المُحَارَبَة

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنای المُحَارَبَة

المحارَبَة

مصدر ¦¦
مقاوَمة،وُقوف في وَجْه:«مُحارَبةُ‌ الظُّلْم و الفَساد»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص266)
sourceLink

با كسى جنگ كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1187)
sourceLink

نبرد،جنگ،مبارزه،رزم، محاربه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص115)
sourceLink

حرب المحاربة : حارَبَه ،من الحرب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1419)
sourceLink

شاهد معنایی المُحَارَبَة

مَنْ أهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَني بِالمُحَارَبَةِ

إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ‌ اَللّٰهَ‌ وَ رَسُولَهُ‌ يُخالِفونَ أمرَهُما و أحكامَهُما، أو يُحارِبونَ أولياءَ اللّهِ‌ و رسولَهُ‌
(
الطراز الأول
, ص394)
sourceLink

المُحَارَبَة در اصطلاح

المحارَبَة

الحرابة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص84)
sourceLink

الحرابة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص513)
sourceLink

«الحرب» في اللغة: سلب المال، و المقاتلة، و المنازلة. و حاربه حِراباً و محاربة: قاتله. و في المجمع: «أنّ الحرب - بإسكان الراء - واحدة الحروب، و هي المقاتلة، و المنازلة، لفظها اُنثى؛ يقال: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدّ الأمر» انتهى. و قد اشتهر استعمالها في النصوص و اصطلاح الأصحاب في معنى أخصّ من المعنى اللغوي بإضافة قيود و شروط، و رتّب عليها بهذا المعنى في الشريعة أحكام خاصّة؛ فالمحارب عند الفقهاء عبارة عن كلّ مَن جرّد السلاح أو جهّزه لإخافة الناس، و إرادة الإفساد في الأرض، في برّ أو بحر، ليلاً أو نهاراً، في مصر و غيره، ذكراً كان أو اُثنى، قويّاً كان أو ضعيفاً، من أهل الريبة أو غيره. و عن القواعد: «أنّه يتحقّق لو قصد أخذ البلاد أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سَبْي الذراري، أو القتل، أو أخذ المال قهراً مجاهرة، و ظاهره إرادة معنى أخصّ في الجملة» . و كيف كان، فقد ذكر الأصحاب أنّه يعتبر في تحقّق مفهومها الفقهي و ترتّب الأحكام الشرعيّة عليها اُمور: منها: شهر السلاح، بمعنى إخراجه و إظهاره للناس. و الظاهر أنّ المراد بالسلاح هنا مطلق ما يقابل به الإنسان عدوّه في مقام البراز - ابتداءً أو دفاعاً - فيشمل السيف و الرمح، فضلاً عن الأسلحة المتعارفة في اليوم؛ بل في الروضة صدقها بأخذ العصا، و الحجارة، و الأخذ بالقوّة ؛ و هذا غير بعيد إذا كان الشخص قويّاً يقدر على الضرب و الجرح و أخذ المال ببطشه و وكز يده؛ فإذا خرج كذلك بقصد الإخافة، كان محارباً؛ بل لعلّه يشمل وسيلة الإحراق أيضاً، بأن كان عنده ما إذا أراد أحراق بيت أو دكّة قدر عليه، و يطلق على إعاده التجهيز حينئذٍ. و منها: قصد الإخافة؛ فإنّ الظاهر منهم اشتراطه في تحقّق ماهيّتها. و ليس المراد إخافة شخص أو أشخاص لعداوة بينهما مثلاً، بل لإرادة مطلق السوء بالناس من القتل، و أخذ المال، و نحوها. و يخرج عنه مستلب المال من يد صاحبه، و المنتهب إذا كان القصد الأخذ و الفرار. و منها: أنّه لا فرق في المحارب بين الواحد و المتعدّد، و الذَّكر و الاُنثى، و أهل الريبة و غيره. و عن بعض اشتراط كونه من أهله، بمعنى أن لا يكون من المعروفين بالصلاح فيما بين الناس، بحيث لو رآه الناس شاهر السلاح حملوه على الأغراض الصحيحة. و منها: أنّه يظهر من الآية الشريفة اشتراط إرادة الفساد في الأرض؛ فهل هي شرط خارج، أو ملاك للحرمة يدور الحكم مدارها، و إن تحقّق في غير مورد المحاربة، كما إذا أراد إيجاد الفساد بإثارة الفتنة، و التسبيب إلى الاختلاف بين المسلمين، و ما يؤدّي إلى تلف النفوس و الأموال، أو إيجاد الفساد في العقائد أو الأخلاق أو الأعمال بالخطابة و الكتابة و التدريس و ما أشبه ذلك‌؟ ظاهر الآية الشريفة كما في الجواهر أنّ السعي في الفساد عنوان ينطبق على شهر السلاح قهراً، و هو الملاك في حرمته؛ ولكنّه ليس بحيث ينتزع عنه كبرى كلّيّة يدور الحكم مدارها وجوداً و عدماً، و ليس نظير أن يقال: جزاؤهم كذا؛ لأنّهم يسعون في الأرض فساداً. ثمّ إنّ الفارق بين المحارب و الباغي أنّ الأوّل هو القاصد حرب الناس، و الثاني هو القاصد حرب الوالي؛ فالوجه في نسبتها هنا إلى اللّٰه و رسوله تعظيم أمر المسلمين و تكريمهم بجعل محاربتهم محاربة اللّٰه و رسوله صلى الله عليه و آله، أو أنّه لما نهى اللّٰه تعالى عن إخافة المسلمين، و تكفّل الرسول بمقتضى إمامته لإيجاد الأمن بينهم؛ فالمحارب معهم محارب مع اللّٰه لخروجه عن طاعته، و مع رسوله صلى الله عليه و آله لسلب ما أوجده من الأمن في المجتمع. ثمّ إنّ أنّهم ذكروا أنّه لا يثبت الحكم للصغير و المجنون و الطليع و هو المراقب للقوافل، و الردء و هو المعين، و لمحارب المحارب و إن شهر سيفه. و الحدّ الثابت للمحارب أربعة أقسام: القتل، و الصلب، و القطع من خلاف، و النفي؛ مع تخيير الحاكم بينها مطلقاً و إن لم يقتل، و إن كان الاُولى له أن يختار الحدّ المناسب للجناية.
(
مصطلحات الفقه
, ص504)
sourceLink

الحرب في اللغة سلب المال، و المقاتلة و المنازلة، و حاربه حرابا و محاربة قاتله، و في المجمع: أن الحرب بإسكان الراء واحدة الحروب و هي المقاتلة و المنازلة لفظها أنثى يقال قامت الحرب على ساق إذا اشتد الأمر انتهى. و قد اشتهر استعمالها في النصوص و اصطلاح الأصحاب في معنى أخص من المعنى اللغوي بإضافة قيود و شروط، و رتب عليها بهذا المعنى في الشريعة أحكام خاصة، فالمحارب عند الفقهاء عبارة عن كل من جرد السلاح أو جهّزه لإخافة الناس، و إرادة الإفساد في الأرض، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في مصر و غيره، ذكرا كان أو أنثى، قويا كان أو ضعيفا، من أهل الريبة أو غيره، و عن القواعد أنه يتحقق لو قصد أخذ البلاد، أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سبي الذراري، أو القتل، أو أخذ المال قهرا مجاهرة، و ظاهره إرادة معنى أخص في الجملة. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب أنه يعتبر في تحقق مفهومها الفقهي و ترتب الأحكام الشرعية عليها أمور: منها: شهر السلاح بمعنى إخراجه و إظهاره للناس، و الظاهر أن المراد بالسلاح هنا مطلق ما يقابل به الإنسان عدوه في مقام البراز ابتداء أو دفاعا، فيشمل السيف و الرمح فضلا عن الأسلحة المتعارفة في اليوم، بل في الروضة صدقها بأخذ العصا و الحجارة و الأخذ بالقوة، و هذا غير بعيد إذا كان الشخص قويا يقدر على الضرب و الجرح و أخذ المال ببطشه و وكز يده، فإذا خرج كذلك بقصد الإخافة كان محاربا، بل لعله يشمل وسيلة الإحراق أيضا بأن كان عنده ما إذا أراد إحراق بيت أو دكة قدر عليه و يطلق على إعداده التجهيز حينئذ. و منها: قصد الإخافة فإن الظاهر منهم اشتراطه في تحقق ماهيتها، و ليس المراد إخافة شخص أو أشخاص لعداوة بينهما مثلا، بل لإرادة مطلق السوء بالناس من القتل، و أخذ المال و نحوها، و يخرج عنه مستلب المال من يد صاحبه، و المنتهب إذا كان القصد الأخذ و الفرار. و منها: انه لا فرق في المحارب بين الواحد و المتعدد، و الذكر و الأنثى، و أهل الريبة و غيره، و عن بعض اشتراط كونه من أهلها بمعنى أن لا يكون من المعروفين بالصلاح فيما بين الناس بحيث لو رآه الناس شاهر السلاح حملوه على الأعراض الصحيحة. و منها: انه يظهر من الآية الشريفة اشتراط إرادة الفساد في الأرض، فهل هي شرط خارج أو ملاك للحرمة يدور الحكم مدارها، و ان تحقق في غير مورد المحاربة، كما إذا أراد إيجاد الفساد بإثارة الفتنة، و التسبيب إلى الاختلاف بين المسلمين، و ما يؤدي إلى تلف النفوس و الأموال، أو إيجاد الفساد في العقائد أو الأخلاق أو الأعمال بالخطابة و الكتابة و التدريس و ما أشبه ذلك‌؟ ظاهر الآية الشريفة كما في الجواهر أن السعي في الفساد عنوان ينطبق على شهر السلاح قهرا و هو الملاك في حرمته، و لكنه ليس بحيث ينتزع عنه كبرى كلية يدور الحكم مدارها وجودا و عدما، و ليس نظير أن يقال جزاؤهم كذا لأنهم يسعون في الأرض فسادا. ثم أن الفارق بين المحارب و الباغي ان الأول هو القاصد حرب الناس، و الثاني هو القاصد حرب الوالي، فالوجه في نسبتها هنا إلى اللّه و رسوله تعظيم أمر المسلمين و تكريمهم بجعل محاربتهم محاربة اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله، أو أنه لما نهى اللّه تعالى عن إخافة المسلمين و تكفل الرسول بمقتضى إمامته لإيجاد الأمن بينهم، فالمحارب معهم محارب مع اللّه لخروجه عن طاعته و مع رسوله صلّى اللّه عليه و آله لسلب ما أوجده من الأمن في المجتمع. ثم ان انهم ذكروا انه لا يثبت الحكم للصغير و المجنون و الطليع و هو المراقب للقوافل، و الردء و هو المعين، و لمحارب و ان شهر سيفه، و الحد الثابت للمحارب أربعة أقسام، القتل، و الصلب، و القطع من خلاف، و النفي مع تخيير الحاكم بينها مطلقا، و ان لم يقتل و ان كان الأولى له أن يختار الحد المناسب للجناية.
(
مصطلحات الفقه
, ص475)
sourceLink

عرّف المحارب:بأنه كل من جرّد السلاح لإخافة الناس، و هو شامل للذكر و الأنثى عند المشهور، بل عن كنز العرفان:نسبته إلى القدماء، لعموم الآية: إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا. المائدة:33. و للأخبار منها:صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):«من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه، و نفي من تلك البلد» . قال الشهيد الثاني في الروضة:المحاربة هي: تجريد السلاح (أي:إظهار السلاح و حمله للمقاتلة) برا أو بحرا، ليلا أو نهارا، لإخافة الناس في مصر و غيره، من ذكر أو أنثى، قوي أو ضعيف. و تثبت المحاربة:بشهادة ذكرين عدلين، و بالإقرار و لو مرة واحدة؛ لعموم:إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. و الحد للمحارب:القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا بمعنى قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، و يدل عليه قوله تعالى: إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ. المائدة:33.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص794)
sourceLink

محارب،كسى است كه براى ترساندن مردم اسلحه بكشد،به شرط آن‌كه شوكت و اقتدار ترساندن را داشته باشد(قواعد الأحكام 568/3؛جواهر الكلام 564/41)و در اين‌كه آيا فقط قصد اخافه*براى محاربه كافى است يا تحقق خوف و ترس نيز لازم است،ميان فقها اختلاف است.البته اگر ظاهر فرد به گونه‌اى باشد كه كسى از او نمى‌ترسد،حتى اگر قصد اخافه داشته باشد،محاربه صدق نمى‌كند و ديگر اين‌كه اخافه بايد به قصد فساد باشد نه غرض و دشمنى شخصى و اگر قصد اخافه نباشد و گروهى،بترسند،محاربه صادق نيست (جواهر الكلام 569،566/41). مجازات محارب يكى از چهار مورد قتل*،صلب،قطع من خلاف*و نفى*است.در اعمال اين مجازاتها نسبت به محارب اختلاف است؛برخى مى‌گويند به مجرد صدق محارب بر كسى هريك از چهار نوع مجازات،نسبت به او قابل اعمال است و برخى با توجه به اعمال و جرايمى كه از محارب صادر مى‌شود،يكى از چهار مجازات را قابل اجرا مى‌دانند و مى‌گويند:محارب اگر كسى را بكشد و مالش را بگيرد،به دار آويخته و كشته مى‌شود،و اگر فقط مال كسى را گرفته باشد،دست و پايش قطع مى‌شود و اگر فقط مردم را ترسانده باشد،تبعيد مى‌شود و آراى ديگر(نك:شرائع الإسلام 959/4). اهل سنّت نيز در اين‌كه مجازاتهاى چهارگانۀ محارب تخييرى است يا براساس نوع جرم ارتكابى تعيين مى‌شود،اختلاف دارند(نك:فقه السنه 472/2-473) ر.ك: ف.ش:النهايه،طوسى/720،297؛إشارة السبق/144؛الخلاف 209/3؛المهذب،ابن برّاج 553/2؛المراسم العلويه/253؛السرائر 171/1 و 324/3؛شرائع الإسلام 959/4؛الأشباه و النظائر/120؛تحرير الأحكام 233/2؛تبصرة المتعلمين/252؛الدروس 60/2؛مسالك الأفهام 8/15-12؛التحفة السنيه/34؛جواهر الكلام 569/41-575؛مجمع الفائدة و البرهان 290/13؛فقه اهل بيت 143/11-200 و 3/13-82؛ نامۀ مفيد 59/9-106؛بايسته‌ها/209-309. ف.س:التشريع الجنائى 638/2-670؛معجم المصطلحات 559/1. ح.ج:م 183-196 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص244)
sourceLink

مداخل هم ریشه المُحَارَبَة

الحاء و الراء و الباء أصولٌ‌ ثلاثة:أحدها السّلْب،و الآخَر دويْبّة،و الثالث بعضُ‌ المجالس.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص48)sourceLink

اسماء

الأَحْرَابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاحترابمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالحَرْبِيَّةمشتق ثلاثی مجرد الحَرْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحُرَيْبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحِرْبَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالإحرابمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالحُرُوبمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحَارِبمشتق ثلاثی مجرد المِحرابمشتق ثلاثی مجرد الحرِثُ الحرّابُ‌المُحْتَرِباسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالحَرَائِبصفت مشبهه ثلاثی مجرد وَا حرَبَىالتَّحَرُّبمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُحَارَبَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهحَرْبالحَرَّابَةمشتق ثلاثی مجرد الحِرابةمصدر ثلاثی مجرد الحَرْبيّحَرْبَةُحارِبٌالحَرابِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُتَحَرِّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالحَرِيبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المِحْرَبمشتق ثلاثی مجرد الحِرْباءَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُتَحَارِباسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالمُحَارِبمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالحرب الباردةالمَحاریبمشتق ثلاثی مجرد الحَرِبمشتق ثلاثی مجرد مُحارِبٌوا حَرَباهالحَرَبةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحِرَابحَرْبَىالتَّحْرِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالحَرِيبمشتق ثلاثی مجرد الحُرْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحِرْبَةمصدر ثلاثی مجرد المُحَرَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالحَرَبمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَحْرُوبمشتق ثلاثی مجرد الحَرَّابمشتق ثلاثی مجرد المِحْرَبةمشتق ثلاثی مجرد الحَرْبمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.