المحارَبَة الحرابة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص84) 
الحرابة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص513) 
«الحرب» في اللغة: سلب المال، و المقاتلة، و المنازلة. و حاربه حِراباً و محاربة: قاتله. و في المجمع: «أنّ الحرب - بإسكان الراء - واحدة الحروب، و هي المقاتلة، و المنازلة، لفظها اُنثى؛ يقال: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدّ الأمر» انتهى. و قد اشتهر استعمالها في النصوص و اصطلاح الأصحاب في معنى أخصّ من المعنى اللغوي بإضافة قيود و شروط، و رتّب عليها بهذا المعنى في الشريعة أحكام خاصّة؛ فالمحارب عند الفقهاء عبارة عن كلّ مَن جرّد السلاح أو جهّزه لإخافة الناس، و إرادة الإفساد في الأرض، في برّ أو بحر، ليلاً أو نهاراً، في مصر و غيره، ذكراً كان أو اُثنى، قويّاً كان أو ضعيفاً، من أهل الريبة أو غيره. و عن القواعد: «أنّه يتحقّق لو قصد أخذ البلاد أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سَبْي الذراري، أو القتل، أو أخذ المال قهراً مجاهرة، و ظاهره إرادة معنى أخصّ في الجملة» . و كيف كان، فقد ذكر الأصحاب أنّه يعتبر في تحقّق مفهومها الفقهي و ترتّب الأحكام الشرعيّة عليها اُمور: منها: شهر السلاح، بمعنى إخراجه و إظهاره للناس. و الظاهر أنّ المراد بالسلاح هنا مطلق ما يقابل به الإنسان عدوّه في مقام البراز - ابتداءً أو دفاعاً - فيشمل السيف و الرمح، فضلاً عن الأسلحة المتعارفة في اليوم؛ بل في الروضة صدقها بأخذ العصا، و الحجارة، و الأخذ بالقوّة ؛ و هذا غير بعيد إذا كان الشخص قويّاً يقدر على الضرب و الجرح و أخذ المال ببطشه و وكز يده؛ فإذا خرج كذلك بقصد الإخافة، كان محارباً؛ بل لعلّه يشمل وسيلة الإحراق أيضاً، بأن كان عنده ما إذا أراد أحراق بيت أو دكّة قدر عليه، و يطلق على إعاده التجهيز حينئذٍ. و منها: قصد الإخافة؛ فإنّ الظاهر منهم اشتراطه في تحقّق ماهيّتها. و ليس المراد إخافة شخص أو أشخاص لعداوة بينهما مثلاً، بل لإرادة مطلق السوء بالناس من القتل، و أخذ المال، و نحوها. و يخرج عنه مستلب المال من يد صاحبه، و المنتهب إذا كان القصد الأخذ و الفرار. و منها: أنّه لا فرق في المحارب بين الواحد و المتعدّد، و الذَّكر و الاُنثى، و أهل الريبة و غيره. و عن بعض اشتراط كونه من أهله، بمعنى أن لا يكون من المعروفين بالصلاح فيما بين الناس، بحيث لو رآه الناس شاهر السلاح حملوه على الأغراض الصحيحة. و منها: أنّه يظهر من الآية الشريفة اشتراط إرادة الفساد في الأرض؛ فهل هي شرط خارج، أو ملاك للحرمة يدور الحكم مدارها، و إن تحقّق في غير مورد المحاربة، كما إذا أراد إيجاد الفساد بإثارة الفتنة، و التسبيب إلى الاختلاف بين المسلمين، و ما يؤدّي إلى تلف النفوس و الأموال، أو إيجاد الفساد في العقائد أو الأخلاق أو الأعمال بالخطابة و الكتابة و التدريس و ما أشبه ذلك؟ ظاهر الآية الشريفة كما في الجواهر أنّ السعي في الفساد عنوان ينطبق على شهر السلاح قهراً، و هو الملاك في حرمته؛ ولكنّه ليس بحيث ينتزع عنه كبرى كلّيّة يدور الحكم مدارها وجوداً و عدماً، و ليس نظير أن يقال: جزاؤهم كذا؛ لأنّهم يسعون في الأرض فساداً. ثمّ إنّ الفارق بين المحارب و الباغي أنّ الأوّل هو القاصد حرب الناس، و الثاني هو القاصد حرب الوالي؛ فالوجه في نسبتها هنا إلى اللّٰه و رسوله تعظيم أمر المسلمين و تكريمهم بجعل محاربتهم محاربة اللّٰه و رسوله صلى الله عليه و آله، أو أنّه لما نهى اللّٰه تعالى عن إخافة المسلمين، و تكفّل الرسول بمقتضى إمامته لإيجاد الأمن بينهم؛ فالمحارب معهم محارب مع اللّٰه لخروجه عن طاعته، و مع رسوله صلى الله عليه و آله لسلب ما أوجده من الأمن في المجتمع. ثمّ إنّ أنّهم ذكروا أنّه لا يثبت الحكم للصغير و المجنون و الطليع و هو المراقب للقوافل، و الردء و هو المعين، و لمحارب المحارب و إن شهر سيفه. و الحدّ الثابت للمحارب أربعة أقسام: القتل، و الصلب، و القطع من خلاف، و النفي؛ مع تخيير الحاكم بينها مطلقاً و إن لم يقتل، و إن كان الاُولى له أن يختار الحدّ المناسب للجناية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص504) 
الحرب في اللغة سلب المال، و المقاتلة و المنازلة، و حاربه حرابا و محاربة قاتله، و في المجمع: أن الحرب بإسكان الراء واحدة الحروب و هي المقاتلة و المنازلة لفظها أنثى يقال قامت الحرب على ساق إذا اشتد الأمر انتهى. و قد اشتهر استعمالها في النصوص و اصطلاح الأصحاب في معنى أخص من المعنى اللغوي بإضافة قيود و شروط، و رتب عليها بهذا المعنى في الشريعة أحكام خاصة، فالمحارب عند الفقهاء عبارة عن كل من جرد السلاح أو جهّزه لإخافة الناس، و إرادة الإفساد في الأرض، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في مصر و غيره، ذكرا كان أو أنثى، قويا كان أو ضعيفا، من أهل الريبة أو غيره، و عن القواعد أنه يتحقق لو قصد أخذ البلاد، أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سبي الذراري، أو القتل، أو أخذ المال قهرا مجاهرة، و ظاهره إرادة معنى أخص في الجملة. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب أنه يعتبر في تحقق مفهومها الفقهي و ترتب الأحكام الشرعية عليها أمور: منها: شهر السلاح بمعنى إخراجه و إظهاره للناس، و الظاهر أن المراد بالسلاح هنا مطلق ما يقابل به الإنسان عدوه في مقام البراز ابتداء أو دفاعا، فيشمل السيف و الرمح فضلا عن الأسلحة المتعارفة في اليوم، بل في الروضة صدقها بأخذ العصا و الحجارة و الأخذ بالقوة، و هذا غير بعيد إذا كان الشخص قويا يقدر على الضرب و الجرح و أخذ المال ببطشه و وكز يده، فإذا خرج كذلك بقصد الإخافة كان محاربا، بل لعله يشمل وسيلة الإحراق أيضا بأن كان عنده ما إذا أراد إحراق بيت أو دكة قدر عليه و يطلق على إعداده التجهيز حينئذ. و منها: قصد الإخافة فإن الظاهر منهم اشتراطه في تحقق ماهيتها، و ليس المراد إخافة شخص أو أشخاص لعداوة بينهما مثلا، بل لإرادة مطلق السوء بالناس من القتل، و أخذ المال و نحوها، و يخرج عنه مستلب المال من يد صاحبه، و المنتهب إذا كان القصد الأخذ و الفرار. و منها: انه لا فرق في المحارب بين الواحد و المتعدد، و الذكر و الأنثى، و أهل الريبة و غيره، و عن بعض اشتراط كونه من أهلها بمعنى أن لا يكون من المعروفين بالصلاح فيما بين الناس بحيث لو رآه الناس شاهر السلاح حملوه على الأعراض الصحيحة. و منها: انه يظهر من الآية الشريفة اشتراط إرادة الفساد في الأرض، فهل هي شرط خارج أو ملاك للحرمة يدور الحكم مدارها، و ان تحقق في غير مورد المحاربة، كما إذا أراد إيجاد الفساد بإثارة الفتنة، و التسبيب إلى الاختلاف بين المسلمين، و ما يؤدي إلى تلف النفوس و الأموال، أو إيجاد الفساد في العقائد أو الأخلاق أو الأعمال بالخطابة و الكتابة و التدريس و ما أشبه ذلك؟ ظاهر الآية الشريفة كما في الجواهر أن السعي في الفساد عنوان ينطبق على شهر السلاح قهرا و هو الملاك في حرمته، و لكنه ليس بحيث ينتزع عنه كبرى كلية يدور الحكم مدارها وجودا و عدما، و ليس نظير أن يقال جزاؤهم كذا لأنهم يسعون في الأرض فسادا. ثم أن الفارق بين المحارب و الباغي ان الأول هو القاصد حرب الناس، و الثاني هو القاصد حرب الوالي، فالوجه في نسبتها هنا إلى اللّه و رسوله تعظيم أمر المسلمين و تكريمهم بجعل محاربتهم محاربة اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله، أو أنه لما نهى اللّه تعالى عن إخافة المسلمين و تكفل الرسول بمقتضى إمامته لإيجاد الأمن بينهم، فالمحارب معهم محارب مع اللّه لخروجه عن طاعته و مع رسوله صلّى اللّه عليه و آله لسلب ما أوجده من الأمن في المجتمع. ثم ان انهم ذكروا انه لا يثبت الحكم للصغير و المجنون و الطليع و هو المراقب للقوافل، و الردء و هو المعين، و لمحارب و ان شهر سيفه، و الحد الثابت للمحارب أربعة أقسام، القتل، و الصلب، و القطع من خلاف، و النفي مع تخيير الحاكم بينها مطلقا، و ان لم يقتل و ان كان الأولى له أن يختار الحد المناسب للجناية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص475) 
عرّف المحارب:بأنه كل من جرّد السلاح لإخافة الناس، و هو شامل للذكر و الأنثى عند المشهور، بل عن كنز العرفان:نسبته إلى القدماء، لعموم الآية: إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا. المائدة:33. و للأخبار منها:صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):«من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه، و نفي من تلك البلد» . قال الشهيد الثاني في الروضة:المحاربة هي: تجريد السلاح (أي:إظهار السلاح و حمله للمقاتلة) برا أو بحرا، ليلا أو نهارا، لإخافة الناس في مصر و غيره، من ذكر أو أنثى، قوي أو ضعيف. و تثبت المحاربة:بشهادة ذكرين عدلين، و بالإقرار و لو مرة واحدة؛ لعموم:إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. و الحد للمحارب:القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا بمعنى قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، و يدل عليه قوله تعالى: إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ. المائدة:33. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص794) 
محارب،كسى است كه براى ترساندن مردم اسلحه بكشد،به شرط آنكه شوكت و اقتدار ترساندن را داشته باشد(قواعد الأحكام 568/3؛جواهر الكلام 564/41)و در اينكه آيا فقط قصد اخافه*براى محاربه كافى است يا تحقق خوف و ترس نيز لازم است،ميان فقها اختلاف است.البته اگر ظاهر فرد به گونهاى باشد كه كسى از او نمىترسد،حتى اگر قصد اخافه داشته باشد،محاربه صدق نمىكند و ديگر اينكه اخافه بايد به قصد فساد باشد نه غرض و دشمنى شخصى و اگر قصد اخافه نباشد و گروهى،بترسند،محاربه صادق نيست (جواهر الكلام 569،566/41). مجازات محارب يكى از چهار مورد قتل*،صلب،قطع من خلاف*و نفى*است.در اعمال اين مجازاتها نسبت به محارب اختلاف است؛برخى مىگويند به مجرد صدق محارب بر كسى هريك از چهار نوع مجازات،نسبت به او قابل اعمال است و برخى با توجه به اعمال و جرايمى كه از محارب صادر مىشود،يكى از چهار مجازات را قابل اجرا مىدانند و مىگويند:محارب اگر كسى را بكشد و مالش را بگيرد،به دار آويخته و كشته مىشود،و اگر فقط مال كسى را گرفته باشد،دست و پايش قطع مىشود و اگر فقط مردم را ترسانده باشد،تبعيد مىشود و آراى ديگر(نك:شرائع الإسلام 959/4). اهل سنّت نيز در اينكه مجازاتهاى چهارگانۀ محارب تخييرى است يا براساس نوع جرم ارتكابى تعيين مىشود،اختلاف دارند(نك:فقه السنه 472/2-473) ر.ك: ف.ش:النهايه،طوسى/720،297؛إشارة السبق/144؛الخلاف 209/3؛المهذب،ابن برّاج 553/2؛المراسم العلويه/253؛السرائر 171/1 و 324/3؛شرائع الإسلام 959/4؛الأشباه و النظائر/120؛تحرير الأحكام 233/2؛تبصرة المتعلمين/252؛الدروس 60/2؛مسالك الأفهام 8/15-12؛التحفة السنيه/34؛جواهر الكلام 569/41-575؛مجمع الفائدة و البرهان 290/13؛فقه اهل بيت 143/11-200 و 3/13-82؛ نامۀ مفيد 59/9-106؛بايستهها/209-309. ف.س:التشريع الجنائى 638/2-670؛معجم المصطلحات 559/1. ح.ج:م 183-196 ق.م.ا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص244) 