استقراض (انظر: قرض) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص194) 
من إستقرض يستقرض و هو طلب القرض (انظر قرض). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص20) 
اِسْتِقراض لغة: طلب القرض. اصطلاحا: و يستعمل أيضا بمعنى: الحصول عليه و لو بدون طلب. و القرض: ما نعطيه من مثله ليتقاضى مثله. و هناك فرق بين الاستدانة و الاستقراض: فالاستدانة أعمّ من الاستقراض، إذ الدّين شامل عام للقرض و غيره، و فرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة و الاستقراض بأن الاستدانة لا بد أن تكون إلى أجل، في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور. أما المالكية، فيقولون بلزوم الأجل في القرض بالنسبة للمقرض. «الموسوعة الفقهية 262/3، 78/4». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص157) 