسَكُّع در اصطلاح

حجّ التسكّع

أي متكلفا له بغير زاد و لا راحلة. (شرح اللمعة الحجرية: ج 1 باب الحج ص 207).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص64)
sourceLink

تسكّع

تسكّع لغة:تخبّط و ضلّ، أو تمادى في الباطل. و اصطلاحا حج التسكع و هو أن يذهب للحج بأي واسطة و لو مع عدم حصول الاستطاعة الشرعية.
(
القاموس الفقهي
, ص46)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغةً: هو التردّد و التحيّر ، و يطلق على المشي بتعسّف ، كما يطلق على التمادي في الباطل . اصطلاحاً: هو تكلّف الحجّ مع تحمّل مشقّة فيه؛ لعدم اجتماع أسبابه، كأنّه يصير بسبب ذلك متردّداً في أمره متحيّراً في اكتساب رزقه من زادٍ أو راحلة . إلّا أنّ هناك من استظهر عدم دخل المشقّة في صدق التسكّع . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: التكلّف: قال الجوهري: «كلّفه تكليفاً، أي أمره بما يشقّ عليه، و تكلّفتُ الشيء: تجشّمته» . و في معجم الفروق: «المتكلّف للشيء: الملزم به على مشقّة، و هو الذي يلتزم ما لا يلزمه أيضاً، و منه قوله تعالى: «وَ مٰا أَنَا مِنَ اَلْمُتَكَلِّفِينَ» » . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتسكّع في كتاب الحجّ، و ذلك إجمالاً كما يلي: 1 - استحباب الحجّ التسكّعي: لا يجب على فاقد الاستطاعة الحجّ و إن كان يستحبّ له ذلك و لو تسكّعاً، إلّا أنّه لا يجزيه عن حجّة الإسلام إن استطاع بعد ذلك. و يدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق الأدلّة بوجوب الحجّ بمجرّد تحقّق الاستطاعة و عدم الدليل على سقوطه - أنّ الإجزاء يتوقّف على الأمر و الخطاب المنفيّين في المقام؛ لفقد الشرط . إلّا أنّ بعض المعاصرين مال إلى إجزاء الحجّ التسكّعي عن حجّة الإسلام؛ لأنّ الظاهر تحقّق حجّة الإسلام بالحجّ الأوّل، و إجزائه عنها، فهو نظير ما إذا صلّى الصبي صلاة الظهر ندباً - بناءً على كون عباداته شرعية - فبلغ في أثناء الوقت، فإنّه لا يجب عليه الإعادة؛ لأنّ ما اُمر به الصبيان هو الصلاة المعهودة التي أوجبها اللّٰه تعالى على البالغين، لا شيء مغاير لها، فالصبي مكلّف بالطبيعة الواحدة بلغ أم لم يبلغ، غاية الأمر ما لم يبلغ يكون مرخّصاً في تركها، و إذا بلغ بعد ذلك فلا شيء عليه، و بهذا البيان يحكم بإجزاء الحجّ الندبي عن الواجب . و أجيب عنه: بأنّ المطلوب تارة يكون على نحو صرف الوجود، و أُخرى على نحو مطلق الوجود، بمعنى أنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقلّ، أمّا إذا كان المطلوب صرف الوجود فالطبيعة المأمور بها واحدة و إنّما الاختلاف في الطلب وجوباً و استحباباً باعتبار المكلّفين، فمن أتى بالطبيعة لا يؤمر بها ثانياً، و المطلوب في باب الصلاة هو صرف الوجود بمعنى أنّ المأمور به إتيان الصلاة من الزوال إلى الغروب، فإذا أتى بالطبيعة في هذه المدّة لا معنى لإتيانها ثانياً؛ لأنّها حاصلة، غاية الأمر أتى بالمأمور به في حال عدم التكليف، فالإجزاء على القاعدة و إعادتها ثانياً بعد البلوغ تحتاج إلى دليل آخر. و أمّا الحجّ فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود؛ لأنّ إطلاق ما دلّ على وجوب الحجّ على تقدير حصول الاستطاعة يقتضي وجوبه متى حصلت الاستطاعة، سواء حجّ قبل ذلك أم لا. و الأمر في عام الاستطاعة غير الأمر الندبي المتقدّم على سنة و عام الاستطاعة.و كلّ سنة له أمر و تكليف، و ما أتى به في السنة الماضية غير ما أمر به في السنة الحالية، و إذا حصلت الاستطاعة في السنة الجديدة يوجد أمر جديد و يحدث تكليف جديد لا بدّ من امتثاله، و لا مسقط للأمر الجديد المتوجّه إليه في السنة الجديدة، و لا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك. فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاته بعد البلوغ في اليوم الثاني، و لا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرّد صلاته في اليوم السابق على البلوغ؛ لأنّ كلّ يوم له أمر جديد و تكليف مستقلّ لا بدّ من امتثاله، و الخروج عن عهدته. و بالجملة، الحجّ في عام الاستطاعة له أمر جديد، و يحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقلّ لا بدّ من امتثاله، و لا دليل على سقوطه بإتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة، فيكفي في وجوب الحجّ و إتيانه ثانياً و عدم سقوطه بما حجّ سابقاً قبل الاستطاعة نفس إطلاق الأدلّة، فإنّ مقتضاه وجوب الحجّ، سواء حجّ سابقاً أم لا، فعدم الإجزاء على القاعدة، و الإجزاء يحتاج إلى دليل، و هو مفقود في البين . و هذا الجواب قابل للدفع؛ لأنّ وجوب الحجّ على المستطيع أيضاً بنحو صرف الوجود لا مطلق الوجود؛ إذ الواجب على المستطيع صرف وجود حجّ واحد لا الحجّ في كلّ سنة، فهو من هذه الناحية كالصلاة الواجبة بين الزوال و الغروب. و الصحيح في الجواب أن يقال: الحكم بالصحّة في المقيس عليه و هو صلاة الصبي قبل البلوغ أيضاً محلّ إشكال، بل منع؛ لأنّ مقتضى القاعدة رجوع قيود التكليف و الوجوب إلى الواجب، فالصلاة بنحو صرف الوجود التي تجب بالبلوغ إنّما هي الصلاة المقيّدة بوقوعها حال البلوغ بين الحدّين، أعني الزوال و الغروب - مثلاً - فكونها بنحو صرف الوجود بين الزوال و الغروب لا يكفي للاجتزاء ما لم يتحقّق سائر القيود المأخوذة فيها، و قد تحقّق في محلّه من علم الاُصول أنّ قيود الوجوب و هيئة الأمر قيود للمادّة و الواجب أيضاً بالتبع، بمعنى عدم إطلاق للمادّة للفرد الحاصل قبل تحقّق الوجوب و فعليّته، فمقتضى القاعدة عدم الاجتزاء به ما لم يقم دليل خاص، من غير فرق بين شرط البلوغ أو الاستطاعة أو غيرهما من قيود الوجوب. ثمّ إنّ المشهور أنّه لا فرق في عدم إجزاء الحجّ التسكّعي بين انتفاء الاستطاعة المالية و غيرها . و فصّل الشهيد بين الاستطاعة المالية فلا يجزي الحجّ بفقدانها، و بين غيرها فيجزي الحجّ بفقدانها، كالمريض و الممنوع بالعدو و ضيق الوقت؛ لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنّه لا يجب، و لو حصّله أجزأ .و التفصيل في محلّه. (انظر: استطاعة، حجّ) 2 - وجوب الحجّ التسكّعي: يجب الحجّ التسكّعي في بعض الموارد و الحالات، و هي: أ - من استطاع و لم يحجّ فاستقرّ عليه الحجّ: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكّعاً ما لم يبلغ حدّ العسر و الحرج ، و ادّعي الإجماع بقسميه عليه ؛ للأدلّة الخاصّة، و هي النصوص الدالّة على أنّ من استطاع و لم يحجّ و مات، مات يهوديّاً أو نصرانيّاً كما في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً» ، و نحوها غيرها ، فإنّ المستفاد من هذه الروايات أنّه يجب على المكلّف القيام بالحجّ الذي أهمل في امتثاله لئلّا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً . ب - من أفسد حجّه: صرّح الفقهاء بأنّه من أفسد حجّه وجب عليه المضي فيه و إتمام النسك، و وجب عليه الحجّ من قابل عقوبة و لو تسكّعاً؛ لأنّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في حجّة الإسلام من الاستطاعة الشرعية ، بل القدرة المأخوذة في الحجّ العقوبتي قدرة عقلية و لا بدّ له من إتيانه بأيّ نحو كان و لو تسكّعاً . ج‍ - من آجر نفسه للحجّ: ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا استقرّ الحجّ على النائب بالنيابة يجب عليه الإتيان به و لو تسكّعاً و مشياً؛ لأنّه لا يشترط في النائب الاستطاعة الشرعية . د - من نذر الحجّ: من نذر الحجّ عن قصد و اختيار و هو بالغ عاقل وجب عليه الإتيان به و لو متسكّعاّ أو تحميلاً نفسه للغير من حيث مئونة الحجّ، فإذا أتاه كذلك سقط الحجّ المنذور عن ذمّته ؛ لأنّه لا يشترط في الحجّ المنذور الاستطاعة الشرعية من الزاد و الراحلة و مئونة العيال، بل اللازم فيه الاستطاعة العقلية - أي كونه بحيث يتمكّن من الإتيان بالمنذور كيفما كان و لو متسكّعاً أو مديوناً أو بصرف المستثنيات -. خلافاً للشهيد الأوّل فإنّه اعتبر في الحجّة المنذورة الاستطاعة الشرعية ، فعلى هذا القول لا يجب الإتيان بالحجّ المنذور متسكّعاً. ه‍ - من استقرّ عليه الحجّ بالبذل و رفضه بعد البذل: من استقرّ عليه الحجّ بالبذل فليس له رفض البذل و لا يسعه ذلك، و إذا رفض و استحيا يستقر عليه الحجّ، و عليه أن يحجّ و لو متسكّعاً ؛ لظهور بعض النصوص فيه، كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: «فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل، فإنّه لا يسعه إلّا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر» ، فإنّ الظاهر منها وجوب الحجّ عليه مع المشقّة و التسكّع في مورد استقرار الحجّ بالبذل و رفضه بعد البذل، و لا بدّ من الخروج عن عهدته و لو متسكّعاً حتى على حمار أجدع أبتر . 3 - مستثنيات عدم إجزاء الحجّ التسكّعي: لا إشكال في أنّ الموارد المتقدّمة التي يجب فيها الحجّ التسكّعي تكون مجزية و مستثناة ممّا تقدّم، و مضافاً إلى ذلك فقد استثنى الفقهاء من عدم إجزاء الحجّ التسكّعي بعض الموارد الاُخرى: منها: حجّ المستطيع تسكّعاً، فإنّه لا خلاف بين العلماء كما لا إشكال نصّاً و فتوى في إجزائه عن الواجب، بل ادّعي الإجماع عليه ؛ لأنّ الواجب هو الحجّ و قد أتى به بفعل المناسك المخصوصة، فيحصل الإجزاء؛ إذ ليس صرف المال واجب لذاته، بل لتوقّفه عليه . و منها: ما لو تحقّقت الاستطاعة قبل الإحرام، حيث صرّح بعض الفقهاء بالإجزاء؛ لأنّه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من بلد المكلّف، فلو حصلت و تحقّقت له في موضع آخر مطلقاً - حتى الميقات - و استطاع للحجّ و العود إلى بلده، وجب عليه الحجّ و أجزأه. و تفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه. (انظر: استطاعة، حجّ)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج27 , ص161)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.